
يتقدم المدنيون الأحرار إلى
أبناء شعبنا بهذه الأوراق الوطنية التي
كتبت قبل أن يقوم الحزب الوصي على الدولة
والمجتمع: أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ وكيف؟
الحزب
الوطني
اللجنة
المركزية
منهاج
الحزب
ونظامه
الداخلي
جمادى الأولى 1633
9 آذار 1947
المركز العام ـ دمشق 5 كانون الأول 1947
منهاج الحزب
1ـ
تألف في الجمهورية السورية حزب سياسي اسمه
(الحزب الوطني) ومركزه دمشق.
2ـ
سياسة الحزب مبينة في الفصول التالية:
الفصل الأول
سياسة الحزب القومية
1ـ
إن العرب في أنحاء وطنهم كافة أمة واحدة
والسوريون جزء منها، وسياسة الحزب تقوم
على هذا الأساس.
2ـ
إن الحزب يسعى إلى تحرير سائر أجزاء الوطن
العربي واستكمال سيادتها ويتضامن في هذا
السبيل مع مختلف المنظمات والمراجع
القومية.
3ـ
إن الحزب يعمل على تمكين الروابط السياسية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
والتشريعية وغيرها بين أجزاء الوطن
العربي توصلاً لتحقيق غاياته القومية على
الوجه الصحيح.
والحزب
يعتبر جامعة الدول العربية مؤسسة قومية
يعلق عليها آمالاً كبيرة في خدمة الأهداف
القومية ويسعى لتقويتها وتعزيزها.
4ـ
يقاوم الحزب كل نزعة أو سياسة أو حركة
مخالفة لأماني الأمة العربية، ويعتبر
الصهيونية حركة عدائية خطرة على الكيان
العربي، فيسعى بكل الوسائل لمناهضتها،
ويعمل على صيانة عروبة فلسطين وتحريرها.
الفصل الثاني
سياسة الحزب الخارجية
5ـ
إقامة الصلات الودية مع الدول الأجنبية
على أساس المساواة والمصالح المتقابلة.
والحزب
يرى وجوب التضامن مع تلك الدول في سبيل
إقرار السلام في العالم وتحقيق مبادئ الحق
والحرية والمساواة لجميع الشعوب على
اختلاف أجناسها وأقطارها، والتعاون مع
المؤسسات الدولية لتحقيق هذه المبادئ
ورفع مستوى الإنسان من جميع الوجوه، على
أن لا يكون في ذلك كله أي إخلال أو مساس في
سيادة البلاد المطلقة.
الفصل الثالث
سياسة الحزب الداخلية
6ـ
حفظ استقلال سورية مطلقاً سليماً والذود
عنه بجميع الوسائل.
7ـ
يحرص الحزب على رعاية الدستور وتطبيق
القوانين والأنظمة تطبيقاً صحيحاً عادلاً
يضمن الحق والمساواة بين جميع السوريين
واشتراكهم بحسب قابليتهم وكفاءاتهم
وصلاحهم في خدمة الكيان العام وتحقيق
مصالحهم العامة.
ويرى
الحزب أن نظام الحكم الجمهوري هو النظام
الذي يلائم روح الشعب ويفي بحاجاته وينسجم
مع الأهداف القومية.
8ـ
يستمد الحكم سلطانه وصلاحياته من إرادة
الشعب التي يعرب عنها بالانتخاب الحر
المستند إلى حرية الرأي والاجتماع والنشر
وتشكيل الهيئات المنظمة وغير ذلك من
الحريات الأساسية العامة.
9ـ
يعمل الحزب على تنسيق قوى البلاد في جميع
نواحي حياتها العامة، وتوجيهها في سياسة
إنشائية تقوم على خطة شاملة منظمة تكفل
تطورها السريع وترمي إلى رفع مستواها من
جميع الوجوه وتحقيق العدل الاجتماعي فيها.
والحزب
يرى أن تحقيق السياسة الإنشائية يعتمد من
ناحية جهاز الدولة الإداري على حسن توزيع
الصلاحيات والمسؤوليات فيه وحصرها،
وتعبئته بالموظفين الأكفياء الذين يحرصون
على تحمل مسؤوليتاهم والقيام بواجياتهم
في خدمة الأمة ويبتعدون عن التأثر
بالوساطة والمحاباة ورغبة الإرضاء وكل ما
لا يتفق مع المصلحة العامة وينبعث عنها.
10ـ
يحرص الحزب على توطيد الأمن الداخلي وعلى
تكوين جيش قومي في روحه صالح في قيادته
مدرب أفضل تدريب ومجهز بأحدث العدة.
ويرى
الحزب أن الذود عن الكيان فريضة محتمة
الأداء فيسعى لتحقيق التجنيد الإجباري.
11ـ
يعمل الحزب على إعادة النظر في الدستور
لكي يأتي منطبقاً مع حاجات الأمة في عهدها
الاستقلالي الإنشائي ويعمل على إصلاح
التشريع وتصفية القوانين السابقة وإحداث
القوانين والأنظمة وفاقاً للحركة
الإنشائية والحياة الاستقلالية وتطور
الزمن. ويحرص الحزب على انسجام الاشتراع
بين سورية والبلاد العربية الأخرى.
ويعمل
الحزب على ضمانة استقلال القضاء وجعله
قادراً على القيام بواجباته في توزيع
العدل واحقاق الحق وكفالة حريات الناس
ومصالحهم المشروعة.
