|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

قضايا
حقوق الإنسان في سورية
نداء
لكشف مصير معتقلين من دير الزور
أفاد
مصدر قريب من بعض المعتقلين المذكورين
أدناه أنهم اعتقلوا تباعاً قبل عشرة أسابيع
أي في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس 2008 ، ولا
يوجد سبب لاعتقالهم إلا أنهم متدينون ومن
أصحاب التوجهات المعتدلة. وأفاد المصدر
بأنه لا يمكنه وصفهم حتى معارضين لنظام
الحكم القائم. وقد
اعتقلوا من منازلهم ومقار أعمالهم ، وهم :
1- محمد
أمين الشوا (مدرس رياضيات في ثانويات دير
الزور)
2-
برهان جنيد (صاحب حانوت)
3- نبيل
خليوي (عامل في أحد حقول البترول – 49 سنة-
اعتقل في 13/8/2008 )
4- عبد
الهادي السلامة ( طالب جامعي/ يدرس الأدب
العربي)
5- بلال
سفيان
6-
سفيان ضميم
7- أحمد
ضميم (وهما شقيقان)
8- إياد
حسين
9- حسان
محمد
10-
محمد طه
11-
ثابت الحسن
12- عبد
الرزاق الكبيسي
وترددت
أنباء حسب المصدر عن نقلهم إلى فرع فلسطين
للتحقيق العسكري سيئ السمعة والذي يتبع
المخابرات العسكرية، لكنه
لا يعرف عن مصيرهم شيئاً ولا عن مكان
احتجازهم الفعلي ولا عن الأسباب التي دعت
إلى اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم.
وذكر
المصدر أن أسر المعتقلين في غاية القلق على
أحبائهم الذين اختفوا فور اعتقال أجهزة
المخابرات لهم ويتوقون إلى معرفة مكان
اعتقالهم وزيارتهم .
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو
السلطات السورية إلى الكشف عن مكان اعتقال
المواطنين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم
، وإن كان ثمة مخالفات قانونية بحقهم
فلتحاكمهم حسب الأصول القضائية أمام محاكم
مدنية وهم يتمتعون بحريتهم وبحقهم في
الدفاع عن أنفسهم.
وتطالب
اللجنة السورية السلطات السورية بوقف
الاعتقال التعسفي والعشوائي وإخفاء
المواطنين وتعذيبهم وحرمانهم من حقوقهم
التي كفلها لهم الدستور السوري.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
25/10/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC, BCM
Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44
(0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تصريح
المكتب الإعلامي لتيار المستقبل الكوردي
في سوريا
حول
استمرار الضغوط على المهندس مشعل التمو في
سجن عدرا
لا زال
المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو
الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في
سوريا ، محتجزاً
في سجن عدرا المركزي من قبل سلطات القمع
والاستبداد في سوريا ، وهو سجين رأي وناشط
في مجال حقوق الإنسان والشأن العام وكاتب
له العديد من الكتابات والمقالات التي تعنى
بالشأن السوري والإنساني، مع مجموعة من
اللصوص وتجار المخدرات حيث أفادتنا
المعلومات الواردة من السجن بان التمو
يعاني من تمييز شديد في المعاملة ، وبأن
قيادة السجن قد وضعت في المهجع الذي يتواجد
فيه التمو سجين
جنائي يعاني من اختلال عقلي ونفسي ومصاب
بمرض الهستيريا المدعو ديب مراد
، بغية اهانته و الإساءة إليه وزيادة
الضغط النفسي عليه ، وهي وسيلة جديدة تفتق
عنها العقل الأمني القمعي السوري مؤخراً
للضغط على المعتقلين السياسيين ومضايقتهم
حتى وهم داخل أسوار السجون ، بغية ترهيبهم
والحد من عزيمتهم وإرادتهم ، بعد أن فشلت كل
الوسائل والأساليب القمعية والإرهابية
الأخرى في تركيعهم ، كالضغط على ذوييهم
وترويعهم وسد منافذ العمل في وجوههم ،
ومحاربتهم حتى بلقمة العيش .
كما لم
يسمح لذويه بإدخال
الحاجيات الخاصة وكتب اللغة الإنكليزية له
، إلا تلك التي طبعت في سوريا ، وممنوع حتى
الآن من الدخول إلى مكتبة السجن ، ولم يعطى
سرير للنوم عليه ، أسوة ببقية السجناء
المتواجدين معه .
إننا
نناشد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع
المدني العالمية والمحلية وخاصة العفو
الدولية ، بالتدخل الفوري للحد من
الانتهاكات التي تحصل بحق سجين رأي ومناضل
صلب مثل التمو ، والعمل
على إطلاقه فوراً دون قيد أو شرط ، كون
التمو لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه
القانون ، لان حرية الرأي والتعبير حق من
حقوق الإنسان المشمولة بالإعلان العالمي
لحقوق الانسان
24/10/2008
المكتب
الإعلامي
تيار
المستقبل الكوردي في سوريا

أعدت
هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل التمو الناطق
الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في
سوريا مذكرة طعناً
بقرار قاضي الإحالة برقم 253 تاريخ 20/10/2008
قدمه الوكيل القانوني الأستاذ
رديف مصطفى وهذا نصه :
مقام
محكمة النقض الموقر ( غرفة الإحالة )
الطاعن
طالب إخلاء السبيل : هيئة الدفاع عن
المهندس مشعل تمو الموقوف في سجن دمشق
المركزي منذ اختفاءه بالنصف الثاني من
الشهر الثامن من العام الحالي
المطعون
ضده : جهة الحق العام
القرار
المطعون فيه: هو القرار الصادر عن قاضي
الإحالة بدمشق رقم 486
تاريخ 18/9/2008
و المتضمن اتهام المدعى عليه بموجب
المواد / 285 – 298 – 307 – 288- 287 /
الأســــــباب
الطعن
مقدم خلال المدة القانونية فهو جدير
بالقبول شكلاً إلا أننا و قبل الخوض في
الأسباب الموضوعية للطعن نلتمس السماح لنا
بعرض موجز للصورة الخلفية للمراحل التي مرت
بها قضية الموكل لما في ذلك من أهمية
للإحاطة بالحقيقة و التي يعتبر الوصول لها
هدفاً لهيئتكم الإتهامية الموقرة .
