|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

قضايا
حقوق الإنسان في سورية
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
أو من لأي سبب.
(
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
والمتضمنة )
كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه
(
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
بيان
محاكمات
النصف الاول من شهر نيسان
بحضور
عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا
مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 6/4/2008
و أصدرت حكمها على :
غسان
بكر الطياسنة بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث
سنوات إضافة لاستجواب عدد كبير من المتهمين
و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان
الاطلاع على مفصل الفقرات الحكمية أو
تفاصيل الاستجواب.
كما
عقدت المحكمة يوم الاثنين الواقع في 7/4/2008
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أصدرت
حكمها بحق :
أثير
خالد الشكر من أهالي و سكان الميادين
التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ
تاريخ 7/1/2007 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
بالوسائل الإرهابية
بالاعتقال
المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/عقوبات
و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها
الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
و بعد
الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء
بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات.
حجره و
تجريده مدنياً و تضمينة الرسوم و المصاريف
و المجهود الحربي
قراراً
مبرما ً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.
الكاتاب
و الشاعر فراس ميكائيل سعد من أهالي وسكان
القنجرة التابعة لمحافظة اللاذقية لعام 1970
و الموقوف منذ تاريخ 30/7/2006.
بالاعتقال
لمدة أربعة سنوات سنداً للمادة / 268 / من
قانون العقوبات المتعلقة بوهن نفسية الأمة
بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1968 المتعلق
بمناهضة أهداف الثورة .
إضافة
للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و
المصاريف و المجهود الحربي قراراً مبرماً
غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من
المرجع المختص.
كما
استجوبت المحكمة كل من ( حسن فرحات بن محمد
علي و محمد صالح علي عبد الله )
وكلاهما
من التبعية العراقية و المسند إليهما تهمة
الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و القيام بأعمال
لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية أو تعكر علاقاتها مع دولة أجنبية
سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات.
و ذلك
على خلفية علاقة المتهم الأول مع أحد
التنظيمات الإسلامية و محاولة جمع
التبرعات له ، و اعتراف المتهم الثاني
بأعمال التهريب ما بين سوريا و العراق
سواءاً للأموال أو الأشخاص و قد طالبت
النيابة العامة الحكم على المتهمين وفقاً
لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة
4/5/2008.
كما
استجوبت المحكمة الدكتور نافع قره جنه من
مدينة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية
تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 27/6/2006 و الحاصل
على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية و
يعمل مدرساً في الجامعة و المسند إليه تهمة
الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية
سنداً للمادة / 306 / عقوبات .
و كانت
إجابات المتهم على أسئلة المحكمة بجلسة
استجوابه عامة و مبهمة و فضفاضه كالقول :
أنا أقرأ القرآن و أتدبره ..... أفوض أمري إلى
الله ...... أعوذ بالله .....لا تسألوني اسألوا
الناس.......إلخ
طالبت
النيابة العامة الحكم وفق ما جاء في قرار
الاتهام و قد أرجئت محاكمته لجلسة 4/5/2008
للدفاع.
من
جهتها عقدت المحكمة العسكرية الأولى بدمشق
يوم الأربعاء الواقع في 9/4/2008 جلسة لمحاكمة
المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني
مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في
سوريا للنظر في التهمة الجديدة المسندة
إليه و المتعلقة بوهن نفسية الأمة إضافة
لذم الإدارات الحكومية إضافة لإثارة
النعرات الطائفية إضافة لتحقير رئيس
الدولة على خلفية حديث منسوب له مع بعض
السجناء في سجن دمشق المركزي الذي يقضي به
عقوبة الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سنة و
التي سبق لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق و
أن أصدرته بحقه.
تقدمت
جهة الدفاع عن الدكتور اللبواني بمذكرة
دفاع مؤلفة من اثنا عشر صفحة سردت فيا
الوقائع التي مرت مع الدكتور اللبواني منذ
وطأت قدماه أرض الوطن و حتى الآن.
للإطلاع
على ما ورد في مذكرة الدفاع يرجى فتح الرابط
:
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/54/77/
و قد
أرجئت محاكمته لجلسة 24/4/2008 للحكم.
و على
جانب منفصل فقد علمت المنظمة السورية لحقوق
الإنسان أن محكمة النقض العليا أصدرت
قرارها رقم 1064 في القضية رقم 177 لعام 2008 و
المتضمن رد الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن
الدكتور اللبواني و تثبيت الحكم الصادر
بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً و لم
تتمكن المنظمة السورية لحقوق الإنسان حتى
تاريخه من الحصول على نسخة من القرار
الملمح إليه و ما تضمنه من اسناد و استدلال
و استنتاج .
من
جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و
أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن
الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد
الواقع في 13/4/2008 و استجوبت كل من :
محمد
بن عمر السعدي و أحمد بن محمد السعدي و عبد
الوهاب السعدي و شاهر بن جبر عمران و فارس
بن جبر عمران و سمير علي الشلبي و فارس محمد
الجباوي و ياسر محمد الخليل و خالد رسلان .
