|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

قضايا
حقوق الإنسان في سورية
المنظمة
السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
لكل
شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان
الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال
المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما
يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا
غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
(
المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان)
بيان
ببالغ
الأسى تلقت
المنظمة السورية لحقوق الإنسان نبأ الحريق
الذي اندلع حوالي الساعة الثانية و النصف
من بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع في 17/10/2008
في مجمع حلب الاستهلاكي الكبير وسط
المدينة و هو مبنى حكومي مؤلف من ستة طبقات
و الذي صادر حق أحد عشر مواطناً سورياً
في الحياة منهم طفلين بعمر الخمس سنوات
تقريباً و سبع
فتيات ما بين الثانية عشر و الثلاثين من
العمر إضافة لسقوط خمسة عشر جريحاً أصيبوا
بحروق و كسور مختلفة من أصلهم سـتة من رجال
الإطفاء أصيبوا بالتسمم جراء استنشاق
الغازات السامة ، هذا عدا عن الأضرار
المادية التي تقدر بعشرات الملايين.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ نعّبر عن أصدق
التعازي لعائلات الضحايا فإننا نبدي قلقها
الشديد من:
التقصير
الواضح من قبل الجهات التشريعية والإدارية
التي كان عليها اتخاذ إجراءات احترازية
جدية لتوفير قدر أكبر من إجراءات السلامة و
الأمان لاسيما في أماكن الاكتظاظ العامة
وذلك بإصدار القرارات التنظيمية و
التعليمات الإدارية الكفيلة
بتحقيق قدر أكبر من إجراءات الحماية من
خلال فرض أجهزة إنذار مبكر من جهة و مواجهة
مظاهر التسيب و الإهمال وقلة الاحتراز
المستحكمة في مثل المراكز العامة
كالمستودعات والصوامع و المجمعات
الاستهلاكية والتي
كان من الواجب توقع
ما قد تسفر عنه شرارة كهربائية فيها من جهة
أخرى .
سقوط
سـتة من رجال الإطفاء و انتقالهم
للعناية المشددة بعد
إصابتهم بالتسمم جراء استنشاق الغازات
السامة إبان أدائهم لواجب الوظيفة ، الأمر
الذي يحتم ضرورة تحديث أجهزة الإطفاء
بتزويدهم بأحدث ما
توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال
و النظر بعين الجدية لتحسـين أوضاعهم
الحياتية.
احتمال
أن يكون الحريق مدبراً على خلفية فساد مما
يستلزم فتح تحقيق عادل و شفاف و محاســبة
المسؤولين عن هذه الفاجعة سواءاً كانت
مسؤوليتهم تقصيرية أم مباشرة.
تضييق
دائرة التعويض على المتضررين و أسرهم و
بهذه المناسبة الأليمة تؤكد المنظمة
السورية على توسيع دائرة التعويض القضائي
أم الإداري علّ التعويض يأسو جراحاً أو
يواسـي جريحا.
دمشق
17/10/2008
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363

تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
قاضي
الإحالة الأول بدمشق
يقرر
اتهام الكاتب والمعارض السوري الأستاذ
حبيب صالح
أصدر قاضي الإحالة الأول بدمشق في يوم
الثلاثاء 14 / 10 / 2008 القرار رقم / 468 / بالدعوى
رقم أساس / 1419 / والذي يقضي باتهام الكاتب
والمعارض السوري الأستاذ حبيب صالح
بجنايتي:
1 –
نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور
القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية.
2 –
إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال
الطائفي، وفقاً للمواد ( 285 و 298 ) من قانون
العقوبات السوري العام ومحاكمته لأجل ذلك
أمام محكمة الجنايات بدمشق ومحاكمته بما ظن
عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع
الجرائم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس
الجمهورية وفق المادتين ( 374 و 377 ) من قانون
العقوبات السوري العام.
المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري
العام تنص على أن:
(
من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها
بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو
إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب
بالاعتقال المؤقت. )
وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات
السوري العام على أنه:
(
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على
الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو
الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو
بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر
وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو
محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )
وتنص
المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري
العام على أنه:
/ 1- من
حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر
إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من
حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى
الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). /
وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات
السوري العام على أنه:
( في ما
خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ
الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة
وثبتت صحته. )
ويذكر
أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل من قبل
عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في
أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال
الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001
وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في
الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل
أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة
العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم
عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 /
2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة
على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع
الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي
ندين بشدة محاكمة الأستاذ حبيب صالح وتوجيه
التهم إليه، فإننا نطالب بإسقاط التهم
الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي
قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا
وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم
حياديته، كما نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام
القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال
التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة.
16 / 10 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com

تصريح
مرة
أخرى رصاص الأمن يعبث بأرواح السوريين
والضحية
هذه المرة الناشط الحقوقي سامي معتوق
تلقت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة ( DAD )، بأسف بالغ
وحزن عميق نبأ مصرع الناشط الحقوقي السوري
الأستاذ سامي معتوق برصاص الأجهزة الأمنية
السورية أثناء تواجده أمام منزله في قرية
المشرفة على الحدود السورية – اللبنانية،
في يوم الثلاثاء الواقع 14 / 10 / 2008
والمغدور
الأستاذ سامي معتوق ناشط حقوقي سوري يعمل
مع المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو خريج
كلية الآداب – قسم اللغة الانكليزية ويبلغ
من العمر 31 عاماً.
ومن
الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى
التي تلجأ فيها الأجهزة الأمنية السورية
إلى إطلاق الرصاص القاتل على المواطنين
السوريين غير مبالية بأرواحهم. فقد سبق وأن
قامت هذه الأجهزة بإزهاق أرواح العديد من
المواطنين السوريين بدم بارد كان أخرها
مقتل ثلاث مواطنين كرد في مدينة القامشلي
عشية عيد النوروز في 20 / 3 / 2008 مستفيدة من
تشجيع القوانين السورية لهم العبث بأرواح
المواطنين واستخدام العنف ضدهم وكان أخر
هذه القوانين المرسوم التشريعي رقم / 69 /
الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخراً في 30 / 9 /
2008 والذي حصر ملاحقة عناصر الشرطة والأمن
السياسي والجمارك المتهمين بممارسة
التعذيب وارتكاب الجرائم
بالقيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة
الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش
والقوات المسلحة.
أما
عناصر أجهزة المخابرات ( العسكرية و الجوية
و العامة ) فلا يمكن ملاحقتهم وذلك وفق
المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن
الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 /
تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون
التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة
وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969
حيث تشكل هذه الإجراءات والممارسات
انتهاكا واضحة للحقوق الأساسية للإنسان،
وتتعارض مع الالتزامات الدولية بموجب
تصديق الحكومة السورية على الاتفاقيات
والعهود المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين ونستنكر بشدة جريمة مقتل الناشط
الحقوقي السوري سامي معتوق برصاص الأجهزة
الأمنية، فإننا نطالب بفتح تحقيق فوري في
ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة
والمسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة تتوفر
فيها جميع الشروط القانونية لينالوا جزاء
ما اقترفت أياديهم الأثمة.
16
/ 10 / 2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com