أولاً
: مقدمة لا بد منها
أوقف
الموكل فجر يوم 15/8/2008
بينما كان في طريقه من مدينة القامشلي
إلى حلب من قبل عناصر من جهاز المخابرات
الجوية و التي سلمته فيما بعد لجهاز الأمن
السياسي.
إبان
فترة توقيفه الأولية نسـجت
الأجهزة الأمنية من وحي التصورات الذهنية
تهماً جزافاً سداها و لحمتها أفانين الخيال
ثم أحالة الضبوط جميعاً
للنيابة العامة بدمشق التي
استحضرت بدورها من مغلظات
التهم و أرقاماً لمواد عقابية تكفي
لمحاكمة أحد أهم أساطين الإجرام الدولي
المنظم فيما لو ألقي القبض عليه.
تلك
المواد العقابية التي درجت العادة على
استجلابها في مثل هذه الحالات و التي يحاكم
بموجبها أصحاب الرأي الأخر في سوريا.
مواد
كإضعاف الشعور القومي أو الاعتداء الذي
يستهدف إثارة الحرب الأهلية و الاقتتال
الطائفي بحمل السلاح و أعمال النهب و السلب
أو تهم نشر الطائفية و تأسيس جمعية
دولية و النيل من هيبة الدولة
...... إلخ
و حمل
الموكل لقاضي التحقيق الأول على هودج من
مغلظات التهم و
منه لقاضي الإحالة الذي أصدر قراره
الاتهامي المطعون فيه.
و
كان من الطبيعي أن يستند القرار الإتهامي
في تعليله للتهم للألفاظ المجملة و
العبارات الفضفاضة و التعابير العامة
الرنانة و الطنانة في اتهام الموكل بما عزي
إليه دون الخوض في نقاش حول ماهية الفعل
المخالف للقانون الذي ارتكبه الموكل أو
ماهية المواد القانونية و إرادة المشرع
منها و رأي الفقه فيها و فيما انصرفت إليه
إرادة المشرع من سنها و فيما إذا كان
المقصود منها معاقبة أمثال الموكل ممن
يعتبرون في عرف المدنية بمثابة ملح الأرض
المعول عليها دفع حركة التاريخ للأمام نحو
ما يرون أنه الخير لوطنهم و لأبنائهم من
بعدهم.
و من
النادر أن نجد على أرض الواقع ستة تهم جرمية
اثنان منها جنائية تصل عقوبتها للإعدام و
الباقي جنحية يمكن حملها و تعليلها على
خلفية بيان رأي لمجموعة فكرية ثقافية تدعوا
لأن تكون سوريا وطناً أجمل لجميع السوريين.
باعتماد
الأسلوب السلمي التدريجي للمطالبة
بالديمقراطية و بمزيد من الحرية و مكافحة
الفساد و تحقيق العدالة و المساواة
المجتمعية و بالقطع مع كافة المشاريع
العنفية في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً
.
و من
النادر أن يتمكن قاضي جزائي من حمل فقرات
حكمية تتضمن مثل هذا الثقل الاتهامي
-
جناية العدوان الهادف لإثارة الحرب
الأهلية و الإقتتال الطائفي بوسائل محددة
كتسليح السوريين أو حملهم على حمل السلاح و
النهب و السلب و القتل و التخريب على خلفية
تعبير عن رأي.
-
جناية إضعاف الشعور القومي لأمة بأسرها على
خلفية تصريح برأي.
هذا
عدا عن باقة الجنح المتنوعة
من جمعية سرية ذات أهداف دولية .... لنشر
الفتن الطائفية.... للنيل من هيبة الدولة في
الخارج.....
كل هذا
الثقل الإتهام
يحّمل
على
خلفية تعبير عن رأي سلمي علني لمجموعة
مثقفين
فما
الذي تضمنه ذلك الرأي
الذي
كاد أن يعصف بالشــعور القومي و يضعف أمه
بأسرها لولا لطف الله عز و جل
و
يستحق عليه الموكل الإعدام أو الأشغال
الشاقة المؤبدة لإرتكابه الإعتداء (
المفترض وقوعه ) و المشروط قيامه بوسائل
كتسليح الشعب السوري بعضه ضد بعض أو
الحض على القتل و السلب و النهب ( المفترض
أيضاً ) و الهادف لإثارة الحرب الأهلية أو
الإقتتال الطائفي ( النية الجرمية المفترضة
أيضاً ) ....
ليس
هذا فحسب و إنما نشر
النعرات الطائفية و تأسيس جمعية دولية و
النيل من هيبة الدولة في الخارج
.... إلخ
كيف
تمكن القاضي الجزائي من بناء تلك
الافتراضات على خلفية تعبير عن رأي
تمكنت
الهيئة الاتهامية من
ذلك بوسائل منها :
الخطأ في تطبيق القانون.
خلو القرار من أســـبابه الموجبة حيناً
و قصورها حيناً آخر و غموضها و عدم كفايتها
في أحيان أخرى.
فســاد الاســتنتاج و الإســتدلال.
بالإستناد
للعبارات العامة المجملة و الجمل الفضفاضة
و التعابير المطاطة لحمل الفقرات
الإتهامية على أســـباب تنوء بحملها و تصرخ
ببراءة الموكل مما أسند إليه .
ثانياً
: في التطبيق القانوني
تضمن
القرار الإتهامي فيما تضمن إتهام الموكل
بجناية قيامه في زمن الحرب أو عند توقع
نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور
القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية
أوالمذهبية سنداً للمادة / 285 / من قانون
العقوبات .