و
جميعهم من فئة الشباب و أهالي و سكان محافظة
درعا و موقوفين منذ قرابة السنة و ثلاثة
أشهر و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي
بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 /
عقوبات ، إضافة لاتهامهم بإضعاف الشعور
القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون
العقوبات ، إضافة لاتهام عبد الوهاب السعدي
و محمد السعدي بجنحة إثارة النعرات
الطائفية سنداً للمادة / 307 / من قانون
العقوبات على خلفية اتهامهم بتبني الفكر
السلفي الوهابي و توزيع منشورات بهذا
الخصوص وقد أنكر المتهمين بشكل عام ما أسند
لهم و كرروا إفادتهم أمام النيابة العامة و
أنكروا أقوالهم الأولية في الضبط الفوري
المأخوذة بالإكراه و أفاد بعضهم أن تصوير
المنشور تمّ دون التطرق لمضمونه أو تبني ما
ورد فيه كونهم يعملون في مكتبه تحتوي على
آلة تصوير مأجورة و بنهاية الاستجواب
استمهلت النيابة العامة للإبداء مطالبتها
بالأساس لجلسة 26/5/2008.
كما
استجوبت المحكمة سامر عدنان محمد برغش من
أهالي و سكان البوكمال التابعة لمحافظة دير
الزور و المتهم بإثارة النعرات الطائفية
سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات على
خلفية مناوشة كلامية مع بعض أقاربه إثر
إعدام الرئيس الراحل صدام حسين و قد أفاد
بأن التقرير الأمني بحقه كيدي و لا أساس له
من الصحة و أنكر أقواله الأولية في الضبط
الفوري و كرر أقواله أمام النيابة العامة و
أرجئت القضية لدعوة شهود الحق العام .
بعد
انتهاء المحاكمة أعطى السيد رئيس المحكمة
توجيهاته بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم
المعتقلين، إلا أن الضابط المسؤول عن
الدورية أسرع بتقييدهم بالسلاسل و الأصفاد
و نقلهم لحافلة الجند المغلقة و زعم أمام
السيد رئيس المحكمة أنهم أقلوا فعلاً
للحافلة في حين أنهم كانوا مازالوا قيد
النظارة و لم تجدي استجداءات المعتقلين و
توسلاتهم للسماح لهم برؤية أحد ذويهم و لو
لدقيقة واحدة من خلف الحديد كونهم مقطوعين
عن العالم الخارجي منذ زمن بعيد أو السماح
لهم بالحصول منهم على بعض النقود لتعينهم
على شظف السجن و مرارته إلا أن استجداءاتهم
بائت بالفشل، فصدر عن المعتقلين أثناء زجهم
بالحافلة بعض مظاهر الاحتجاج قوبل من قبل
الضباط المسؤول و عناصره بالكثير من مظاهر
القمع و القهر و قعقعة السلاح بوجه
المعتقلين العزل المقيدين بالأصفاد و
ذويهم.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان و في الوقت الذي
تشعر فيه بالإرتياح لموقف السيد رئيس
المحكمة الذي أعطى توجيهاته بالسماح
للمعتقلين برؤية ذويهم إبان محاكمتهم أمام
المحكمة فإنها مازالت تشعر بمزيد من القلق
على مصير المعتقلين من هذه السياسات
العقابية الانتقامية و ترى أن مثل هذه
التصرفات غير الحضارية من قبل بعض القائمين
على المؤسسات العقابية هي التي أدت في
الفترة الأخيرة للاضطرابات المؤلمة في سجن
صيدنايا العسكري و تناشد المسؤولين عن
السجن المذكور باعتماد الحكمة في التعامل
مع المعتقلين السياسيين و احترام المعايير
الدنيا للتعامل مع السجناء و إعطائهم الحق
بالزيارة فوراً الذي حجب عنهم على مدى سنين
و إلغاء مهاجع العقوبات الجماعية التي لم
تفرز إلا أجواء الاحتقان و الكبت و الإحباط
و القنوت و الشروع بسياسة عقابية حديثة
وفقاً لمعايير عصرية.
و في
اليوم التالي الاثنين 14/4/2008 و بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا و
أصدرت حكمها بحق كل من :
شوقي
بن عبد الرحيم الحداد من أهالي و سكان حماه
و الموقوف منذ تاريخ 4/8/2007 بالحبس لمدة
سنتين و المنع من الحقوق المدنية سنداً
للمادة / 388 / من قانون العقوبات و المتعلقة
بكتم جناية و واقعة على أمن الدولة
بالإضافة للحجر و التجريد المدني قراراً و
جاهياً غير خاضع للطعن بالنقض.
محمد
هلال أبو الهوى بن عبد الجواد تولد حلب لعام
1958 و الموقوف منذ تاريخ 31/12/2005.
بالأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 273 /
عقوبات و المتعلقة بإفشاء معلومات يجب أن
تبقى مكتومة
و
للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة
بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
بالإضافة لتضمينه الرسوم و المصاريف
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما
استجوبت المحكمة حنا يوسف نموره صاحب مكتب
عقاري و الحاصل على شهادة الدراسة
الإعدادية
و
المتهم بالتدخل بأعمال إرهابية سنداً
للمادة / 305/ بدلالة المادة / 538 / من قانون
العقوبات ، إضافة لاتهامه بالاتجار
بالأسلحة بدون ترخيص بقصد القيام بأعمال
إرهابية سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/
لعام 2000 بدلالة المادة / 216/ من قانون
العقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أفاد
بان هناك شخصين أرادوا شراء السلاح من
الزبداني فأبلغ عنهم الجهات الأمنية
المسؤولة و أنه سبق له و أحيل للقضاء و أوقف
لمدة ثمانية أشهر بذات الجرم أمام محاكم
ريف دمشق فقررت المحكمة تسطير كتاب للجهة
الأمنية للتثبت من صحة إفادته و طلب الحكم
القضائي الصادر بحقه عن محاكم جنايات ريف
دمشق و أرجئت المحاكمة لجلسة 25/5/2008.
كما
استجوبت المحكمة عدنان بن محمد سالم
الفلسطيني الجنسية و محمد نادر حاج أوغلي
من أهالي و سكان دمشق و المسند إليهما
القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا
لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها مع
دولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات و
اللذين أنكرا ما أسند إليهما و أكدا أن
علاقتهما مع السفارة الأرمنية لم تتجاوز
سؤال محامي السفارة عن صناعة البواريد في
أرمينيا و استمهلت النيابة العامة
للمطالبة لجلسة 1/6/2008.
كما
استجوبت المحكمة كل من حسين بن علي جمعة من
أهالي الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة
و محمد
بن عبدو العسود من أهالي و سكان الدروشة
التابعة لمحافظة القنيطرة
و عمر
بن محمد الحسين جمعة من أهالي و سكان
الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة
و عواد
المخلف من أهالي و سكان البوكمال التابعة
لمحافظة دير الزور و الجميع موقوفين منذ
نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2005.
و حسام
حمدان و ذلك على خلفية اتهامهم بالانتساب
لجمعية تهدف لتغير أوضاع المجتمع الأساسية
بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات
و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 /
عقوبات للأول و الثالث و الرابع و اتهام
الأخير بجنحة كتم جناية واقعة على أمن
الدولة سنداً للمادة / 388/ بعد تبديل الوصف
الجرمي من المادة / 306 / عقوبات.
و قد
أنكر الأول انتمائه للفكر التكفيري و اعترف
بإتباع السلف الصالح مكرراً إفادته
الواردة أمام النيابة العامة ، في حين أنكر
الثاني إفادته الواردة في الضبط الفوري و
أفاد أنها جاءت نتيجة ستة أشهر من التعذيب و
البرد و الجوع و أكد أنه فنان تشكيلي و عضو
اتحاد الفنانين التشكيليين و كل ما تربطه
بالآخرين هي صلة الجوار ، في حين أنكر
الثالث تهمة التكفير و اعترف بإتباع السلف
الصالح و أفاد أنه لا تلازم بالضرورة ما بين
الفكر السلفي و التكفيري ، في حين أيد
الرابط إفادته أمام النيابة العامة و أنكر
ما سواها من أقوال مأخوذة بالإكراه.
المحامين
المسخرين عن المتهمين طلبوا لهم البراءة و
في حال ميل المحكمة لغير ذلك منحهم الشفقة و
الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 8/6/2008 للنطق
بالحكم.
بذات
التاريخ الاثنين الواقع في 14/4/2008 تقدمت جهة
الدفاع عن الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف
بمذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات تلاه دفاع
شفوي من المحامي عبد المجيد منجونة في
القضية المنظورة أمام القاضي الفرد
العسكري بالرقة في القضية القامة من قبل
السيد وزير التربية بحق الأستاذ " أحمد
الحجي خلف " سنداً للمادة / 378/ عقوبات و
المتعلقة بذم إدارات الدولة على خلفية
المقالة المعنونة " مديرية التربية
بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين " و
بنهاية الجلسة أرجئت القضية لجلسة 22/4/2998
للحكم.
و بذات
التهمة عقد القاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق في اليوم التالي 15/4/2008 جلسة لمحاكمة
الزميل مازن درويش مدير المركز السوري
للإعلام و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع
شهود الحق العام الذين حضر اثنين منهما في
حين ارجئت القضية لسماع الثالث لجلسة 12/5/2008
و قد انصبت شهادتهما لصالح الزميل مازن
بحسب جهة الدفاع.
من
جهته تقدم الطبيب و الشاعر محمود صارم
بمذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات يوم
الأربعاء الموافق 16/4/2008 دفاعاً عن نفسه
أمام دائرة القاضي الفرد العسكري الأول
بدمشق فيما نسب إليه من تهمة إثارة الشغب
على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام
محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 استعرض من
خلالها حقيقة الواقعة مؤكداً أنه كان
وحيداً حينما تمّ إلقاء القبض عليه طالباً
البراءة من التهمة التي أسبلت عليه .
