|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

قضايا
حقوق الإنسان في سورية
اعتقال
ثلاث مواطنين من دير الزور
بتاريخ
الأحد 14-9-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية
في مدينة دير الزور (شمال شرق) كلا من :
-
المهندس عماد الدين مصطفى وهو مهندس
ميكانيكي يدرس بالمعهد الصناعي بدير الزور
- محي
الدين مصطفى , وهو شقيق عماد يعمل في مجال
التجارة.
كما
اعتقلت الأجهزة الأمنية
في دير الزور مساء السبت 13-9-2008
ماجد علوش
حيث
داهمت دورية تابعة للأمن العسكري منزله في
منطقة الجبيلية بدير الزور واقتادته لجهة
غير معلومة بعد أن فتشت مكتبته وصادرت
عدداً من الكتب والمطبوعات.
علوش
سجين سياسي سابق لمدة ست سنوات على خلفية
اتهامه بالانتماء لحزب البعث العراقي وهو
عضو في الأمانة العامة لإعلان دمشق وعضو
لجان دير الزور المنبثقة عن إعلان دمشق وهو
من مواليد 1959,
متزوج وله ولدان , يحمل
إجازة في الفلسفة ويعاني من قرحة وضيق في
التنفس إضافة لنقص في التروية الدموية.
ويعتقد
أن اعتقال هؤلاء تم على خلفية مشاركتهم في
ندوة جرت سابقا بقرية حطلة التابعة لدير
الزور.
إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تعتبر الطريقة التي تم بها اعتقال الأخوين
مصطفي والسيد علوش مخالفة للقانون لأنها لم
تصدر عن جهة قضائية ,مما يعتبر تغيباً لدور
القضاء في إرساء العدالة واعتداء على حق
المواطن في التمتع بالعدالة والأمان
الشخصي الذي قرره له الدستور السوري ,وتطالب
المنظمة بإطلاق سراحهم فوراً
دمشق
في 18-9-2008
مجلس
الإدارة
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق-
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

إحالة
المعارض السوري مشعل
التمو إلى
محكمة الجنايات
علم
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
أن قاضي الإحالة
الأول بدمشق
حسان السعيد اصدر
اليوم الخميس
18/9/2008 القرار رقم 486 بالدعوى رقم
أساس 1465 قضى بإحالة القيادي الكردي
المعارض مشعل
التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل
الكردي في سورية إلى محكمة الجنايات بتهمتي
(1) - إثارة الفتنة لإثارة
الحرب الأهلية المنصوص عنها في
المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب
بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي
يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح
بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على
التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي
بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من
هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا
للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه
حسب المواد 287- 288 – 307 من
قانون العقوبات ,ويلاحظ في المادة 285 "بجواز
الحكم بتجريد مرتكب هذه
الجريمة من الجنسية
السورية حسب المادة 20 من قانون الجنسية
السوري" واسقط القاضي عنه تهمتي نشر
أنباء كاذبة وتشكيل
جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي
،وهذا القرار قابل للطعن
بالنقض وستتقدم هيئة الدفاع بالطعن
بعد تبليغها
القرار .
من جهة
ثانية رفض قاضي الإحالة الطلب المقدم من
هيئة الدفاع لفك احتباس السيارة العائدة
للمعارض مشعل التمو التي صودرت لدى اعتقاله
وهذا مخالف لقانون أصول المحاكمات
الجزائية السوري.
جدير
بالذكر أن السلطات الأمنية
السورية اعتقلت الأستاذ
مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين
العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة
الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة
الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء.
إن
المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل
من محكمة النقض السورية
فسخ القرار الصادر عن قاضي الإحالة
لمخالفته للأصول والقانون ومنع محاكمته
بالجرائم المسندة إليه كونها تفتقر إلى أي
دليل قانوني وكل ما قام به لا يتعدى حرية
الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور
السوري .
18/9/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com

تصريح
حول توجيه
اتهامين جائرين بحق المهندس
مشعل التمو :
علمت
منظمة حقوق
الإنسان في سوريا –ماف
، من خلال تصريح صدر
عن المرصد السوري
لحقوق الإنسان
أن قاضي الإحالة
الأول بدمشق
حسان السعيد أصدر
اليوم الخميس
18/9/2008 القرار رقم 486 بالدعوى رقم
أساس 1465 قضى بإحالة المهندس
مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار
المستقبل الكردي في سورية إلى محكمة
الجنايات بتهمتي (1)
- إثارة الفتنة لإثارة الحرب
الأهلية المنصوص عنها في
المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب
بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي
يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح
بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على
التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي
بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من
هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا
للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه
حسب المواد 287- 288 – 307 من
قانون العقوبات ,ويلاحظ في المادة 285 "بجواز
الحكم بتجريد مرتكب هذه
الجريمة من الجنسية
السورية حسب المادة 20 من قانون الجنسية
السوري" واسقط القاضي عنه تهمتي نشر
أنباء كاذبة وتشكيل
جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي
،وهذا القرار قابل للطعن
بالنقض وستتقدم هيئة الدفاع بالطعن
بعد تبليغها
القرار .
وأن
قاضي الإحالة- بحسب المصدر نفسه-
قد رفض الطلب
المقدم من هيئة الدفاع لفك احتباس السيارة
العائدة للمعارض مشعل التمو التي صودرت لدى
اعتقاله وهذا مخالف لقانون أصول المحاكمات
الجزائية السوري.
وكان
الأستاذ المهندس مشعل التمو قد تم اعتقاله
خطفا ً في فجر يوم الجمعة 15-8-2008 ، ولم يتم
الكشف عن مصيره إلا في يوم26- 8-2008 حيث قدم
من قبل الأمن السياسي
إلى المحكمة
المدنية في القصر العدلي
وفي
الوقت الذي تبدي
منظمة ماف استغرابها من استمرا ر الحجز
على سيارته دون
مسوغ قانوني فهي ترى في الاتهامين الموجهين
إلى المهندس التمو ، غير مبنيين على أية
أدلة ، وتطالب بإسقاطهما ، وطي ملف اعتقاله
لأنه جاء على خلفية الموقف من رأيه.
الحرية
للمهندس مشعل التمو
الحرية
لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد
18-9-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

