نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

تصريح
مشترك
الأمن
العسكري بالقامشلي
يعتقل
الزميل الدكتور الصيدلاني وليد محمود يوسف
علمت
المنظمات الموقعة على هذا التصريح
المشترك، أن دورية تابعة لفرع الأمن
العسكري بالقامشلي، قامت مساء يوم الخميس 23
/ 12 / 2010 بأخذ الزميل الدكتور الصيدلاني وليد
محمود يوسف عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، من عيادة أحد
الأطباء في القامشلي بحجة الاستفسار منه عن
بعض الأمور الشخصية، ومنذ ذلك الوقت انقطعت
أخباره تماماً عن العالم الخارجي ولا يزال
حتى لحظة إصدار هذا التصريح معزولاً عن
العالم الخارجي، دون معرفة سبب اعتقاله أو
مكان وجوده.
يذكر
أن الزميل وليد يوسف بن محمود والدته وسيلة
من مواليد 1971 عاموده، خريج كلية الصيدلة من
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مقيم
بمدينة القامشلي – محافظة الحسكة، متزوج
وله ثلاثة أطفال.
إننا
في المنظمات الموقعة على هذا التصريح
المشترك، ندين ونستنكر بشدة ا عتقال الزميل
وليد محمود يوسف عضو مجلس أمناء المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )،
ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب
الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات
التعسفية التي تجري خارج القانون والتي
تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات
الأساسية التي كفلها الدستور السوري
الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 /
3 / 1963
أن
اعتقال الزميل وليد محمود يوسف، يشكل
انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز
النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و
19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً
واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52
/ 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3
و 4 و 5 /
وإننا
نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي
الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام
ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر
جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من
خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية
وإطلاق الحريات الديمقراطية.
كما
نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات
المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
25 / 12 /
2010
1 -
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )
2 -
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
3 -
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا –
الراصد

تصريح
العسكري
المجند يوسف فرحان قاسم
ضحية
أخرى لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش
السوري
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن عائلة العسكري المجند يوسف فرحان قاسم
والدته حنيفة تولد الدرباسية – محافظة
الحسكة 1988 والذي كان يخدم في إحدى الوحدات
العسكرية ( دفاع جوي ) التابعة للجيش السوري
في منطقة رانكوس – دمشق، استلمت جثمان
ولدهم ليلة يوم الأربعاء 22 / 12 / 2010 من المشفى
العسكري في حرستا، بعد أن تم تبليغهم بوفاة
ولدهم الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً من
يوم الثلاثاء 21 / 12 / 2010
وبحسب
رواية السلطات العسكرية، فأن العسكري
المجند يوسف فرحان قاسم لقي حتفه نتيجة لغم
أرضي كان موجوداً في القطعة العسكرية
المذكورة، ولكن هناك حكايا وروايات مختلفة
يتم تداولها حول ظروف وفاته وملابساتها
وجميعها لا تنسجم مع الرواية الرسمية
للحادثة، وبمشاهدة جثته، لوحظ: فتحة كبيرة
في منطقة الخصر الأيسر والحوض من الجسم
وكانت قدماه سليمتان وحتى الحذاء العسكري
الذي كان يرتديه لم يصبه أي أذى. وقد تم دفن
جثمانه في مسقط رأسه بناحية الدرباسية –
محافظة الحسكة.
يذكر
أن العسكري المجند يوسف فرحان قاسم كان قد
التحق بالخدمة العسكرية مع أثنين من أخوته
في 1 / 9 / 2008 وكان من المفترض أن ينهي خدمته
العسكرية في 1 / 9 / 2010 ولكن بسبب بعض العقوبات
العسكرية لم يتم تسريحه، حيث أن تاريخ 23 / 12 /
2010 كان يصادف تاريخ تسريحه من الخدمة
الإلزامية، علماً أن أخوته الأثنين
الأخرين أنهوا خدمتهم في 1 / 9 / 2010 وقد علمنا
أيضاً أنه لم يرافق جثمانه أي وفد عسكري
رسمي، كما هي العادة المتبعة عندما يلقي
أحد العساكر حتفه أثناء أداءه الخدمة
الإلزامية، حيث يعتبر شهيد وتقام له مراسيم
رسمية بهذا الخصوص.
إننا
وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص التعازي
القلبية إلى ذوي المغدور يوسف فرحان قاسم
وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم
في الوحدات العسكرية السورية، فإننا نعود
ونؤكد على أن السلطات السورية، هي التي
تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك،
باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن
المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب
السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف
وعادل...، لتحديد المسؤولين عن حوادث القتل
هذه، وبالتالي إنزال أقصى العقوبات بحقهم
وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار
مادية ومعنوية.
26 / 12 /
2010 المنظمة الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.dadhuman.info
dadhuman@gmail.com