و بذات
اليوم عقدت المحكمة الإدارية العليا بدمشق
( الغرفة الثانية ) جلسة للنظر في الطعن الذي
تقدمت به جهة الدفاع عن النائب السابق في
مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف لو قف
تنفيذ البلاغات الأمنية الصادرة بحقه و
المتضمنة منعه من السفر كونه بحاجة للعلاج
خارج القطر من مرض سرطان البروستات الذي
ألمّ به و كانت هذه الجلسة مخصصة للنطق
بالحكم فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ تلك
البلاغات ، غير أن إدارة قضايا الدولة
تقدمت بمذكرة مؤلفة من صفحة واحدة طلبت
بنتيجتها رد الطعن للإطلاع عليها يرجى فتح
الرابط
http://www.shro-syria.com/2008/data/pics/190408.jpg
فقررت
المحكمة مد أجل المحاكمة ليوم 30/7/2008 و تبليغ
المذكرة بعد ضمها للإضبارة أصولاً.
من
جهته أصدر السيد قاضي الإحالة الأول بدمشق
و على مدى أربع و عشرين ساعة من وصول
الأوراق لدائرته قراره الإتهامي في القضية
رقم أساس 1040 لعام 2008 و المتعلق بمعتقلي
إعلان دمشق الدكتورة فداء الحوراني و
رفاقها ،و لم تتمكن المنظمة السورية لحقوق
الإنسان من الإطلاع على حيثيات القرار
الاتهامي و تعليلاته ، كما اعتذر السيد
قاضي الإحالة عن إجابة طلب هيئة الدفاع
تصوير أوراق الملف أو حتى قرار الاتهام
الصادر عن السيد قاضي التحقيق باعتبار أن
القضية قد خرجت من ولايته بحسب تعبيره
بصدور القرار الاتهامي ، جدير بالذكر أن
قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة قابل
للطعن بالنقض أمام غرفة الإحالة بمحكمة
النقض خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ
تبليغ قرار الاتهام.
و
أخيراً لا يسعنا في المنظمة السورية لحقوق
الإنسان إلا أن نهنئ عموم السوريين بأعياد
الجلاء المجيد و نتمنى للجميع غداً أفضل
أكثر إشراق و محبة و عدل و جمال و تسامح .
دمشق
19/4/2008 مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363

تصريح
منع
رحلة طلابية
علمت
منظمتنا من مصادرة مؤكدة أنّ قوات الأمن
السورية قد منعت رحلة طلابية كان طلبة
جامعة دمشق قد أعدوّا للقيام بها إلى أحد
المصايف السورية على الساحل في الساعة
العاشرة مساء يوم 17/4/2008م أمام مبنى كلية
الطّب . يُذكَر أن عدد هؤلاء الطلبة كان
يقارب أربعمئة طالبٍ، كانوا قد عقدوا
اتفاقاً مع ست عشرة حافلة لنقلهم إلى
الساحل السوري ( يُعتقد بأنه رأس البسيط )
فقامت الشرطة بإنزال الطلبة من الحافلات،
وطلب الأمن بطاقاتهم لإدخالهم إلى المدينة
الجامعية، مما اضطر كثير منهم إلى عدم دخول
سكنهم خوفاً من الاعتقال، وبقيت عشرات
الطالبات خارج سكنهن الجامعي وتمَّ ملاحقة
الذين بقوا أمام المدينة الجامعية من قبل
قوات حفظ النظام والمكافحة، وتعرّضوا
للضرب والتفريق، إنَّ تدخُّلَ قوات الأمن
السورية لمنعهم من القيام برحلتهم مخالفٌ
للقوانين ( حرية التنقل والاحتفال بعيد
الجلاء على طريقتهم ) لأنهم حصلوا على
موافقة اتحاد الطلبة للقيام بهذه الرحلة،
كما تمَّ اعتقال اثنين، أحدهم الطالب ( آلان
عيسى حصاف ) والثاني لم نتمكن من الحصول على
معلومات شخصية عنه.
إننا
نستنكر هذه التدخلات الفظة في حياة الطلبة
الذين هم قادة البناء لهذا الوطن، ونطالب
السلطات بإطلاق سراح الموقوفَين، والكفّ
عن ملاحقة المواطنين في شؤونهم اليومية.