محاكمة
غير عادلة ل 12 عضواً من المجلس الوطني
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
دتعبر
الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان
ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو
برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق
الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة
حقوق الإنسان أولا عن قلقها العميق إزاء
الاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة
لاثني عشر عضوا من المجلس الوطني لإعلان
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. وتحث
المنظمات الموقعة أدناه السلطات السورية
على إيقاف المحاكمة وإطلاق سراح ناشطي حقوق
الإنسان والناشطين السياسيين الاثني عشر
فورا ودون قيد أو شرط. الدكتور أحمد طعمة،
السيد جبر الشوفي، السيد أكرم البني،
الدكتورة فداء الحوراني، السيد علي العبد
الله، الدكتور وليد البني، الدكتور ياسر
تيسير العيتي، السيد فايز سارة، السيد محمد
حجي درويش، السيد رياض سيف، السيد طلال أبو
دان والسيد مروان العش هم جميعاً أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي، وهو تجمع معارض مؤيد
للديمقراطية يضم أكثر من مائة وستين ناشطاً
سياسياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومفكراً
وفناناً سورياً.
أُسس
المجلس الوطني لإعلان دمشق في الأول من
أيلول/سبتمبر 2007 بوصفة هيئة لمتابعة إعلان
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الصادر في
السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2005. وعقب
نشر البيان الختامي للمجلس الوطني، تعرض
المجلس لإجراءات صارمة وتضييق من قبل
السلطات. وابتداء من تاريخ التاسع من أيلول/سبتمبر
2007، قامت مخابرات أمن الدولة السورية
باعتقال أربعين عضوا من أعضاء المجلس ولا
يزال الأعضاء الاثنا عشر الذين سبق ذكرهم
من أصل الأربعين هؤلاء رهن الاحتجاز.
وفي
الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير 2008،
مثل الأعضاء الاثنا عشر أمام قاضي التحقيق
بموجب تهم تتعلق بمواد قانون العقوبات
السوري التالية: المادة 285 ("إضعاف الشعور
القومي") والمادة 286 ("نشر أنباء كاذبة
تضعف الشعور القومي") والمادة 306 (إنشاء
جمعية "بقصد تغيير كيان الدولة
الإقتصادي والإجتماعي") والمادة 307 ("أي
عمل أو قول أو كتابة يُقصد منها إثارة
النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين
الطوائف"). وفي السادس والعشرين من آب/أغسطس
2008، ثبّت المدعي العام هذه التهم بينما نفى
المُدعى عليهم جميع هذه الاتهامات قائلين
بأن الهدف من وراء إعلان دمشق هو خلق حوار
حول عملية الإصلاح الديمقراطي والسلمي في
سوريا.
وسيترافع
محامو الدفاع في الجلسة المقبلة أمام قاضي
محكمة الجنايات الأولى والتي ستعقد يوم
الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 2008. ومن
المتوقع أن يصدر الحكم في القضية بعد بضعة
أسابيع. ويواجه المُدعى عليهم الاثنا عشر
عقوبات بالسجن تصل مدتها إلى خمسة عشر
عاماً.
ونذكر،
نحن المنظمات الموقعة أدناه، بأن ما فعله
الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان
الاثنا عشر بتوقيعم على إعلان دمشق
ومشاركتهم في تأسيس المجلس الوطني لإعلان
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ما هو إلا
ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها
الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص
المادة 38 من بين العديد من المواد الأخرى
على أن "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن
رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة
وسائل التعبير الأخرى". وعليه فإن
المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات
السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.
كما
أننا نخشى بأن المُدعى عليهم الاثنا عشر لن
يتمتعوا بحقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
إن أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة
وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات
استخدامها في التضييق على المعارضين
السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على
ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم
تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء
احتجازهم. ورغم ادعاء ثمانية من المُدعى
عليهم أمام قاضي التحقيق بأنهم تعرضوا
للضرب أثناء استجوابهم وأُرغموا على
التوقيع على اعترافات كاذبة، إلا أنه لم
يجر فتح أي تحقيق مستقل فيما يتعلق
بادعاءاتهم تلك. ومن المرجح أن تُستخدم هذه
الاعترافات القسرية ضدهم في قاعة المحكمة.
وبشكل عام، فإن تبعية القضاة والمدعين
العامين السوريين للسلطات التنفيذية
وانعدام استقلال القضاء لا يترك لنا سوى
أمل ضئيل في أن تكون هذه المحاكمة عادلة
تجري وفق المعايير الدولية.
وأخيرا،
فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الصحي
لبعض المُدعى عليهم المحرومين من الحصول
على الرعاية الصحية المناسبة: السيد رياض
سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق
والذي يعاني من سرطان البروستات محروم من
الحصول على العلاج الكافي؛ الدكتورة فداء
الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق
والمحرومة من الرعاية الطبية التي يقتضيها
مرض القلب الذي تعاني منه؛ السيد علي العبد
الله، وهو صحافي مستقل، يُزعم أنه قد فقد
السمع في أذنه اليسرى نتيجة للضربات التي
تلقاها أثناء الاستجواب. وفي الثامن
والعشرين من كانون الثاني/يناير 2008، فحص
أحد الأطباء السيد علي العبد الله ولكنه
رفض إصدار تقرير بذلك ومنذ ذلك الحين لم
يحصل السيد علي العبد الله على أي علاج طبي.
وإضافة إلى ذلك، نُقل السيد علي قبل ما يزيد
عن الشهرين إلى جناح العقوبات في سجن عدرا
في ظل ظروف أقسى بكثير عقابا له لامتناعه عن
الوقوف أثناء محاورته أحد الحراس.
بناء
عليه ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه،
السلطات السورية إلى:
سحب
التهم ووقف المحاكمة الجارية لدى محكمة
جنايات دمشق بحق كل
من الدكتور أحمد
طعمة، السيد جبر الشوفي، السيد أكرم البني،
الدكتورة فداء الحوراني، السيد علي العبد
الله، الدكتور وليد البني، الدكتور ياسر
تيسير العيتي، السيد فايز سارة، السيد محمد
حجي درويش، السيد رياض سيف، السيد طلال أبو
دان والسيد مروان العش وإطلاق سراحهم فورا
ودون قيد أو شرط؛
حماية
المُدعى عليهم الاثني عشر وضمان سلامتهم
الجسدية والنفسية
لحين إطلاق
سراحهم وذلك وفقا لقواعد الأمم المتحدة
الدنيا لمعاملة السجناء، وكذلك ضمان إجراء
تحقيق مستقل وتام بسرعة فيما يتعلق
بادعاءات المُدعى عليهم بشأن إساءة
معاملتهم وإكراههم على الاعتراف قسرا؛
وفي
حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم
في الحصول على
محاكمة عادلة
أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما
صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما
المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة
14.1 و 14.5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الصادر عن الأمم
المتحدة عام 1966، وكذلك ضمان أن تكون
إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير
والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم
المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985،
والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء
النيابة العامة والصادرة في 1990.
وبوجه
عام، فإننا نحث السلطات السورية على:
احترام
التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما
حددها الإعلان
العالمي لحقوق
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص
عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها
سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور
السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق
المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق
بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية
تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي؛
الامتثال
لأحكام إعلان حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان الصادر
عن الأمم المتحدة
عام 1998 وتحديدا المادة الأولى منه والتي
تنص على أنه ("من حق كل شخص، بمفرده
وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى
حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات
الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي")
والمادة الخامسة ("لغرض تعزيز وحماية
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل
شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على
الصعيدين الوطني والدولي، في: أ- الالتقاء
أو التجمع سلمياً ؛ ب- تشكيل منظمات أو
جمعيات أو رابطات أو جماعات والانضمام
إليها والاشتراك فيها ؛ ج- الاتصال
بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات
الحكومية الدولية").
وبناء
على ذلك، وقف جميع أشكال المضايقة والترهيب
والتهديد
والهجمات
المتعمدة بما فيها تلك التي تتم من خلال
القضاء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في
سوريا، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين
حاليا دون قيد أو شرط.
رفع
حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ السوري
إضافة إلى تعديل
كافة القوانين
التي تجرم ممارسة حرية التعبير وحرية تكوين
الجمعيات كي تتوافق مع
ضمان حق جميع المواطنين في الوصول
الفعالالتزامات
سوريا في مجال حقوق الإنسان.
إلى العدالة وكذلك الحق في الحصول على
محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
كما
ندعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى:
إيصال
استنكارها شديد اللهجة لمحاكمة الناشطين
السياسيين ونشطاء
حقوق الإنسان
الاثني عشر إلى السلطات السورية على أرفع
المستويات، وطلب إيقاف المحاكمة وإطلاق
سراحهم فورا ودون قيد أو شرط؛
ربط
أي تقدم مستقبلي على صعيد علاقاتها مع
سوريا، لا سيما إدخال
اتفاقية الشراكة
المبرمة في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر
عام 2004 حيز التنفيذ، بإدخال تحسينات حقيقية
ودائمة على حالة حقوق الإنسان في سوريا
وكذلك بالالتزامات الملموسة والقابلة
للقياس التي تأخذها سوريا على عاتقها من
أجل تحسين سياساتها في هذا المجال؛
احترام
التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان في
إطار علاقاتها
مع سوريا
مستذكرين بأن المادة السادسة من معاهدة
الاتحاد الأوروبي تنص على أن "الاتحاد
قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
وسيادة القانون" ومستذكرين كذلك بأنه
يتعين على جميع السياسات والإجراءات التي
تتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تكون
مبنية على هذه المبادئ؛
الامتثال
لأحكام المبادئ التوجيهية للاتحاد
الأوروبي بشأن
المدافعين عن
حقوق الإنسان عند تعاملها مع سوريا.
وأخيرا
فإننا ندعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي إلى:
إيصال
استنكارها شديد اللهجة عن المحاكمة إلى
السلطات السورية
على أرفع
المستويات، وطلب إيقاف المحاكمة وإطلاق
سراح الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق
الإنسان الاثني عشر المذكورين أعلاه فورا
ودون قيد أو شرط؛
وبشكل
أكثر عموما:
ربط
أي تقدم مستقبلي على صعيد علاقاتها
الثنائية مع سوريا
بإدخال تحسينات
حقيقة ودائمة على حالة حقوق الإنسان في
سوريا وكذلك بالالتزامات الملموسة
والقابلة للقياس التي تأخذها سوريا على
عاتقها من أجل تحسين سياساتها في هذا
المجال؛
إرساء
تواصل وإدامته مع المدافعين عن حقوق
الإنسان المعرضين
للخطر في سوريا
من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم
الدعم عند الضرورة.
Kamel
Jendoubi EMHRN President
Human
Rights First
Sarah
Leah Whitson Executive Director of the Middle East & North Africa
Division Human Rights Watch
Observatory
for the protection of Human Rights Defenders: Souhayr Belhassen Eric SOTTAS
FIDH President OMCT Secretary General