الفصل الرابع
سياسة الحزب
الاقتصادية والمالية
12ـ
ترتكز سياسة الحزب الاقتصادية على
استثمار مرافق البلاد وزيادة انتاجها
وتأمين الحاجات على وجه يحقق الرفاه العام
ويكفل تزايد الانتاج وتنوعه واطراد نمو
الثروة العامة.
13ـ
يرى الحزب أن مرافق البلاد يجب أن تستثمر
على يد بنيها وغيرهم من العرب، فإذا عجز
رأس المال العربي جاز استخدام المال
الأجنبي بتعويض لا يمس المصلحة العربية
ولا يخل باستقلال الوطن وتقدمه الطليق من
المؤثرات الأجنبية، وعلى الوجه نفسه يجيز
الحزب استخدام الخبرة الأجنبية الفنية
عندما تدعو الحاجة إليها.
14ـ
يأخذ الحزب بفكرة السياسة الاقتصادية
الموجهة حرصاً على سياسة التوجيه وتمام
التنظيم، ويرى الحزب ضرورة تنشيط الجهد
الفردي وتوجيهه.
ويرى
الحزب أن تقوم الدولة والمؤسسات العامة
بالخدمات العامة كتجهيز الماء والكهرباء
وتحقيق مشاريع النقل والمواصلات وغيرها،
وأن تقوم الدولة بالمشاريع التي يكون في
انحصارها فائدة للصالح العام.
وأن
تقوم الدولة بمراقبة المصارف والأسواق
المالية وتوجيهها، وبتأسيس مصرف وطني
مركزي تعهد إليه بإصدار النقد وتنظيم
أعمال الاعتماد والقطع. وتقوم بتأسيس
مصارف صناعية وزراعية تؤمن تجمع رأس المال
وحسن استعماله في استثمار المرافق العامة
والقيام بالأعمال اللازمة للاقتصاد
الوطني.
والحزب
يرى تشجيع الشركات الوطنية المساهمة
والتعاونية وتأمين مساهمة الجمهور فيها
وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة
بقصد توفيقها مع المصلحة العامة.
15ـ
يرى الحزب أن العمل المنتج أساس تقدم
الأمة الاقتصادي وأن العمل حق وواجب لكل
قادر ويجب أن يكافأ العامل بنسبة ما يحسن
وعلى مقدار ما ينتج لرفع مستواه وصون
شخصيته. ويحبذ الحزب اشتراك العمال وغيرهم
من المنتجين في منافع الأعمال التي يقومون
بها.
16ـ
يسعى الحزب لوضع مشروع اقتصادي إنشائي
يشمل جميع نواحي العمل الاقتصادي زراعياً
أو صناعياً أو تجارياً أو متعلقاً بالنقل
والمواصلات وتجهيز هذا المشروع بما يلزم
له من المال والجهد والفن، وتطبيقه على
مراحل تتم في أوقات معينة بحيث يتحقق في
نهايتها نمو الثروة العامة وصحة توزيع
منافعها والتوازن الاقتصادي داخلياً
وخارجياً.
17ـ
إزالة الحواجز الاقتصادية بين البلاد
العربية التي تستمتع بإدارة شؤونها
الاقتصادية.
18ـ
يولي الحزب الناحية الزراعية اهتمامً
خاصاً ويعمل على رفع مستوى الفلاح الفكري
والمعاشي والمعنوي والصحي وتحسين حالة
القرية ويسعى لإيجاد القوانين والضوابط
الاقتصادية التي تكفل للفلاح تمتعه بثمرة
جهوده.
19ـ
يرى الحزب أن النهضة الزراعية يجب أن تقوم
على توسيع نطاق الري، واعتبار الماء
السائل الثمين الذي يجب استعماله على أوفى
وجه، وإحياء الأراضي الخالية وتجفيف
المستنقعات والإكثار من التشجير وحمايته
على اختلاف أنواعه. ويرى الحزب أن من أولى
الأسس في تحقيق النهضة الزراعية تشويق
الناس إلى سكنى القرية والأخذ بالزراعة
وأن عمران البلاد يتوقف بالدرجة الأولى
على حسن استثمار الفلاح أرضه وما يلزم
لذلك من تحسين خبرته الزراعية وصحة إرشاده.
20ـ
حل مشاكل الأراضي بتحديدها وتحريرها
وإفرازها وتجميلها وتوزيع ما تم وما يتم
إحياؤه من أراضي الدولة على المزارعين
الحقيقيين وإنشاء المؤسسات التعاونية
الزراعية في الإنتاج والتصريف.
21ـ
تحسين النتاج الزراعي بانتقاء البذور
والعناية في التربية وحسن التعهد
للنباتات المزروعة، والعناية بالثروة
الحيوانية وإنشاء موارد ماء في البوادي
وتحسين أنواع الحيوانات، وتربية الأسماك
ومكافحة أمراض النباتات والحيوان مكافحة
فعالة وصيانتها من التعرض لعاديات
الطبيعة المضرة بها، واتخاذ شتى التدابير
الفنية التي تؤول إلى ازدياد الانتاج
وتحسين أنواعه.
22ـ
توفير الآلات والمعدات الزراعية اللازمة
للري والحرث واجتناء المحصول والنقل
ومكافحة الآفات والعاهات الزراعية وتأمين
حصول المنتجين الزراعيين لها بطريقة
استملاكها واستئجارها من مؤسسات الدولة
والتعاونيات الزراعية بأجور زهيدة. إن قلة
السكان توجب ازدياد الحرص على توفير
الآلات وتدريب الناس على استعمالها.
23ـ
تعميم التعليم النظري والعملي ذي الفائدة
للزراعة في القرية، وتعميم المزارع
النموذجية والاكثار من المخابر والمشاتل
ودور تربية الحيوانات النموذجية.