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD)
دمشق 18
/ 4 / 2008
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

قوات
الأمن السورية
تعتقل طلاب
أكراد في جامعة
دمشق
علم
المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان قوات
الأمن السورية
حاصرت فجر اليوم الجمعة
18/4/2008 مايقارب
350 طالبا جامعيا كرديا من طلاب جامعة
دمشق كانوا
متجمعين قرب
مستشفى المواساة في
العاصمة السورية من
اجل الخروج
برحلة جامعية
إلى مدينة
اللاذقية الساحلية وصادرت بطاقتهم
الجامعية واعتقلت بعضهم
وحسب التفاصيل
الواردة للمرصد انه
بينما كانت مجموعة
من الطلاب الأكراد
يتوافدون إلى
مكان تجمع
الحافلات المتفق عليه
من اجل
الانطلاق برحلة
طلابية تجري
كل عام
بذكرى عيد الاستقلال
في سورية حاصرت الدوريات الأمنية
المكان وصادرت
أوراق الحافلات
ونقلت الطلاب
إلى المدينة
الجامعية بدمشق
وبعد إنزالهم بالقوة من الحافلات
سجلت بياناتهم
الشخصية وصادرت بطاقتهم الجامعية واعتقلت
بعضهم ولدى سؤال الطلاب رجال
الأمن عن سبب
هذا التصرف
الغير مفهوم أجاب احدهم
بصراحة "كنت
نائما في البيت اتصلوا فيني
وقالوا ان
الأكراد تجمعوا
في ساحة الأمويين من اجل
تنفيذ انقلاب
" ورجح بعض
الطلاب ان تكون التقارير الأمنية المرفوعة
بحقهم من اتحاد الطلبة
في الجامعة التابع
لحزب البعث الحاكم
هي وراء هذه
الحملة وقالوا ان العدد
الأكبر منهم فضلً
المبيت خارج
المدينة الجامعية خوفا
من الاعتقال
لقد وقعت سورية على
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم
التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الذي تنص المادة التاسعة منه "
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفا" كما تنص المادة الثالثة عشرة منه
1- لكل فرد حق في حرية
التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود
الدولة
-
2لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك
بلده، وفى العودة إلى بلده
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان إذ يدعو
السلطات السورية إلى احترام حقوق
الإنسان التي كفلها الدستور والمعاهدات
والمواثيق الدولية التي وقعت
عليها سورية يطالبها بالإفراج
الفوري والغير
مشروط عن الطلاب وجميع معتقلي الرأي
والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة
الاعتقال التعسفي
18/4/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00442030154995

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
تصريح
صحفي
جلسة
محاكمةجديدة
للناشط
الحقوقي أحمد الحجي
أمام
المحكمة العسكرية الاستثنائية
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ، ووفقا لمصادر حقوقية سورية بتاريخ
الاثنين 14\4\2008 عقد ت المحكمة العسكرية
بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة
جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي الزميل أحمد
الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية , حول واقعة
الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم
قدح إدارة عامة,وقدمت جهة الدفاع مذكرة
دفاع عن المقالة كاملة, مؤلف من أربع صفحات
مرفق ب /30/ وثيقة ,( لكون جهة الادعاء لم توضح
, أو تحدد لجهة الدفاع , في جلسة 1/4/2008
السابقة, العبارات والجمل التي وردت في
المقالة المذكورة وترى فيها قدح , حيث
اعتبرت في حينه المقالة برمتها قدح).وبعد
ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 22\4\2008
للتدقيق.وذلك بحضور متميز ومكثف من محامي
الدفاع عن الناشط الحجي.
يذكر أنه تمت إحالة
الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة
أمام القضاء العسكري ( الاستثنائي) وذلك على
خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية
بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين"ينتقد
فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي
محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة
الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس
بالنزاهة الوطنية.
والناشط أحمد الحجي
من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في
مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال
المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ،
هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية
بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي
،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري
بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن
التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية
،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء
عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل
النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح
إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون
العقوبات السوري والتي تنص على :
القدح بإحدى الوسائل
المبينة في المادة 208 يعاقب عليه
بالحبس من شهر إلى
سنة إذا وقع على رئيس الدولة
بالحبس ستة أشهر على
الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات
المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو
وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من
أجل وظيفته أو صفته
بالغرامة من خمسة
وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري
إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته
أوصفته
إن لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ، تبدي قلقها البالغ لمثول الناشط
احمد الحجي أمام القضاء العسكري, وتعتبره
إجراء تعسفيا بحق الحجي في التعبير عن
آرائه ، واستمرارا لمسار انتهاك ابسط
الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء
حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين
بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات
نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين
للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا
إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا
الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها
على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969
ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا
للمادة 19 من هذا العهد ، كما تصطدم مع دواعي
القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة
المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة
والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في
الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة
الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق
المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9
و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي
القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك
الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء
القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية
الرأي والتعبير .
إن ( ل د ح ) تطالب
الجهات المعنية بطي ملف دعوة الناشط أحمد
الحجي وإسقاط التهم الموجهة إليه,لأنه مارس
حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي
صادقت عليها سورية ، واتخاذ الإجراءات
الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة
بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ
عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم
الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام
المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف
الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي
الرأي والمعتقلين السياسيين
وإقرار مبدأ سمو
المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية
بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على
التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا
المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما
ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير
حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية
وكذلك تعديل مضمون
القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم
والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات
والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط
الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم
التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات
المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
دمشق 15 \4\2008
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
معتقلو
المجلس الوطني مناصري الديمقراطية وحقوق
الإنسان والتغيير السلمي
يحاكمون
بتهم إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة
وإيقاظ وإثارة النعرات الطائفية
وتغيير
كيان الدولة باستعمال الإرهاب والمتفجرات
والمواد الملتهبة والمنتجات السامة
!!!!!!!!!!!!!!