تصريح
المكتب الإعلامي لتيار
المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص إحالة
المعارض مشعل التمو إلى محكمة الجنايات
بدمشق
يبدو
أن سلطات القمع والاستبداد في سورية لا
زالت ماضية في قمعها للحريات الأساسية ،
وانتهاكها لحقوق الإنسان السوري ،
ومصادرتها لحرية الرأي والتعبير ، مستخدمة
لذلك أجهزتها القمعية المتعددة ، و مسخرة
القضاء في توجيه التهم وإصدار الأحكام
القاسية بحق نشطاء الشأن العام ، ملغية
بذلك وظيفته واستقلاله ، وتحويله إلى أداة
قمعية تسلطية في إسكات وترهيب الخصوم
والسياسيين ، وهذا ما تجلى مؤخراً في جملة
اعتقالات تعسفية ، ومحاكمات صورية ، طالت
العديد من أصحاب الرأي والضميرمن الوسطين
العربي والكوردي .
فقد
قامت دورية تابعة
للأمن الجوي ، باختطاف
المعارض الديمقراطي الأستاذ مشعل
التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل
الكوردي في سورية ، على طريق كوباني- حلب ،
فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم تحويله في يوم
الاربعاء 27
/ 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق ،
أصدر على أثرها مذكرة توقيف بحقه .
والأستاذ
مشعل التمو يعاني من مضايقات عديدة وضغوط
نفسية ومعنوية شديدة في سجنه القسري بعدرا
،بسبب المعاملة القاسية التي يتلقاها ،من
إدارة السجن ، حيث منعت عنه
القراءة والكتابة ، و مزقت مدوناته
أكثر من مرة ، ولم يسمح له
بمخالطة السجناء أو التحدث إليهم ،
وبالرغم من مضي أكثر من خمسة عشر يوماً على
وجوده في سجن عدرا ، إلا انه لتاريخه لم
يسمح له الحصول على سرير للنوم ، بالإضافة
لوجوده بين مجموعة من المدخنين وتجار
المخدرات واللصوص وقطاع الطرق الذين
يسببون له إزعاجا دائماً ، علماً أنه يعاني
من صداع معند مما يسبب آلاماً وأوجاعاً
رهيبة في الرأس .
وقد
أحال يوم الخميس 18/9/2008 قاضي الإحالة الأول
بدمشق حسان السعيد المعارض الديمقراطي
والمدافع عن حقوق الإنسان والسلم الأهلي
الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم
تيار المستقبل الكردي في سورية إلى محكمة
الجنايات بالقرار رقم 486 بالدعوى رقم أساس
1465 بتهمتي (1) - إثارة الفتنة لإثارة
الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من
قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال
الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف
الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح
السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد
البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب
في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم
الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة
وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285
ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد
287- 288 – 307 من قانون العقوبات .
من جهة
ثانية رفض قاضي الإحالة الطلب المقدم من
هيئة الدفاع لفك احتباس السيارة العائدة
للأستاذ مشعل التمو التي صودرت لدى اعتقاله
.
إن هذه
التهم ملفقة و لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة
بصلة ، كون الأستاذ مشعل التمو ناشط سياسي
ومعارض ديمقراطي ، ومدافع عن حقوق الإنسان
و السلم الأهلي ، يدعو إلى وحدة وتماسك
المجتمع السوري بمختلف مكوناته القومية
والاثتية ، في إطار التساوي في الحقوق
والواجبات ، ينبذ العنف و يدعو إلى التغيير
السلمي الديمقراطي ، بوسائل
مدنية وحضارية ، لذا فإننا نقرا هذه
الاتهامات القاسية في سياق إرهاب التمو
لإسكاته ، وتوجيه رسالة تحذيرية إلى قادة
الكورد بغية ترويعهم وترهيبهم ،
بعد أن أحدثت انتفاضة آذار 2004
تبدلاً حقيقياً
في موقع الكتلة الكوردية
حيث أصبحت حاملا للتغيير ، وجزءاً أساسيا
من الحراك الوطني المعارض
.
إن
محاكمة الأستاذ مشعل التمو وكافة نشطاء
الشأن العام تعتبر
من اكبر المحاكمات
السياسية الصورية في تاريخ سورية المعاصر.
وهي مسرحية قضائية يهدف النظام من
خلالها إلى تحسين
صورته أمام الرأي العام في الداخل والخارج
، وفي إظهار مدى التزامه بالقوانين المعمول
بها في سوريا .
إننا
ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية
ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني
المحلية والعالمية وكافة محبي الحرية
والسلام في العالم إلى ممارسة المزيد من
الضغط على النظام الاستبدادي في دمشق
لإسقاط كافة التهم الموجهة إلى
الأستاذ مشعل التمو وإطلاق سراحه فوراً
دون قيد أو شرط .
إننا
في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر
حالة الارتباك والتخبط التي تعيشها
السياسة السورية ، وازدياد حدة القمع
والتضييق على الحريات الأساسية في الفترة
الأخيرة ، تعبير عن عمق الأزمة التي تعصف
بالنظام الحاكم على كافة المستويات
الوظيفية ، وهي أزمة بنيوية لا يمكن الخروج
منها إلا بالعودة والتصالح مع المجتمع
وإعادة حقوقه المهدورة إليه .
إن
الممارسات القمعية والاستبدادية غير مجدية
، ولا تخدم تماسك المجتمع السوري ووحدته ،
لأنها تزيد الاحتقان والتوتر ، وتدفع
بالمجتمع إلى نتائج كارثية يتحمل النظام
نفسه المسؤولية الأولى والأخيرة عنها ، لذا
فإننا ندعو كافة القوى الوطنية
والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان
والمجتمع المدني في سوريا ، برص الصفوف
والوقوف بكافة الوسائل السلمية
والديمقراطية في وجه حملات الاعتقال
وتغييب الحريات وإيقاف مسلسله ، والضغط على
نظام دمشق لطي ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام
القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال
التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة أو سجن ،
وتبييض السجون ، وإنصاف المجتمع من خلال
إزالة المادة الثامنة من الدستور السوري
ليصبح الجميع شركاء حقيقيون
في الوطن ، لأنه من دون ذلك لا يمكن
تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي المنشود .
الحرية
للمناضل الوطني والمعارض الديمقراطي
الأستاذ مشعل التمو
الحرية
لسجناء الرأي والضمير في سوريا
20/9/2008
المكتب
الإعلامي
تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
www.kurdfuture.com

اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان
دمشق
اليوم 18/9/2008
أصدر
قاضي الحالة بدمشق القرار الاتهامي بحق
المعارض السوري المهندس
مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
وأحالته الى محكمة الجنايات بدمشق
، وأتهامه :
1--
بجنايتي إضعاف الشعور القومي و ايقاظ
النعرات العنصرية أو المذهبية
والحض على التقتيل والنهب واثارة الحرب
الاهلية او الاقتتال الطائفي سندا
للمادتين 285 و 298 عقوبات سوري .
2--
وبجنح النيل من هيبة الدولة او مكانتها
المالية بنشر اخبار او انباء كاذبة
/ المادة 287 عقوبات / والانخراط في جمعية
سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي / المادة
288/ عقوبات و
القيام با عمال او كتابات او خطابات ينتج
عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية
أو الحض على النزاع بين الطوائف سندا
للمادة 307 عقوبات سوري .قرارا
قابلا للطعن بطريق النقض خلال ثلاثة ايام .
وقد
اكدت هيئة الدفاع الاساسية بأنها سوف تطعن
في القرار .
وجدير
بالذكر ان قاضي الاحالة رفض طلب فك احتباس
السيارة الخاصة بالاستاذ مشعل التمو
التي ماتزال قيد الاحتجاز منذ اعتقاله
بتاريخ 15/8/2008
اننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في الوقت
الذي ندين ونستنكر هذه التهم الجائرة
الموجه الى ناشط مدني سلمي
وديمقراطي لايؤمن الا بوسائل النضال
السلمي والمدني ،فإننا نطالب السلطات
السورية باسقاط كافة التهم عنه وإطلاق
سراحة فورا خدمة للعمل المدني و الديمقراطي
ومساهمة في صيانة السلم الاهلي الذي نحن
بأمس الحاجة اليه . كما اننا نطالب بالكف عن
ممارسة الاعتقال التعسفي واطلاق سراح كافة
معتقلي الرأي والضمير في سوريا
المكتب
الاعلامي
للجنة
الكردية لحقوق الإنسان
- دمشق 18/9/2008
WWW.KURDCHR.COM
KCHR@KURDCHR.COM
ciwanyusif@yahoo.com
mb +963
932 66 12 56

دير
الزور: اعتقال ماجد خالد علوش عضو الهيئة
العامة لإعلان دمشق .
بيان:
فيما
يعتقد أنه على خلفية نشاطه العام اعتقلت
أجهزة المخابرات حوالي الساعة العاشرة من
مساء السبت 13/9/2008 من مكتبته المنزلية بداره
الكائنة في حي جبيلية التابعة لمحافظة دير
الزور مدرس الفلسفة الأستاذ ماجد خالد علوش
و اقتادته لجهة مجهولة.
ماجد
خالد علوش تولد دير الزور لعام 1959.
عضو
الهيئة العامة لإعلان دمشق .
معتقل
سياسي سابق لمدة خمس سنوات تقريباً.
متزوج
و أب لطفلين
يعاني
من وضع صحي حرج نتيجة إصابته بنقص تروية
قلبية.
له
العديد من المقالات و الدراسات في قضايا
الشأن العام
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على ضرورة
طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا
العامة لمخالفتها الدستور والقانون و
العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا
فإنها ترى أن هذه الظاهرة لن تخلف في نهاية
المطاف إلا مشاعر الأسى و الإحباط .
تطالب
المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق
سراح الأستاذ ماجد علوش أو تقديمه لمحاكمة
عادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.
دمشق
16/9/2008
مهند
الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان

