|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

قضايا
حقوق الإنسان في سورية
تصريح
أحكام قاسية ومحاكمات جائرة ومنع
من السفر
لكل إنسان، على قدم
المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من
مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة
يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
يوم الأحد 11 / 11 / 2007 أحكاماً قاسية بحق بعض
المواطنين، وذلك وفق ما يلي:
*- صالح تمو، مواليد
الحسكة 1962والموقوف منذ 17 / 5 / 1996
- الإعدام سنداً
للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام.
– الأشغال الشاقة
لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون
العقوبات العام بدلالة المادة / 219 / من
قانون العقوبات العام والمتعلقة بالتدخل
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي.
- دغم العقوبتين
والاكتفاء بتطبيق الأشد وهي الإعدام.
- للأسباب المخففة
التقديرية وسنداً للمادة / 243 / عقوبات عام
تخفيف العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة.
*- عمر موسى مامو،
الموقوف أيضاً منذ 17 / 5 / 1996
- الإعدام سنداً
للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام
بدلالة المواد / 217 – 218 / والمتعلقة بالتدخل
بعمل إرهابي.
- تخفيف العقوبة
سنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات
العام، للأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً.
*- جمعة عباس عبدالله،
مواليد 1947 والموقوف أيضاً منذ 17 / 5 / 1996
- الأشغال الشاقة
لمدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة / 305 /
بدلالة المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات
العام والمتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.
- للأسباب المخففة
التقديرية وسنداً للمادة / 243 / من قانون
العقوبات العام، تخفيف العقوبة بحيث تصبح
الأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات، وإطلاق
سراحه لاستغراق توقيفه العقوبة الصادرة
بحقه.
- تضمين الجميع الرسم
والمجهود الحربي.
- حجرهم وتجريدهم
مدنياً سنداً للمادة / 50 – 63 / عقوبات عام.
- إرسال صورة عن الحكم
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
- قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع
المختص.
وبذات اليوم الأحد 11 / 11 / 2007 أصدرت هذه
المحكمة أيضاً أحكامها على كل من:
* - محمود محمد العبد
الشيخ، الموقوف منذ 10 / 9 / 2005
- بالأشغال الشاقة
لمدة ثماني سنوات سنداً للمادة / 306 / قانون
العقوبات العام، والمتعلقة بالانتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي.
- الاعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام،
والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور
القومي.
- الاعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات عام،
والمتعلقة بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض
سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها مع
دولة أجنبية.
- دغم العقوبات سنداً
للمادة / 204 / عقوبات عام، والاكتفاء بتطبيق
الأشد، بحيث تصبح العقوبة ثماني سنوات.
* - محمد عبد الحميد
الحمود، مواليد 1979 والموقوف منذ 29 / 9 / 2005
- بالأشغال الشاقة
لمدة ست سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات
عام، والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
- الاعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام،
والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور
القومي.
- دغم العقوبتين
والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات
عام، بحيث تصبح العقوبة ست سنوات.
* - محمود درويش بربور،
مواليد 1976 والموقوف منذ 10 / 9 / 2005
- بالاعتقال لمدة
أربع سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام،
بدلالة المادة / 218 / عقوبات عام والمتعلقة
بالتدخل بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور
القومي.
- تضمين الجميع الرسم
والمجهود الحربي.
- حجرهم وتجريدهم
مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات عام.
- إرسال صورة عن الحكم
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
- قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع
المختص.
كما استجوبت المحكمة ذاتها في نفس يوم
الأحد 11 / 11 / 2007 كل من:
* - علي الجندي،
مواليد الحسكة ويعمل سائق جرار، بتهمة
الحصول على معلومات يجب أن تبقى طي الكتمان
سنداً / 271 / عقوبات عام، إضافة للشروع
بالقيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 /
عقوبات عام بدلالة المادة / 199 / عقوبات عام.