تصريح
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
تصريح
الأمن
السياسي بالحسكة
يبقي
على اعتقال المواطنين ياسين محمد شيخموس
وشريف محمد سليمان
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات
الأمنية السورية ( الأمن السياسي بالحسكة )،
لا تزال تبقي على اعتقال أثنين من
المواطنين الكرد من أهالي وسكان مدينة
القامشلي، وهما:
1 –
ياسين محمد شيخموس.
2 –
شريف محمد سليمان.
وقد تم اعتقالهما منذ يوم 25 / 9 / 2008 من
قبل دورية تابعة للأمن السياسي بالقامشلي
وتم تحويلهما فيما بعد إلى فرع الأمن
السياسي بالحسكة، ولا يزالا حتى هذه اللحظة
رهن الاعتقال التعسفي لدى فرع الأمن
السياسي بالحسكة، ويعتقد أن اعتقالهما جاء
على خلفية احتفال جماهيري نظمه حزب الاتحاد
الديمقراطي في مدينة القامشلي.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه استمرار اعتقال المواطنين
ياسين محمد شيخموس وشريف محمد سليمان،
فإننا نطالب بوضع حد لعبث الأجهزة الأمنية
بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن
السوري، والعمل على إطلاق سراح المواطنين
ياسين محمد شيخموس وشريف محمد سليمان فوراً
وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية
أرائهم ونشاطاتهم العامة والكف عن ملاحقة
الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان
والمجتمع المدني في سوريا.
17 / 10 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.DadKurd.co.cc
DadKurd@gmail.com

بيان
في
اليوم الدولي للفقر
لا
للغلاء وارتفاع الأسعار نعم للقضاء على
الفقر والبطالة
بتاريخ
22 / 12 / 1992 أصدرت الجمعية العمومية للأمم
المتحدة بجلستها العامة رقم / 93 / القرار رقم
( 47 / 196 ) وبموجبه تم تحديد يوم السابع عشر من
تشرين الأول من كل عام يوماً دولياً للقضاء
على الفقر.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبهذه
المناسبة التاريخية نحيي اليوم العالمي
للفقر ونعلن عن تضامننا مع الملايين من
الفقراء في جميع أنحاء العالم، كما نعبر عن
احتجاجنا الشديد على انتشار ظاهرة الفقر
بمختلف أشكالها ومظاهرها
على الصعيد الدولي، كما ونعتبر أن هذه
الظاهرة تشكل مصدراً أساسياً لانتهاك
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق
الإنسان.
وفي سوريا يعاني أكثر من نصف السكان من
الفقر، وهو مرشح للزيادة مستقبلاً بسبب
التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده
الاقتصاد السوري منذ أعوام عديدة، بسبب
غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي
واستمرار وتفشي نموذج اقتصاد الفساد
وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية.
وبذلك يتعرض هؤلاء لانتهاك سافر
لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية وفي مقدمتها الحق في العمل
والتنمية والحق في التعليم والصحة والسكن
والمعيشة اللائقة...، هذا عدا عن انتهاك
الحريات الأساسية من حرية الرأي والتعبير
وحرية التجمع والاحتجاج وحرية تشكيل
الجمعيات والأحزاب...، وتزداد وطأة هذه
الانتهاكات مع تفاقم مشكلة البطالة، حيث
تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاطلين
عن العمل في سوريا تصل إلى حوالي 30% من قوة
العمل وهذه النسبة تزداد سنوياً حوالي 8%
وقد أرجع تقرير التنمية الإنسانية في سوريا
عام 2005 أسباب البطالة إلى ضعف عملية التطور
الاقتصادي.
وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما مرت به سوريا
في العام الفائت من موسم الجفاف الذي لم
يسبق له مثيلاً منذ عقود من الزمن أن لم نقل
إن سوريا لم تمر به في تاريخها مطلقاً، حيث
أرخى هذا الموسم بظلاله القاتمة والثقيلة
على الوضع المعيشي لعموم سكان سوريا وبشكل
خاص في المحافظات الشرقية والجزيرة بسبب
تلف المحاصيل الزراعية المعتمدة على مياه
الأمطار بشكل كامل وانخفاض إنتاج المحاصيل
الزراعية المروية إلى حدود النصف أن لم يكن
أكثر وإنفاق الغالبية الساحقة من الثروة
الحيوانية نتيجة ندرة المراعي وعدم توفير
الأعلاف الكافية من قبل الحكومة وما
استتبعها من تأثيرات اقتصادية كارثية على
أصحاب هذه الثروة الهامة.
وإذا عرفنا أن الزراعة والثروة
الحيوانية من الموارد الأساسية في
الاقتصاد السوري وبشكل خاص في المحافظات
الشرقية والجزيرة، ندرك حجم الكارثة وحجم
الفقر بالنسبة لسكان سوريا بشكل عام وسكان
هذه المحافظات بشكل خاص في هذه السنة.
وفي
الحقيقة فأن الاقتصاد السوري بدأ يعيش في
السنوات الأخيرة على رفع الأسعار وفرض
الضرائب وضغط الإنفاق والاقتراض الخارجي
وتأجير القطاع العام...، وفي ظل ذلك يستمر
تحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة
محددة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها
السياسية والاقتصادية، ويزداد الانقسام
الاجتماعي وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي
لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب
تحقيق تنمية اقتصادية لفئة قليلة من
الأثرياء التقليدين والجدد.
لقد تطور مفهوم الفقر في العقود
الأخيرة الماضية، حيث لم يعد ينظر للفقر من
زاوية الحاجات المادية فقط، بل ينظر إليه
من زاوية نقص القدرات والفرص، وهي قدرات
وفرص سياسية واجتماعية، وبالتالي تحول
مفهوم الفقر وتوسع إلى " التهميش " بكل
أبعاده، حيث ينتج التهميش إقصاء وحرماناً،
ولكن ومع كل ذلك ما زال ينظر في سوريا إلى
الفقر على أنه مجرد نقص في الحاجات
الأساسية، لا على أنه نقص في الحقوق
الإنسانية وخلل في المشاركة الاجتماعية
والسياسية. ونذكر هنا أن الفقر أبعد الشعب
السوري عن الحراك الاجتماعي والسياسي
والثقافي...الخ.
ومن منظور أن الفقر في سوريا هو نقص في
الحاجات المادية، فقد انطلقت الدعوات لحل
هذه المشكلة بالطرق الاقتصادية لوحدها
كزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة
الدخل الفردي...، ولم تنطلق الدعوات لحل
المشكلة بالشكل الجذري، انطلاقا من حاجات
الشعب السوري السياسية والاجتماعية
والثقافية...، وهذا ما آخر الحل وعقدت مشكلة
الفقر وزادت من أعداد المهمشين.
ومن هنا نعتقد أن تقليص عدد الفقراء
والمهمشين، يرتبط ارتباطاً جوهرياً،
بمسألة تقاسم السلطة والثروة في المجتمع
بين جميع مكونات المجتمع السوري بشكل عادل.
لذلك ومن هذا المنطلق، فإننا في
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطات
السورية بالعمل من أجل:
-
احترام حق المواطن السوري الإنساني
والقانوني والدستوري في العمل وخاصة
بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية والعليا
مع الإقرار بالحق القانوني للتعويض عن فترة
البطالة.
- وضع
حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة
الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات
التي عرفتها سوريا في الفترة الأخيرة مما
يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور
والمعاشات وفقا لارتفاع تكاليف المعيشة،
وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة
للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
-
احترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي
القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة
بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير
الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية...الخ.
-
العمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما
يتناسب مع ارتفاع الأسعار, ومكافحة الفقر
والفساد والمحافظة علي المال العام الذي
أصبح مجالاً للنهب من قبل المفسدين في
مختلف الأجهزة الحكومية, ووقف هدر موارد
الدولة.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح
بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة
الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة
والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية
والمدنية السورية.
17 / 10 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com

