نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

نداء
لتسهيل منح جوازات سفر للمواطنين السوريين
المقيمين في العراق
أفاد
مصدر مطلع في العاصمة العراقية أن السفارة
السورية في بغداد تتلكأ في إصدار جوازات
سفر للمواطنين السوريين المقيمين في
العراق وخصوصاً فئة المهجرين منهم
المتواجدين في العراق منذ ثمانينات القرن
الماضي.
وقال
المصدر أن ما يربو على خمسة وعشرين طلب
للحصول على جوازات سفر قدم بعضها منذ ثلاث
سنوات جلها لأطفال ونساء لم يبت في أمرها
على الرغم من المراجعات المتكررة، وعلى
الرغم من دفع الرسوم كاملة. وتحتفظ اللجنة
بصور عن هذه الطلبات مسددة الرسوم يعود
بعضها لعام 2008
ويشير
العديد من المواطنين السوريين إلى
المستشار في السفارة السورية ببغداد "بشر
الشعار" و"إسماعيل حسين إسماعيل" في
قسم الهجرة والجوازات في السفارة
باعتبارهما وراء عرقلة إصدار الجوازات.
لقد
عانى المهجرون السوريون المقيمون في
العراق ظروفاً في غاية الصعوبة بسبب
الأوضاع التي يمر بها العراق ولم تكن
السفارة السورية في وقت من الأوقات معينة
لمواطنيها الذين كانوا في أمس الحاجة
إليها، فقد قتل العديد منهم ولا يزال آخرون
منهم في المعتقلات العراقية على الهوية
بينما اضطرت عشرات الأسر إلى مغادرة العراق
بدون وثائق سفر واعتقل من حاول العودة إلى
سورية ولا يزال عشرات المعتقلين منهم في
السجون السورية.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه
الإجراءات غير القانونية من جانب بعض موظفي
السفارة السورية في بغداد لتطالب السلطات
السورية المعنية بتسهيل إجراءات منح
جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين
في العراق وحسم كل عوامل العرقلة والتأخير
وتذكرها بأنه من حق كل مواطن سوري الحصول
على وثيقة تثبت هويته وجواز سفر يمكنه من
التنقل بصرف النظر عن آرائه.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
18/8/2010

نداء
من
أجل وقف ترحيل الناشط
عبد
الكريم حسين من النرويج إلى سوريا
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات
النرويجية قامت يوم أمس الثلاثاء الواقع في
17 / 8 / 2010 باعتقال السيد عبد الكريم حسين
والدته جاجانه تولد حلب 16 / 12 / 1959 وقررت
ترحيله إلى سوريا عصر يوم غداً الخميس 19 / 8 /
2010 لرفض طلب اللجوء الذي تقدم به منذ عام 2006
يذكر
أن السيد عبد الكريم حسين، هو ناشط حقوقي
وعضو في مجلس إدارة جمعية أكراد سوريا في
النرويج ونائب رئيس الجمعية المهتمة بحقوق
الإنسان والمجتمع المدني، وله العديد من
النشاطات السياسية المتعلقة بوضع الكرد في
سوريا على الساحة النرويجية.
ومما
يذكر أيضاً أن إعادة الناشطين السوريين
بشكل عام والكرد بشكل خاص في الخارج إلى
سوريا، بسبب رفض طلبات لجوئهم، يعرضهم
للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية
والحاطة بالكرامة الشخصية...، ويتم تقديمهم
للمحاكم الاستثنائية التي تفتقر لمعايير
المحاكمات العادلة...، كما ويتم إدانتهم
وإصدار أحكام قاسية بحقهم...، وهذا ما حصل مع
الكثير من المرحلين من الدول الأوربية إلى
سوريا، ولعل حالة السيد خالد كنجو المرحل
إلى سوريا من ألمانيا أوضح مثل على ذلك، حيث
تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وتعرض
للتعذيب القاسي والمعاملة المهينة...، وتم
تقديمه إلى القاضي الفرد العسكري
بالقامشلي، الذي أصدر بحقه قراراً
بالإدانة والسجن.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا البالغ
على مصير السيد عبد الكريم حسين فيما لو تم
ترحيله إلى سوريا، فإننا نناشد في الوقت
نفسه السلطات النرويجية بعدم ترحيله ومنحه
حق الإقامة على أراضيها، كما إننا نناشد
جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى
التدخل الفوري من أجل وقف ترحيله.
18 / 8 /
2010 المنظمة الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.DadKurd.info
Dadhuman@gmail.com