نظرة
سريعة على هذه المادة نجد أن المشرع علق
تطبيقها على شرط زمني هو زمن الحرب
و
الحرب تعني شن هجوم حربي .... تعني اشتباك
مسلح ببن القوات السورية و قوات دولة
أجنبية .
وهذا
القيد الزمني هو ما أضفى على هذه الجريمة
الواردة في هذه المادة صفة المساس بأمن
الدولة الخارجي وهو ميزان التفريق بينها و
بين جنحة المادة / 307 / المتعلقة بإيقاظ
النعرات العنصرية أو الطائفية.
و على
اعتبار أن القوانين تكمل بعضها البعض و
بالعودة لقانون الجيش نجد تعريف الحرب
بأنها الحالة التي تلي إعلان النفير العام.
و
النفير العام كان قد أعلن في سوريا في أعقاب
حرب حزيران لعام 1967 لمدة أشهرثلاث تقريباً
و في أعقاب حرب تشرين لعام 1973 لمدة مماثلة
تقريباً.
إذا
الحرب ليست حالة مفترضة في الخيال ، إنها
حالة موجودة على الأرض و معلقه على
شروط يجب أن تتحقق ليتحقق القصد من
الجريمة و هو المس بأمن الدولة الخارجي و
تقويض استقلال البلاد.
ثم أن
الموقف الرسمي و المعلن أن السلام بات
اليوم خياراً استراتيجياً و المباحثات مع
اسرائيل قائمة ... سرية حيناً و علنية حيناً
آخر .
فأين
هي الحالة المبررة لتطبيق المادة / 285 / في
قضايا الرأي.
ثم أن
إرادة المشرع من سن هذه المادة تفترض شيوع
دعاية كاذبة ( إذاعة – نشر – صحافة سمعية
منها و بصرية ) هادفة من قبل الفاعل و
متزامنة مع زمن اندلاع الأعمال العسكرية و
الاشتباكات المسلحة بهدف تهديد الوحدة
الوطنية و اللحمة الجماهيرية و التي يرمي
الفاعل من خلالها للتأثير
على مواقف و سلوك القوات المسلحة ونشر
الفرقة بينها مما يهدد استقلال البلاد.
في حين
أن الإفصاح عن
فكرة ما أو التصريح بعقيدة معينة أو الجهر
بمطالبة ما أو التعبير عن رأي سلمي علني فهو
في وادي آخر مختلف تماماً .
وادي
محاط بضمانات دستورية و قانونية يمكن لأي
مطلع تصفحها من خلال ما
ورد في الفصل الرابع من الدستور السوري أو
العهود الدولية التي سبق لسوريا و أن صادقت
عليها
فالمشرع
السوري لم يهدف يوماً من سن هذه المادة
لتكميم الأفواه أو هدر حق المواطن في
التعبير عن الرأي بحرية و علنية و شفافية.
و من
وجهة نظر قانونية فإن تطبيق هذه المادة
يستلزم معيارين:
الأول
: موضوعي ( مادي ) و هو ميزان التفريق ما بين
الدعوات الكاذبة التي روجها الفاعل
بوسائله من خلال الإذاعة أو التلفاز أو
النشر في الصحف ) و المتزامنة مع الشرط
الزمني ( حالة الحرب ) من جهة .
و
التعبير عن الرأي السـلمي العلني أو
الإفصاح عن الأفكار أو التصريح بما يعتقد
الإنسان أنه الأصلح للشأن العام الذي تعتبر
المشاركة به مصونة بالدستور و القانون و
العهود الدولية.
و
المعيار الثاني : ذاتي ( معنوي ) يتمثل في
إثبات أن إرادة المتهم من دعواته و أخباره
كانت قد اتجهت لجلب الهزائم لقواته
العسكرية في معاركها المفترض وجودها و لم
يكن هدفه تحقيق مستقبل أفضل له و لأبنائه من
بعده.
و من
الأهمية بمكان عدم طمس المسافة ما بين الحق
بطرح الآراء السلمية العلنية من جهة
و الأنباء أو الدعاوى الكاذبة التي لا
هدف لها سوى جلب الهزيمة للقوات العسكرية
في معاركها الحربية من جهة أخرى.
و كان من المفترض على الهيئة الاتهامية
أن تقف عند كل من المعيارين و لو قليلاً
لتحقيق القدر الأدنى من الطمأنينة في
أن القاضي بنى عقيدته الإتهامية على
أسبابها المبررة.
و
الوقوف عند المعيارين يتطلب شيئاً من
التدبر و التدقيق بعيداً عن الجمل الفضفاضة
و العبارات العامة التي قام عليها القرار
الاتهامي.
فإذا
ما تبين لقاضي الاتهام أن ما صدر عن الموكل
لم يكن إلا آراء أراد من خلالها ممارسة حقه
القانوني و الدستوري في التعبير عن رأيه
بحرية و علنية وفقاً للقانون و الدستور و
العهود الدولية تحقيقاً
لمستقبل أفضل لأبناء بلده و
هو ما يدخل تحت بند النقد البناء و الحق
في التعبير السلمي العلني فللأمر شأن آخر
يستوجب حينها قول كلمة الحق التي عاهد
القاضي مجتمعه عليها إبان تقلده لمهام
المنصب بوصفه ضمانة للمواطن في ممارسة حقه
السلمي و العلني في الإدلاء برأيه و هو ما
أقره الدستور قبل القانون.
إلا أن
البحث في المعيارين
الموضوعي ( المادي ) و الذاتي ( المعنوي )
إضافة للشرط الزمني ( الحرب )
والتي تشكل بمجملها
ميزان التفريق ما
بين البراءة و الإدانة وفقاً لضوابط تسبيب
الأحكام الجزائية لم
يدخل مع الأسف في حساب الهيئة الاتهامية
حينما أصدرت قرارها المتعجل بعباراته
العامة و الجزافية و التي تصلح لتبرير أي
قرار اتهامي و لأي مادة عقابية.
مما يغدو معه القرار سابقاً لأوانه و
مشاباً بالقصور في الاستدلال و الاستنتاج
و مستوجباًَ للرقابة و الفسخ من قبل
هيئتكم الموقرة.