تصريح
المكتب الإعلامي لتيار المستقبل الكوردي
في سوريا بخصوص جريمة قتل الناشط الحقوقي
سامي معتوق من قبل السلطات الأمنية السورية
أفاد
المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا ،
بأن دورية أمنية سورية أطلقت النار مساء ا
الثلاثاء 14/10/2008 على الناشط الحقوقي سامي
معتوق احد نشطاء المرصد السوري لحقوق
الإنسان ، عندما كان يقف أمام منزله في قرية
المشرفة على الحدود السورية اللبنانية
بحجة ملاحقة مهربين .
علماً
أن الناشط الحقوق سامي معتوق هو ابن شقيق
المحامي خليل معتوق محامي نشطاء حقوق
الإنسان في سورية .
إننا
في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر
جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق تأتي
استمراراً لسلسلة الجرائم التي يقوم بها
النظام الاستبدادي في الآونة الأخيرة بدم
بارد والتي تضاف إلى سجله الأسود من خطف
واعتقال وتكميم أفواه وتنكيل بالمعارضين
السياسيين وناشطي الشأن العام وتصفيتهم
وهي جريمة إنسانية يجب أن يحاسب عليها
النظام القمعي السوري ، لأنه يتحمل
المسؤولية الكاملة عنها وندعو في هذا
الإطار الهيئات الدولية والحقوقية والأمم
المتحدة بالتدخل والضغط على النظام السوري
لوقف مسلسل الانتهاكات وجرائم القتل
والتصفية والاعتقال التعسفي
وحماية نشطاء الشأن العام من عسف
النظام والقمع المفتوح والعاري وفتح
تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات الجريمة
ومن يقف ورائها ومحاسبة المجرمين
المتورطين وتقديم الجناة إلى محكمة عادلة
لينالوا جزائهم العادل .
15/10/2008
تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
المكتب
الإعلامي

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مركز
الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
بيان
حول منع الزميل اكثم نعيسة من السفر إلى دبي
بتاريخ
14 تشرين أول 2008 وبينما كان الزميل المحامي
اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدير مركز
الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق
الإنسان، متوجها لحضور المنتدى الموازي
لمنتدى المستقبل في إمارة دبي ، وبعد أن قام
بدفع رسوم الخروج بموجب البطاقة رقم 420819
واستلام بطاقة الدخول إلى الطائرة"بوردينع"رقم176767521747517c1 قامت
السلطات الأمنية في المطار بحجزه وتوقيفه
في غرفة التوقيف في مطار دمشق الدولي لأكثر
من ساعتين ونصف، وبعدها اخبر بأنه ممنوع من
السفر. كونه مطلوبا من أكثر من جهة أمنية ،
وتم الافراج عته في الساعة الحادية عشر ونص
صباحا.. وحيث أن المنع من السفر يتم بصورة
سرية ولا يعلم به المواطن إلا لحظة سفره،
مما يجعله انتهاكا مضاعفا لحق المواطن في
التنقل ، مع العلم أن عملية المنع من السفر
أومنع القدوم إلى الوطن لأسباب سياسية ، هي
حالة تنفرد بها سوريا دون الدول الأخرى.
إننا
إذ ندين هذا الانتهاك الصارخ لحق الزميل
اكثم نعيسة في التنقل من والى وطنه ، فننا
نعتبر منع المواطنين السوريين من السفر أو
القدوم إلى الوطن إنما هو مهزلة لا تليق
بسوريا ولا بالسلطات السورية، وهي وان كانت
منافية لابسط قواعد حقوق الانسان فانها
ايضا مخالفة لابسط قواعد التحضر وتستوجب
إيقافها فورا ، حفاظا على سمعة بلادنا .
الثلاثاء،
14 تشرين الأول، 2008
لجنة
التنسيق في مركز الشام ولجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
amontadana@yahoo.com
c.d.f@shof.com
www.shrn.info
phon:00963944465762

مصرع
الناشط الحقوقي سامي معتوق على أيدي الأمن
السوري
أدانت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان مصرع الناشط
الحقوقي سامي معتوق على أيدي الأجهزة
المخابراتية السورية يوم أمس الثلاثاء
14/10/2008 أثناء تواجده أمام منزله في قرية
المشرفة على الحدود السورية اللبنانية.
وقال
الناطق الإعلامي للجنة: "نعزي أسرة
الزميل سامي معتوق وشعبنا في سورية بمصرعه
الذي لا مبرر له، ونذكر
أن عناصر المخابرات والأمن السورية تطلق
النار عشوائياً في كل مناسبة غير عابئة
بأرواح المواطنين والبشر ولو لم يكن هناك
سبب وجيه لذلك، إذ لا توجد محاسبة لهم بل إن
القوانين تشجعهم على إطلاق النار على
المواطنين واستخدام العنف والتعذيب ضدهم
ولعل المرسوم الرئاسي رقم
69الذي صدر مؤخراً في 30 أيلول/سبتمبر
2008 " خير دليل على ذلك.
وبينما
أكد الناطق: "إن سلوك أجهزة النظام
السوري المستخفة بحياة الإنسان مستمرة ولم
تتغير نحو الأفضل منذ عشرات السنين" طالب
"بضبط استعمال النار في أضيق نطاق وفي
فتح تحقيق مباشر حول مصرع الناشط سامي
معتوق على أيدي أجهزة الأمن السورية
ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام
محكمة مدنية محايدة".
وتوجه
الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق
الإنسان إلى المجتمع الإنساني المحلي
والعالمي "لإدانة هذه الجريمة ومطالبة
النظام السوري بالتحقيق فيها وتقديم
الجناة إلى المحكمة والعمل على تعديل سلوك
النظام السوري لاحترام الدستور وضمان حق
الحياة الكريمة للمواطنين في سورية ولا
سيما في الأماكن التي يمكن أن يتعرضوا فيها
لأخطار كبيرة.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
15/10/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