وقد أنكر التهمة الموجهة إليه وكل ما
ورد في الضبط الأمني، وقال أن أقواله أمام
الأمن جاءت نتيجة التعذيب، ولا علم له بأي
جهاز خارجي ولم يطلب منه أحد التعاون معه،
تم تأجيل محاكمته ليوم 25 / 2 / 2008 لإبداء
النيابة العامة مطالبتها.
* - محمد عبد الحي
الشلبي، مواليد التل 1944 بتهمة الانتساب
لجماعة الأخوان المسلمين بموجب القانون / 49
/ لعام 1980 وقد أنكر التهمة المنسوبة إليه
وأكد بأن لا علاقة له مع تنظيم الأخوان
المسلمين ولم يسبق له أن انتسب لأي حزب،
وإنه بتاريخ توجيه التهمة إليه عام 1982 كان
موجوداً في السعودية، والمشكلة كلها
التباس وتشابه أسماء بينه وبين أشقائه ولا
صحة لما ورد في الضبط الأمني بأنه ينتمي
لأسرة أخوانية وأنكر معرفته بأحد المفرج
عنهم من تنظيم الأخوان المسلمين، حيث طالب
الدفاع سماع أقواله كشاهد حق عام حول واقعة
انقطاع صلتهم منذ أكثر من عشرين عاماً، كما
أبرز الدفاع بيان قيد عائلي يبين الفرق ما
بين أسمه وأسم أشقائه، وقررت المحكمة
الاستماع للشاهد وتعليق المحاكمة ليوم 25 / 2
/ 2008
* - نزار محمد الحسين،
مواليد حماه، بجناية الانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي
سنداً للمادة / 306 / عقوبات عام، على خلفية
اتهامه بعلاقته بتنظيم جند الشام، فأكد
بانقطاع صلته بالتنظيم المذكور، كما أنكر
ما ورد في الضبط الأمني وأكد أنه موقوف منذ
عام 2002 بجرم قتل عشائري وأن التنظيم
المذكور ظهر للوجود بينما كان موقوفاً
بالسجن. وأكد أنه قيد التحقيق منذ ثلاث
سنوات وثلاثة أشهر ولم يشاهد ذويه منذ
سنتين وشهرين وطالب بسرعة البت في قضيته
ليتمكن من مشاهدة أهله عبر الزيارة كون
إدارة السجن العسكري لا تسمح بالزيارة ما
دام المتهم قيد المحاكمة وأرجئت المحاكمة
للدفاع.
* - إسماعيل محمد
الشيخة، مواليد حلب 1970، والمتهم بجناية
الانتساب لتنظيم الأخوان المسلمين بموجب
القانون / 49 / لعام 1980 أنكر التهمة المنسوبة
إليه وأنكر كل ما ورد في الضبط الأمني، وأنه
لم يتعاطى راتباً من أحد، أرجئت المحاكمة
ليوم 25 / 2 / 2008
ومن جهة أخرى عقدت محكمة القضاء
الإداري بدمشق ( الدائرة الأولى ) جلسة يوم
الثلاثاء 13 / 11 / 2007 للنظر في القضية التي
أقامها الطالب مصطفى حايد على وزير
الداخلية إضافة لمنصبه بإلغاء البلاغ
الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة
المذكور مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة
على استدعاء الدعوى، حيث طلبت إدارة قضايا
الدولة المهلة ثانية، فعارض وكيل الطالب
مصطفى حايد الطلب وأكد على طلبه وقف تنفيذ
البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة
الناجمة عن ضرورة التحاق موكله بدراسته في
الخارج، إلا أن المحكمة قررت منح إدارة
قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على استدعاء
الدعوى وتعليق المحاكمة ليوم 27 / 11 / 2007
ومن ناحية ثانية، فقد أحيل المحامي
والناشط الحقوقي المعروف الأستاذ أنور
البني رئيس المركز السوري للدراسات
والأبحاث القانونية، المعتقل منذ 17 / 5 / 2007
بسبب توقيعه مع مجموعة من المثقفين
السوريين واللبنانيين على وثيقة بيروت –
دمشق، إلى القضاء العسكري، يوم الأربعاء 14 /
11 / 2007 على خلفية مذكرة سابقة كان تقدم بها
للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات بدمشق
في حزيران الماضي والتي رد فيها على ما ورد
في مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
والتي اتخذت من نفسها مدعية شخصية في تلك
القضية، وكان الأستاذ البني قد استعرض فيها
بعض أوجه الفساد في جمعية رعاية المساجين
وأسرهم، والملفت أن إدارة السجن نظمت بحقه
الضبط بناء على إخبار أحد السجناء
الجنائيين وحركت النيابة العامة العسكرية
الدعوى العامة بحقه بجرم ذم إدارات الدولة
بموجب المادة / 376 / عقوبات عام، وأرجئت
المحاكمة ليوم 22 / 11 / 2007، علماً بأن الجرم
المنسوب للأستاذ أنور مشمول بقانون العفو
العام. ومن الجدير ذكره أن الأستاذ أنور
يعاني منذ فترة من مرض المفاصل ومن ظهور كتل
غريبة في جسمه.