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ، أن قاضي التحقيق الثالث في دمشق ،
أصدر اليوم الأحد 13\4\2008 قرارا في القضية
المرفوعة ضد المع قياديي إعلان دمشق للتغير
الوطني الديمقراطي ، ذات الرقم 1738 ، يقضي
القرار بإيداع ملف القضية لدى النيابة
العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي
الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم وفقا
للمواد ( 285، 286، 306، 307) من قانون العقوبات
السوري:
المادة285 تنص:
من قام في سوريا في
زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي
إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات
العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال
المؤقت.
و المادة286تنص:
يستحق العقوبة نفسها
من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء
يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن
توهن نفسية الأمة.
المادة 306 تنص:
1. كل جمعية أنشئت
بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو
الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية
بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل
ويقضى على
المنتمين إليها
بالأشغال الشاقة الموقتة.
2. ولا تنقص عقوبة
المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات
ة 3. إن العذر المحل أو
المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262
يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه
(يقصد بالوسائل بحسب
المادة 304 هي " الأعمال الإرهابية جميع
الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر
وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة
الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات
السامة
أو المحرقة والعوامل
الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن
تحدث خطراً عاماً)
المادة 307 تنص:
1. كل عمل وكل كتابة
وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة
النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على
النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
يعاقب عليه بالحبس من
ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى
مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق
المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من
المادة ال 65.
2. ويمكن المحكمة أن
تقضي بنشر الحكم
هذا حيث أقدمت
السلطات السورية ( أمن الدولة ) في عشية
احتفال الأسرة البشرية بمناسبة الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ، على حملة اعتقال
واسعة النطاق ممن حضر اجتماع المجلس الوطني
الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم
السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. وقد
أفرج عن البعض ولا زال الآخرون قيد
الاعتقال في سجن عدرا المركزي بدمشق ، حيث
تتم محاكمتهم وهم :
1. الأستاذ جبر الشوفي:
عضو مجلس الأمناء في
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية،وعضو الأمانة العامة
إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ،
واعتقل بتاريخ 9\12\2007
2. الدكتورة فداء أكرم
الحوراني :
انتخبت رئيس للمجلس
الوطني إعلان دمشق للتغير الوطني ، واعتقلت
بتاريخ 16\12\2007
3. الأستاذ رياض سيف :
رئيس الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
وناطقا بأسمها ، اعتقل في مساء يوم الاثنين
28\1\2008
4. الأستاذ أكرم البني:
كاتب وعضو مؤسس في
لجان إحياء المجتمع المدني في سوري، وأمين
سر المجلس الوطني إعلان دمشق ، اعتقل
بتاريخ 11\12\2007
5. الصحفي فايز محمد
ديب سارة:
يعمل مراسلا لصحيفة
العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من
الصحف والمجلات والدوريات العربية ، ومن
مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سورية
وعضو في الدولية لمكافحة الفقر ، وعضو في
المجلس الوطني إعلان دمشق اعتقل بتاريخ
3\1\2008
6. الأستاذ علي العبد
الله :
عضو لجان إحاء
المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف
والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم
السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس
( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني
للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي اعتقل بحدود الساعة
الخامسة من مساء يوم الاثنين 17\12\2007
7. الدكتور وليد البني
:
عضو لجان إحياء
المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني ،
وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة
العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي واعتقل بتاريخ 17\12\2007
8. الدكتور ياسر تيسر
العيتي :
أستاذ محاضر في مجال
التنمية البشرية وشاعر ومترجم وعضو
الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغير
الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 17\12\2007
9. الدكتور أحمد طعمة :
ناشط حقوقي وسياسي
معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي ، واعتقل
بتاريخ 9\12\2007
10. المهندس والنقابي
مروان العش :
عضو المجلس الوطني
لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 15\1\2008
11. محمد حاج درويش(أبو
سلام) :
ناشط حقوقي وعضو في
جمعية حقوق الإنسان في سورية وعضو مؤسس في
لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ
7\1\2008
12. الفنان التشكيلي
طلال أبو دان :
معتقل سياسي سابق
بسبب الانتماء إلى الحزب الشيوعي المكتب
السياسي ( حزب الشعب ) وعضو المجلس الوطني
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ،
اعتقل بتاريخ 30\1\2008
إننا في ل.د.ح ندين
وبشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير
الديمقراطي السلمي,ونطالب بإسقاط التهم
الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على
ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار
هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي
تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و
حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، كما
نبدي قلقنا البالغ من المعلومات الواردة في
تعرض أغلبهم للتعذيب والإهانة والمعاملة
غير الإنسانية وإجبارهم التوقيع على
اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، مما يشكل
استمرارا في انتهاك الحكومة السورية
للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي
تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة
السورية، وإن هذه الإجراءات تخل
بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب
تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية
بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976
وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من
هذا العهد . والاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004،
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر
الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي
تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة
كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض
لمثل تلك المعاملة، وأيضا مع اتفاقية
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة
التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت
حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7
من الاتفاقية .