على
جانب آخر أشـــد خطورة فقد عزى القرار
الإتهامي للموكل جناية الاعتداء الذي
يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو
الاقتتال الطائفي .
من
خلال قيامه بتسليح السوريين بعضهم ضد بعض
أو حملهم على التسلح أو الحض على التقتيل و
النهب في محلة أو محلات .
و لا
نعلم فيما لو كانت النتيجة الجرمية قد
تحققت بوقوع الاعتداء حتى يستحق الموكل حكم
الإعدام.....!! سنداً لصريح المادة / 298 /
عقوبات.
بكل
الأحوال
لا
يخفى على أحد أن القانون الجزائي بالأسـاس
عاقب على الأفعال و لم يعاقب على الأقوال بل
على العكس فالتعبير عن الرأي بالقول مصان
بالدستور و القانون .
فالقضاء
الجزائي كما يعلم الجميع يعاقب على الأفعال
المخالفة للقانون و لم يعاقب قانون جزائي
يوماً على قول يعبر فيه المواطن عن رأيه
بشفافية و علنية .
بدليل
أن المشرع السوري كان قد اشترط على قاضي
التحقيق إبان استجواب المتهم أن يطلعه على
الأفعال المنسوبة إليه و يطلب جوابه عليها.
و اذا
تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً
أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه
للفعل قرر منع محاكمته و إطلاق سراحه –
سنداً للمادة / 132 / أصول جزائية.
و إذا
تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة أحال
المدعى عليه للمحكمة الصلحية و أمر بإطلاق
سراحه سنداً للمادة / 133/ أصول جزائية.
و إذا
تبين للقاضي أن الفعل جنحة أحال الظنين
للمحكمة الصلحية أو البدائية سنداً للمادة
/
134 / أصول جزائية.
و إذا
اعتبر أن الفعل جناية و الأدلة كافية
للإدانة يقرر إيداع الأوراق النيابة
العامة لإجراء المعاملات الواردة في فصل
الاتهام سنداً للمادة / 137 / أصول جزائية .
كما أن
على قاضي الإحالة أن يدقق في وقائع القضية
ليرى هل الفعل يشكل جناية و هل الأدلة كافية
لاتهام الظنين سنداً للمادة
148 / أصول جزائية.
و إذا
تبين لقاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف
جرماً أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر
منع محاكمته و إطلاق سراحه ، و إذا تبين
لقاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر
إحالة الظنين على المحكمة الصلحية أو
البدائية المختصة ، و إذا كان الفعل جناية
بحسب وصفه القانوني و قامت أدلة كافية
للاتهام أحال القاضي الظنين لمحكمة
الجنايات و ذلك سنداً للمادة / 149 / من قانون
أصول المحاكمات.
و هكذا
فالتحري و السؤال دوماً
من قبل القاضي الجزائي ينبغي أن ينصب على
الفعل و القانون بالأصل لم يعاقب على القول.
الاستجواب
القضائي أمام قاضي التحقيق كان من المفترض
أن ينصب على معرفة الفعل الجرمي أو التصرف
المخالف للقانون الذي اقترفه المتهم و الذي
يشكل الاعتداء ( المفترض ) أو المزعوم و الذي
قام الموكل به مستهدفاً إثارة الحرب
الأهلية و العياذ بالله أو الاقتتال
الطائفي.
و مع
ملاحظة أن الحرب الأهلية و الاقتتال
الطائفي يصبان في خانة واحدة و كان من
المفترض إثبات أنهما هدف الموكل من قيامه
باعتدائه المزعوم .
و
الإعتداء لغة من إعتدى و مصدرها "
العدوان " و هو فعل حركي يستلزم قيام
الفاعل بإضرام الحرب الأهلية و الاقتتال
الطائفي و كلاهما صور مرعبة لأفعال مادية
شائنة يقوم من خلالها الفاعل بسفك دماء
الأبرياء على خلفية طائفية بما ينتج عن ذلك
الاعتداء ( المقترض ) بما يتضمنه من تشريد
العائلات و مصرع النساء و الشيوخ و الأطفال
و حرق المدن و ترويع الآهلين .
حرب
أهلية بما تتضمنه من اقتتال داخلي لا يبقي و
لا يذر – اقتتال يحرق الزرع و الضرع و لا
يبقي حجراً و لا شجراً و هو مرتبط بتسـليح
السوريين أو بحمل السوريين على التسلح
بعضهم ضد بعض.
و بما
أنه مرتبط بالاعتداء فالأمر يستلزم قيام
الفاعل بخطوات عملية باتجاه تسليح
السوريين بعضهم ضد بعضهم الأخر أو بحملهم
على التسلح و هو ما يكون بخطوات عملية أتاها
الفاعل كان من المفترض تسليط الضوء عليها.
هذا
عدا عن الحض العملي على التقتيل و النهب في
المدن المأهولة و هو ما يستفاد من عبارة محل
أو محلات و العياذ بالله.
بالمختصر
المفيد و كي لا نطيل على هيئتكم الموقرة
فنحن بالحقيقة أم خيال بأجنحة حينما نستعرض
هذه المادة لا قراراً اتهامي مبنياً على
أسباب.
السـؤال
المطروح :
كيف
تمكن القرار المطعون فيه من حمل هذه الفقرة
الإتهامية الخطيرة " الفتنة الطائفية
"
التي
تتحقق :
بالاعتداء المادي و المعنوي المشروط من
حيث الوســيلة و الهدف :
الاعتداء المشروط ( بوسيلته ) هي إتخاذ
تسليح السوريين سبيلاً أو حملهم على
التسليح بعضهم ضد البعض الآخر أو حضهم على
التقتيل و النهب.
الاعتداء المشروط ( بهدفه ) ألا و هو
إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي
كل تلك
الأهوال تحمل على خلفية دعوة ثقافية نخبوية
لتيار المستقبل الكردي ....!!