وفي موضوع آخر، تم منعت الأجهزة
الأمنية الأستاذ راسم الأناسي رئيس
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من السفر
إلى تركيا، للمشاركة في الملتقى العالمي
للقدس الذي كان من المقرر عقده في استانبول
من 15 – 17 / 11 / 2007م.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن
محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي
إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية
والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء
والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح
جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم
في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب
وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم
والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى
رأسها محكمة أمن الدولة وبلاغات منع السفر.
17 / 11 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

وزارة الشؤون الاجتماعية تستمهل
للمرة الثالثة
في قضية ترخيص المنظمة الوطنية
أجلت المحكمة
الإدارية بدمشق جلسة القضية التي أقامتها
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ضد
السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
إضافةً لمنصبها ويمثلها إدارة قضايا
الدولة حتى 27-11-2007.
وقد تقدمت وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه الجلسة
بمذكرة مكتوبة إضافة إلى وثائق ومستندات
إلى قضاة المحكمة إلا أن محامي المنظمة
اعترض على اعتبار أن تلك الوثائق ناقصة
وغير مكتملة ,مما دعا الوزارة إلى استرجاع
وثائقها ، وطلبت مهلة للجواب هي الثالثة
حتى الآن من بدء القضية ,علما أن الجلسات
المنعقدة تنتظر رد الوزارة على مذكرة
الدعوى التي تقدمت بها المنظمة الوطنية.
وكانت المنظمة
الوطنية قد تقدمت بدعوى أمام القضاء
الإداري تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء
القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل رقم 1617 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى برفض
طلب ترخيص المنظمة , ومن اجل إلزام الوزارة
بشهر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سورية وفقاً لأحكام القانون (93 لعام 1958)
وقيدها أصولاً.
إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف
القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق
القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه
الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث
أكدت هذه المواد على حق المواطن في
المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية
وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية
تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.
دمشق في 17-11-2007
مجلس الإدارة
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
دعوة الىسيادة ثقافة المواطنة
في اليوم الدولي للتسامح
1-1 إن التسامح يعني
الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري
لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات
الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح
بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر
والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق
الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب،
وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا،
والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام
السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل
ثقافة الحرب.
2-1إن التسامح لا يعني
المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح
هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار
بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان
وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا
يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير
المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح
ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد
والجماعات والدول.
3-1 إن التسامح
مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية
(بما في ذلك التعددية الثقافية)
والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي
نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت
المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان.
4-1 ولا تتعارض ممارسة
التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي
لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي
المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل
تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه
يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم.
والتسامح يعني الإقرار بأن البشر
المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم
ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس
بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي
تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض
علي الغير.
2-1 إن التسامح علي
مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز
في التشريعات وفي إنفاذ القوانين
والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي
أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية
لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش
إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.
2-2 وبغية إشاعة
المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول
أن تصادق علي الاتفاقيات الدولية القائمة
بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة
تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة
وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.