تصريح
كتاب
وزير الداخلية إلى مديرية الشؤون المدنية
بالحسكة
بمنع
منح بعض المواطنين السوريين في المحافظة أي
وثيقة شخصية إلا بموافقة الجهات الأمنية
المسبق
امعان
في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
والتمييز بينهم، ومخالفة للقوانين
والمواثيق الوطنية والدولية...
عمم
وزير الداخلية السوري، كتاب على مديرية
الشؤون المدنية بمحافظة الحسكة، مرفق
بجداول تضمن أسماء أكثر من ( 280 ) مواطن سوري
من المحافظة، مقيمين في الخارج لأسباب
مختلفة، تمنع منحهم أي وثيقة بشكل مباشر أو
عن طريق ذويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام
المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من
الجهات الأمنية المطلوبين إليها.
( مرفق
جدول بأسماء هؤلاء المواطنين وكتاب وزير
الداخلية ).
وقد
أكد كتاب وزير الداخلية هذا، أنه جاء
استناداً إلى اجتماع مكتب الأمن القومي،
وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة، وأن
الأشخاص الوارد أسمائهم في الجداول، فارين
ومتوارين ومطلوبين بجرائم تمس الدولة،
وفيما يلي النص الحرفي للكتاب:
استنادا
إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن القومي
بجلسته رقم ( 209 ) بتاريخ 26 / 10 / 2009 وكتاب مدير
إدارة المخابرات العامة رقم ( 44 / 82208 ) تاريخ
13 / 3 / 2010 نرفق ربطا جداول أسماء الفارين
والمتوارين المطلوبين بجرائم تمس الدولة
لمنع منح أي وثيقة للأشخاص المدرجة أسمائهم
سواء بشكل مباشر أو عن طريق زويهم أو
وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا
بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية
المطلوبين إليها.
وزير
الداخلية
وقد
سمعنا بوجود تعاميم أخرى مشابهة من وزير
الداخلية إلى مديريات الشؤون المدنية في
المحافطات السورية الأخرى، تتضمن أسماء
مواطنين سوريين أخرين في هذه المحافظات ( لم
نتمكن من الحصول عليها ).
إننا
في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي
الوقت الذي نعبر فيه عن إدانتنا وشجبنا
لهذا التعميم الصادر عن وزير الداخلية
السوري، فإننا وفي نفس الوقت نعتبره غير
قانوني وغير دستوري، وامعان في انتهاك
الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
السوريين والتمييز بينهم...، لأنهم بذلك
يصبحون مجردين من الحقوق المدنية
والسياسية، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم
وعلى أسرهم وهذا مخالف تماماً للقوانين
والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة
السورية، كون معظم هؤلاء المواطنين، أن لم
نقل جميعهم، لم يرتكبوا أي جرم لكي يعاقبوا
عليه ولا توجد قرارات قضائية بتجريمهم
وإدانتهم...، وهم ناشطين في مختلف مجالات
الحياة العامة في سوريا ومعروفين بوطنيتهم
ونزاهتهم....
تنص
الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من الدستور
السوري، على أن:
(
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق
والواجبات. )
وتنص
الفقرة الأولى من المادة ( 28 ) من الدستور
السوري أيضاً، على أنه:
( كل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. )
وتنص
المادة التاسعة والعشرين من الدستور
السوري أيضاً، على أنه:
( لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. )
وتنص
المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، على أنه:
( لكل
إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات
الواردة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي
نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو
الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني
أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي
وضع آخر.
وفضلا
عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع
السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو
الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان
مستقلا أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير
متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد أخر
على سيادته. )
وتنص
المادة ( 7 ) من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، على أن:
(
الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم
يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما
تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية
من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض
على مثل هذا التمييز. )
وتنص
المادة الثانية من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، على أن:
( 1 –
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام
الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه
الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في
اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي
تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو
اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير
سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو
الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2 -
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت
تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية
القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف
بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا
لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد،
ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير
تشريعية أو غير تشريعية.
3 –
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
( أ )
بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص
انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا
العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص
يتصرفون بصفتهم الرسمية.
( ب )
بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في
الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو
إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة
مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة
القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم
القضائي.
( ج )
بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ
الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. )
وإننا
نطالب بإلغاء مضمون كتاب وزير الداخلية،
المستند إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن
القومي بجلسته رقم ( 209 ) تاريخ 26 / 10 / 2009
وكتاب إدارة المخابرات العامة رقم ( 44 / 82208 )
تاريخ 13 / 3 / 2010
كما
وإننا ندعو السلطات المسؤولة في البلاد إلى
القيام بإجراء الإصلاحات الديمقراطية
وإطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار
للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام
المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان.
18 / 8 /
2010
المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
الموقع
الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
www.DadKurd.info
البريد
الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
Dadhuman@gmail.com
الموقع
الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا -
ماف
www.hro-maf.org
البريد
الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا -
ماف
kurdmaf@gmail.com
.الموقع
الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سوريا – الراصد
www.kurdchr.net
البريد
الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سوريا – الراصد
kurdchr@gmail.com
radefmustafa@hotmail.com