كل تلك
الأهوال تحمل على خلفية دعوة الموكل
الصريحة و العلنية لأن تكون سوريا وطن دائم
و نهائي لجميع السوريين في إطار وحدة الوطن
أرضاً و شعباً.....!!
كل تلك
الأهوال تحمل على خلفية مطالبة سلمية علنية
بالحرية و المساواة و الديمقراطية و
إيجاد حل عادل و توافقي للمسائل العالقة في
البلاد و من جملتها القضية الكردية ذلك
بالقطع مع كافة المشاريع العنفية .
فأين
هو الاعتداء الذي تصل عقوبته للإعدام في
حال أتى أكله و حقق نتائجه و تتمثل عقوبته
بالأشغال الشاقة المؤبدة في حال لم يحقق
نتائجه ....!!
- أين
تلك الوسائل المتمثلة بتسليح السوريين أو
حضهم على التقتيل و النهب....!!
- أين
هو الاعتداء الذي لا هدف له سوى التقتيل و
النهب ...!!
فهل
تمكن القرار الإتهامي من إثبات وجود اعتداء
أصلاً .....
اعتداء
لم نسمع به إلا إبان قراءتنا للقرار
الإتهامي
و هل
تمكن القرار الإتهامي من إثبات أن الوسيلة
لذلك الاعتداء كانت قد تحققت من خلال قيام
الموكل بتسليح السوريين أو حضهم على القتل
و التدمير...!!
و هل
تمكن القرار الإتهامي من إثبات أن قصد
الموكل من وراء اعتداءه المزعوم كانت قد
استهدف ( بحسب ما ورد بنص المادة ) إما إثارة
الحرب الأهلية تحديداً أو الاقتتال
الطائفي ....!!
و ذلك
بأدلة مقبولة قانوناً
أم أن
الاعتداء مفترض سلفاً من بنات الأفكار
والوسائل
إليه المتمثلة بتسليح السوريين أو حملهم
على التسليح أو حضهم على القتل و النهب و
التدمير موجودة لكن في وحي الخيال.
و أن
القصد الخاص الذي اشترطه المشرع و المتمثل
في بإرادة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال
الطائفي مفترض سلفاً دون حاجة على إلقاء
عبء الإثبات على أحد سواءاً النيابة العامة
أو الأجهزة الأمنية التي قامت بالتحقيق.
إذا
تحققت الشروط الثلاثة السالفة الذكر:
من
إعتداء منجز ( لم يسمع به أحد إلا في قرار
الإتهام )
عن
طريق التسليح و الحض على القتل و النهب (
المفترض من عالم الغيب )
و بقصد
خاص ( مزعوم سلفاً ) استهدف تلك الحرب
الأهلية و الإقتتال الطائفي.
عندها
حق على المجتمع معاقبة الموكل على اعتداءه
الذي قام به بتسليحه السوريين و حضهم على
القتل و الدمار كونه قد استهدف الحرب
الأهلية و الاقتتال الطائفي و العياذ بالله.
أما إن
لم يكن هناك اعتداء بالأساس و لم يقم الموكل
بتسليح السوريين أو حضهم على القتل و
الدمار و لم تكن إرادة الموكل قد اتجهت
لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي
فحق للموكل عليكم و الذي اسـتأمنكم مجتمعكم
على كرامته و حريته إصدار قرار بمنع
محاكمته من هذه المادة تكون بمثابة وسام
شرف على صدر القضاء السوري الذي من المفترض
أن لا تصدر القرارات الجزائية عنه بحق
المعارضيين السياسيين على الغارب كوسيلة
للحد من الحراك
الديمقراطي السلمي نحو ما يرونه أن فيه
الخير و الفلاح.
و فيما
يتعلق بالسلة الإتهامية الجنحية الوصف
التي جاء بها قرار الإتهام و الواردة في
المواد / 307 – 288 – 287 /
عقوبات .
فالقرار
المطعون فيه و الصادر عن قاضي الإحالة
بدمشق لم يأتي على
ذكرها أوتعليلها أو شرح مبررات الإتهام بها
و اكتفى بالعرض الوارد في قرار السيد قاضي
التحقيق .
و لو
أن العبارات العامة التي علل بها الجنايتين
كانت كافية بحد ذاتها لتعليل أي وصف جرمي
يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة و
لم يكن من الضروري إحالتنا على ما ورد في
قرار السيد قاضي التحقيق .
و بما
أن القرار الإتهامي لم يتعرض لتوصيف تلك
التهم و قام السيد قاضي الإحالة بوظيفة
غرفة الإحالة بمحكمة النقض لجهة (
الرقابة القانونية ) دون الخوض في بيان
استدلالاته حولها و مدى انطباقها على
الوقائع ملغياً بذلك مرحلة من مراحل
الإتهام التي شرعها القانون.
فإننا
كجهة دفاع لا نجد أنفسنا مضطرين لمناقشة ما
لم يناقشه القرار الإتهامي أصلاً إحتراماً
منا للأصول والقانون لأن الطعن بالأساس
موجه لما ورد في قرار الإتهام
الصادر عن قاضي الإحالة لا عن قرار قاضي
التحقيق .
و بما
أن قرار الإتهام لم ينبس ببنت شفه فيما
يتعلق بتلك الأوصاف الجنحية لا في بند
الوقائع و لا في بند الأدلة و لا في بند
الناقشة و التطبيق القانوني.
و
كأننا أمام ثلاث تهم جنحية مفترضة سلفاً و
لا تحتاج لرقابة الإحالة على أداء قاضي
التحقيق حولها.
فقد
استحال على الدفاع مناقشة تلك الأوصاف و هو
ما يشكل بذاته إهداراً لحق الموكل في مرحلة
من مراحل التقاضي ( الإحالة )
و عليه
فيمكن اعتبار اتهام قاضي التحقيق للموكل
مبرماً سلفاً فيما يتعلق بالوصف
الجنحوي خلافاً
لحكم الأصول و القانون و تمشياً مع رغبة و
إرادة غرفة الإحالة.