تصريح
القضاء العسكري في حلب
يصدر قرارات جائرة بحق عدد من
المواطنين الكرد ويستمر في محاكمة عدد آخر
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب،
أصدر يوم الخميس الواقع في 16 / 12 / 2010 بالدعوى
رقم أساس ( 6132 ) لعام 2010 حكماً جائراً بالسجن
لمدة ثلاثة أشهر على كل من:
1 – مصطفى محمد
علي خلف والدته شمسة من أهالي منطقة كوباني
( عين العرب ) – محافظة حلب، تولد 1968
2 – محمد عبدي تولد 1965
بجنحة: الانتماء إلى تنظيم سري محظور
سنداً لأحكام المادة ( 288 ) من قانون
العقوبات السوري العام.
كما علمت
المنظمة، أن قاضي التحقيق العسكري الثاني
بحلب، أصدر في يوم الاثنين الواقع في 12 / 12 /
2010 بالملف رقم ( 616 ) لعام 2010 قراراً باتهام
السيد عارف شيخو بن محمد والدته فاطمة من
أهالي منطقة عفرين – محافظة حلب، تولد 1953
بجناية: القيام
بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة بدولة
أجنبية سنداً لأحكام المادة ( 278 ) حيث سيتم
إحالته إلى محكمة الجنايات العسكرية بحلب.
يذكر أن السيد عارف محمد شيخو تم اعتقاله
وتوقيفه في 5 / 6 / 2010
وعلمت المنظمة
أيضاً، أن قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب،
أجل محاكمة السيدة منيرة حمو بنت حنان
بالدعوى رقم أساس ( 5705 ) لعام 2010 ليوم 27 / 12 /
2010 للدفاع.
كما علمت
المنظمة أيضاً، أن القضاء العسكري بدمشق
أحال بتاريخ 14 / 12 / 2010 إلى القضاء العسكري
بحلب كل من السادة:
1 – علي سعيد فارس تولد 1988
2 – محمد ماجد حبش تولد 1982
3 – محمود شريف أبو زر تولد 1978
وقد قررت
النيابة العامة العسكرية بحلب ترك كل من:
السيد علي سعيد فارس والسيد محمد ماجد حبش
وتوقيف السيد محمود شريف أبو زر.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ), وفي الوقت الذي ندين فيه الحكم الجائر
الصادر بحق كا من: مصطفى محمد علي خلف و محمد
عبدي والقرار الاتهامي الصادر بحق السيد
عارف محمد شيخو واستمرار محاكمة السيدة
منيرة حمو بنت حنان والسيد محمود شريف أبو
زر، فإننا نعتبر هذه القرارات واستمرار هذه
المحاكمات تعسفية بحقهم, وأن ذلك يشكل
انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن
حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ
بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 )
بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و
4 و 5 ) وإن هذه القرارات والمحاكمات تعبير
واضح على إصرار السلطات السورية في المضي
قدما بانتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة
النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان
والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام
في سورية, وإن ذلك يصطدم مع التزامات سورية
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال
تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وإننا نطالب
الحكومة السورية بإلغاء هذه القرارات
وبحفظ هذه الدعاوى وطي ملف هذه المحاكمات
وإسقاط التهمة المنسوبة للمذكورين أعلاه،
كما إننا نطالب بوقف محاكمة المواطنين
السوريين عموماً أمام المحاكم الاستثنائية
ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل
انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما
نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية
بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما
ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية
بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد
بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق
بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (
المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها
المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر
من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف (
سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص
المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق
الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات
المضايقة والترهيب التي يتعرض لها
المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات
التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان
وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء
التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة
تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
22 / 12 / 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadhuman.info
Dadhuman@gmail.com