تصريح
مداهمة
منزل في مدينة الرقة
واعتقال
الحدث مروان أحمد علي ( بغدك )
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون
مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة
دونما اعتبار للحدود.
المادة
التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
تصريح
مداهمة
منزل في مدينة الرقة
واعتقال
الحدث مروان أحمد علي ( بغدك )
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن دورية مسلحة من الأمن العسكري في
مدينة الرقة، قامت في يوم 10 / 8 / 2010 بمداهمة
منزل السيد أحمد علي ( بغدك ) واعتقلت ولده
الحدث مروان أحمد علي ( بغدك ) البالغ من
العمر سبعة عشر عاماً. وقد جرى الاعتقال
كالعادة دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات
القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة
هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الحدث مروان
أحمد علي ( بغدك ) ونبدي قلقنا البالغ على
مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن
الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج
القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً
للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً
بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة
في البلاد منذ 8 / 3 / 1963
أن
اعتقال الحدث مروان أحمد علي ( بغدك )، يشكل
انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز
النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و
19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً
واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52
/ 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3
و 4 و 5 /
وإننا
نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي
الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام
ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر
جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من
خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية
وإطلاق الحريات الديمقراطية.
كما
نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات
المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
18 / 8 /
2010 المنظمة الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.info
Dadkurd@Gmail.Com