3-2 والتسامح ضروري
بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمع
المحلي، وأن جهود تعزيز التسامح وتكوين
المواقف القائمة علي الانفتاح وإصغاء
البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في
المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير
النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل.
وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع
بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة
حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز
مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات
والأيديولوجيات غير المتسامحة.
4-2 إن التعليم هو أنجع
الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال
التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات
التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه
الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي
حماية حقوق وحريات الآخرين.
5- 2إننا نأخذ علي
عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف
عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات
التربية والعلم والثقافة والاتصال.
هذه المواد من إعلان
المبادئ بشأن التسامح,الذي اعتمدته الدول
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في
الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في
الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلي 16
تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
تحيي لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في
سورية اليوم الدولي للتسامح والذي اعتمدته
الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في
باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر
العام في الفترة 25\10الى16\11 من عام 1995.إذ تحيي
اللجان هذا اليوم مع مناصري ثقافة
التسامح واحترام حقوق الانسان,وأنصار
السلم والحرية ضد الحرب ,وضد العنف والتعصب
وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير
المختلف,وتحييها كمناسبة في وجه
الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات
الصريحة والمستترة على حقوق الانسان
الفردية والجماعية,وسياسات التميز ضد
المراة والطفل وضد الاقليات .وتتزامن هذه
الذكرى هذا العام (2007) والعالم يعيش ويلات
الحروب والنزاعات الداخلية،والاحتلال
لعدد من الدول, وهو ما تسبب في كوارث ومآسي
بشرية أدت ولازالت تؤدي إلى إزهاق مئات
الآلاف من أرواح المدنيين ،خصوصا النساء
والأطفال والشيوخ. ويتسبب في تعطيل الحياة
العامة وتعميم الفقر والأمراض والأمية
والجهل، ويصادر الحق في التقدم والتنمية.
إن كل ذلك جعل من
مكافحة التعصب بكافة أشكاله ركنا أساسيا من
أركان عمل الأمم المتحدة منذ تاسيسها. وجعل
الحاجة إلى التسامح اليوم أشد مما كانت
عليه في أي وقت سابق في تاريخ الأمم المتحدة.والتسامح
لا يمكن أن يعني الاكتفاء بقبول ما نراه
سمات خاصة للشعوب الأخرى, إنما يستوجب
السعي للتعرف أكثر على أحوال الآخروثقافته،
وفهم منابع الاختلافات القائمة بين الشعوب
والأمم, واكتشاف أفضل الجوانب في معتقداتها
وتقاليدها. وهذا مايسمح لنا بإمكانية
اكتشاف أن ما يجمع بيننا كبشر أقوى بكثير
مما يفرقنا.وإذا ما كان الأمل يحدونا في أن
ندرك السلام في هذا القرن الجديد، فيجب
علينا أن نبدأ في تبادل الاحترام اليوم
باعتبارنا أفرادا من حق كل منا أن يحدد
هويته الخاصة وأن ينتمي إلى العقيدة أو
الثقافة التي يختارها,وبوصفنا أفرادا ندرك
أن بوسعنا أن نحتفي بماهية وجودنا وأن نبرأ
من كراهية ما عداها.وفي البيان الختامي
لمؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم
المتحدة عام 1996،خاطبت حكومات العالم
المجتمعة جميع شعوب العالم ,بقولها: "(إننا)
نسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في
إثراء البشرية، ونسلم بأهمية احترام وتفهم
التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء
العالم، ونلتزم، تعزيزا للسلام والأمن
الدوليين، ... [بـ] تشجيع التسامح والاحترام
والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات
والحضارات والشعوب".
ونحن نحتفل بهذا
اليوم الدولي للتسامح،فاننا في ل.د.ح نرى من
الاهمية بمكان, أن نترجم تلك الكلمات إلى
حقيقة واقعة، وبأن نحتفي بما نذخر به من
تنوع وبأن نتعلم من جوانب الاختلاف القائمة
بيننا و نستفيد منها في توثيق الروابط
الإنسانية المشتركة بيننا,سواء كان ذلك في
مجتمعاتنا أو مع المجتمعات الاخرى.