احتجاز
أكثم نعيسة في مطار دمشق ومنعه من السفر
منع
المحامي أكثم نعيسة من السفر بينما كان
متجها للمشاركة في منتدى المستقبل في دبي ،
ويعتبر نعيسة من أبرز نشطاء المجتمع المدني
في سورية وقد عرف عن اعتدال طروحاته الى جانب
مطالبته الدائمة بدعم ثقافة حقوق الإنسان
والإفراج عن الكوادر المجتمعية الراسخة في
السجون
تم
احتجاز أكثم نعيسة لمدة ساعتين ونصف في مطار
دمشق ، هكذا ببساطة تم وضعه مع المخالفين وهو
لم يخالف الدستور ، فقط كان ينوي المغادرة
لحضور مؤتمر دولي موضوعه حضاري فكري ثقافي
قائمة
المنع في سورية طويلة ، كذلك لائحة المرشحين
للإعتقال ، كل ذلك يحصل أمام صمت غير مفهوم ،
صمت يبدو انه مرتبط بموازين خارجية كأن في
الأمر لعبة بين الأجهزة والنظام .
ضابط
امني يسمح بالمغارة وآخر يمنع ، يبدو الأمر
تحد أو ابراز عضلات ، لم يعد مستساغا أو
مقبولا هذا السلوك وليس مقبولا التستر عن
عصابات النهب والفساد وتجار المخدرات
والسلاح والسموم والإرهابيين الذين نسمع عن
تجنيدهم لغايات سياسية
الحال
في سورية ، إذ لم يعد مكانا لغير المخالفين
لقوانينها ودائما تكون الإجراءات
الإحترازية بحق نشطاء المجتمع المدني بشكل
غير واضح بل غير منطقي
اذا
سألنا مواطنا لم تسمع به امه عن مسببات المنع
سنكتشف بأن أجهزة الأمن تسهر على إقلاق امن
المواطنين طبعا بإسم البلاد وحماية الأمن
يبدو الأمر كما لو انه شكلا دعائيا لذات
الأجهزة التي لا يوجد اي تفسير لإجراءاتها
سوى النيل من كرامة النشطاء والحد من دورهم
بناء
على ما ورد ونظرا لتكرار المهازل التي
ترتكبها اجهزة النظام السوري بدءا
بالإعتقالات التعسفية ومحاكمة نشطاء الشأن
الوطني والديمقراطي آخرها
كوادر المجلس الوطني لإعلان دمشق
مرورا بتكبيل المجتمع السوري وحجز
حرياته التي يكفلها الدستور .
والمأمول
من المنظمات الحقوقية في سورية وخارجها
التعاطي مع حساسية الدور الملتبس الذي يبديه
النظام السوري ، وعدم الخلط بين الضغوط
الخارجية التي هي بالأساس اخطاء النظام
السياسية ولا علاقة لذلك بنشطاء حقوق
الإنسان .
كذلك
نأمل من كافة المنظمات العربية والدولية
إثارة هذه الملفات وعدم الإستكانة امام
اختراقات الأجهزة البوليسة للمجتمع السوري
الذي اصبح وكأنه رهين نظام فاسد وأخطاء
مؤسفة
10-15-2008
أحمد
سليمان صحافي ،
رئيس ائتلاف السلم والحرية
www.opl-now.org
00497623735827

أجهزة
الأمن السورية
تقتل
الناشط
الحقوقي سامي
معتوق
علم
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
أن دورية
أمنية سورية
أطلقت النار
مساء الثلاثاء
14/10/2008 على الناشط
الحقوقي سامي
معتوق احد
نشطاء المرصد
السوري لحقوق
الإنسان عندما كان
يقف أمام منزله
في قرية
المشرفة على
الحدود السورية
اللبنانية بحجة
ملاحقة مهربين .
جدير
بالذكر ان
الناشط الحقوق
سامي معتوق
يبلغ من
العمر 31 عاما
وهوخريج أدب
انكليزي و ابن
شقيق المحامي
خليل معتوق
محامي نشطاء
حقوق الإنسان
في سورية
إن
المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة
جريمة قتل
الناشط الحقوقي سامي
معتوق يحمل
السلطات السورية
المسؤولية الكاملة
عن مقتله
ويطالبها بتحقيق
فوري وشفاف
ومحايد وتقديم
الجناة إلى
المحاكمة .
14/10/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00963933269562

حملة
تضامن مع أبناء ما تسمى ب المناطق الحدودية :
لرفع
انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم
إنه في
الوقت الذي كان المواطنون السوريون
القاطنون في ما يسمى ب(المناطق الحدودية )
ينتظرون إصدار مرسوم وفقا للمادة (2)
والقانون رقم ( 4 –لعام 2004 يرفع عن مناطقهم
الصفة الحدودية ، حيث لا يخفى أن القانون (4 –
الذي ألغي المرسوم التشريعي193لعام 1952 وقد
كبل حياة قاطني هذه المناطق من كافة أوجه
الحياة ، حينما نص في مادته الأولى على أنه
"
لا
يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق
عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية
أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار
أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات
لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا
بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير
مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم
خارجها"
وهذا
الترخيص رغم تعقيداته والذي يمرّ بطلب يقدم
إلى مكتب التوثيق العقاري مع كافة
مرفقاته،ويحال من المكتب إلى مديرية
المصالح العقارية التي تقوم بعد القيام
بالإجراءات اللازمة بإحالتها إلى السيد
المحافظ ، الذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق
شامل على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها
موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء
المعاملة المطلوبة،إذا ماكانت تحمل غاية
أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها ، ثم
تحال الأوراق عبر السجل العقاري إلى وزارة
الزراعة التي تبدي رأيها وتحيل الإضبارة إلى
وزارة الداخلية التي توعز للجهات الأمنية
للقيام بالتحقيقات اللازمة،ثم تحيل وزارة
الداخلية الإضبارة إلى وزارة الدفاع،لبيان
موافقتها من عدمها ، وبعد ذلك يعود قرار
الترخيص من عدم لوزير الداخلية الذي لا يقبل
قراره أية طرق من طرق المراجعة أو
الطعن،ورغم تعقيدات هذا الترخيص فإنه لم يكن
يمنح للكرد السوريين،ومع ذلك فإن القانون 41
لسنة 2004 لم يطل أحكام المحاكم القاضية
بتثبيت عقود البيع للعقارات الكائنة ضمن
المناطق المبنية والمخططات التنظيمية ولذلك
وضع إشارات الدعوى بالنسبة للعقارات
الزراعية،وكان ذلك بمثابة منفذ يلجأ إليه
المواطنون لإتمام معاملاتهم ، ولكن آمال
هؤلاء قد ذهبت أدراج الرياح بإصدار القانون
49 لعام 2008 المعدّل للقانون 41 لعام 2004 الذي
شمل الترخيص في مادته الأولى لكافة العقارات
المبنية وغير المبنية الداخلة ضمن المخطط أو
خارجه ، وكذلك نص في مادته الرابعة على ألا
تسجل الدعاوي القائمة ،وكذلك خوّل المرسوم
الجديد النيابة العامة في مادته السابعة
لإقامة الدعاوي اللازمة لإبطال العقود
والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا
المرسوم ، وفرض في مادته التاسعة عقوبات
تبدأ من ستة أشهر إلى سنتين ، وغرامات تصل
إلى مئة ألف ليرة سورية لمن يخالف أحكامه.
إنّ
هذا المرسوم يصيب هذه المناطق وساكنيها
بالشكل العام، ويزيد من حالات الاحتقان
الموجودة أصلاً ، وإن المرسوم مخالف للدستور
السوري الذي نصّ في مادته الخامسة والعشرين
على سيادة القانون, وعلى مساواة المواطنين
التامة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص, وكذلك لنص
المادة 28 من الدستور التي نصت على حق التقاضي
وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء ،وجعل
كلّ ذلك مصاناً بالقانون ، فكيف يأتي مرسوم
تشريعي وينسف هذه المواد الدستورية ، ويمنع
المواطنين من تسجيل الدعاوي والمرافعات
أمام القضاء....؟.
إنها
حملة تضامن من أجل المناشدة ، لإلغاء هذا
المرسوم أو تعديله بما يقتضي رفع الغبن عن
هؤلاء المواطنين على قاعدة أن جميع
المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن
السيادة للقانون والدستور.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
http://www.hro-maf.org
2008 / 9 /
28
يرجى
وضع التواقيع بشكل مباشر ضمن الفورم من خلال
الرابط
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=135

