أما المادة
الثانية فقد تناولت بعض الأفعال التي تعد من
أعمال الإرهاب وهي:
1ـ أي فعل يتسبب في موت أو
إصابة جسدية أو فقدان لحرية أي من:
ـ
رؤساء الدول أو القائمين بأعمالهم أو ورثتهم
أو خلفائهم.
ـ
زوجات وأزواج أي من الفئات السابقة.
ـ
الأشخاص من ذوي المناصب العامة.
2ـ الأشخاص القائمين
بمسؤوليات عامة أو من ذوي المناصب العامة إذا
وجهت هذه الأفعال إليهم بصفاتهم هذه.
3ـ التخريب المتعمد، أو إتلاف
الممتلكات العامة أو الممتلكات المخصصة
لأغراض عامة والمتعلقة أو الخاضعة لسلطات
دولة اخرى من الدول المتعاقدة.
4ـ أي فعل عمدي يعرض حياة
العامة للخطر.
5ـ أي محاولة لارتكاب أي
مخالفة تقع في نطاق الأفعال السابقة.
6ـ تصنيع، أو الحصول على، أو
حيازة، أو إمداد الأسلحة والمؤن، والمتفجرات
أو أي مواد ضارة بقصد ارتكاب أي من الأفعال
السابقة في أي دولة من الدول أياً كانت مما
يدخل في نطاق الأفعال المحرمة السابقة
الإشارة إليها.
قرار مجلس أوروبا بشأن
الإرهاب الدولي:
في 24 يناير سنة 1974 أصدرت لجنة
الوزراء بمجلس أوروبا قراراً عن الإرهاب
الدولي. ولم يتضمن هذا القرار أكثر من الإشارة
إلى الاتفاقيات السابقة وتلك المتعلقة بخطف
الطائرات وحماية المبعوثين الديبلوماسيين
وغيرهم من الشخصيات ذوي الحماية الخاصة.
وقد أكد القرار على ضرورة
تسليم مرتكبي الأفعال الإرهابية إلى الدول
صاحبة الشأن.
(جـ) الاتفاقيات الأوروبية
لقمع الإرهاب:
في 27 كانون أول سنة 1977 أبرمت
اتفاقية لقمع الإرهاب في إطار مجلس أوروبا.
وقد تضمنت هذه الاتفاقية نفس
المبادئ التي أوصى بها القرار السابق مع
اختلاف الأخيرة في كونها معاهدة دولية ملزمة
لأطرافها.
وتقسم الاتفاقية الإرهاب
الدولي إلى 6 جرائم على الوجه التالي:
1ـ خطف الطائرات.
2ـ الأعمال التي وردت في
اتفاقية مونتريال سنة 1971.
3ـ الأعمال الموجهة ضد الأشخاص
ذوي الحماية الخاصة والديبلوماسيين.
4ـ استعمال القنابل والجرانيت
والقذائف والصواريخ التي تهدد الإنسان.
5ـ أخذ الرهائن والاحتجاز غير
المشروع للأفراد.
6ـ الشروع أو الاشتراك في أي من
الجرائم السابقة.