تصريح
الاعتقال التعسفي
يطال السيد يوسف حاجي يوسف ( أبو
جكر )
أكدت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، بأن الأمن السياسي في منطقة ديرك (
المالكية ) – محافظة الحسكة، قام في يوم
الخميس الواقع في 16 / 12 / 2010 باعتقال السيد
يوسف حاجي يوسف الملقب ( أبو جكر )، من أهالي
منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة.
ويعتقد أن سبب اعتقاله يأتي على خلفية
اهتمامه بالشأن العام، ولا يزال حتى لحظة
إصدار هذا التصريح معزولاً عن العالم
الخارجي ولا يعرف مكان وجوده.
إننا في اللجنة
الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد
ندين اعتقال السيد يوسف حاجي يوسف، ونبدي
قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة
الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية
التي تجري خارج القانون والتي تشكل
انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية
التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973
01963
ونؤكد بأن
اعتقال السيد يوسف حاجي يوسف، يشكل
انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز
النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و
19 و 21 و 22 ).
ونطالب بالإفراج
الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير
في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل
الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد
الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع
القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق
الحريات الديمقراطية.
كما أصدرت محكمة
الجنايات العسكرية بحلب في يوم امس
الثلاثاء 14 / 12 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 944 )
لعام 2010 حكماً جائراً على السيدة فاطمة
أحمد حاوول عضو اتحاد ستار النسائي، تضمن
من حيث النتيجة: الحبس لمدة سنة ونصف بجناية
القيام بأعمال من شأنها تعكير العلاقة مع
دولة أجنبية... وفق أحكام المادة ( 278 ) من
قانون العقوبات السوري العام، بعد تعديل
الوصف الجرمي من قبل محكمة الجنايات
العسكرية بحلب، حيث كانت متهمة سابقاً من
قبل النيابة العسكرية بحلب بجناية
الانتساب إلى جمعية سياسية تهدف لاقتطاع
جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية...
وفق أحكام المواد ( 288 و 267 ) من قانون
العقوبات السوري العام.
يذكر أن السيدة
فاطمة أحمد حاوول، هي من مواليد 1976 ديرك (
المالكية ) – محافظة الحسكة، وتم اعتقالها
في 17 / 3 / 2009 في ناحية تربسبي ( القحطانية ) –
محافظة الحسكة. نطالب في الراصد باطلاق
سراح السيدة فاطمة على الفور والكف عن
محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية0
20 / 12 / 2010
المكتب الاعلامي اللجنة الكردية لحقوق
الانسان في سورية الراصد
kurdchr@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com

تصريح
لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة التاسعة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف
أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد
من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى
من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد
أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية
من المادة الثامنة والعشرون من الدستور
السوري
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،
ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون
مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة
دونما اعتبار للحدود.
المادة التاسعة
عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تصريح
الاعتقال التعسفي يطال السيد
يوسف حاجي يوسف ( أبو جكر )
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، أن الأمن السياسي في منطقة ديرك (
المالكية ) – محافظة الحسكة، قام في يوم
الخميس الواقع في 16 / 12 / 2010 باعتقال السيد
يوسف حاجي يوسف الملقب ( أبو جكر )، من أهالي
منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة.
ويعتقد أن سبب اعتقاله يأتي على خلفية
اهتمامه بالشأن العام، ولا يزال حتى لحظة
إصدار هذا التصريح معزولاً عن العالم
الخارجي ولا يعرف مكان وجوده.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد يوسف
حاجي يوسف، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره،
ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن
الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج
القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً
للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً
بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة
في البلاد منذ 8 / 3 / 1963
أن اعتقال السيد
يوسف حاجي يوسف، يشكل انتهاكاً لالتزامات
سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 /
4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً
المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).
وإننا نطالب
بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي
والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف
مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة
ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال
إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية
وإطلاق الحريات الديمقراطية.
كما نطالب
الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة
ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق
الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
20 / 12 / 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadhuman.info
Dadhuman@gmail.com