عضو
المنظمة بديع دك الباب حراً
أنهى
محمد بديع دك الباب عضو المنظمة مدة الحكم
عليه بالسجن لستة أشهر ، وأفرج عنه بعد
قضائه المدة كاملة.
وكان
قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق قد اصدر
الأحد 29-6-2008 القرار رقم 594 لعام 2008 ورقم أساس
886 القاضي بسجن دك الباب
ستة أشهر استناداً لادعاء النيابة
العسكرية رقم 2977 وأساس 4258 المتضمن تجريم دك
الباب بإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من
شأنها أن تنال من هيبة الدولة وفقاً للمادة
287 من قانون العقوبات العام, كما حجبت
المحكمة عن دك الباب الأسباب التقديرية
المخففة عملا بالمواد 187 من الأصول
الجزائية والمادة 287من قانون العقوبات.
وجاء
هذا الحكم على خلفية نشر دك الباب مقال
بعنوان " دمشق عاصمة للثقافة العربية "
كان قد نشر على موقع المنظمة الوطنية www.nohr-s.org,
وعلى موقع كلنا شركاء في الوطن علما أن
دك الباب ومحامو الدفاع أكدوا للمحكمة ان
المنظمة الوطنية تعمل بشكل علني من داخل
سورية ولا يعتبر النشر في موقعها نشراَ
بالخارج ، كما ان نشرة كلنا شركاء نشرة
سورية يرأسها شخص معروف وعضو في الحزب
الحاكم .
بديع
دك الباب معتقل سياسي سابق لمدة ست سنوات
حيث اعتقل عام 2000 وحكم عليه بمحكمة ميدانية
في سجن صيدنايا لمدة 15 سنة سجن وأفرج عنه
اثر العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية
عام2005الذي أطلق بموجبه سراح 190سجينا
سياسياً, وهو من مواليد18-6-1949ويحمل ليسانس
في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق.
إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تبارك لعضوها بديع دك الباب نيله الحرية
مجدداً وتشكر كل المنظمات والهيئات
المحلية والدولية والمحامين والمهتمين
الذين دافعوا ودعموا دك الباب أثناء
اعتقاله ومحاكمته.
وتعد
المنظمة الوطنية جمهورها بمواصلة جهودها
في رصد وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في
سورية والدفاع عن المظلومين إضافة لنشر
ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
17-9-2008
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

نسيان
محمد موسى في حلب وعدم سوقه للمحاكمة في
قامشلي
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنّه
كان مقرراً في تمام الساعة العاشرة من صباح
اليوم الأربعاء17-9-2008 ، مثول الأستاذ محمد
موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا ،
أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، إلا أنه
لم يتمّ سوقه من سجن حلب المركزي ، حيث أودع
فيه بعد جلسة محاكمته الأولى أمام القاضي
الفرد العسكري في قامشلي يوم الأربعاء27-8-2008
، بينما محاكمته ومسرح حدث التهمة في
قامشلي ، وذلك عبر تصرف غريب وغير مفهوم ،
حيث يحضر السيد القاضي والمحامون ، ومنهم
من جاء من بعد مئات الكيلومترات ، ويغيب
المتهم ...!
ولقد
حضر مقر المحكمة المحامي الأستاذ محمود عمر
عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في
سوريا- ماف ، وبحضور عدد من السادة المحامين
منهم الأستاذ حسن عبد العظيم الذي قدم من
دمشق لحضور وقائع المحاكمة التي لم تتم...!
وأفاد
الزميل المحامي محمود عمر بأنه تم تأجيل
المحكمة إلى يوم 25-9-2008
منظمة
-ماف إذ تطالب بتحويل الأستاذ محمد موسى إلى
سجن قامشلي ، بدلا من سجن حلب المركزي ،
بشكل مؤقت ، فهي تطالب بإطلاق سراحه حالاً ،
ومحاكمته طليقاً ، وطيّ ملف الاعتقال
السياسي في سجون البلاد.
الحرية
للأستاذ محمد موسى
الحرية
لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد
قامشلي
17-9-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