24ـ
تأمين التسليف الزراعي من أجل زيادة
الانتاج والتوسع في الزراعة على أوفى وجه
وبأقل تعويض ممكن وتأمين مشاركة الدولة في
تحمل أعباء هذا التسليف وتحقيق استعمال
التسليف لزيادة الانتاج وتحسينه وصيانة
الفلاح من الربا وغيره من أشكال الاستغلال
لجهوده.
25ـ
إنشاء القرى النموذجية ومساهمة المؤسسات
العامة في إيصال ماء الشرب النقي والضوء
إلى القرى والمعاونة في تحسين سكن الفلاح
وإيجاد مخازن عامة لخزن حبوبه وغيرها من
محاصيله وقاية له من الاضطرار إلى بيعها
بأسعار رديئة.
26ـ
الاكثار من النتاج الزراعي الذي يصلح
للتصدير من أجل سد عجز الميزان التجاري
الخارجي وتوفير الأسباب لاستيراد ما يلزم
لتجهيز البلاد صناعياً وزراعياً بالآلات
والعدة اللازمة وسلع الاستهلاك الضرورية.
في الناحية
الصناعية
27ـ
تنشيط الصناعات الزراعية والصناعات التي
توجد لدينا لها المواد الأولية وتلك التي
تكون لازمة لسد حاجات البلاد الضرورية
وغيرها من الصناعات المستحدثة والقديمة
التي تقوى على المزاحمة.
28ـ
حماية الصناعات خصوصاً في طور تكونها إلى
أن تصبح قادرة على المنافسة الحرة.
29ـ
توفير القوى المحركة بأرخص ثمن واستعمال
ثروات البلاد لمصلحة أهلها مثل البترول
والقوى المائية.
30ـ
التعاون في الإنتاج الصناعي مع جميع أجزاء
الوطن العربي.
في ناحية
المواصلات والتجارة
31ـ
توسيع شبكة المواصلات على اختلاف أشكالها
وإنشاء المرافئ والمواصلات.
32ـ
تأمين تعادل الميزان التجاري الخارجي
والحد من استيراد الكماليات والأشياء غير
اللازمة للإنتاج.
33ـ
تنشيط التبادل التجاري وعقد المعاهدات
على وجه يضمن تصريف محاصيلنا.
34ـ
تأمين استقلال النقد السوري من حيث ضمانته
لإيجاد نقد قوي ثابت واتخاذ سياسة نقدية
تسهل التبادل التجاري واتباع سياسة تفضي
إلى توحيد النقد ومقاييسه بين البلاد
العربية.
35ـ
توحيد المقاييس والمكاييل والأوزان بين
البلاد العربية.
36ـ
تشجيع السياحة والاصطياف.
في الناحية
المالية
37ـ
يجب أن تقوم الجباية على طرح التكاليف
بالنسبة إلى طاقة المكلفين واقتدارهم على
المساهمة في أعباء الدولة، وتراعي في
التكليف حاجات الأشخاص الضرورية فيرفع
التكليف عنها، وتكون الضرائب المفروضة
على الدخل الناتج عن الجهد خفيفة وتقوى
الضرائب المفروضة على الدخل الناتج عن
الربح. ويجب أن ينظر عند وضع الضريبة أو
طرحها إلى نتائجها الاقتصادية
والاجتماعية كيما تأتي موافقة للسياسة
المبينة في هذا المنهاج.
38ـ
أن تتخذ الضريبة التصاعدية على الدخل
والشركات الكبيرة مورداً هاماً للدولة
وأن تشمل جميع أنواع الدخل والمال.
39ـ
أن ترتكز السياسة الجمركية من ناحية
الضريبة على مستلزمات الحماية للإنتاج
المحلي ويبتعد عن اعتبارها بالدرجة
الأولى مورداً للجباية.
40ـ
يحرص الحزب في سياسته المالية على تأمين
تعادل الموازنة وتوجيه الانفاق نحو
الأعمال الإنشائية وتقليل النفقات
العقيمة وزيادة النفقات التي تحقق رقي
الأمة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي،
وترفع مستوى عامة الناس من جميع الوجوه.
الفصل الخامس
السياسة
الاجتماعية والصحية
41ـ
اتخاذ سياسة تجعل المواطن يشعر شعوراً
مكيناً بأنه جزء من كل يجعله عميق الإحساس
بحقه ومسؤوليته في المساهمة بكل ما يعود
لخير الأمة، وتنمية الوعي العام، بحيث
يصبح المواطن مهما كان وضعه شاعراً
بالواجبات العامة، ولزوم القيام بها، وأن
حقوقه على أنواعها محددة بمقتضيات
المصلحة العامة والانتظام العام.
إن
أهم ما يجب أن يعود عليه الناس ويمكن في
نفوسهم، هو حسن التعاون ورعاية النظام،
وأن المصالح الشخصية أو الأسرية أو
المحلية وغيرها تقاس دوماً بالمصلحة
العامة فتصح إن وافقتها وتفسد إن خالفتها.
42ـ
رفع مستوى المعيشة وتحقيق الضمانة
الاجتماعية إلى أبعد مدى وتوفير أكبر قدر
ممكن من الخير والرفاهية العامة.
43ـ
مكافحة الأمراض وأسبابها وبذل أقصى الجهد
لتحسين الصحة العامة مثل توفير المشورة
الطبية المجانية والتداوي المجاني لكل
محتاج إليه.
