العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 25 /11 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

 ( تقرير صحفي )

الحكومة السورية تواصل حربها ضد الأنترنت وحرية التعبير والصحافة!!!

لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار -الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة 

لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )

- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.

من المعروف أن سوريا تعيش كبتا فادحا للحريات وحقوق الإنسان, وتمارس السلطة وأجهزتها قمعا عنيفا تجاه نشطاء الرأي والتعبير وتصادر حرياتهم وأفكارهم.

وفي ظل الإنتشار الواسع والسريع للأنترنت داخل المجتمع السوري, وبراعة السوريين في اكتساب المهارات المعرفية والمعلوماتية والتقنية, رغم وجود رقابة مخابراتية وبوليسية من الجهاز الأمني السوري على خطوط النت وشركاتها ومقاهيها, بما فيها مستخدمي الأنترنت ومدونيها وفي مقدمتهم الصحافيين والكتّاب, وما زالت الحكومة السورية تمارس سياسة التضييق على الحريات التعبيرية ووضع قيود صارمة على هذه الحريات, وحجب للمواقع السورية وصحافة الأنترنت وبعض الصحف العربية والمواقع الأجنبية والعالمية.

فقد باتت هذه السياسات المناهضة لحرية التعبير خبزا يوميا للسلطة السورية, واتخذت إجراءات شديدة,الهدف منها  تقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع (مجهول) التي يستخدمها الكثير من السوريون للهروب من رقابة الأجهزة الأمنية, وقد كان وزير الإتصالات والتكنولوجيا في سوريا خلال شهر (تموز يوليو2007) قد أصدر قرارا طالب فيه كل أصحاب  ومدراء التحرير في المواقع الأنترنيتية, بنشر إسم كاتب المقال والتعليق بشكل واضح ومفصّل, تحت طائلة المسائلة وحجب الموقع, وذلك بغية الوصول إلى الصحافي أو الكاتب بكل سهولة وزجّه في السجن.

تشرف على هذه الرقابة المخابراتية كلاّ من المؤسسة العامة للاتصالات و الجمعية السورية للمعلوماتية, وقد قامت الحكومة السورية بحجب معظم مواقع الأنترنت المتعلقة بالصحافة, والأحزاب السياسية, ومواقع المعارضة السورية, ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني, والمواقع الكوردية والإسلامية..  وهذه المواقع هي:

(أخبار الشرق-الحقيقة-صفحات سوريا-أحرار سوريا-الحوار المتمدن-إيلاف-الإختلاف ثروة- المشهد السوري-باخرة الكورد-كسكسور-ولاتيمه-كوردميديا-خاك-عامودا-شرمولا-عفرين-تربسبي-قامشلونت-سيدا-الرأي- شبابلك-النزاهة-بونجورشام-موقع الصحافي ابراهيم اليوسف-موقع حزب يكيتي الكردي في سوريا-تيار المستقبل الكردي-الإخوان المسلمين-جبهة الخلاص-حزب الحداثة والديمقراطية لسورية-حزب الإصلاح-حركة العدالة والبناء-الحركة القومية الإجتماعية- موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان-اللجنة السورية لحقوق الإنسان-المرصد السوري لحقوق الإنسان- رابط معلومات لحقوق الإنسان في سوريا( شريل)-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا( داد). منظمة حقوق الإنسان في سوريا(ماف).) وحجب مواقع عالمية مثل (غوغل – يوتيوب-  بلوغ سبوت-  فيس بوك- هوتميل ...) ومواقع الصحافة العربية (السياسة الكويتية- النهار اللبنانية- المستقبل الشرق- الأوسط ...)وتمارس حجبا مزاجيا ومؤقتا لكل صحيفة أو مدوّنة أو دورية تنشر ما هو مناهض لسياسات النظام السوري..

نحن في منظمة صحفيون بلا صحف نستنكر وندين هكذا سياسات ورقابة بوليسية على حرية التعبير وأدواتها,  وأشكالها, وشخوصها... ونطالب الحكومة السورية التوقف عن إجراءاتها الصارمة والإنتهاكات المقيّدة للحريات الأساسية, والإلتزام بنصوص الدستور (المجمّد) ومواثيق حقوق الإنسان العالمية التي صادقت عليها سوريا, والتي تضمن للجميع حرية التعبير والوصول للمعلومة بأي شكل كان ودون رقابات.