استمرار
معاناة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من
العراق الى سورية
مع
مغادرة 25 لاجئا
فلسطينيا فاراً من العراق ، مطار دمشق
الدولي ، باتجاه أيسلندا أعلنت المفوضية
العليا لشؤون اللاجئين عن مقتل كمال
إبراهيم الطفل اللاجئ الفلسطيني على
الحدود السورية العراقية في مخيم التنف
للاجئين ، والذي يبلغ من العمر تسع سنوات ،
وذلك في سيارة الإسعاف أثناء نقله الى
مستشفى دوما في ريف دمشق .
وكانت
أيسلندا قد قبلت لجوء 25 فلسطينيا من
العالقين على الحدود العراقية السورية ، في
خطوة أولى على طريق طويل لحل الأزمة
الإنسانية الملحة لحوالي 3000 لاجئ فلسطيني
يوجد بينهم أكثر من 300 طفل يعيشون في مخيمات
على الحدود الصحراوية السورية العراقية من
أصل 17 ألف فلسطيني لازالوا يقيمون في
العراق..
فبعد
الاحتلال الأمريكي للعراق واجه اللاجئون
الفلسطينيون في العراق ، بحسب إفاداتهم
ووفق منظمة العفو الدولية "امنيستي"
وهيومان رايتس ووتش، عمليات قتل وخطف
واعتقال وتشريد و ملاحقة و تعذيب على يد
الجماعات المسلحة و إلى مضايقات من جانب
الحكومة العراقية والتي اتهمتهم بالولاء
لنظام صدام حسين وبتأييد المقاومة
العراقية ضد الاحتلال الأمريكي الأمر الذي
دفع بعضهم للفرار.
ويقيم
هؤلاء اللاجئين في مخيم الوليد الذي يقع
على الجانب العراقي من الحدود ويضم نحو 1800
لاجئ ومخيم التنف في المنطقة الحدودية
الفاصلة بين العراق وسوريا ويضم أكثر من
ألف لاجئ .
وباستثناء
سورية التي استقبلت 181 لاجئ أقاموا في مخيم
الهول في محافظة الحسكة السورية مؤخراُ و244
لاجئ كانت قد قبلتهم عام2005 و40 لاجئ قبلتهم
عام 2003 عقب انتهاء الحرب..
لم تقبل أي دولة عربية سوى السودان
استقبال أي لاجئ لكن المفوضية العليا
للاجئين رفضت عرض السودان كونه " ينقلهم
من وضع مهمش إلى وضع مهمش آخر".
وبعد
رفض المملكة الأردنية استقبال سوى 386
لاجئاً فلسطينياً متزوجين من مواطنين
أردنيين ورفضها استقبال أي
لاجئ آخر ولو بصورة
مؤقتة واجه اللاجئون من عامين الى الآن
أوضاعاً إنسانياً شديدة الخطورة وازدادت
معاناتهم سوءاً مع ارتفاع درجات حرارة
الصيف والعواصف الرملية وغياب الرعاية
الصحية .
وعلمت
المنظمة الوطنية أن المفوضية العليا لشؤون
اللاجئين بصدد تسفير حوالي 180
لاجئ الى دولة أوربية إلا أن هذه
الخطوات لا تتناسب مع الأعداد المتزايدة من
اللاجئين الفلسطينيين ولا تفي بحاجات
هؤلاء اللاجئين اثر معاناتهم وأوضاعهم
المتدهورة.
وباعتبار
أن العراق لم
يُصدِّق على اتفاقية اللاجئين للعام 1951 ولم
تمنح الحكومات العراقية المتعاقبة
اللاجئين الفلسطينيين صفة اللجوء تطالب
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
الحكومة العراقية بالمصادقة على
اتفاقية اللاجئين وتطالبها بحماية جميع
الفلسطينيين في العراق , وتقديم المساعدة
الفورية إلى اللاجئين في مخيمي الوليد
والتنف، بما في ذلك الإمدادات المنتظمة
والكافية من الطعام والماء والعقاقير
والرعاية الطبية.
وتطالب
المنظمة الوطنية المجتمع الدولي هيئات
ودولا بالضغط على إسرائيل كي تسمح لهؤلاء
اللاجئين بالعودة الى موطنهم الأصلي وعملا
بمقتضى القانون الدولي وبموجب الاتفاقات
الدولية ومنها اتفاقية اللاجئين
والبروتوكول الملحق بها عام 1967، إضافةً إلى
كثيرٍ من الاتفاقيات الإقليمية الخاصة
باللاجئين، و قرارات الأمم المتحدة
والنتائج التي خلصت إليها اللجنة
التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون
اللاجئين. و قرارات الجمعية العامة للأمم
المتحدة التي حفظت حق اللاجئين
الفلسطينيين بالعودة, إضافة لمطالبة
المفوض السامي للاجئين إسرائيل بالسماح
للاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق
ممن تعود أصولهم إلى الضفة وغزة بالعودة
إلى فلسطين.
وتطالب
المنظمة حكومة الولايات المتحدة الأميركية
بصفتها دولة احتلال في العراق بانسحاب
قواتها من العراق وإنهاء حالة الاحتلال
السبب المباشر لخلق مشكلة اللاجئين سواء
فلسطينيين أو عراقيين كما تطالبها بحماية
الفلسطينيين في العراق ومساعدتهم؛
والتعاون مع حكومتي العراق وسورية لضمان
تقديم المساعدات فوراً إلى اللاجئين
الفلسطينيين في المخيمات الثلاث من خلال
تقديم مساعدات مالية وتقنية وعينية وضمان
عدم تسليم أي معتقل فلسطيني إلى قوات الأمن
العراقية إلا بتوافر ضمانات كافية تقيه من
التعذيب.كما تطالبها بتحمل دورها في تقديم
مساعدة فعالة في توطين اللاجئين
الفلسطينيين القادمين من العراق في
الولايات المتحدة الأمريكية
وتتوجه
المنظمة الى الحكومتين
السورية والأردنية لمطالبتهما بالسماح
بدخول اللاجئين الفلسطينيين القادمين من
العراق طلباً للحماية من الاضطهاد؛ و
احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها.
ونضم
صوتنا الى باقي المنظمات الدولية في دعوة
المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ،
والولايات المتحدة خاصةً، إلى تقديم
مساعداتٍ مالية إلى سوريا والأردن
لإعانتها على استضافة اللاجئين
الفلسطينيين؛ وإلى المشاركة في حمل عبء
مشكلة اللاجئين من خلال توفير فرص
الاستيطان في بلدانٍ أخرى أمام هؤلاء
اللاجئين. إن أزمة اللاجئين الفلسطينيين
الراهنة في العراق تستدعي حلاً إقليمياً،
وعلى جميع دول المنطقة (بما فيها دول الخليج)
المساهمة في تحمل عبء قبول اللاجئين
الفلسطينيين الفارين من العراق وإيوائهم.
خلفية
قانونية
:
يُصنف
الوضع في العراق، كنزاع مسلح غير دولي، حيث
تضم أطرافه الحكومة العراقية ومختلف
الجماعات المسلحة. إلا أنه تم تدويل هذا
النزاع بوجود قوات الاحتلال الأمريكية
إضافة الى القوات متعددة الجنسية. لذا يخضع
لأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات
جنيف التي تنطبق على "النزاع المسلح الذي
ليس له طابع دولي"، والسلطات العراقية
والقوات الأمريكية ومتعددة الجنسية ملزمة
باحترام المعايير ذات الصلة لحقوق الإنسان
وحماية الحقوق الإنسانية لجميع الأشخاص في
العراق، بصرف النظر عن جنسيتهم. ويحظر
عليهم استعمال التعذيب أو المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو
المهينة الوارد في المادة 7 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حظر
مطلق بموجب القانون الدولي. وفي الحالات
التي زُعم أن اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا
فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء
المعاملة على أيدي قوات الأمن العراقية،
فإن السلطات العراقية ملزمة بالتحقيق في
هذه المزاعم، وتقديم الجناة المشتبه بهم
إلى العدالة، وتقديم تعويضات كاملة إلى
الضحايا.
تصريح
صحافي
:
وقال
رئيس المنظمة الوطنية عمار قربي انه منذ
تبني الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام
1951 ظهرت ثلاثة حلول من شأنها تمكين الدول من
إنهاء حالة اللجوء وهي 1- الإعادة الطوعية
إلى أوطانهم الأصلية، 2- الاندماج في بلد
اللجوء، 3- إعادة التوطين في بلدٍ آخر.ولما
كانت الأوضاع غير آمنة في العراق فلم يعد
بالمقدور الحديث عن الاندماج في بلد اللجوء
، ليبقى الحل محصورا في الخيارين الآخرين ،
لافتا الى أحقية اللاجئين الفلسطينيين في
الخيار الأول وهو إعادتهم الى أوطانهم
.
وأشار
الى أن السلطة الفلسطينية عبرت عن
استعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين
الفارين من العراق في غزة، وإصدار جوازات
فلسطينية لهم ، لكن إسرائيل رفضت المساهمة
في هذا الحل.كما حاولت المفوضية العليا
لشؤون اللاجئين تشجيع إسرائيل على السماح
بعودة اللاجئين الفلسطينيين من العراق. لكن
إسرائيل رفضت أيضا ، وحتى نهاية يوليو/تموز
2007 حيث وافقت إسرائيل على السماح ل 41 لاجئاً
فلسطينياً، أصلهم من شمال فلسطين، بالدخول
إلى الضفة الغربية ، بيد أن السلطات
الإسرائيلية رفضت طلباً تقدم به لاجئون
آخرون للانضمام إلى أقربائهم في غزة.
دمشق
في 16-9-2008
مجلس
الإدارة
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

بيان
•
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو
نفيه تعسفياً
( المادة /9/من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
•
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في
التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس
مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها
ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود
سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو
بأية وسيلة أخرى يختارها .
( المادة /19/ من
العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
بيان
فيما
يعتقد أنه على خلفية نشاطه العام اعتقلت
أجهزة المخابرات حوالي الساعة العاشرة من
مساء السبت 13/9/2008 من مكتبته المنزلية بداره
الكائنة في حي جبيلية التابعة لمحافظة دير
الزور مدرس الفلسفة الأستاذ ماجد خالد علوش
و اقتادته لجهة مجهولة.
ماجد
خالد علوش تولد دير الزور لعام 1959.
عضو
الهيئة العامة لإعلان دمشق .
معتقل
سياسي سابق لمدة خمس سنوات تقريباً.
متزوج
و أب لطفلين
يعاني
من وضع صحي حرج نتيجة إصابته بنقص تروية
قلبية.
له
العديد من المقالات و الدراسات في قضايا
الشأن العام
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على ضرورة
طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا
العامة لمخالفتها الدستور والقانون و
العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا
فإنها ترى أن هذه الظاهرة لن تخلف في نهاية
المطاف إلا مشاعر الأسى و الإحباط .
تطالب
المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق
سراح الأستاذ ماجد علوش أو تقديمه لمحاكمة
عادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.
دمشق
16/9/2008 مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037
/ Mobile : +963944373363