وبهذه المناسبة لا بد
من الإشارة،وبشكل خاص،ما تعانيه شعوب
منطقة الشرق الأوسط،حيث تعيش ضحية
الاحتلال الخارجي وما يمارسه من تدمير وقتل
وتشريد ، تحت شعارات مختلفة ، وضحية حكومات
عملت على إحتكار مصادر القوة والثروة
وتمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك
حقوق الإنسان الأساسية
تحت شعارات السيادة الوطنية و"الاستقرار"والضغوط
الخارجية وشبح الحركات الراديكالية،وضحية
بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب
والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات
أيديولوجية طائفية تكفيرية "مقاومة".حتى
أصبحت هذه الشعوب تعيش في مناخات هي ضرب من
التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى
الثلاثة ،من أجل إعادة إنتاجها على
الدوام،لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها
ثمن هذه الحلقة المفرغة ،مما أشاع مشاعر
الإحباط واليأس وفقدان الأمل لديها، ومما
شكل مناخا خصبا لإشاعة ثقافة الكراهية
والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى
تخوم التفجر،وفقدان الأمل بالمستقبل, وذلك
ما أوضح لدى هذه المجتمعات المعيقات
البنيوية لثقافة التسامح و السلام والحوار
والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع
للكلمة،وماجعل التحديات الحاضرة
والمستقبلية أمام هذه المجتمعات أكثر
مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر .
إضافة إلى ذلك لابد
لنا من الإشارة إلى حقيقة مريرة قائمة
لدينا –في سورية- أننا نعيش تحت خيمة حالة
الطوارئ الاستثنائية منذ نصف قرن تقريبا,والتي
يمارس تحت سقفها مختلف الانتهاكات لحقوق
الإنسان الفردية والجماعية ,ومن قبل مختلف
الجهات الحكومية وغير الحكومية, ومن احد
مسوغات / ومبررات هذا الاستمرار المديد
لحالة الطوارئ ،هو حالة اللاحرب واللاسلم
مع إسرائيل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي
لأراضي الجولان ، وهذا ما يدفعنا إلى
التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات
الدولية والحقوقية,والطلب منها, كي تتحمل
مسؤولياتها وزيادة دورها
المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل
والضغط على دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق
إلى أصحابه في فلسطين و لبنان والجولان,على
أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على
حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها
بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان....لكننا نؤكد على أن هذه
العملية مركبة ومعقدة جدا,لكن جسرها
الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات
المدنية في جميع دول المنطقة, على
أساس ثقافة التسامح والتي جوهرها:السلام
والديمقراطية والمشاركة,فالتسامح ينبغي أن
يكون بإقرار حق الآخرين وعدم التجاوز على
حرياتهم وحقوقهم.
إن ثقافة يسودها
التسامح لا مناص من أن تنهض على التوسع في
توفير الحماية القانونية وفتح أبواب
التعليم، وإطلاق المبادرات الفردية .
ويعدالتسامح نهجا حضارياً يقضي بمنح
الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار
المغايرة،كما يسمح بالعيش وفقاً للمبادئ
والمعتقدات التي لا ندين بها سوية، وأصبح
التسامح مسألة لا يمكن فصلها عن الحريات
وحقوق الإنسان،فهو يشمل الجميع،من كل
الانتماءات والهويات الدينية والقومية
والاثنية.
إن لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ومن منظورها
الحقوقي ترى:إن
سيادة ثقافة التسامح هو حق إنساني وضمانة
أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من
أجل ممارسة
كافة حقوق الانسان
الاخرى.و بالرغم من أن معاني التسامح توسعت
وتغيرت,وأصبحت تشمل أكثر من مجرد التنازل
والقبول, لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط
السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة ضمن
البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوزانة
يسودها الاحترام المتبادل,بين البلدان
والشعوب , ففي
جوهرثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم
تعتمد في جوهرها على :
-
الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها ,وتعزيزها
,والعمل على التربية عليها وتعليمها .