بيروت-24\11\2007

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف .

Xebat_s@hotmail.com

لمزيد من المعلومات الاتصال بمنظمة صحفيون بلا صحف .

http://freed-press.org

- في باريس: الصحافي مسعود حامد : مسؤول المنظمة في  اوروبا – تلفون : 0033610646578

  Mesudh75@hotmail.com

- في كوردستان العراق: الصحافي خالد علي : مسؤول المنظمة في كوردستان- تلفون: 

009647504236658

 kocer_x@hotmail.com

- في بيروت: الصحافي سيروان قجو – تلفون: 0096170873582

Sirwan_qicco@hotmail.com

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

بيــــان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تكرم الزميل المحامي أنور البني

قامت ( سـواسـية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم امس بتسليم جائزتها التقديرية السنوية التي منحتها للمحامي أنور البني، وقد تم تسليم الجائزة لعائلة الزميل البني خلال زيارة ودية لعائلته قام بها وفد من أعضاء مجلس إدارة المنظمة أعرب فيها الزميل عبد الكريم ريحاوي رئيس المنظمة عن تقديره العميق لدور الزميل البني البارز في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا .

الزميل المحامي أنور البني وبالإضافة الى كونه رئيسا للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية فهو أيضا الناطق الرسمي بإسم  مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين في سورية وهو مركز غير مرخص أسسه ناشطون وصحفيون العام الماضي، وهومن مواليد مدينة حماة عام  1959تخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1986 ومنذ بداية عمله في مهنة المحاماة نذر نفسه وجهوده لمتابعة فضايا المعتقلين السياسيين فشارك منذ بداية التسعينيات في الدفاع عن معتقلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا الذين كانوا قد اعتقلوا في أوائل التسعينات وقدموا إلى محكمة أمن الدولة العليا للمحاكمة مع مجموعات من البعث الديمقراطي والحزب الشيوعي المكتب السياسي وحزب العمل الشيوعي( الذين كان أخوته منهم) وغيرهم من المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والضمير، وفي تموز 2001 كان أحد المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا وانتخب عضوا في مجلس إدارتها في عام 2003.

ويعتبرالزميل أنور البني واحدا من المدافعين السوريين البارزين عن حقوق الإنسان في سوريا الذين تصدوا بجرأة وشجاعة للإنتهاكات التي طالت المجتمع السوري بكافة أشكالها، وهو الآن  يقضي عقوبة قاسية بالسجن لمدة خمس سنوات أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة /286/ من قانون العقوبات السوري، وقد كان قد إعتقل من أمام منزله مساء يوم  الأربعاء 17 / 5 / 2006 .

الحـرية للزميل أنــور البنـي

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

مجلس الادارة      

دمشق 26 / 11 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

00963 933299555

تصريح

مهازل جديدة للقضاء السوري

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون...

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

*- قررت محكمة النقض العليا، بأكثرية الأصوات، يوم الثلاثاء 20 / 11 / 2007 رد الطعن المقدم من لجنة الدفاع عن الأستاذ المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، على قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم / 202 / في القضية رقم أساس / 497 / تاريخ 24 / 4 / 2007 والمتضمن الحكم على الأستاذ البني الموقوف منذ 18 / 5 / 2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات لاتهامه بجناية وهن نفسية الأمة وتعريضها لخطر عدواني سنداً للمادة ( 286 / 1 ) بدلالة المادتين ( 285و 278 / ب ) من قانون العقوبات السوري، إضافة للتعويض لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبلغ مائة ألف ليرة سورية.

  وقد خالفت القرار المذكور، الأستاذة الرئيسة سلوى كضيب، والتي كانت ترى بضرورة فسخ قرار محكمة الجنايات لمخالفة القرار للأصول والقانون، لا سيما المادة / 44 / من قانون العقوبات ومخالفته الاجتهاد القضائي المستقر، كونها لم ترتب العقوبة سنداً للأصول.

*- عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق، يوم الأربعاء 21 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة المعارض السياسي السوري الأستاذ فاتح جاموس، حيث أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي بتكليف الجهة المستأنفة ( الأستاذ فاتح ) بإبراز صورة عن إعلان، بيروت – دمشق، إلا أن جهة الدفاع عن الأستاذ فاتح، قالوا: أن موكلهم كان في السجن إبان صدور الإعلان المذكور، فاستدركت المحكمة معدلة قرارها بطلب صورة عن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 20 / 1 / 2008 لتنفيذ القرار الإعدادي.