تصريح
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية
تصريح
الحكم
ستة أشهر على خمسين مواطناً كردياً
في هذا
اليوم الأحد 14 / 9 / 2008 أصدر قاضي الفرد
العسكري الأول بدمشق، حكماً بالسجن لمدة
ستة أشهر على خمسين مواطناً كردياً بالدعوى
رقم أساس / 300 / لعام 2008 وكان هؤلاء المواطنين
اعتقلوا على خلفية المشاركة بالمسيرة
السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة
القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005 وأطلق سراحهم
بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.
وقد صدر الحكم وفقاً للمادة / 307 / من
قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص
على أن: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد
منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية
أو العنصرية أو الحض على النزاع بين
الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من
مائة حتى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من
ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين
الثانية والرابعة من المادة / 65 /. 2- ويمكن
المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )، وتم تخفيض
الحكم إلى أربعة أشهر لمن حضر إحدى جلسات
المحاكمة، وحساب مدة توقيفهم من مدة
العقوبة. وكذلك تم إسقاط دعوى الحق العام
بخصوص، تهم: (
إثارة الشغب وقدح وذم الإدارات العامة )،
المنسوبة إليهم والمنصوص عنها بالمادة / 335 /
من قانون العقوبات السوري العام، لشمولها
بالعفو الرئاسي الذي صدر في عام 2007 قراراً
قابلاً للطعن بالنقض للذين صدر الحكم بحقهم
وجاهي وبمثابة الوجاهي، وقابلاً للاعتراض
لمن صدر الحكم بحقهم غيابياً.
هذا وقد حضر الجلسة عدد من المحامين
وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين
وممثلي بعض السفارات الأجنبية بدمشق: (
الألمانية، الفرنسية، الأمريكية ).
والمواطنين المحكومين، هم:
1-
فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد
الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد
السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6-
عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش
درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان.
10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12-
عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14-
كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد
عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد
الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19-
أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد
صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان
حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر
محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح.
27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29-
زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد.
31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33-
سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35-
عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي
عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد
الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.
40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41-
أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43-
علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45-
شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز
ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور
نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق هؤلاء
المواطنين، فإننا نعتبره حكماً سياسياً
وليس قضائياً، وذلك لعدم وجود أية أدلة في
الدعوى تدينهم، ونطالب السلطات السورية
بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق
الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري
عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية
ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم
الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق
الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي
المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي
والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو
القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على
القوانين والتشريعات الوطنية والنص على
ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما
ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي
صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين
والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه
القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت
عليها
14 / 9 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
تنويه: ورد في
تصريحنا الخاص ( الحكم ستة أشهر على خمسين
مواطناً كردياً )، بأن يوم الأحد هو 13 / 9 2008
والأصح أن يوم الأحد هو 14 / 9 / 2008 وقد أجريتا
التصحيح اللازم على التصريح المذكور،
ونعيد هنا نشره مرة أخرى، لذلك أقتضى
التنويه مع الاعتذار الشديد.

نداء
استمرار
ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا
والضحية
هذه المرة، هو المواطن نضال اسكان أحمد
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن
السيد نضال اسكان أحمد من أهالي مدينة
القامشلي – محافظة الحسكة، تولد 1971 متزوج
وأب لطفلين، يحمل شهادة في المعهد البيطري
وموظف في مديرية الزراعة ( الوحدة
الإرشادية في قرية تنورية ). قد اختفى في يوم
11 / 9 / 2008 وحسب الروايات، أنه سمع باب منزله
يدق في حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً في
اليوم المذكور وعندما ذهب لفتح الباب،
انقطعت أخباره عن العالم الخارجي. ولا توجد
حتى هذه اللحظة أية
معلومات عنه ولا عن الجهة التي اعتقلته أو
مكان وجوده أو
معرفة تفاصيل أخرى.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD
)، نبدي قلقنا البالغ على مصير السيد
نضال اسكان أحمد، ونرى أن احتجازه بمعزل عن
العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً لالتزامات
سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية أو اللإنسانية
أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما
كدولة طرف، ونطالب بالكشف عن مصيره ومصير
جميع المختفين قسرياً في سوريا، والإفراج
الفوري عنه ( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه
إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على
الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط
المحاكمات العادلة.
15 / 9 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

الحكم
على خمسين سورياً كردياً
أصدر
قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق يوم الأحد
13 / 9 / 2008 حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على
خمسين مواطناً سورياً كردياً وتخفيض
العقوبة إلى أربعة أشهر لمن حضر إحدى جلسات
المحاكمة, وحساب مدة توقيفهم من مدة
العقوبة.
وكانت
السلطات السورية قد اعتقلت خمسين كردياُ
شاركوا في المسيرة الاحتجاجية على اغتيال
الشيخ محمد معشوق الخزنوي والتي جرت في
مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005. وأحالتهم
بعدها الى القضاء العسكري بدمشق بالدعوى
رقم أساس / 300 / لعام 2008 و ما لبثت المحكمة
العسكرية أن أطلقت سراحهم بعد شهرين على
اعتقاله لتتم محاكمتهم طلقاء.
وقد
صدر حكم اليوم بعد أن وجهت المحكمة
العسكرية لهؤلاء تهما تتعلق بإثارة
النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية
والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر
الأمة سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات
السوري العام، كما تم إسقاط
تهمة إثارة الشغب
وقدح وذم الإدارات العامة ، سنداُ للمادة /
335 / ، لشمولها بالعفو الرئاسي ,علماُ
أن هذه الأحكام قابلة ً للطعن بطريق
النقض .
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تأمل أن
يصار الى تبرئة هؤلاء المواطنين أثناء
النقض، وتذّكر المنظمة بأن الدستور السوري
قد كفل حرية الإضراب والاحتجاج السلمي ،
كما تبدي المنظمة استغرابها لمحاكمة خمسين
مدنيا من محافظة الحسكة في محكمة عسكرية
وبالعاصمة دمشق مما زاد معاناة المتهمين
ومعاناة ذويهم ومحاميهم.
أسماء
المحكومين
1-
فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد
الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان أوسي. 4- عبد
السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6-
عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش. 8-
محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل
أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد
الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان
محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16-
ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح
عوجه. 18- ريبوار بوسكي. 19- أحمد محمود عمو. 20-
هازم فرزند الحاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22-
مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد
الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار
نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل
خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح
شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد
حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان
زهر الدين. 34- رمضان حسن. 35- عبد المحسن محمد
سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد
صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39-
كانيوار خليل عبد الله.
40- فرحان يوسف الحجي. 41- أنس عبد الجليل
رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج
عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو.
46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله .
48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن
نذير محمد.
دمشق
في 15-9-2008
مجلس
الإدارة
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