كما نذكر السلطات
السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا
بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد
بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق
بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ(
المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها
المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر
من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف (
سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص
المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق
الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات
المضايقة والترهيب التي يتعرض لها
المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات
التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان
وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ
التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة
تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
إننا في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل
التدخل لدى السلطات السورية لإسقاط التهم
الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا ، والإفراج
عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي
يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب
المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات
الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم
والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ
عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة
والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز
للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة
السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح
جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات
حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية
،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات
المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ،
وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية
تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية
والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية
بموجب تصديقها على المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 13\4\2008
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
تصريح
صحفي
احتجاز
الزميل خضر عبد الكريم
أثناء
تظاهرة احتجاجية في
الحسكة
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في
سورية,بأنه تم ظهر اليوم
الثلاثاء 15\4\2008 قيام تظاهرة
احتجاجية لسائقي ومعاوني الميكروباصات
(السرافيس)احتجاجا,على احتكار واستفراد
شركة سيتي باص بخدمات النقل الداخلي بين
الأحياء في مدينة الحسكة,والذي أدى إلى
ملاحقة وإيقاف العديد من
الميكروباصات التي كانت تعمل
بمهمة النقل الداخلي
من مركز المدينة إلى باقي الأحياء
وبالعكس,وإن الذي أدى إلى تفجر الموقف
اليوم15\4\2008 هو المحاولة من قبل الشركة
المذكورة بالاستفراد بالعمل في حي غويران,حيث
يعمل في النقل
الداخلي العدد الأكبر من الميكروباصات (السرافيس).
علاوة
على ذلك,فإن سيطرة شركة
سيتي باص على حركة النقل في مدينة الحسكة,أدى
إلى توقف وبطالة الكثير من السائقين
والمعاونين عن العمل, وأدى إلى التأثير
السلبي الكبير على معاش
العديد من عائلاتهم .
ويذكر أن شركة سيتي
باص وضعت في خدمة
النقل بالمدينة العديد من السيارات
الحديثة والكبيرة,واستفردت
بالعقود,وزادت تكلفة أجرة النقل بين
الأحياء من 3 ل.س إلى 5 ل.س , بالرغم من عدم
زيادة أسعار المازوت ,عدا عن أن الباصات
الكبيرة السعة بجب
أن تكون أرخص من الميكروباصات (السرافيس).
وفيما كانت التظاهرة
الاحتجاجية لسائقي ومعاوني
الميكروباصات العاملة بالنقل الداخلي في
مدينة الحسكة, عائدة من جهة مبنى اتحاد
العمال , للتوقف أمام مبنى المحافظة بهدف
إيصال مطالبهم إلى السيد محافظ مدينة
الحسكة قامت قوات الأمن الجنائي باحتجاز
أربعة عشر شخصا واقتادوهم إلى فرع الأمن
الجنائي في الحسكة وكان من بينهم الزميل
خضر عبد الكريم عضو
مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,الذي
كان يراقب ويرصد مايجري من انتهاك لحقوق
هؤلاء المتضررين من احتكار الشركة
المذكورة أعلاه والذين يستصرخون ضمير
المعنيين من اجل إيجاد تسوية لمشكلتهم ,
وبعد عدة ساعات من الاحتجاز تم الإفراج عن
زميلنا خضر عبد الكريم مع أربعة آخرين-حسب
ماورد إلينا من معلومات حتى مساء 15\4\2008-
وعرفنا من الموقوفين الأسماء التالية:
محمد غزاوي و احمد
محلو وإسماعيل أحمد-فروخ خضر فروخ-أحمد
يونس عيسى-كسار .
يضاف إلى كل ذلك ,قيام
فرع شرطة مرور الحسكة باحتجاز حوالي 20
ميكروباص(السرافيس)في كراج فرع
المروربالحسكة.
إن ل.د.ح تتوجه إلى
السلطات السورية بالمطالبة بترك جميع
المواطنين الذين تم احتجازهم ,وإلغاء حجز
جميع الميكروباصات المحجوزة لدى شرطة
المرور.والعمل على إيجاد حل عادل لمشكلة
سائقي ومعاوني الميكروباصات(السرافيس)
لأنهم مسئولون عن إطعام وتامين عيش
عائلاتهم .
دمشق 15\4\2008
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
تصريح
صحفي
اعتقال
تعسفي بحق الطالب الجامعي
وليد
محمد علي حسين
1- لا يجوز اعتقال أي
شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان مادة (9(
2- لكل فرد حق الحرية
وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو
اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته
إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا
للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).