44ـ
تنشيط الرياضة البدنية وتنظيمها لتكون
وسيلة لتحسين الصحة ونشر الروح الرياضية
وصقل النفوس وتقوية الرجولة وتعليم
النظام.
45ـ
العمل على تحضير البدو وتوفير وسائل
التحضر لهم بمساعدة الدولة.
46ـ
اتخاذ جميع الوسائل لتكثير النسل وحماية
ورعاية الحامل والطفل المرضع.
47ـ
تمكين أواصر الأسرة على قاعدة الحرمة
المتبادلة بين الرجل والمرأة ورفع مستوى
المرأة وجعلها صالحة للقيام بوظائفها
الكبيرة في المجتمع. إن النهضة والإصلاح
الجدي يبدآن في البيت.
48ـ
مكافحة المفاسد الاجتماعية وتقوية الخلق
العربي المكين.
49ـ
تنظيم المدن والقرى وتنشيط العمران
وتأمين الماء والإنارة وغيرها من
مستلزمات الرفاهية والصحة.
الفصل السادس
السياسة
الثقافية
50ـ
يعتبر الحزب أن التثقيف عملية متمادية من
الأسرة إلى المدرسة إلى الحياة العامة يجب
أن توفر أسبابه للناس كافة، وأن تكون
قواعده الأساسية استقامة الخلق وتقوية
الإرادة واعتياد النظام وتعاون وحمل
المسؤولية والقيام بالواجب وإنماء
الشخصية وتحرير العقل وتجريده عن الهوى
والنزوات وتوطيده على طلب الحقيقة والأخذ
بها وتقوية روح الإبداع والإحداث وتوجيه
جهده إلى الإنتاج.
51ـ
جعل التعليم الابتدائي إجبارياً موحداً
وجعل التعليم الثانوي العالي مجانياً
لذوي الكفاءات والنباهة من الذين تقصر
وسائلهم الخاصة عن بلوغه، وجعله ميسوراً
لغيرهم ومكافحة الأمية.
إن
المعاهد والمؤسسات الثقافية غير الرسمية
يجب أن تتبع البرامج الرسمية وأن تقوم
بمهمته تحت إشراف الدولة.
52ـ
يعتبر الحزب أن حاجة البلاد القصوى إلى
أخصائيين توجب بذل مجهود خاص للاكثار منهم
من بين ذوي الاستعداد والمؤهلات، كيما
يتوفر لها القدر اللازم من أبنائها لشتى
أنواع الأعمال. من أجل ذلك يجب في الطور
الحاضر الإكثار من بعثات التخصص إلى
البلاد الأجنبية.
53ـ
العناية بالمعلم والمعلمة ورفع مستواهما
ودقة اختيارهما من بين ذوي الخلق والمقدرة
والحرص على خدمة المجتمع.
54ـ
توفير أسباب العلم باللسان العربي على
اختلاف أنواع العلم.
55ـ
توجيه التعليم ليكون نافعاً لأفراد الناس
في معايشهم والاكثار من التعليم المهني
ومؤسساته.
56ـ
تنشيط الفنون الجميلة وتشجيع أربابها.
57ـ
يعمل الحزب لتوحيد مناهج التعليم
والتعاون بين مؤسساته في البلاد العربية،
ويعتبر العلم وأسباب الثقافة ثروة
إنسانية شائعة يساهم العرب في إنمائها
والاستفادة منها.
58ـ
السعي لتقرير حالة المهاجرين ببلادهم
والعودة إلى وطنهم وتسهيل مهامهم في هذا
السبيل.
59ـ
التحري عن الآثار وحفظها وعرضها.
خاتمة
يراد
من الحزب أن يكون حركة تطور سريع لنقل
الأمة من حاضرها إلى حالة منشودة وفقاً
للسياسة المبينة خطوطها الكبرى في هذا
المنهج، والحزب يجب أن يتصدى لإزالة
العقبات التي تعترض تكامل هذا التطور، وأن
يرتكز في حركته على الوعي القومي والتنبيه
الشعبي العام وتنظيم الجهود والقوى
الشعبية وتسديد إرادة الإفراد وبصائرهم
وجهودهم، وعلى قوى الدولة ومرافقها
لتحقيق منهجه على الوجه الأتم.
والحزب
يتخذ من اجتماعات مؤتمره المقبلة توجيهات
تفصيلية وخططاً وتدابير تؤمن مساهمته
الفعالة في بعث الأمة وإنشاء كيانها
وجعلها قادرة على الاضطلاع بمهمتها
التاريخية في نهضة العرب ليقوموا بدورهم
الهام في خدمة الحضارة والإنسانية.
النظام
الداخلي
الفصل الأول
أعضاء الحزب
مادة
1ـ يحق لكل سوري أن ينتسب إلى الحزب إذا كان
متماً العشرين من عمره، غير محكوم بجرم
شائن وغير مأخوذ بما يعيب.
مادة
2ـ يوقع الطالب الانتساب على طلب مؤيد من
عضوين من أعضاء الحزب يقدمه إلى لجنة
الشعبة التي يقيم في منطقتها يتعهد فيه:
أ
: باحترام مبادئ الحزب ومنهجه ونظامه.
ب:
بالتضامن مع أعضاء الحزب عامة في تطبيق
منهجه ونظامه وتنفيذ المقررات الصادرة عن
مراجعها المختصة والدفاع عنها وتوطيد
كيان الحزب وتوسيع نطاقه.
ج:
بالامتناع عن استغلال انتمائه للحزب
وعمله فيه في مآرب ومصالح خاصة به أو بغيره.
مادة
3ـ يقسم الطالب بالمحافظة على العهد الذي
وقع عليه أمام لجنة الشعبة.