*- عقد قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، يوم الخميس 22 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة.

  وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبانة محاكمته أمامها، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 13 / 12 / 2007 لطلب الأسبقيات.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر أن هذه المحاكمات هي محاكمات جائرة وغير عادلة الهدف منها الضغط على إرادة الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، وإنهاء كافة أشكال الحراك العام السياسي والاجتماعي والثقافي...، في البلاد، ونطالب السلطات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وإصدار عفو عام عن المحكومين في قضايا الرأي والضمير، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والبلاغات المقيدة للحرية الشخصية، و العمل على إصلاح السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

23 / 11 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سـوريا

C.D.F     ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

محاكمة جديدة للناشط المعتقل

أنور البني

المحكوم بخمس سنوات سجن

  أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه وفي يوم  الخميس تاريخ 22\11\2007  وأمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق عقدت جلسة ثانية لمحاكمة معتقل الرأي  والناشط في مجال حقوق الإنسان  الأستاذ أنور البني,وتاجلت المحاكمة الى تاريخ 13 \12\2007 للدفاع.............ويذكر ان السيد انور البني يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري بتهمة ذم إدارات الدولة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.وإن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .وإن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري,وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.وأثناء استجواب أنور البني  في جلسة 14\11\2007أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة.

وقد تم استحضار أنور البني من سجن عدرا المركزي بدمشق وتمت محاكمته بوجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن بعض سفارات الاتحاد الأوربي.

وعلمت ل.د.ح أنه وبتاريخ 20/11/2007 صدر عن  محكمة النقض بدمشق,قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور البني،رغم عدم موافقته   على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها  ) .وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة ).

يذكر أن السيد  أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ". ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثرصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم  93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء  حالة التشدد والإجراءات  العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا  وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ,  وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل  محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا  إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

  إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتذكير الحكومة السورية بضرورة متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثمانين ,في تموز 2005, بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجـان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

تواصل محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق

وتؤجل لتاريخ 20\1\2008

1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه في يوم الاربعاء 21\11\2007 تم عقد جلسة لمحاكمة المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق.حيث طالبت القاضي سحرعكاش من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق ,فكان رد هيئة  الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان , فطلبت القاضي ابراز نسخة عن اعلان دمشق ,واثر ذلك تم تأجيل الجلسة الى 20\1\2008 لاحضار نسخة من اعلان دمشق للتغير الديمقراطي.هذا وقد حضر مجموعة من المتضامنين من رفاقه أصدقائه وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية في سوريةوعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين .

مع العلم أن المهندس المدني فاتح جاموس هو أحد قيادي حزب العمل الشيوعي ومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000),وكان جهاز أمن الدولة قد قام باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية حيث تم احتجازه في سجن عدرا المركزي في 13\5\2007 بعد أن تم توقيفه في مبنى ادراة المخابرات العامة وسجن صيد نايا.

ويذكر أن السيد جاموس كان قد تمت إحالته للمثول أمام القضاء العادي حيث حركت النيابة العامة الدعوى عليه , ووجهت له تهم سندا للمواد287و 298 و299 عقوبات,إلا أن قاضي التحقيق وخلافا لرأي النيابة العامة اسقط التهم الموجهة إليه سندا للمادتين 298 و299 عقوبات, وظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام , وشوهد القرار من قبل النيابة العامة وتم رفع الأوراق وأصبحت الدعوة من اختصاص محكمة الجزاء ,وأحيلت الدعوة إلى محكمة بداية الجزاء ليحاكم أمامها بالجنحة المذكورة,علما أنه  كان من حق النيابة العام أن تطعن بالقرار وفقا للمادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على" أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر  تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد  عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع  تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار ,وسجلت  الدعوة أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق ,وحددت الجلسة بتاريخ 26\6\2007 ,وعقدت الجلسة وتقدم احد محامي  هيئة الدفاع الأستاذ حسن عبد العظيم بشرح مفصل لسير الدعوة حتى النقطة التي وصلت إليها.وبناء على طلب القاضية قدم محامو الدفاع  مذكرة وضحت جميع الشروحات,إلا أن قرار المحكمة تجاهل قرار قاضي الإحالة الذي ناقش القرار بشكل مفصل ومعلل ,وتجاهل طلب محامو الدفاع عن فاتح جاموس  ببراءته من الفعل المنسوب إليه وتشميله بالعفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 ...لكن  كان هنالك إصرار على عدم تشميله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم  الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف.

 إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فاتح جاموس ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات  التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيتة للأجهزة التنفيذية،  مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية. وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي يكفل التشريع الوطني ووضعه موضع التنفيذ ، التمتع الفعلي بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ  21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل  لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

دمشق في 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

السلطات السورية تستمر على نهج حجب الموقع الإلكترونية

وموقع شبابلك ينضم إلى القائمة" السوداء"

1- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة

لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )

2. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.

3- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أقدمت  السلطات السورية في الآونة الآخيرة على حجب الكثير من المواقع السورية ، لتؤكد على إصرارها المضي قدما في مسار التضييق على الحريات الأساسية ، ووضع القيود الإضافية على هذه الحريات ، حيث انضم موقع منتدى شبابلك السوري على الانترنت إلى قائمة المواقع المحجوبة في سورية ، دون أن تقدم أي تفسير أو تبرير لذلك.وحسب بعض المعلومات من مصادر في إدارة منتدى "شبابلك" الالكتروني : أن مدير مؤسسة الاتصالات الحكومية، وهي إحدى ثلاث مؤسسات تقدم خدمة الانترنت في سورية، أصدر تعميماً بحجب المنتدى الذي افتتح عام 2001.وجاء في الكتاب: "يرجى العمل على حجب الموقع التالي: shabablek.com وذلك بالسرعة الممكنة وإعلامنا". وحسب ماأورده السيد مدير الموقع"أستغرب أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب العلاقة (وقد كتبت في أسفل الموقع اسمي الصريح) لتوضيح سبب الحجب مثلا،أو أن يرسل وزير الاتصالات من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في سورية. ترى ألا يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 400000 مشاركة و56000 عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟".

ويذكران شركة سيريا نوبلز أنشأت في عام 2001 موقع شبابلك ليكون نافذة حوار وتفاعل لشباب سورية في الداخل والخارج وقبل شهر احتفل أعضاء الموقع بدخول الموقع عامه السابع ,ويضم منتدى شبابلك اكثر من56الف عضو مسجل واكثر من 46 ألف موضوع و397 ألف مشاركة,  ويدار المنتدى من داخل سورية كما أنه موجود على مخدم في سورية أيضاً.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي تموز/ يوليو الماضي أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع

ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك

يذكر ان الحكومة السورية أحكمت حصارها على شبكة الانترنت, التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك  المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم في قائمتهما السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والصحفية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع  بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها:

 موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار  عن سورية ,موقع الاخوان المسلمين في سورية,موقع جبهة الخلاص ، موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية ،موقع حزب الاصلاح، موقع حركة العدالة والبناء،موقع الحركة القومية الاجتماعية ،موقع صفحات سورية ،موقع أحرار سورية ، موقع الحوار المتمدن,موقع الاختلاف ثروة ، موقع رابط معلومات حقوق الانسان في سورية shril,موقع المشهد السوري,موقع المرصد السوري لحقوق الانسان,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية(dad) موقع كسكيسور, ولاتي مه- كوردميديا- خاك- شرمولا عامودا- عفرين-كميا كردا -تربسبي-قامشلو. نت –سيدا, وتحجب السلطات السورية مواقع عالمية مثل "يو تيوب" للفيديو أو "بلوغ سبوت" الذي يتيح إنشاء مواقع خاصة للأفراد، ومؤخراً تم حجب موقع منتدى "فيس بوك" الشهير الذي يضم منتديات فرعية بعضها يخص الشباب السوري ,  وموقع صفحات «الفايس بوك» العالمي ,و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام, وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات مثل الشرق الأوسط والنهار اللبنانية وإيلاف الالكترونية.

إننا في ل.د.ح ننظر إلى  إجراءات السلطات السورية في استمرار حجب المواقع الالكترونية كمؤشر ذا دلالة واضحة على مناخ التضييق على الحريات الاساسية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها هذه التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ:

1-        إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .

2-        وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

3-        احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

4-        ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بتاريخ  21\4\1969 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 ,ويؤكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها، وتذكيرالحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وتحديدا الفقرة 14 وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي امتثال جميع التشريعات التي تحكم الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد ، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19 بالضبط.

 دمشق 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

 info@cdf-sy.org

القضاء العسكري يؤجل محاكمة المعارض السوري أنور البني

عقدت اليوم الخميس 22/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني  اما م القضاء العسكري بدمشق بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم ادارة عامة وحضر جلسة اليوم عدد من المحامين من ابرزهم خليل معتوق  ورزان زيتونة ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت إلى (13/12/2007) لتقديم مذكرة الدفاع

وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش اغراضه الشخصية انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف علما ان هذه المذكرة عرضت على المحكمة قبل أشهر . ورفض الاتهام الموجه إليه وقال "لم اقم بالتشهير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل مافي الامر انني قمت بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي اقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعثروا عليها اثناء تفتيش اوراقي  بداخل السجن"

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على  إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 22/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 18/11/2007  و أصدرت أحكامها بحق كل من :

ناجي محمد بن وادي تولد البوكمال 1980 و الموقوف منذ تاريخ 5/1/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة عشـر سنوات و فقاً لما يلي :

خلافاً للوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام تجريمه بالشــروع التام بالمؤامرة التي يقصد بها ارتكاب عمل إرهابي سنداً للمواد 304 – 305 بدلالة المادة /200/ من قانون العقوبات

و ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من التدخل بمحاولة القتل العمد سنداً للمادة / 535 / بدلالة المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات العام و الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

تجريمه أيضاً بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ عقوبات و الحكم عليه بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / تطبيق العقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشـــر سنوات.

إسقاط جنحة مغادرة البلاد بصورة غير مشروعة لشمولها بقانون العفو العام

حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف 

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة مضر ياغي بن فيصل من أهالي و سكان دير الزور تولد 1981 و الموقوف منذ تاريخ 27/11/2005 و المتهم بنقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة

 / 286/  إضافة لذم و قدح رئيس الجمهورية سنداً للمادة / 376/  من قانون العقوبات .

و الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد على كيدية التقرير الأمني و الذي جاء على خلفية جلسة عائلية بعد وفاة خاله بسبعة أيام و دار فيه حديث يتعلق بخروج الجيش السوري من لبنان و قد أنكر المتهم أي ذم أو قدح يتعلق بشخص السيد رئيس الدولة أو نقل أي أنباء توهن نفسية الأمة وكل ما في الأمر أنه أعطى رأي فيما يتعلق ببعض الأخطاء السابقة لبعض المسئولين اللبنانيين السابقين دون اتهام أحد بشيء و قد أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثم استجوبت المحكمة ابراهيم قبارو من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1958 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/2006 و يعمل في البناء و المتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات .

إضافة لاتهامه بنشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات .

و طلال بيطار من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1971 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/206

و المتهم  بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للماطة / 307 /عقوبات.

و قد أنكر المتهم الأول ما أسند إليه و أنكر حيازته لكتب سلفية أو إخوانيه ، كما أنكر ما ورد على لسانه في ضبط الأمن جملة و تفصيلاً و قال إن أقواله فيه مأخوذة بالضرب و التعذيب المستمر على مدى تسعة أيام بلياليها و التهديد المعنوي الرهيب.

فيما أنكر المتهم الثاني ما ورد في ضبط الأمن جملة و تفصيلاً و أفاد بأنه لم يكن يعلم بمضمون الكتب التي استعارها من المتهم الأول و لم يقرأها و أنه اعتقل من أحد المقاصف في محافظة اللاذقية و أكد على أن العداوة الشخصية كانت الباعث خلف كتابة التقرير الأمني بحقهما من أحد المغرضين ، وأرجئت محاكمتها لجلسة 11/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

جدير بالذكر أنه بعد خروج المعتقلين من مبنى محكمة أمن الدولة اعتقلت عناصر الشرطة العسكرية محمود بن مصطفى قبارو إبن شقيق المتهم ابراهيم قبارو على خلفية محاولته تصوير عمه بكاميرا الهاتف المحمول و اقتادته لجهة مجهولة.

ثم استجوبت المحكمة كل من:

&nb