ثالثاً
: فيما يتعلق بطلبنا إخلاء سبيل الموكل
بغض
النظر عن التكيف القانوني الذي توصلت إليه
الهيئة الإتهامية بقرارها
بجنايتين من العيار الثقيل التي تصل
عقوبتهما للإعدام و الجنح الثلاثة
المنسوبة للموكل على خلفية آراء على ورق و
المبرمة من لدن السيد قاضي التحقيق.
و بغض
النظر عن حسن الاسـتدلال و الاستنتاج و
مستوجباته و الذي ألزم القاضي الجزائي بأن
لا يتوسع في تفسير النصوص كي لا نصل إلى ما
لا يحمد عقباه مما يندى له جبين العدالة
الأمر الذي يحرف القضاء عن دوره في إشاعة
الاستقرار في البلاد و من الممكن أن يحوله (
لا قدر الله لأداة للتسلط السياسي و هو ما
نربأ به عن قضائنا الوطني المعروف بأصالته
و عراقته.
و بما
أن إخلاء الســبيل لا يعتبر في القانون
نهاية للقضية الجزائية
و لعدم
وجود خشـية من ضياع الآراء الموجودة في ملف
القضية و المحفوظة على أوراقها أو في جهاز
الحاسوب المحمول الخاص بالمهندس مشعل تمو .
و لكون
المدعى عليه في هذه القضية من أصحاب
الإقامة الثابتة و المعلومة و يبدي في كل
وقت استعداده للحضور و المثول و تنفيذ أي
حكم قد يصدر بحقهم.
و
باعتبار أن التوقيف الاحتياطي ما هو إلا
تدبير احترازي يقدر بقدر الضرورة دونما
تزود.
و
باعتبار أن التوقيف الاحتياطي كان قد شــرع
أصلاً من قبل المشرع لخشــيته المشروعة من
ضياع دليل أو التلاعب بدليل.
و بما
أن الأصل الدستوري و القانوني مستقر على أن
قرينة البراءة هي الأصل و هي تظل معلقة
بالمتهم لحين صدور حكم نهائي مبرم بحقه.
و بما
أن التوقيف الاحتياطي ليس بعقوبة كما هو
واضح من نصوص الدستور و القانون و لا هو
سلفه على الحساب إستناداً للأصل القانوني و
الدستوري أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته
بحكم نهائي مبرم.
و بما
أن مبرر التوقيف الاحتياطي غير موجود على
اعتبار أن الدليل الوحيد الموجود
(
آراء الموكل و رؤاه الفكرية )
محفوظ في ملف القضية.
و
عملاً بالمواد / 117
/ و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات
الجزائية فقد جئتكم ملتمســاً إخلاء
الســبيل بحق أو بكفالة بسـيطة تقدرونها و
في ذلك حق و عدل و أصل قانوني و دســتوري
متعهدين من جهتنا بالمثول و الحضور و تنفيذ
أي حكم مســتقبلي قد يصدر بحق الموكل و من
ثم :
فسخ
القرار الاتهامي و منع محاكمة الموكل من
التهم المسندة إليه و في حال الميل لغير ذلك
( محال ) تجنيح الفاعلية الجرمية بعد مناقشة
ما أسند إليه من أوصاف جنحية سنداً للأصول
والقانون و عدم حرمانه من مرحلة من مراحل
التقاضي في مناقشـتها و الإستدلال المنطقي
عن أسبابها و فقاً
لضوابط حسن الاستنتاج القانوني
لما في ذلك من عدل و حق و أصل قانوني.
باحترام
دمشق
20/10/2008
بالوكالة

خبر صحفي
حول اعتقال الشاعر والكاتب مسلم الزيبق
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه
في صباح الثلاثاء
21/10/2008 تم في حلب
اعتقال د. مسلم الزيبق بن محمد علي تولد حلب
1959طيب أطفال متزوج و أب لابنين، شاعر وكاتب
وباحث في التراث ، وذلك من قبل أحد الأجهزة
الأمنية.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب
بإنهاء الاعتقال على خلفية الرأي ، وكذلك
الاعتقال دون مذكرة قضائية قانونية ، فهي
تطالب بإطلاق سراح الناشط د. مسلم الزيبق ،
وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.
حلب
23-10-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )
لا
يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه
تعسـفياً
(
المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان )
لكل
إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل
إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و
تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار
للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب
فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
(
المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية )
بيان
اعتقلت
أجهزة المخابرات صباح أمس الثلاثاء 21/10/2008
الدكتور مسلم الزيبق بن محمد علي تولد حلب
1959 طيب أطفال متزوج و أب لابنين.
يعاني
الدكتور الزيبق من وضع صحي حرج لإصابته
بأكثر من فتق بالنواة اللبية في فقراته
القطنية ، إضافة لإصابته بمرض الزرق في
العيون و هو أحوج ما يكون لإجراء عمل جراحي
في العيون.
-
تخرج الدكتور الزيبق من كلية الطب
بجامعة حلب عام 1983
-
و حصل على شهادة الدبلوم و من ثم
الماجستير في تاريخ العلوم من معهد
التراث العلمي العربي منذ عام 1991.
-
عمل كطبيب مقيم " اختصاص أطفال " في
مديرية صحة إدلب و من ثم مديرية صحة حلب ما
بين عام 1984 – 1989
-
سافر إلى دولة الإمارات العربية
المتحدة و عمل فيها منذ عام 1993 في مجال
الصحافة و الإعلام و التوثيق و التراث
-
و كمحرر في صحف " الخليج و البيان "
و مجلة الرافدين بدائرة الثقافة و الإعلام
و سكرتير تحرير مجلة آفاق للثقافة و
التراث، ثم رئيس قسم التراث بمركز جمعية
الماجد للثقافة و التراث.
-
عضو في اتحادي كتاب و أدباء الإمارات و
الاتحاد العام للأدباء و الكتاب العرب.