محاكمة
الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح للمرة
الثالثة في عهد بشار الأسد
أصدر
قاضي الإحالة الأول بدمشق
القرار رقم( 468) بالدعوى رقم أساس( 1419 )قضى
باتهام الكاتب
والمعارض السوري
حبيب صالح بجنايتي 1-
نشر أنباء كاذبة
ترمي إلى
إضعاف الشعور
القومي وإيقاظ
النعرات العنصرية
والمذهبية. 2 -
إثارة الفتنة
بهدف إثارة الاقتتال
الطائفي. وفقا
للمواد (285 – 298)
من قانون العقوبات السوري ومحاكمته لأجل ذلك
أمام محكمة الجنايات بدمشق
ومحاكمته بما ظن عليه
أمام ذات
المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرم
الأشد وذلك
بجنحة الإساءة
لرئيس الجمهورية
وفق المادتين (374 – 377 ) وسوف
يتقدم محامو
الدفاع يوم
غدا الأربعاء
بطعن القرار أمام
محكمة النقض
.
جدير
بالذكر ان
الكاتب حبيب
صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم
للمرة الثالثة
في عهد
الرئيس السوري
بشار الأسد
بناءً على كتابته مقالات
سياسية على
شبكة الإنترنت تدعو إلى
الإصلاح في
سورية والتطور
الديمقراطي وحماية
حرية الرأي .
ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام
خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في
التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس
2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة
أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي
سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007
وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو
2008.
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يدعو
السلطات السورية إلى احترام حقوق الإنسان
التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات
والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية
يطالبها بالإفراج الفوري والغير مشروط عن
الكاتب والمعارض
السوري حبيب
صالح وجميع معتقلي
الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء
سياسة الاعتقال التعسفي.
14/10/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com

اعتداء
على موقع حقوقي سوري
مسلسل
حجب المواقع الإلكترونية في سورية من قبل
أجهزة الدولة لمّا
يزل يشهد تزايداً مطرداً مع تزايد الوعي
الحقوقي لدى المجتمع السوري ،و إصراره على
ممارسة حقه في التعبير وإبداء الآراء على
اختلافها، ولهذا الوعي دلالات إيجابية في
ظلّ واقع ممهور بختم السلطة السياسية التي
حاولت ولا تزال ،حجر الثقافة والحريات
الأساسية من خلال أساليب ترهيبية وقمعية
تمارسها بحق النشطاء الحقوقيين و الكتاب
والصحفيين المستقلين والمعارضين ،بدءاً
باصدار احكام بالسجن ولمدد طويلة ولغايات
سياسية بحتة ، وليس انتهاءاً بمنعهم من
السفر وممارسة مختلف الضغوط عليهم وفي كل
المجالات ، ولأن أدت هذه السياسات القمعية
والخانقة للحريات إلى ابتعاد البعض عن مهنته
، إلا أنها في صورتها العامة لم تستطع الحد
من انتشار الثقافة الحقوقية والإنسانية
ومفاهيم الديمقراطية والعلمانية والمساواة
والقيم الأخرى ، وكانت لوسائل الإعلام
المختلفة المعارضة وغير الرسمية دوراً
كبيراً في إنتاج هذه الصورة الإيجابية .
ومع أن
الدولة تدفع المبالغ الطائلة في سبيل تقطيع
اوصال الوسائل الإعلامية وبخاصة
الإلكترونية كون
معظمها خارج سيطرتها
و زرع الهوة بينها وبين القراء ، إلا
أنها محاولات بائسة لا تكاد تجدي نفعاً مع
الكثرة العددية من المختصين الذين يقاومون
الحجب و هجوم الفيروسات على مواقعهم. الأمر
الذي يزيد من شراسة الأجهزة الأمنية لتقليص
وتحجيم دور هذه الوسائل لما تلعبه من دور في
دفع الوعي الحقوقي والإنساني والقيمي نحو
مستويات عالية لذلك لا يمرّ يوم دون تسجيل
انتهاكات بحق المثقفين ونشطاء الرأي
والصحفيين من قبل السلطات السورية..
وآخر
هجوم شرس بالفيروسات تم رصده ، كان من نصيب
الموقع الإلكتروني ل " منظمة حقوق الإنسان
في سوريا ماف " ،
حيث تم ّ الهجوم ليلتي 7 8 اكتوبر/تشرين الأول
الجاري ، مما تسبب بإتلاف بعض ملفاته ، وتمّ
استرداد الملفات بعد عملٍ مضن ٍ، من قبل
الطاقم الفني ، استغرق أكثر من 24 ساعة .
كما أن
الموقع الجديد للمنظمة تعرّض في التوقيت
نفسه للحجب ، وهي المرة الثالثة التي تتعرض
فيها للحجب .
جديرٌ
بالذكر أن " منظمة حقوق الإنسان في سوريا
ماف" ، هي أول منظمة حقوقية كردية في سوريا
، أطلقت أول موقع إلكتروني لها ، وتستقطب
آلاف الزوار على امتداد اليوم.
منظمة
صحفيون بلا صحف ، إذ تدين سياسة الحجب
المتبعة من قبل أجهزة الرقابة الأمنية
السورية بحق المواقع الإلكترونية ، وتستنكر
اعمال القرصنة الإنترنيتية ولا سيما بحق
المواقع الحقوقية ، فإنها تطالب السلطات
السورية بالكف عن الضغوط والممارسات
القمعية بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء
الرأي وحقوق الإنسان ،و تعليق سياسة حجب
المواقع والانفتاح على الحياة الإعلامية من
خلال تنظيم الصحافة والإعلام
بموجب قوانين نافذة تتسم بالشفافية
وتتوافق مع المعايير الدولية.
منظمة
صحفيون بلا صحف
www.freepresse.net
لمراسلة
الموقع :
Rojnameazad@gmail.com