بيان مشترك
حول وقائع جلسة المحاكمة
المسلكية بحق الناشط الحقوقي المعروف
الزميل المحامي الأستاذ رديف
مصطفى أمام مجلس فرع نقابة المحامين بحلب
عقد مجلس فرع
نقابة المحامين بحلب ( بصفته التأديبية )بتاريخ
19\12\2010، جلسة استجواب للناشط الحقوقي
المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف
مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، بالدعوى
المسلكية رقم أساس ( 34 ) لعام 2010 وهي الدعوى
التي تم تحريكها عليه بموجب قرار رئيس مجلس
فرع نقابة المحامين في حلب رقم ( 1651 ) تاريخ 7
/ 6 / 2010 ,وذلك استناداً إلى كتاب نقيب
المحامين في سورية رقم ( 2063 ) تاريخ 16 / 5 / 2010 ,
وعملاً بأحكام المادة ( 56 ) من النظام
الداخلي وأحكام القانون ( 39 ) للعام 1981
الناظم للمهنة، تقرر تحريك الدعوى
المسلكية بحقه واستجوابه على المخالفات
المسلكية التالية:
1 – التحريض على السلطة في سورية بجميع
مقالاته.
2 – ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية
الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها
بقانون العقوبات العام.
3 – إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية
باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة
وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في
جميع مقالاته.
وحضر جلسة
محاكمة الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى
الوكيل القانوني عنه المحامي الأستاذ
مصطفى أوسو، وقد انكر الاستاذ مصطفى
المخالفات المنسوبة إليه في كتاب السيد
نقيب المحامين في سوريا، واكد أن دوافعه في
جميع كتاباته وسلوكاته كانت دوافع وطنية
بامتياز وطلب إجراء محاكمته علنياً... وأن
تأسيسه مع بعض زملاءه اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان، كان من أجل أن يمارس عملاً
حقوقياً مستقلاً ونظيفاً دفاعاً عن الوطن
السوري وعن المواطن السوري وحقوقه بغض
النظر عن انتماءه القومي أو الديني أو
المذهبي أو منبته الاجتماعي أو الطبقي..،
وبأنه كمحام لم يخالف مبادىء الحق والعروبة
ولم يسىء للوحدة الوطنية ولا خالف قوانين
النقابة..، وطالب بحفظ الشكوى والدعوى
المقامة عليه من سيادة نقيب المحامين في
سورية وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب
إليه.
وبنهاية جلسة
المحاكمة , تم تأجيل المحاكمة ليوم 30 / 1 / 2011
للدفاع.
جدير بالذكر أن
المحامي الأستاذ رديف مصطفى بن أنور، هو من
مواليد 1967 منطقة عين العرب – محافظة حلب،
خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب الى
نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997 متزوج وأب
لأربعة أولاد.
إننا في
المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك،
وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع
الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي
الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )،
فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت
إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور
وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا
البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه
الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء
حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين
والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها
والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة
لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل
إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات
قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله
ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد
هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين
والسياسيين...، ومن بينهم الزميل المحامي
الأستاذ رديف مصطفى، يمارسون نشاطاً
مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية
والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة
السورية، وإننا نطالب مجلس فرع نقابة
المحامين في حلب بحفظ الشكوى والدعوى
المقامة من سيادة نقيب المحامين في سورية
على الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى
وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من
مخالفات مسلكية.
19 / 12 / 2010
المنظمات الموقعة:
1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية.
3 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
4 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في
سورية.
5 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سورية.
6 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية
– الراصد.

تصريح
أمر
إداري من معاون وزير الداخلية
بنقل العامل في دائرة السجل
المدني بالمالكية
السيد محمد عصمت مشو إلى دائر
السجل المدني بالجوادية
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، أن معاون وزير الداخلية السوري، أصدر
في الفترة الأخيرة كتاباً بالرقم ( 1546 / 4 / 6 /
1103 )، بناء على كتاب صادر من الأمن السياسي،
يقضي بنقل العامل في دائرة السجل المدني
بديرك ( المالكية ) السيد محمد عصمت مشو إلى
دائرة السجل المدني بالجوادية وعدم تكليفه
بأي عمل للضرورات الأمنية.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذا الأمر الإداري
التعسفي والمجحف والمخالف لأبسط المبادئ
والقواعد الدستورية وللقوانين والمواثيق
والعهود الدولية...، التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية...، بحق العامل السيد محمد
عصمت مشو، ونطالب بإلغائه وإعادته إلى عمله
في دائرة السجل المدني بديرك ( المالكية )،
ليمارس واجبه الوظيفي في خدمة وطنه بحرية
وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.
18 / 12/ 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadhuman.info
Dadhuman@gmail.com