-
عاد لسوريا عام 1997 و عمل في مشفى حلب
الجامعي ثم انتقل لصحة البلدية بحلب عام 2004
تعبّر
المنظمة السورية لحقوق الإنســان عن قلقها
الشديد لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي و
تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح
الدكتور مسلم الزيبق أو تقديمه لمحكمة
تتوافر فيها معايير و ضمانات المحاكمة
العادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني
لذلك.
دمشـق22/10/2008
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/373363

استنكار
إطلاق النار على المواطنين وقتلهم واعتقال
رهائن أبرياء
استنكرت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان إطلاق الرصاص على
المواطن أحمد رمضان (26 سنة) ورمي جثته من فوق
سور مفرزة المخابرات العسكرية في مدينة
معرة النعمان بمحافظة إدلب بتاريخ 13/10/2008
وقال الناطق
الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق
الإنسان: إن إقدام السلطات السورية على
القتل بالرصاص الحي ورمي الجثة من فوق سور
مقر المخابرات يدل على سلوك ينتهك القوانين
المحلية والأممية ويستهتر بكل القيم
والمقدسات التي تحترم النفس الإنسانية
وتحافظ عليها مهما كانت الأسباب الداعية
لفعل خلاف ذلك،
وقال الناطق : إن
اعتقال أفراد أسرة الضحية وزوجته تعتبر
أساليب غير إنسانية وظالمة وانتهاك واضح
للقوانين لأنه لا تزر وزارة وزر أخرى، وكل
إنسان مسؤول عن عمله، لكن سلوك النظام
السوري وأجهزته الأمنية في اعتقال أفراد
الأسرة والأقرباء لم يتحسن منذ أكثر من
أربعين عاماً، ولقد عانى ويعاني من جراء
هذه المعاملة آلاف الأسر لمجرد تصنيف أفراد
منهم معارضين للنظام الحاكم.
وختم الناطق تعليقه
بقول: تكرر في الفترة الأخيرة إطلاق النهار
بصورة مستهترة من عناصر المخابرات والأمن
الذين قويت شوكتهم على مواطنيهم بعد صدور
قوانين إضافية تمنحهم المزيد من الحرية في
إطلاق النار والمزيد من الحصانة القانونية
( المرسوم الجمهوري 69 بتاريخ 30/9/2008) فقد
أطلقت عناصر المخابرات النار في قرية
المشيرفة غربي محافظة حمص في 14 أكتوبر
الجاري على شابين بريئين يجلسان مقابل
منزليهما وهما سامي معتوق وجوني سليمان
وأردتهما قتيلين على الفور وقبل ذلك بيوم
واحد أطلقت النار على الشاب أحمد رمضان في
ظروف يلفها الغموض وانعدام مصادر معلومات
محايدة لمعرفة ما جرى، ومن يدري ماذا يجري
على الساحة السورية كل يوم في جو الغموض
وانعدام الشفافية السائد.
وطالب الناطق
السلطات السورية بتشكيل لجنة مستقلة
للتحقيق في الحادث وتقديم المتورطين
للقضاء، وبتشريع سريع لضبط استخدام النار
والرصاص الحي من قبل أجهزة الأمن، وإصدار
توجيهات للحفاظ على حياة المواطنين ووقف
اعتقال رهائن بدلاً عن المطلوبين لأجهزة
المخابرات والأمن.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
21/10/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC, BCM
Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44
(0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تقرير
لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحادثة قرية
المشيرفة السورية
نتيجة للغط
والروايات المتناقضة والمتعددة المصادر
التي تناولت حادثة قرية المشيرفة السورية (
غرب مدينة حمص ) ، والتي أسفرت عن سقوط عدد
من القتلى والجرحى ، قامت لجنة مشتركة
لتقصي الحقائق بزيارة قرية المشيرفة
بتاريخ 19 / 10 / 2008 وذلك للوقوف على حقيقة
ماجرى من أحداث مؤسفة مساء يوم 14 / 10 / 2008 .
وبعد معاينة اللجنة
لمكان الحادث وتوثيقها لشهادات شهود عيان
بالاضافة إلى أحد الجرحى خلصت اللجنة إلى
الحقائق التالية :
1-
رصدت اللجنة في مكان الحادث بقالية
صغيرة يفصلها شارع ضيق ( لايتجاوز عرضه 6
امتار ) عن منزل
الضحية سامي معتوق وامام البقالية كان هناك
مقعد طويل يتسع لثلاثة أشخاص مغطى بحصيرة ،
ولدى الكشف عنها وجدت اللجنة آثار دماء
كثيرة تغطي المقعد إضافة لوجود بقعة كبيرة
من الدماء تغطي الأرض مع وجود ( شحاطة )
ملوثة بالدم تعود للضحية المغدور سامي
معتوق ، كما شاهدت اللجنة بوضوح كامل آثار
عيارات نارية متعددة على الجدران والأشجار
وواجهة البقالية يتراوح إرتفاعها ( 50 سم –
150 سم ) ، كما عاينت اللجنة إحدى الطلقات
التي إخترقت البراد المخصص للمرطبات داخل
المحل ، كما شاهدت اللجنة آثار طلقات عديدة
إخترقت زجاج البقالية المجاورة
التي تبعد عن مكان الواقعة حوالي / 20 م /
تتطابق وتتماثل مع الفجوات المعاينة في
مكان الحادث ، الأمر الذي يؤكد رواية
الشهود بأن السيارة المهاجمة بدأت بإطلاق
النار منذ لحظة ظهورها وحتى لحظة مغادرتها
مكان الحادث .
2-
أكد شهود عيان للجنة أن السيارة
المسلحة (بيك آب نوع شيفروليه – حمراء
اللون منصوب فوقها مدفع رشاش آلي متوسط )
قامت بإطلاق النار الكثيف فور ظهورها على
الأشخاص المتواجدين أمام البقالية وذلك
دون أن توجه أي إنذارأو تحذير .