مادة
4ـ أعضاء الحزب متساوون في حقوق العضوية
وواجباتها.
مادة
5ـ تزول صفة العضوية بقرار من المراجع
الحزبية المختصة مستند إلى العلل التالية:
أ:
فقدان الرشد.
ب:
صدور حكم بجرم شائن عليه أو ثبوت ما يعيبه.
ج:
إخلاله بعهده وخروجه عن المنهج أو النظام.
د:
توقفه عن دفع المرتبات المالية أربعة أشهر
متوالية بدون عذر مقبول.
الفصل الثاني
التشكيلات
العامة
مادة
6ـ ينتظم الحزب في التشكيلات التالية:
أ
: المؤتمر العام.
ب:
اللجنة المركزية.
ج:
الفرع ومؤتمره ولجنته.
د
: الشعبة ولجنتها.
هـ:
الهيئة النيابية ومكتبها.
و:
المجلس التأديبي.
مادة
7ـ المؤتمر العام مصدر جميع الصلاحيات
والسلطات في الحزب، وهو المرجع الأعلى
لشؤونه كافة، وعنه وحده يصدر التوجيه.
ويدخل
في جملة صلاحياته إقرار الموازنة ومراقبة
تنفيذها، وانتخاب اللجنة المركزية،
وانتخاب أعضاء المجلس التأديبي، وتعديل
المنهج والنظام، وبحث المقترحات التي
تدخل في جدول أعمال تعده اللجنة المركزية،
والأعمال التي يقرر المؤتمر المناقشة
فيها، وتقرير كل ما يتعلق بوضع سياسة
الحزب وتنفيذها.
مادة
8ـ يتألف المؤتمر العام من:
أ:
مندوبي الفروع.
ب:
أعضاء اللجنة المركزية.
ج:
أعضاء هيئة الحزب النيابية.
مادة
9ـ ينعقد المؤتمر في دورة عادية في العاصمة
تبدأ في الأسبوع الثاني من تشرين الأول في
يوم تحدده اللجنة المركزية، ولها أن تؤجله
مدة لا تزيد عن الشهر، وينعقد في دورة
استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من
اللجنة المركزية، وينصرف المؤتمر بقرار
منه، وترسل الدعوة إلى الأعضاء في كل حال
قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع
مرفقة بجدول الأعمال.
مادة
10ـ يفتتح المؤتمر برئاسة رئيس الحزب،
ويباشر فور انعقاده بانتخاب مكتب له مؤلف
من رئيس ونائب رئيس وأمين ومراقب، وهذا
المكتب ينظم أعمال المؤتمر وأبحاثه ويبلغ
مقرراته.
مادة
11ـ يتم النصاب القانوني في المؤتمر في
الجلسة الأولى بحضور الأكثرية المطلقة،
وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى يؤجل
الاجتماع أربعاً وعشرين ساعة ينعقد بعدها
انعقاداً قانونياً مهما يبلغ عدد
الحاضرين دونما حاجة إلى تبليغ جديد.
مادة
12ـ تتخذ قرارات المؤتمر بأكثرية الآراء
إلا فيما كان متعلقاً بتعديل المنهاج.
أما
تعديل المنهاج فلا يتم إلا بموافقة أكثرية
أعضاء المؤتمر المطلقة، ويجب أن يرفق
بدعوة الأعضاء إلى المؤتمر نص اقتراح
التعديل المطلوب إقراره.
مادة
13ـ إن أعضاء اللجنة المركزية لا يشتركون
في التصويت عند بحث المؤتمر في أعمال
اللجنة ومناقشتها.
مادة
14ـ مندوبو الفروع إلى المؤتمر هم:
أ:
أعضاء لجان الفروع.
ب:
مندوب واحد عن كل شعبة.
ج:
مندوب عن كل خمسين عضواً في منطقة الفروع
وكسر من الخمسين يزيد عن الخمسة والعشرين.
مؤتمر الفروع
مادة
15ـ يتألف مؤتمر الفرع من:
أ:
أعضاء لجنة الفروع.
ب:
أعضاء لجان الشعب.
ج:
مندوبين عن الشعب بنسبة واحد لكل خمسة
وعشرين عضواً.
مادة
16: ينعقد مؤتمر الفرع في دورة عادية تبدأ
في الأسبوع الثاني من أيلول كل سنة في مركز
الفرع في يوم تحدده لجنة الفرع، وينعقد في
دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من
لجنة الفرع، وترسل الدعوة مرفقة بجدول
الأعمال قبل عشرة أيام على الأقل من موعد
الاجتماع، وتكون مدة انعقاده ثلاثة أيام،
وله أن يمدد هذه المدة.
مادة
17ـ يترأس جلسات مؤتمر الفروع رئيس لجنته
أو نائبه، ويتشكل مكتبه منهما ومن أمين
ومراقب ينتخبهما المؤتمر.
مادة
18ـ يقوم مؤتمر الفرع:
أ:
بتقرير موازنة الفرع ومراقبة حسابات
الدورة السابقة.
ب:
بانتخاب المندوبين إلى المؤتمر العام من
بين أعضائه.
ج:
بمناقشة أعمال لجنة الفرع ودرس مقترحاتها.
د:
بانتخاب لجنة الفرع.
ه:
ببحث كل ما له علاقة بشؤون الفرع ونشاط
الحزب في منطقته.
و:
بتحديد دوائر الشعب.
ز:
بإعداد المقترحات التي يرى وجوب عرضها على
المؤتمر العام.