بيان
في
سياق استمرار إجراءات منع السفر في سوريا:
الأجهزة
الأمنية تمنع سفر كل من: الدكتور عمر عوجي
والدكتور عيس شيخو
على
خلفية حضورهما لمؤتمر علمي طبي في مدينة (
ديار بكر ) التركية عام 2009
1
- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل
إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل
فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده،
وفى العودة إلى بلده.
المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1- لكل
فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما
حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان
إقامته.
2- لكل
فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا
يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد.
4- لا
يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى
بلده.
المادة
الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
بيان
في
سياق استمرار إجراءات منع السفر في سوريا:
الأجهزة
الأمنية تمنع سفر كل من: الدكتور عمر عوجي
والدكتور عيس شيخو
على
خلفية حضورهما لمؤتمر علمي طبي في مدينة (
ديار بكر ) التركية عام 2009
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، من مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية
السورية ( الأمن السياسي ) أقدمت على اتخاذ
إجراء منع السفر بحق كل من:
1 –
الدكتور مصطفى عبد الفتاح عوجي – طبيب
أختصاصي بأمراض العيون وجراحتها – الحسكة.
2 –
عيسى عبد الحليم شيخو – طبيب أختصاصي
بأمراض الفم والأسنان – الحسكة.
وذلك
على خلفية حضورهما في العام الماضي 2009
لمؤتمر علمي طبي نظمته بلدية مدينة ديار
بكر التركية.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي
التعسفي بحق كل من: الدكتور عمر عبد الفتاح
عوجي والدكتور عيس عبد الحليم شيخو، ونعلن
تضامننا الكامل معهما ومع جميع المواطنين
السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج
البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا
الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في
سوريا، التي باتت تطال غالبية النشطاء
السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع
المدني... وحتى الناشطين في مختلف مجالات
الحياة، ونطالب القيادة السياسية بالتدخل
لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا
الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر
مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة
الثالثة والثلاثون على أنه:
( لكل
مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا
إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً
لقوانين الصحة والسلامة العامة ).
كما أن
المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً
وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة
والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:
( لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).
والقانون
السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.
كما
أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات
المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي
مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية
والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل
التقاضي والطعن بالنص:
( حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون ).
هذا
عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف
للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن
وقعت وصادقت عليها.
ونطالب
السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية
و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على
طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.
17 / 8 /
2010 المنظمة الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.info
Dadkurd@Gmail.Com

تصريح
الرقيب
المجند مصطفى سعيد عبدو
ضحية
جديدة من ضحايا حوادث القتل في ظروف غامضة
في الجيش السوري
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن عائلة الرقيب المجند مصطفى سعيد عبدو
والدته وضحة تولد 1982 قرية مرجة - منطقة ديرك
( المالكية ) – محافظة الحسكة، استلمت يوم
الخميس 12 / 8 / 2010 جثمان ولدهم الذي كان يخدم
في إحدى الوحدات العسكرية السورية
المتمركزة في محافظة حمص، حيث التحق
بالخدمة منذ حوالي أربعة أشهر تقريباً.
وكان
أحد الضباط في القطعة العسكرية التي كان
يخدم فيها الرقيب المجند مصطفى سعيد عبدو،
أخبر ذويه بأنه أصيب بطلق ناري خرج بالخطأ
من سلاحه أثناء قيامه بالحراسة، مما أدى
لوفاته، في حين أن جنود أخرين في نفس القطعة
العسكرية نقلوا لذوي المغدور أنه أصيب بطلق
ناري من سلاح أخر غير سلاحه. وقد سمعنا من
بعض أهالي المنطقة أنهم سمعوا بأن أهل
عسكري أخر من قرية باب الحديد – منطقة ديرك
( المالكية ) – محافظة الحسكة، جاؤا إلى ذوي
المغدور في قرية المرجة المذكورة للمصالحة
بدعوى أن أبنهم العسكري في نفس القطعة (
الوحدة ) هو من تسبب في قتله عن طريق الخطأ.
أن
تضارب الروايات وأختلافها حول ظروف
وملابسات ووقائع...، مقتل الجنود الكرد في
الجيش السوري في ظروف غامضة، وغياب التحقيق
النزيه والشفاف بخصوص ذلك وتحديد أسباب
الوفاة بدقة وموضوعية، أثارت ولا تزال
الكثير الشكوك والمخاوف...، حول هذه الظاهرة
الجديدة والخطيرة في الجيش السوري.
إننا
وفي الوقت الذي نتوجه بخالص التعازي
القلبية إلى ذوي الضحية مصطفى سعيد عبدو
وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم
في القطعات العسكرية السورية، فإننا نعود
ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة
عن ذلك، باعتبارها ( الدولة / السلطات )
المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين
وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات
المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل،
لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى
العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق
بهم من أضرار مادية ومعنوية.
16 / 8 /
2010 المنظمة الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.ifo
Dadhuman@Gmail.Com

|