جهات
مختصة " بالمنع
" ...
تمنع
مراسلون بلا حدود من دخول سوريا
يستنكر
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
إقدام سلطات الهجرة و الجوازات على الحدود
السورية – اللبنانية على منع وفد من منظمة
مراسلون بلا حدود من دخول الأراضي السورية
و ذلك بناء على قرار من ( جهات مختصة ) بحسب
موظفين في وزارة الإعلام السورية و الذين
رفضوا تحديد هذه الجهات المختصة.
و كان
كل من روبير مينار الأمين العام لمنظمة
مراسلون بلا حدود , و هاجر سموني
رئيسة قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بالمنظمة , بالإضافة إلى الصحفي باتريك
بويفريدافور , و المصور الصحفي فرانسوا
ودابورون, ينون القيام بزيارة تفقدية لبعض
عائلات الصحفيين السوريين المعتقلين
بالإضافة إلى لقاء يضم مجموعة من الصحفيين
دعا إليه المركز السوري للإعلام و حرية
التعبير بمقره في دمشق. و كان الوفد قد أمضى
قرابة أربع ساعات في مركز الحدود السورية
يوم أمس السبت 13/9/2008 بانتظار الموافقة على
دخولهم الأراضي السورية لكن دون جدوى تذكر.
مراسلون
بلا حدود : منظمة لخدمة المصلحة العامة
تناضل يومياً ليستعيد الإعلام حقوقه و
تتعاون مع أكثر من مئة مراسل لفضح
الانتهاكات اليومية لحرية الصحافة في
العالم عبر إرسال بيانات صحافية إلى مختلف
وسائل الإعلام وتنظيم حملات تحسيسية للرأي
العام، و تدافع عن الصحافيين والعاملين
المحترفين والفنيين في وسائل الإعلام
المسجونين أو المضطهدين بسبب نشاطهم
المهني كما تفضح سوء المعاملة والتعذيب
اللذين لا يزالان يمارسان في عدد كبير من
الدول، و تدعم الصحافيين المهددين في وطنهم
، كما تناضل في سبيل الحد من الرقابة
ومحاربة القوانين الرامية إلى تقييد حرية
الصحافة، و تسعى إلى تحصين أمن الصحافيين
ولاسيما في مناطق النزاع , و كانت دولة قطر
في مطلع هذا العام قد وقعت اتفاقية شراكة مع
منظمة مراسلون بلا حدود تقضي بإنشاء مركز
الدوحة لحرية الصحافة الذي تولى إدارته
الصحفي الفرنسي روبير مينار أحد ابرز
المدافعين عن حرية الصحافة في العالم .
ومن
الجدير بالذكر أن الفضل الأكبر في تسليط
الضوء عالميا على قضية الصحفي السوري عطا
فرحات مراسل التلفزيون السوري و جريدة
الوطن السورية في الجولان السوري المحتل
يعود لمنظمة مراسلون بلا حدود - على الأخص
الزملاء روبير مينار و هاجر سموني – حيث
قامت المنظمة بالاتصال مع محاميه و ذويه و
إصدار العديد من البيانات المنددة
باعتقاله و إرسال رسالة إلى وزير العدل
الإسرائيلي تطالبه فيها بإطلاق سراحه فورا
وذلك في ذات الوقت الذي رفضت فيه إدارة
التلفزيون السوري - الذي يتبع لوزارة
الإعلام آنفة الذكر- نشر خبر قبول الأمم
المتحدة في جنيف الشكوى التي تقدم بها كل من
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضد دولة
إسرائيل بتاريخ 23/10/2007 و التي تتعلق بذات
الصحفي عطا فرحات.
إننا
في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
إذ نعرب عن استنكارنا و رفضنا المطلق
للذهنية الأمنية التي يتم فيها التعامل مع
المؤسسات الحقوقية سواء المحلية منها أو
الإقليمية و الدولية لم
يفاجئنا نهائيا
وجود ( جهات مختصة ) بالمنع و الإلغاء و
الحجب و القوائم السوداء , في سوريا.
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير
14/9/2008
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159
Email: may1868@gmail.com

نداء
للكشف
عن مصير السيد عبد الباقي إبراهيم خلف
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن
السيد عبد الباقي إبراهيم خلف والدته خانمي
من أهالي مدينة القامشلي – محافظة الحسكة،
قد اختفى من أمام محله ( بوتيك ) في حوالي
الساعة العاشرة ليلاً من يوم 11 / 9 / 2008 ولا
توجد حتى هذه اللحظة أية
معلومات عنه ولا عن الجهة التي اعتقلته أو
مكان وجوده أو
معرفة سبب اعتقاله.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD
)، نبدي قلقنا البالغ على مصير السيد
عبد الباقي إبراهيم خلف، ونرى أن احتجازه
بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً
لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية
أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما
كدولة طرف، ونطالب بالكشف عن مصيره ومصير
جميع المختفين قسرياً والإفراج الفوري عنه
( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه إليه تهمة
جنائية معترف بها وتقديمه على الفور
لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط
المحاكمات العادلة.
13 / 9 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

القضاء
العسكري السوري يحكم على خمسين كرديا
بالسجن ستة أشهر
اصدر
قاضي الفرد العسكري الأول
بدمشق اليوم الأحد 14/9/2008 حكما بالسجن
ستة أشهر بحق خمسين كرديا سوريين مدعى
عليهم على خلفية التظاهرة الاحتجاجية
التي جرت بمدينة القامشلي
في 5/6/2005 اثر مقتل
الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة
وحضر جلسة اليوم المحامون خليل معتوق –
إبراهيم حكيم – فائق حويجة وممثلون عن
السفارات الأمريكية والألمانية و الفرنسية
ولم يحضر عن منظمات حقوق
الإنسان السورية
سوى ممثلة عن
اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان
.
وصدر
الحكم وفقا
للمادة 307 من قانون العقوبات
السوري " إثارة النعرات الطائفية
والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين
الطوائف "وخفض الحكم
إلى أربعة
أشهر لمن
حضر إحدى
جلسات المحاكمة
وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة
وإسقاط دعوى الحق العام
بخصوص إثارة
الشغب وقدح
وذم الإدارات العامة لشمولها
بالعفو الرئاسي
الذي صدر في
عام 2007 قرارا قابلا للطعن بالنقض خلال
ثلاثين يوميا بالنسبة للذين
صدر الحكم
بحقهم وجاهيا
أو بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض
للذين صدر الحكم
بحقهم غيابا .
إن
المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ كان يأمل
أن يصدر القرار
ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم لعدم
وجود أدلة تدينهم
.فانه مايزال يطالب السلطات
السورية بحل مسالة
حقوق الكرد
السوريين في
الإطار الوطني
.
14/9/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com

|