مادة
19ـ يتم النصاب القانوني في مؤتمر الفرع
بحضور أكثرية المكلفين بحضوره، فإذا لم
يتم في الموعد المعين يؤجل الاجتماع يوماً
واحداً ويكون النصاب حاصلاً مهما يكن عدد
الحاضرين، وتتخذ قراراته بالأكثرية في
جلسة قانونية، ولا يجوز لأعضاء لجنة الفرع
أن يشتركوا في التصويت عند بحث المؤتمر في
أعمالها ومناقشتها.
اللجنة
المركزية
مادة
20ـ ينتخب المؤتمر لجنة مؤلفة من رئيس
ونائب رئيس وأمين عام ومراقب عام وخازن
وسبعة أعضاء آخرين، وتوزع اللجنة
المركزية بقرار منها الاختصاص بين سائر
أعضائها، وينتخب المؤتمر اثني عشر عضواً
رديفاً يحل أكثرهم أصواتاً بالتتابع محل
العضو الذي يخلو مركزه.
مادة
21ـ إذا شغر مركز الرئيس يحل محله نائبه،
وإذا شغر مركز النائب يقوم مقامه الأمين
العام بالإضافة لمهمته الأصلية، وإذا شغر
مركز الرئيس والأمين العام والمراقب
العام والخازن فاللجنة المركزية تنتخب من
بين أعضائها بديلاً عنه يبقى قائماً بعمله
ريثما يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية.
مادة
22ـ تجتمع اللجنة المركزية مرة في الشهر في
موعد معين وبدعوة من الرئيس أو اثنين من
أعضائها.
مادة
23ـ تقوم اللجنة المركزية بما يلي:
أ:
تنفيذ قرارات المؤتمر العام والسهر على
تطبيق المنهاج والنظام.
ب:
إدارة أعمال الحزب وماليته وإعداد
الموازنة.
ج:
تأمين انعقاد المؤتمر العام وتهيئة جدول
أعماله.
د:
توزيع العمل بين أعضائها وتعيين لجان خاصة
للسهر على تنفيذ المنهج: ولمعالجة النواحي
السياسة والداخلية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وما يلزم لتحقيق
أهداف الحزب.
مادة
24ـ إن الانتخابات النيابية والترشيح لها،
واستلام الحكم والاشتراك فيه، وتعيين من
يتولاها من أعضاء الحزب، أمور تعود إلى
مرجع حزبي يؤلف من اللجنة المركزية ومكتب
الهيأة النيابية ورؤساء الفروع، وتتخذ
قراراته في الأمور الآنفة الذكر
بالأكثرية المطلقة من جميع أعضائه.
مادة
25ـ مدة اللجنة المركزية سنتان.
مادة
26ـ لا يمكن الجمع بين عضوية اللجنة
المركزية وبين الوزارة أو رئاسة المجلس
النيابي، أو العمل لشركة ذات امتياز بصفة
مدير أو رئيس أو مراقب أو وكيل.
مادة
27ـ الرئيس يمثل الحزب بكل ما ورد في المادة
66 من هذا النظام، ويعمل وفقاً لتوجيهات
اللجنة المركزية، ويوقع على البيانات
والقرارات بالاشتراك مع الأمين العام في
الأعمال كافة، عدا المالية منها فيوقعها
معه الخازن.
مادة
28ـ يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في غيابه.
مادة
29ـ يقوم الأمين العام بتهيئة أعمال اللجنة
المركزية وتأمين تنفيذ مقرراتها وحفظ
سجلات الحزب وانتظام معاملاته، وله حق
اقتراح تعيين الموظفين على اللجنة
المركزية.
مادة
30ـ المراقب العام يقوم بوظيفة المراقبة
والتفتيش لسائر أعمال الحزب وانطباقها
على المنهج والنظام، ويقدم تقاريره عن ذلك
إلى اللجنة المركزية، وله أن يقترح على
لجان الفروع الإحالة على مجلس التأديب.
مادة
31ـ الخازن يقوم بالأمور المالية للحزب
وتنظيم موازنته وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة
32ـ يخصص لرئيس الحزب أو نائب الرئيس أثناء
غياب الرئيس والأمين العام والمراقب
العام والخازن تعويض شهري يحدد مقداره
بقرار من اللجنة المركزية.
الفرع
مادة
33ـ يتكون الفرع من مجموع أعضاء الحزب في
المحافظة، وينطبق ذلك على محافظة دمشق،
ويعتبر مكوناً عندما يبلغ عدد المنتسبين
إليه الخمسين عضواً.
مادة
34ـ تدير الفرع لجنة تؤلف من خمسة أعضاء على
الأقل وأحد عشر على الأكثر وفقاً لحاجاته
حسبما يقرره المؤتمر، ويشكل مكتبه وفقاً
لما ترتأيه اللجنة على ضوء المادة 20 من هذا
النظام، وترتبط لجان الشعب بها، وللجنة
الحق بقبول طالبي الانتساب بناء على
اقتراح لجنة الشعبة، والإحالة على مجلس
التأديب والنظر في المخالفات للنظام.
الشعبة
مادة
35ـ تقسم المحاقظة إلى مناطق تؤسس فيها شعب
الحزب، ولا بد لكل عضو من أعضاء الحزب أن
يرتبط بشعبة من الشعب، ويجوز أن يرتبط
العضو بلجنة الفرع مباشرة ريثما تؤسس شعبة
في منطقته، ويجوز له أن ينتقل من شعبة إلى
أخرى عند تبدل المسكن.
مادة
36ـ تعتبر الشعبة مكونة عندما يبلغ عدد
المنتسبين إلى الحزب في المنطقة عشرين
عضواً.