بيان
1-
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار
محل إقامته داخل حدود الدولة.
2-
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1-
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة
ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان
إقامته.
2-
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3-
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون
ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام
أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق
الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4-
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى
بلده.
المادة
الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
بيان
استمرار
إجراءات منع السفر بحق الناشطين السوريين
منع
سفر الناشط الحقوقي علاء الدين بياسي
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر
حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية
أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الناشط
الحقوق السوري : علاء الدين بياسي عضو مجلس
أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الانسان في سورية,من السفر للمشاركة
في الورشة الخاصة بممثلين عن أعضاء الشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الانسان, حول الهجرة
واللجوء والقضايا المتعلقة بهما ومن اجل
تعزيز الروابط بين المنظمات غير الحكومية في
المنطقة الأورومتوسطية بما يخص قضايا
اللجوء والهجرة,وبدعوة من الشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الانسان ,والتي ستعقد
في الرباط بالمملكة المغربية مابين 10-12
اوكتوبر 2008 وتمت إعادته من مطار دمشق الدولي
صباح يوم 8\10\2008 بسبب أمرصادر عن إحدى الجهات
الأمنية في سورية, ودون توضيح او تبيان أسباب
المنع من المغادرة.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر
هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق الناشط
الحقوقي علاء الدين بياسي ونعلن تضامننا
الكامل معه ومع جميع المواطنين السوريين في
حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو
بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء
توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي
باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي
حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب
القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة
المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي
سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور
السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون
على أنه:
( لكل
مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا
إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً
لقوانين الصحة والسلامة العامة ).
كما أن
المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً
وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون
من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا
عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم
ينص على عقوبة المنع من السفر.
كما أن
بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات
المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي
مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية
والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل
التقاضي والطعن بالنص:
( حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون ).
هذا
عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف
للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن
وقعت وصادقت عليها.
ونطالب
السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و
في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق
دولة الحق و القانون والمؤسسات.
13 / 10 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

ضمن
حالة التصعيد الأمني :اعتقال شاب
كردي آخر في قامشلي
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم
في مساء الجمعة10
-10 -2008 باعتقال الشاب كيف خوش عدنان ياسين –
عشرون عاما ًوأمه قمرية
،من قبل دورية أمنية وهو
على دراجته النارية......!
وأفاد
المصدر أنه تمت إحالة المعتقل إلى فرع الأمن
السياسي ، بدعوى
أنه ربما وضع في عنقه ما يشير إلى ألوان
العلم الكردي
.....!
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
إذ ترى في هذا الاعتقال غير شرعي
، لعدم وجود مذكرة قضائية ، تستوجب ذلك ،
فهي تطالب بالكف عن الاعتقال الكيفي ، غير
القانوني ، مطالبة بإطلاق سراح الشاب
المعتقل كيف خوش و
كذلك الكف عن فتح المجال للتصعيد الأمني بحق
الشباب الكردي ، ولاسيما أن رقم الاعتقالات
بدأ يرتفع ، رغم أننا ولاعتبارات تتعلق
بحسابات ذوي بعض المعتقلين ، لم
نتمكن من إعلان بعض الانتهاكات التي تتم
التي سندرجها قريباً
....! .
قامشلي
11-10-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

أربعة
وعشرون مواطنا ً كرديا ً أمام القضاء
العسكري بدمشق :
مثل
أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق ،
وبحضور دبلوماسي وحقوقي ، بالإضافة إلى
حضورعدد من الناشطين و أقرباء المواطنين
المتهمين تعسفاً ، و بحضورممثلين عن منظمتنا-
ماف أربعة وعشرون مواطناً كردياً تم اتهامهم
تعسفياً ،وذلك على خلفية النشاط السلمي الذي
تم في مدينة قامشلي يوم 2 - 11 - 2007 احتجاجاً على
التهديدات التركية بانتهاك حدود إقليم
كردستان بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال
الكردستاني
حيث
قامت قوات الشرطة والأمن بقمع هذا الاحتجاج
السلمي ، وتفريق المواطنين بالقوة واعتمادا
ً على الغازات المسيلة للدموع والرصاص مما
أدى إلى مقتل المواطن عيسى ملا خليل و إصابة
كل من المواطنين :
بلال
حسين حسن - شيار علي خليل بجراح خطيرة ، وتم
اعتقال عشرات المواطنين الكرد بشكل عشوائي ،
لمجرد تواجدهم في شوارع المدينة مصادفة ،
عقب ذلك الاحتجاج السلمي.
منظمة
ماف تنشر في مايلي أسماء من تمت محاكمتهم:
1-
المواطنون الموقوفون وهم:
1 - محي
الدين شيخموس حسين 2- عبدالرحمن سليمان رمو 3-
شيخموس عبدي حسين 4- فراس فارس يوسف 5- مسلم
سليم هادي 6- مازن فنديار حمو 7- عبدي كمال
مراد 8- موسى صبري عكيد 9- شعلان محسن إبراهيم
10- جميل إبراهيم عمر 11- وليد حسين حسن 12- محمد
عبدالحليم إبراهيم 13- عيسى إبراهيم حسو 14-
عبدالكريم حسين أحمد 15- عباس خليل إبراهيم.
2-
المواطنون الذين تتم محاكمتهم طلقاء وهم :
1- أ.
فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في
سوريا 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو
اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
3- السيد فارس خليل عنز 4- غسان محمد صالح
عثمان 5 - بدرخان إبراهيم أحمد 6- مروان حميد
عثمان 7- محمود شيخموس شيخو 8- شيار علي خليل. 9-
بلال حسين حسن، ولقد تم تأجيل المحاكمة إلى
يوم 23-11- 2008 بسبب عدم إبلاغ المتهم تعسفياً
والمصاب آنئذ بجراح بليغة السيد بلال حسن
وكان
هؤلاء المواطنون قدتمت محاكمتهم في مدينة
قامشلي ، أمام قاضي الفرد العسكري ، وتم نقل
المحاكمة إلى دمشق بشكل غير مفهوم.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترى أن نقل
محاكمة هؤلاء المواطنين إلى دمشق هي إجحاف
وانتهاك بحقهم في المحاكمة في مكان الحدث ،
فهي ترى أنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام
المحاكم العسكرية ، بالإضافة إلى أن التهم
الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة ، وليس
لها أي أساس قانوني ، ولم يقدم هؤلاء
المواطنون على أي عمل يستدعي محاكمتهم أو
استجوابهم أمام القضاء، ناهيك عن أن
استدعاءهم واستجوابهم ونقل الدعوى إلى دمشق
انتهاك صريح لنصوص الدستور السوري
والقوانين السورية ، بالإضافة إلى أن هذه
الممارسات والإجراءات مخالفة للعهود
والمواثيق الدولية ،ولاسيما الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان لعام1948 ، ومن هنا فإن
المنظمة تطالب بطي هذا الملف ، وإطلاق سراح
معتقلي يوم 2-11-2007 وكافة معتقلي الرأي في سجون
البلاد .
دمشق
9-10-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