تصريح
محكمة الجنايات العسكرية بحلب
تصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة عام ونصف
على السيدة فاطمة أحمد حاوول
عضو اتحاد ستار النسائي
أصدرت محكمة
الجنايات العسكرية بحلب في يوم الثلاثاء 14 /
12 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 944 ) لعام 2010 حكماً
جائراً على السيدة فاطمة أحمد حاوول عضو
اتحاد ستار النسائي، تضمن من حيث النتيجة:
الحبس لمدة سنة ونصف بجناية القيام بأعمال
من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية...
وفق أحكام المادة ( 278 ) من قانون العقوبات
السوري العام، بعد تعديل الوصف الجرمي من
قبل محكمة الجنايات العسكرية بحلب، حيث
كانت متهمة سابقاً من قبل النيابة العسكرية
بحلب بجناية الانتساب إلى جمعية سياسية
تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها
لدولة أجنبية... وفق أحكام المواد ( 288 و 267 )
من قانون العقوبات السوري العام.
يذكر أن السيدة
فاطمة أحمد حاوول، هي من مواليد 1976 ديرك (
المالكية ) – محافظة الحسكة، وتم اعتقالها
في 17 / 3 / 2009 في ناحية تربسبي ( القحطانية ) –
محافظة الحسكة.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر عن
محكمة الجنايات العسكرية على السيدة فاطمة
أحمد حاوول، فإننا نعتبره قراراً تعسفياً
بحقها, وهو يشكل انتهاكا واضحا لإعلان
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية
العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998
وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا
الحكم تعبير واضح على إصرار السلطات
السورية في المضي قدما بانتهاك ابسط
الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين
ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني
والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا
الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها
على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وإننا نطالب
الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف
هذه المحاكمة وإسقاط التهمة المنسوبة
للسيدة فاطمة أحمد حاوول، وكذلك نطالب بوقف
محاكمة المواطنين السوريين عموماً أمام
المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء
العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في
المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة
التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام
الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين
، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن
عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص
بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة
الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن
بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة
الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب
الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح
جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في
مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع
ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها
المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات
التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان
وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء
التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة
تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
17 / 12 / 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadhuman.info
Dadhuman@gmail.com

تصريح
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون
مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة
دونما اعتبار للحدود.
المادة
التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
تصريح
الاعتقال
التعسفي
يطال
السيد جوان يوسف محمد
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن
السياسي بالحسكة، قام في يوم السبت الواقع
في 4 / 12 / 2010 باعتقال السيد جوان يوسف محمد،
بعد استدعاءات ومراجعات متكررة.
يذكر
أن السيد جوان يوسف محمد والدته لمعمة محمد
تولد كراسور – القامشلي، كان قد هاجر إلى
قبرص في وقت سابق من هذا العام، ورحلته
السلطات القبرصية مع عدد أخر من المواطنين
الكرد السوريين المهاجرين في الشهر السادس
من هذا العام إلى سوريا جوا،ً وفي مطار دمشق
الدولي، تم مصادرة جواز سفره من قبل أمن
المطار وطلبوا منه مراجعة الأمن السياسي،
وبعد مراجعات واستدعاءات وتحقيقات...
متكررة، تم توقيفه من قبل الأمن السياسي
بالحسكة في 4 / 12 / 2010 ولا يزال حتى لحظة كتابة
هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي
ومعزولاً عن العالم الخارجي.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد جوان
يوسف محمد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره،
ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن
الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج
القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً
للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً
بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة
في البلاد منذ 8 / 3 / 1963
أن
اعتقال السيد جوان يوسف محمد، يشكل
انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز
النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و
19 و 21 و 22 ).
وإننا
نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي
الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام
ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر
جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من
خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية
وإطلاق الحريات الديمقراطية.
كما
نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات
المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
12 / 12 /
2010 المنظمة الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadhuman.info
Dadhuman@Gmail.Com

|