3-
المادّة /28/--الدستور السوري:
1. كل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2. لا
يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا"
للقانون .
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في
سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية -أن مفرزة
الأمن السياسي في ناحية الدرباسية –
محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين
الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد
علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية
كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم
اقتياده إلى جهة مجهولة, دون بيان أسباب
الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من
الجهات القضائية المختصة.
يذكر
أن الطالب الجامعي وليد
محمد علي حسين قد تم استدعاء من قبل
مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية في يوم
الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 وبعد استجوابه ,تم
الطلب منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق
7 / 4 / 2008 حيث تم اعتقاله.وقد سبق
أن تم استدعاؤه من قبل مفرزة أمن الدولة
في ناحية الدرباسية في يوم السبت الموافق 5 /
4 / 2008 .
إننا في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا ندين اعتقال المواطن والطالب
الجامعي وليد محمد
علي حسين ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره
ومصير جميع المواطنين المعتقلين
تعسفيا،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن
مصيره, والإفراج عنه,أو إحالته للمثول أمام
محكمة تتوفر فيها شروط المحاكمات
العادلة.
و إننا في ( ل د ح )
نطالب الحكومة السورية بوقف مسلسل
الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية
والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن
العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة
والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،
وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ
الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار
قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة
حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون
البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من
أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها
بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن
مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها
بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة
السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن
الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان
الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها
الدولية بموجب توقيعها تصديقها على
المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان
دمشق 16\4\2008
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
ضمن استمرار السلطات
السورية في مسار التضييق على النشطاء
منع من السفر بحق
قيادات من المنظمة العربية في سورية
راسم الاتاسي-محمود
مرعي-احمد منجونة
لكل فرد الحق في
مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى
بلده
الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان المادة"13" رقم 2
تلقت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ببالغ القلق والاستنكار –ووفقا
لمصادر حقوقية سورية-نبأ إقدام السلطات
السورية على اتخاذ إجراءات منع من السفر
بحق كلا من الناشطين
الحقوقيين المعروفين ,السادة الزملاء:
1- المهندس راسم السيد
سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية
لحقوق الانسان في سوريا
2- المحامي محمود مرعي
أمين سر المنظمة
3- المحامي أحمد
منجونة عضو مجلس الإدارة
فقد تم منعهم من
السفر مؤخرا ,حيث أنهم كانوا مدعوين باسم
المنظمة العربية في سورية للمشاركة في
الاحتفال الذي تقيمه المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في القاهرة بمناسبة مرور 25
عاما على تأسيسها ، وكذلك من أجل المشاركة
في أعمال مجلس أمناء المنظمة ( كون الأستاذ
راسم السيد سليمان الأتاسي أحد أعضائها
) ، والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية
السابعة للمنظمة خلال الفترة الواقعة بين
16-19/4/2008 (علما بأنه يتواجد في هذه الفعاليات
ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان العربية في
جميع الدول العربية إضافة إلى ممثلين لهذه
المنظمات في أوروبا ودول الاغتراب وشخصيات
عالمية تعمل في هذا المجال وممثلا للجامعة
العربية ).
يذكر أن
مذكرات منع السفر بحق
كل من السادة المذكورين أعلاه , قد تم
إصدارها منذ حوالي
العامين-وفقا لمعلومات نفس المصادر
الحقوقية السورية- وما تزال مستمرة حتى
الآن,في انتهاك واضح للحقوق القانونية
للزملاء الاتاسي
–مرعي-منجونة.
إننا في ل.د.ح إذ ندين
و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند
إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق قيادات
المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ,الزملاء
:
راسم الاتاسي –محمود
مرعي- أحمد منجونة.
ونعلن تضامننا
الكامل معهم في حقهم وحق جميع المواطنين
السوريين بالسفر إلا بموجب حكم قضائي صادر
عن السلطات المختصة قانونا .
وإننا نؤكد على أن
منع السفر بحق نشطاء حقوق الانسان في سورية,
يؤثر سلبا على تطور وفعالية حركة حقوق
الانسان في سوريا ,حيث يمنع النشطاء من
الاحتكاك و اكتساب الخبرات الحقوقية, و
يمنعهم من حق المشاركة في إدارة المنظمات
العربية و الإقليمية و الدولية الناشطة في
هذه المجالات ,من خلال عدم تمكنهم من
المشاركة في عمليات الترشح و الانتخاب,في
مثل هكذا مؤتمرات هامة جدا.
وإننا نتوجه إلى
السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من
اجل التدخل وإلغاء إجراء المنع من السفر
بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وكذلك نتوجه إلى
الحكومة السورية من أجل
وقف كافة الإجراءات العقابية بحق
الناشطين السياسيين والحقوقيين في سورية,و
إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة
بالممنوعين من السفر خارج القطر أو
الراغبين بالعودة إليه.
|