3-
أكد الشهود للجنة بأن الدورية المسلحة
المهاجمة لم تتوقف لمعرفة نتائج هجومها أو
لسحب الجثث أو للتحقق من وجود جرحى وهو
الأمر الذي يعزز قناعتنا بأن الهدف الرئيسي
للعملية كان يتقصد القتل وليس الإعتقال .
4-
أكد جميع الشهود وبشكل قاطع عدم حيازة
الضحايا لأي نوع من أنواع السلاح أثناء
تواجدهم أمام البقالية بلباس راحة منزلي (
شورت – بيجامة – شحطات ) الأمر الذي يؤكد
عدم تبادل لاطلاق النار مع الدورية المسلحة
كما زعمت بعض المصادر .
5-
فوجئت اللجنة بأنه ( حتى ساعة إعداد هذا
التقرير) لم
تقم أي جهة حكومية وعلى أي مستوى
بالتحقيق في ملابسات هذه الحادثة بالرغم من
النداءات المتكررة لذوي الضحايا وأهالي
القرية وبعض المحامين والعديد من المنظمات
الحقوقية السورية لفتح تحقيق فوري في
القضية ، علما بان أهالي الضحايا مايزالون
يتحفظون على كافة الأدلة المتعلقة
بالحادثة من آثار دماء وآثار الطلقات
بإنتظار وصول لجنة حكومية مختصة للتحقيق .
6-
أسفرت الحادثة المؤسفة عن سقوط قتليين (
سامي معتوق – جوني سليمان ) وجريحين ( ايهاب
ديب – يوسف ابراهيم ) .
التوصيات :
1-
فتح تحقيق فوري وجدي وعادل من قبل
القضاء المختص والتحقق من وقائع الحادثة
وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من
يثبت تورطه في القضية سواء كان منفذا أو
شريكا أو مخططا .
2-
إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى
القضاء المختص بأسرع وقت وإنزال أقصى
العقوبات بحقهم بما يتلائم مع يشاعة
الجريمة .
3-
إلغاء كافة المراسيم والقرارات
والتوجيهات التي تبيح للسلطات الأمنية
إنتهاك حقوق المواطنين والاستهانه بامنهم
وسلامتهم .
تعرب اللجنة عن أملها
بأن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها
القانونية الكاملة تجاه مواطنيها عبر
القيام بالكشف عن ملابسات هذه الحادثة
المفجعة وتقديم كافة الجناة المتورطين بها
مهما كان موقعهم إلى القضاء المختص .
لجنة تقصي الحقائق
1-
عبدالكريم ريحاوي ( رئيس الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ) .
2-
د. إلياس حلياني ( رئيس التجمع العلماني
الديمقراطي الليبرالي ) .
3-
د. أسامة نعيسة (لجنة المتابعة في قضايا
المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق
المدنية والجنسية ) .
4-
سعد جرجس ( نائب رئيس لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا ) .
5-
أحمد الخازم ( المنسق العام للشبكة
السورية لحقوق الإنسان ) .
الرابطة السورية
للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق
Mobil
00963 933299555 Fax:
00963 11 6619601
syrianleague@gmail.com
www.shrl.org

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
– ل د ح
مركز
الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
في صباح
يوم الثلاثاء 21-10-2008 ، ، قامت دورية من
جهاز امن الدولة باعتقال
الناشط الدكتور مسّلم الزيبق من أمام منزله
في حلب ، وفقا لما أفاد ذويه
، ولم يتم إخلاء سبيله
حتى اللحظة .هذا مع العلم بان الدكتور
مسلم الزيبق هو عضو مجلس أمناء سابق في لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا.
إن لجان الدفاع ومركز
الشام يعتبران توقيف الدكتور مسّلم
اعتقالا تعسفيا مخالف للقانون وانتهاكا
لحقوق الإنسان.
ومن المفيد التذكير
أن الاعتقال التعسفي والمنع من السفر
للناشطين الحقوقيين والسياسيين ، يعدان
من الأساليب المتبعة بصورة
مكثفة في سورية .
إننا نطالب بالإفراج
عن الناشط الدكتور
مسلم الزيبق وعن باقي معتقلي الرأي والضمير.
22 تشرين الأول،
2008
لجنة التنسيق في مركز
الشام ولجان الدفاع
amontadana@yahoo.com
c.d.f@shof.com
www.shrn.info
Phon:
00963944465762

رئيس
جمعية حقوق الإنسان في سورية: المعتقلون
الإسلاميون كالأيتام
السياسة
22 /10/2008
أكدَ رئيس جمعية حقوق
الإنسان في سورية الدكتور أحمد فايز الفواز
أنَ غالبية الصعوبات التي تواجه منظمات
حقوق الإنسان السورية هي من صنع السلطة,
التي لا تسمح لها بأن تكون شرعية وتمارس
العمل الحقوقي علنياً.
وأوضح في حديثه إلى
"السياسة" أنَ "جمعية حقوق الإنسان
لا تريد وساطة أي بلد أجنبي للضغط على
الحكومة السورية من أجل ملف حقوق الإنسان",
معتبراً "أن الأمر ليس من سياسة الجمعية",
كما طالب حكومة بلاده بإطلاق سراح جميع
المعتقلين السياسيين, وتطرق الفواز إلى ملف
المعتقلين الإسلاميين ووصفهم بالأيتام
الذين لا يدافع عنهم إلا القلة.

اختراق
موقع منظمة ماف للمرة الثالثة في أقل من
عشرة أيام :
تعرض موقع منظمة حقوق
الإنسان في سوريا-ماف، في مساء20-10-2008
لاختراق ثالث ،
عبر مدة أقل من عشرة أيام ، من قبل مجهولين
ممن يسمون بالهاكرز.
حيث لا يزال الطاقم
الفني للموقع يواصل العمل من أجل استرداد
ملفاته التي تعرضت للتحطيم.
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف تدين هذا الاعتداء على موقعها
، وتعده اعتداء على حرية الرأي
.
دمشق 21-10-2008
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com

|