-
إعلاء الدور العملي للمنظمات غير
الحكومية, في مواجهة الآثار المادية
والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر ,
وودورها في التنمية المستدامة ,و المشاركة
في إدارة الموارد ,وتبني وتعليم ونشر
الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض
النزاعات .
-
الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها, و وضع
حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في
صنع القرار وتمكينها من المساهمة في دورها
في تربية وتعليم ثقافة وقيم التسامح.
-
إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا
يأتي من موقعها المهمش والإقصائي أومن موقع
الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى
بناء ثقافة التسامح والتي تتكون من قيم
ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف
واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة
في ثقافة التسامح لا تستمد من العنف بل من
المشاركة والحوار والتعاون , أي أن
المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة
المناخ الذي يسود فيه التسامح
وقيمه.
-
إن بناء ثقافة التسامح يعتمد على
التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي
تنتمي إلى ثقافات مختلفة,وتأتي بديلا
لثقافة العنف والالغاء
والتهميش.
-
العمل الجدي من أجل صيانة حقوق الإنسان
والحفاظ عليها,وتمكين المواطنين من حقوقهم,
وسيادة عمليات
المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم
في الحد من العنف أو منعه, وتعزيز قدرات
المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا)
في ثقافاتهم على تقوية مناخات العدالة
وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات
ديمقراطية.و التصدي للآثار التدميرية التي
خلفتها ثقافة اللون الواحد.
إن
ل.د.ح ترى أن التسامح هو طرق وأساليب
حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع
والأسرة ومستقبل الأطفال ويتحقق في شبكة من
الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية,
السيادة الوطنية,الديمقراطية,التوازن
البيئي, التنمية المستدامة,والمساواة بين
الجنسين في الميدانين العام والخاص,ولذلك
فالدافع للتسامح يأتي من القلق على
المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء
والأطفال .وبهذه المناسبة نؤكد على أن:
أ-
ضرورة سيادة التسامح,في عصر:
يتميز بعولمة الاقتصاد وبالسرعة
المتزايدة في الحركة والتنقل
والاتصال،وحركات الهجرة وانتقال السكان
علي نطاق واسع،والتوسع الحضري،وتغيير
الأنماط الاجتماعية...وترافق ذلك مع تصاعد
حدة النزاعات والعنف والأخطار التي تهدد
ضمنا كل بلد في العالم.
ب-
ضرورة سيادة التسامح بين الأفراد وعلي
صعيد الأسرة والمجتمعات المحلية،وفي
المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير
النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل.
ت-
نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر
اللامبالاة تجاه انتشار ثقافات وقيم غير
متسامحة.بالاعتماد على وسائل الإعلام
والاتصال ,على أن تقوم بدور بناء في نشر
وتعزيز ثقافة التحاور والنقاش بصورة حرة
ومفتوحة.
ث-
إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي
في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات ,مع
إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية التي
تعاني من الحرمان الاجتماعي أو الاقتصادي،
وضمان حماية القانون لها, وتأمين وضمان
حقها بالمسكن والعمل والرعاية الصحية،
وضمان احترام أصالة ثقافتها وقيمها،
ومساعدتها على التقدم والاندماج علي
الصعيد الاجتماعي والمهني، ولا سيما من
خلال التعليم.
ج- إن
تعليم ثقافة وقيم
التسامح ضرورة ملحة,لأن ذلك يشكل مدخلا
حقيقيا لتعليم الناس الحقوق والحريات
واحترامها,والتعلم على تعزيز و حماية حقوق
وحريات الآخرين.مما يستلزم اعتماد أساليب
منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول
دراسة الأسباب الثقافية والاجتماعية
والاقتصادية والسياسية والدينية لانتشار
اللاتسامح - أي الجذور الرئيسية للعنف
والاستبعاد- .إن التعليم في مجال التسامح
يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل
المؤدية إلي الخوف من الآخرين واستبعادهم.