بيان
مرسوم
جديد
يحمي
عناصر الأمن
المتهمين
بممارسة التعذيب من الملاحقة القضائية
بتاريخ
30 / 9 / 2008 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم
التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون
العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نص مواد
هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة
عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك
المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة
للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون
إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة
العامة للجيش والقوات المسلحة.
ويذكر
أن عناصر أجهزة المخابرات ( المخابرات
العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات
العامة ) لا يمكن ملاحقتهم وفق المادة / 16 / من
قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969
والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية
لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين
فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 /
تاريخ 25 / 5 / 1969 وفيما يلي نص هاتين المادتين:
المادة
( 16 ) : ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في
إدارة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها
أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم
أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة
يصدر عن المدير )
المادة
( 74 ): ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في
إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين
إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام
القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو
في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس
التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من
قبل المدير )، ولكن كان من الممكن إقامة
دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي
وعناصر الجمارك على الانتهاكات التي تتعلق
بالتعذيب " أثناء ممارستهم عملهم " أمام
المحاكم العادية، حيث تم إغلاق هذا الباب
بموجب المرسوم الجديد.
ونص
المرسوم التشريعي الجديد على ما يلي:
المادة
( 1 ): تضاف إلى آخر المادة / 47 / من قانون
العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27 / 2 / 1950
وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:
( 7 – آ
- الجرائم المرتكبة
من ضباط وصف وأفراد قوى الأمن الداخلي،
وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة
الجمركية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم.
)
ب-
تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط
وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن
السياسي وعناصر الضابطة
الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش
والقوات المسلحة . وفق أحكام المادة / 53 / من
قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
وتعديلاته.
المادة
( 2 ): تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء
العادي المتعلقة في المادة / 1 /، إلى القضاء
العسكري.
المادة
( 3 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
وبموجب
المرسوم الجديد لا يمكن إقامة الدعاوى أمام
القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك
وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة بتعذيب
المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة
الدعاوى تحتاج إلى الأذن من القائد العام
للجيش والقوات المسلحة.
وسوف يتم ترحيل جميع الدعاوى المنظورة
حالياً أمام القضاء العادي بحق المذكرين
أنفاً فيما يتعلق بتعذيب المواطنين...إلى
القضاء العسكري ليصار إلى إيداعها لمرجعها
المختص وفقاً للمرسوم.
لقد نص
المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 )
على أن أوامر الملاحقة تصدر بحق المذكورين
بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة وفق المادة ( 53 ) من قانون العقوبات
العسكرية الصادر بموجب المرسوم التشريعي
رقم / 61 / تاريخ 27 / 2 / 1950 والتي تنص على أنه:
تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة
النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي:
1 –
زمن السلم: آ – بحق الضباط الأمراء والقادة
بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد
العام للجيش والقوات المسلحة.
ب –
بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين
والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من
القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء
على اقتراح رئيس الأركان العامة.
ج –
بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين
التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر
من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
د –
بحق النقباء ( صف الضباط ) والأفراد بأمر من
رئيس الأركان العامة.
وإذا كان هنالك أظناء عسكريون من رتب
مختلفة في قضية واحدة أو كان هنالك عسكريون
ومدنيون قضت أحكام الفانون بمحاكمتهم أمام
المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن
السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة
الأعلى.
2 –
زمن الحرب: وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة
في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد
العام للجيش والقوات المسلحة.
ولكن
المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 )،
لم يشر إلى أي فقرة من فقرات المادة ( 53 )
المذكورة.
ويتناقض المرسوم الجديد إضافة إلى
المادة ( 16 ) من قانون إحداث إدارة أمن الدولة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1
/ 1969 والمادة ( 74 ) من قانون التنظيمات
الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة
العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 مع
المواثيق والدساتير الدولية التي أقرت
المساواة القانونية بين المواطنين، مثل:
ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان
الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية
والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية عام 1966 و يتناقض كذلك مع الدستور
السوري عام 1973 وكذلك مع قانون العقوبات
السوري العام.
فقد نصت المادة ( 8 ) من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان على أنه:
( لكل
شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية
لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه
الأساسية )
ونصت المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي على
أنه:
( لكل
إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع
الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة
نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه
والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه )
كما نصت المادة ( 3 ) من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ما
يلي:
(
تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة، أن تكفل
لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي
اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه
الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من
أشخاص يعملون بصفة رسمية )،
ونصت المادة ( 14 ) من نفس العهد المذكور،
على:
( أن
جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء )
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من
الدستور السوري، على أن:
(
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق
والواجبات )
كما تنص المادة ( 555 ) من قانون العقوبات
السوري العام، على ما يلي:
( 1- من
حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت،
عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض
العقوبة عن المجرم حسبما نصت عليه الفقرة
الثالثة من المادة / 241 / إذا أطلق سراح الشخص
خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به
جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة )
وتنص المادة ( 556 ) من قانون العقوبات
السوري العام، على ما يلي:
( يقضي
على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: 1- إذا
جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر. 2 -
إذا أنزل بمن حرم من حريته تعذيب جسدي أو
معنوي ).
أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء
التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون
العقوبات السوري واضحاً، فقد جاء نص المادة (
391 ) من قانون العقوبات السوري كما يلي:
( من
سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها
القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن
جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت
أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى
العقوبات، الحبس سنة ).
أن التعذيب ( الجسدي، المعنوي )، هي عملية
متكررة ومنظمة في سوريا يقاسيها السجناء
السياسيون والموقوفين الجنائيين في السجون
والمعتقلات، ولم نلاحظ أن قامت الحكومة
السورية بأي تحقيق بخصوص ذلك أو بمحاسبة
المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ونتيجة لهذه الحصانة بموجب المرسوم
الجديد والمواد السابقة المذكورة التي
يتمتع بها رجال الأمن، فإنهم سوف يتمادون
أكثر وأكثر في ارتكاب جرائم التعذيب وحجز
الحرية وإنكار حقوق المعتقلين والموقوفين.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى في
المرسوم الجديد انتكاسة أخرى في ملاحقة
مرتكبي جرائم التعذيب من الأجهزة الأمنية،
وهو يتعارض مع القوانين والعهود والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع
القوانين الوطنية وبشكل خاص مع الدستور الذي
ينص على أن المواطنون متساوون أمام القانون
في الحقوق والواجبات...، ونطالب بإلغاء هذا
المرسوم وكافة القوانين والمراسيم
الاستثنائية والتي تصادر حقوق المواطن
السوري وحرياته الأساسية وإجراء التحولات
الديمقراطية وصولاً لدولة الحق والقانون.
12 / 10 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