مادة
37ـ تدير الشعبة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء
ينتخبهم مجلس الشعبة لمدة سنتين، تسمى
لجنة الفرع منهم رئيساً ونائباً للرئيس
وأميناً يتولى مع مهامها مهمة أمانة
الصندوق.
مادة
38ـ ينعقد أعضاء الحزب في كل شعبة اجتماعاً
عادياً كل سنة لانتخاب لجنتها الإدارية
ومندوبيها إلى مؤتمر الفرع بدعوة من
رئيسها يوجهها قبل خمسة أيام من موعد
الاجتماع الذي يجب أن يقع قبل موعد دورة
مؤتمر الفرع بخمسة عشر يوماً على الأقل،
ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية
الأعضاء، ويجوز أيضاً عقد اجتماعات عامة
استثنائية بدعوة من اللجنة للمداولة
بشؤون الشعبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الهيأة
النيابية ومكتبها
مادة
39ـ يؤلف نواب الحزب هيأة تسمى (هيأة الحزب
النيابية).
مادة
40ـ تعمل الهيأة النيابية على تطبيق منهج
الحزب وقراراته في الاشتراع وقرارات
المجلس النيابي وتوصياته وسائر الأعمال
الداخلة ضمن اختصاص المجلس ومكتبته
ولجانه.
مادة
41ـ ينظم أعمال الهيأة النيابية مكتب
تنتخبه الهيأة لمدة سنة عند انعقاد دورة
تشرين يؤلف من رئيس ونائب رئيس وأمين
ومراقب.
والرئيس
يمثل الهيأة النيابية ويؤمن اتصالها
بلجنة الحزب المركزية وبسائر الهيئات
النيابية والنواب، وعليه أن يطلع مكتب
الهيأة على ما يقوم به في هذا الصدد، وأن
لا ينحرف في أعماله عن قرارات الهيأة
وتوجيهاتها.
والمراقب
يقوم بتنظيم اجتماعات الهيأة وعمليات
التصويت في المجلس وتنسيق نشاط الهيأة
أثناء انعقاد الجلسات.
مادة
42ـ تجتمع الهيأة مرة في كل أسبوع أثناء
انعقاد المجلس في موعد تعينه وفي كل وقت
تدعو فيه الحاجة إلى الاجتماع بدعوة من
رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها.
مادة
43ـ تبحث الهيئة في مسار الأمور التي تعرض
على المجلس وتتخذ فيها قراراً بأكثرية
الحاضرين، وعلى جميع أعضاء الهيأة التقيد
بالقرار المتخذ، وعليهم أن يصوتوا له دون
استنكاف أو تهرب، والهيأة تنتدب من
الأعضاء من يتكلم باسمها، وفي هذه الحالة
لا يجوز لغير المنتدبين أن يتكلموا،
وللهيأة إذا رأت أن الموضوع يقتضي حرية
الكلام أن تقرر ذلك، ويصبح عندئذ الكلام
حراً وفقاً لما يرون فيه المصلحة ومع ما
يتمشى مع منهج الحزب.
وللغائبين
عن حضور جلسة الهيأة أن يطلبوا إعادة
النظر في القرار المتخذ على أن يتقيدوا
بأحكامه مادام قائماً.
مادة
44ـ يحظر على أعضاء الهيأة أن يتقدموا إلى
المجلس النيابي باقتراح قوانين أو
استجوابات ما لم يعرضوها على الهيأة أو
على مكتبها في حال الاستعجال وتقترن
بالموافقة.
المجلس
التأديبي الأعلى
مادة
45ـ يؤلف المجلس التأديبي الأعلى من:
أ:
رئيس الحزب رئيساً وعضوين تنتخبهما
اللجنة المركزية من بين أعضائها.
ب:
عضوين تنتخبهما الهيأة النيابية من بين
أعضائها.
ج:
عضوين ينتخبهما المؤتمر الحزبي العام في
دورته العادية.
مادة
وأ46ـ ينتخب
المؤتمر الحزبي العام ستة أعضاء ردفاء
يقومون بالعمل مقام المتغيب من أعضاء
المجلس التأديبي الأعلى الأصليين
بالتتابع وفقاً لأكثرية الأصوات التي
حازوها في الانتخاب.
مادة
47ـ يقوم هذا المجلس بالاختصاصات التالية:
أ:
التحقيق والحكم في المخالفات التي تقع
لمنهاج الحزب وأنظمته وقراراته من وزراء
الحزب ونوابه وأعضاء اللجنة المركزية
وأعضاء لجان الفروع.
ب:
التحقيق والحكم في كل شكوى تقدم من أي عضو
من أعضاء الحزب في حق أي عضو من الأشخاص
المشار إليهم في الفقرة السابقة.
ج:
النظر في القضايا المستأنفة إلى هذا
المجلس من لجان التأديب الفرعية.
مادة
48ـ يجتمع المجلس التأديبي الأعلى بدعوة من
رئيس الحزب.
مادة
49ـ ينعقد المجلس بأكثرية ثلثيه، وتتخذ
قراراته بأكثرية الحاضرين.
مادة
50ـ تقدم الشكوى مع جميع وثائقها وأدلتها
إلى رئيس المجلس، وتضع اللجنة المركزية
للحزب الأصول الواجب اتباعها في أصول
المحاكمة.
لجان التأديب
مادة
51ـ لجنة الفرع هي لجنة التأديب في
منطقتها، وقراراتها قطعية فيما عدا
الحرمان من الانتخابات الحزبية لمدة سنة
والفصل المؤقت والنهائي إذ يمكن
استئنافها في هذه الحال أمام المجلس
التأديبي الأعلى.