وإننا في ل.د.ح مازلنا
نرى على الصعيد الداخلي السوري,ضرورة :
1- احتواء
الدستور السوري على فصول متقدمة حول حقوق
الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة
لإعمالها ،مع إصدار قوانين جديدة
تتضمن جميع الاتفاقيات والمواثيق
المعنية بحقوق الانسان والتي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية.
2- إدخال
عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات
حقوق الإنسان.و إضفاء وضعية قانونية على
منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة
فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته .
3- إلغاء
جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية
وتفعيل استخدام الإجراءات
الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات
الأساسية .
4- رفع
حالة الطوارئ,وتقييد وتحديد
العمل بقانون الطوارئ . وإغلاق ملف
الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسين,وسراح جميع معتقلي
الراي والضمير.
5- الغاء
المحاكم الاستثنائية وجميع الاحكام
الصادرة عنها والاثارالسلبية التي ترتبت
على احكامها.واعادة الاعتباروالحقوق لكافة
المفرج عنهم من المعتقلين السياسين .
6- العمل
علىالغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من
المواطنين الاكراد السوريين,وفق العهود
والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
7- العمل
على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص ,الذين
فقدوا واختفوا في المعتقلات,وتصفية امورهم
الادارية ,والتعويض لعائلاتهم.
8- السعي
باتجاه انهاء قضية المنفيين ,والسماح لهم
بالعودة دون أي قيد او شرط ,مع اعلان
الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم او
الاعتداء على حياتهم .
9- إننا
في ل.د.ح نعمل من أجل نشر وتعزيز ثقافة
وقيم حقوق الانسان والمواطنة
والتسامح واللاعنف ونعمل من أجل تقديم
اقتراحات ترتكز على تنمية وعي المواطنة
والانفتاح علي ثقافات الآخرين،واحترام
كرامة الإنسان والفروق بين البشر، والعمل
علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير
عنيفة.
دمشق في 16\11\2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
ـــــــــــــــــــــــ
لجان
الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
قضية حجب موقع النزاهة
أمام القضاء الإداري
1- من
حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية
توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية
دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية
منشأة بحكم القانون.
العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة
الأولى من المادة( 14 )
2- أن
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم
لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم
وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة
133 من الدستور السوري.
3- لكل
فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي
تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه
ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء
الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية
وسيلة كانت من وسائل التعبير.
المادة(19)
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية,بأن محكمة القضاء الإداري بدمشق
عقدت جلستها يوم 13\11\2007 والتي تخص قضية
حجب موقع النزاهة بناء
على الدعوى المقدمة من قبل
المحامي عبد الله سليمان علي-
مدير موقع النزاهة ,والتي يطالب فيها
وزير الاتصالات بالكشف عن الأسباب
والوقائع التي استدعت منهم اتخاذ قرارحجب
موقع النزاهة.وتقدمت محامية الدولة بالرد
الموجه من قبل وزارة الاتصالات إلى المحكمة
بجملة واحدة هي: ( لم يصدر عن وزير الاتصالات
والتقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع
المذكور ). وبناء على هذا الرد تقدم المحامي
عبد الله سليمان علي بطلب جديد ,وبنفس
التاريخ 13-11-2007 مضمونه :
بما أن الحجب واقع و
محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في
سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم
فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية
الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي
طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها
أصولا بحسب القانون .
و طالبت محامية
الدولة عن وزارة الاتصالات بتأجيل الجلسة
للرد على الطلب الجديد .فقرر القاضي
تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27\11\2007
يذكر أن هذه
الدعوىأقيمت أمام محكمة القضاء الإداري في
دمشق. بالرقم 9996 تاريخ 6ـ11ـ2007 والمدعى عليه:
وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية
العربية السورية إضافة لوظيفته.
موضوع
الدعوى: وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع
النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية
المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ
2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ
10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم
والمصاريف والأتعاب.