اعتقال
المهندس فؤاد حسين
أفادت
مصادر وثيقة القرابة أن
المهندس الفلسطيني فؤاد حسين (70 سنة)
قد اعتقل من نقطة الحدود البرية السورية
الأردنية يوم الخميس 9/10/2008 بينما كان
متوجهاً مع زوجته في زيارة لأقارب زوجته في
دمشق.
والمهندس
فؤاد حسين يحمل الجنسية البريطانية وقد غادر
بريطانيا للإقامة في الأردن منذ حوالي ثلاث
سنوات ، وهو يعاني بالإضافة إلى سنه
المتقدمة من أمراض مزمنة عديدة كالضغط
الشرياني وداء السكري وسواهما.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال
المهندس فؤاد حسين قرصنة بشرية واعتداء على
حرمة الشيخوخة وعلى حرية الإنسان، وتطالب
بالإفراج الفوري عنه، كما تلفت انتباه
المنظمات الإنسانية إلى خطورة اعتقاله وهو
يعاني من أمراض خطيرة قد يكون لها انعكاس
سلبي مباشر على صحته في ظروف الاعتقال
السيئة. وبما أنه ليس مواطناً سورياً ولم
يخالف القوانين السورية، فقد كان الأحرى
بالسلطات السورية أن لا تسمح له بالدخول إذا
كان غير مرغوباً فيه.
واللجنة
السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي خشيتها من
تعرض المهندس فؤاد حسين للتعذيب وسوء
المعاملة وهو في هذه الحالة الضعيفة تناشد
المجتمع الإنساني التدخل الفوري لإطلاق
سراحه وإنهاء معاناته.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
12/10/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بعد
تسليمها سعيد حمادي قبل فترة، السلطات
السورية سلمت للأمن الإيراني البريئة
معصومة الكعبي مع أطفالها الخمسة
بعد
تسليم السيد سعيد حمادي الناشط الأحوازي في
مجال حقوق الإنسان الى سورية، اقدمت السلطات
السورية مخالفة
إنسانية يندى لها الجبين اخرى، وذلك
بتسليمها البريئة السيدة معصومة الكعبي،
زوجة أحد القياديين في إحدى الحركات
السياسية الأحوازية، والتي كانت معتقلة
لفترة طويلة في ايران واستلمت قبول لجوئها
من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سوريا.
وكانت السيدة معصومة الكعبي متجهة مع
أطفالها لمطار دمشق الدولي للخروج الى
الدنمارك حيث اعتقلت ونقلت مع اطفالها
القاصرين وسلمت الى الأمن الإيراني بتاريخ
27.9.2008
وقبل
ذلك علم المركز ان السيد
سعيد حمادي ، كان قد سلم بواسطة الأمن السوري
إلى إيران وهو الآن موجود في أحد المعتقلات
في مدينة الأحواز يعذب يوميا!.
وسعيد
حمادي هو الآخر تم اعتقاله في سورية في
الخامس من شهر آذار مارس الماضي، على رأس
الساعة الخامسة مساءا عند ما كان في المطار
يقصد الخروج إلى الدنمرك بوثيقة سفر دنمركية
أمنتها له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة
للأمم المتحدة في سورية. و منذ ذلك الوقت لم
يتمكن أي احد من أقرباء أو أصدقاء أو ناشطي
حقوق الإنسان الأحوازية أو العربية ولا حتى
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسئولة
عنه، من لقاء الأسير الأحوازي لا في سورية
ولا في إيران.
ولم
تتوقف سلسلة الاعتقالات وتسليم الأحوازيين
حتى الان منذ اكثر من ثلاثة اعوام، و اخر
حصيلة ما قام به الامن السوري ضد السيدة
معصومة الكعبي البريئة و أطفالها الذين لجئو
الى سورية في ايار مايو عام 2008 و حصلوا على
طلب اللجوء من المملكة الدنماركية و كانت
السيدة معصومة و اطفالها يتنتظرون الرحيل
الى الدنمارك إلا ان السلطات السورية قد
اعتقلتهم منذ شهر و سلمتهم الى السلطات
الايرانية اخيرا. علما ان السيدة معصومة
وطفلها عماد حبيب جبر اعتقلتهم السلطات
الايرانية في عام 2005 بعيد الانتفاضة
النيسانية لعدة شهور.
ان
المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان
يستنكر بشدة ما قامت به السلطات السورية حتى
الان من انتهاكات سافرة بحق الأحوازيين،
طالبي اللجوء من اعتقالات و تسليمهم الى
السلطات الايرانية حيث يواجهون التعذيب
ومنهم حتى الموت، ويطالب المركز عدم تكرار
هذه الانتهاكات التي تخالف جميع الأعراف و
المواثيق الدولية و المساوية و السلطات في
سورية مسؤولة عن حياة الأبرياء ممن سلمتهم
الى ايران حتى الان و مطالبة بوقفها دون قيد
او شرط. هذا بالإضافة الى ان عليها ان تعود عن
خروجها غير الأخلاقي عن العرف والقيم العربي
التي تحترم الدخيل وتسند المحتاج وتحافظ على
المطارد.
ويدعو
المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمات الإنسانية العربية و الدولية،
يدعوها لإدانة ما تقوم به سورية ضد
الأحوازيين العزل و الضغط عليها من اجل وقف
انتهاكاتها و السماح للأحوازيين بالعيش
بأمان على اراضيها مادام يسندهم المجتمع
الدولي بقوانينه ويقدم لهم وثائق انسانية
للهروب من الجور والظلم الذي يعانون منه في
وطنهم الأحواز.

واسماء
اطفال السيدة معصمة الكعبي هم:
شيماء حبيب جبر- آسية حبيب جبر- أسماء
حبيب جبر- أياد حبيب جبر- عماد حبيب جبر.اسماء
السيدة معصومة الكعبي واطفالها الخمسة(
شيماء حبيب جبر- آسية حبيب جبر- أسماء حبيب
جبر- أياد حبيب جبر- عماد حبيب جبر)
المركز
الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان
2008-10-01

|