العقوبات
مادة
52ـ العقوبات هي:
1ـ
التنبيه.
2ـ
الانذار.
3ـ
الحرمان من الانتخابات الحزبية لمدة سنة.
4ـ
الفصل المؤقت لمدة سنة.
5ـ
الفصل النهائي.
مالية الحزب
مادة
53ـ تتكون مالية الحزب من رسوم انتساب
واشتراكات الأعضاء والتبرعات وغيرها من
الموارد.
مادة
54ـ رسم الانتساب لكل عضو عشر ليرات سورية
ورسوم الاشتراك ليرتان سوريتان شهرياً.
مادة
55ـ يجوز إعفاء البعض من رسمي الانتساب
والاشتراك الشهري في أحوال تقدرها اللجان.
مادة
56ـ لا يقبض شيء ولا يصرف إلا بموجب وصل وفي
نطاق ميزانية مقررة، وللرئيس صلاحية
الإنفاق فيما لا يتجاوز الخمسمئة ليرة
سورية شهرياً على أن يبلغ اللجنة ذلك بعد
الإنفاق.
مادة
57ـ ميزانية الشعب والفروع واللجنة
المركزية تقرر في المؤتمرات السنوية.
مادة
58ـ لجان الشعب ترسل ترسل نسخة من
ميزانيتها إلى لجنة الفرع المرتبطة بها
وهذه ترسلها مع نسخة من ميزانيتها إلى
اللجنة المركزية.
مادة
59ـ يقرر مؤتمر الفرع في ميزانيته ما يجب أن
تدفعه الشعب إلى لجنة الفرع من دخلها
لتأمين نفقاته. ويقرر المؤتمر العام ما
يجب أن تدفعه الفروع إلى اللجنة المركزية
من دخلها.
الصحافيون
مادة
60ـ على أصحاب الصحف والمحررين من أعضاء
الحزب ترسم منهاجه ومبادئه والدعوة إليها
والدفاع عنها وتعضيد حكومته. واللجنة
المركزية تتولى تنظيم صحافة الحزب
وتوجيهها.
الحزب والحكم
مادة
61ـ يعتبر الحزب الحكم من أصلح وأقوى
الوسائل إلى تنفيذ غاياته ومبادئه، فإذا
كان صاحب الأكثرية في مجلس النواب واستلم
مقاليد الحكم فإن حكومة الحزب تبذل جهودها
في سبيل تحقيق مبادئ الحزب وغاياته
وأهدافه. ويحرص الحزب على أن لا يستغل
نوابه وأعضاؤه فرصة حكم الحزب في أي موقف
أو مأرب خاص وشخصي مستمد من محاباة ما مهما
كانت الظروف. وحينما لا يكون الحزب صاحب
أكثرية تمكنه من مقاليد الحكم، ولا يكون
مشتركاً في وزارة ائتلافية أيضاً، فإنه
يقف من حكومة الحزب الآخر موقف المعارض
النزيه، والمرشد المعاون، والناقد
المنصف، فيؤيدها في كل خطة متسقة مع
أهدافه وغاياته، ويرسم النزاهة والانصاف
في المعارضة والنقد، ويتجنب كل ما يؤدي
إلى الجدل غير المثمر والنكايات الشخصية
مستهدفاً بذلك أيضاً توطيد فكرة المعارضة
النيابية النافعة والارتفاع بالحياة
النيابية والأخلاق السياسية إلى ما يرفع
قدرها ويعلي منزلتها في الأمة.
مواد متفرقة
مادة
62ـ الانتخاب الوارد ذكره في هذا البرنامج
لا يكون إلا بالتصويت السري.
مادة
63ـ على اللجان جميعاً أن تقتني السجلات
الآتية:
1:
سجلاً يحتوي على أسماء الأعضاء وأوصافهم
وعناوينهم.
2:
سجلاً يحتوي على صور المخابرات الصادرة
والواردة.
3:
سجلاً يحتوي على الواردات والنفقات.
4:
سجلاً يحتوي على المقررات.
مادة
64ـ لا يجوز لأحد الاطلاع على محاضر اللجان
إلا بقرار منها، ويستثنى من ذلك الموظفون
الذين خولهم القانون حق الاطلاع عليها.
مادة
65ـ الحزب شخصية معنوية يتمتع بجميع الحقوق
التي يمكن أن تتمتع بها الشخصيات المعنوية
كالتصرف بالحقوق العينية والملكية
والتقاضي.
مادة
66ـ يعقد المؤتمر الحزبي الأول أول اجتماع
له برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويشرع فوراً
بانتخاب اللجنة المركزية من بين الأعضاء
المؤسسين الحاضرين الذين يؤلفون المؤتمر
التمهيدي.
مادة
67ـ تكلف اللجنة المركزية الأعضاء
المؤسسين في المحافظات بقبول الانتساب
إلى الحزب في محافظتهم إلى أن تستوفي
الشروط الواردة في هذا النظام لتشكيل
الفرع.
مادة
68ـ في حال انحلال الحزب تعود أمواله
المنقولة وغير المنقولة إلى الجميعات
الخيرية التي تعينها آخر لجنة مركزية.

أرشيف
(حقائق ووثائق)
الإرهاب
الدولي
الجرائم
ضد السلام
الجرائم
ضد الإنسانية
جرائم
الحرب
وأموالها
منكم ومنكم جنودها
29 كذبة
لماذا
اعتقل النائب
رياض سيف
|