ان
شبكة الانترنيت تشكل
فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين
في التعبير عن ارائهم والإعلان عن أنفسهم ,
لكن الحكومة السورية أحكمت حصارها على
وسيلة التعبير هذه التي قد تسبب للحكومة
بعض المشاكل نتيجة لتلك
المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن
سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة
والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام
في تقديم هذه الخدمة, وقامت الحكومة بحجب
العديد من المواقع وتقوم "الجمعية
السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة
العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم
بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم قائمتها
السوداء عشرات الآلاف من المواقع
الإلكترونية الإخبارية والإنسانية
وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في
دائرة اهتمامها، و إن كان بشكل دائم أو
متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها: موقع
الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة
العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة
السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار
الشرق" المتخصص في الأخبار
عن سورية , موقع ايلاف,موقع الحوار
المتمدن,موقع راصد حقوق الانسان في سورية,موقع
المشهد السوري,خدمة المدونات المجانية
التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار
المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في
سوريا (DAD).,
موقع keskesor.info
, و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية"
،موقع النزاهة, موقع بونجور شام,موقع ثم حجب
موقع "كلنا شركاء في سورية" وأعيد رفع
الحجب عنه، وحجبت وبعض المواقع التي تبث
أخبارا تخص الأكراد ,والعديد من المواقع
الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف
والدوريات .
ونشير هنا إلى أن
موقع النزاهة كان يقدم ثقافة قانونية لجميع
المواطنين,وهو الموقع الأول بهذه الميزة,ويطلع
جميع المواطنين على مختلف القضايا
القانونية والحقوقية وعن آليات المحاكمات
في سورية,ولذلك هذا الموقع لايخص فقط
القائمين عليه إنما يستفيد منه كل مواطن
سوري.
إننا في ل.د.ح إذ ننظر
إلى أهمية ونوعية الخطوة التي قام بها
المحامي عبد الله سليمان علي
نيابة عن إدارة موقع النزاهة,وفي
مواجهة خطوة حجب موقع النزاهة,عبر اللجوء
إلى القضاء ,كي يقرر القضاء موقفه من هذه
الممارسة .وعلى العموم ,فإننا ننظر إلى
خطوة حجب المواقع الالكترونية هي خطوة
غير سليمة ,وغير مشروعة وتعتمد على صيغة
الاوامرية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار
الحكومة السورية في ممارساتها التي
تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها
الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق
الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت
الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة
التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء
المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم
التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال
وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات
والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا
زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو
ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق
الإنسان وحرياته.
إننا في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة
السورية بـ:
1- إلغاء
سياسة الحجب
المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية
والسياسة والفكرية .
2- وقف
جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته
والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
3- احترام
الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث
العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي
وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
4- ضرورة
وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية
بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من
مواده على ضرورة احترام حرية الرأي
والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.
دمشق 15\11\2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

في محاكمة حجب موقع النزاهة
وزير الاتصالات و التقانة ينفي
مسؤوليته
فمن المسؤول . . . ?!!
في الجلسة التي عقدت
اليوم 13\11\2007 بمحكمة القضاء الإداري بدمشق
عرضت محامية وزير الاتصالات و التقانة عمرو
سالم رده الموجه إلى المحكمة على اثر
مطالبة المحامي عبد الله سليمان علي مالك و
مدير موقع النزاهة المسجلة برقم 10611/40 و
التي تطالبه فيه بالكشف عن الأسباب
والوقائع التي استدعت منه اتخاذ قرار الحجب
ليصار إلى ضمها إلى أوراق الدعوى, وترك
العدالة تأخذ مجراها. و
جاء رد الوزير عمرو سالم بجملة واحدة هي:
( لم يصدر عن وزير
الاتصالات و التقانة أي قرار يقضي بحجب
الموقع المذكور )
هذا وكانت الدعوى ذات
الرقم 9996 يوم الثلاثاء 6ـ11ـ2007 قد قدمت أمام
محكمة القضاء الإداري في دمشق. ضد المدعى
عليه وزير الاتصالات والتقانة في
الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته.
وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب
موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية
المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ
2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ
10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم
والمصاريف والأتعاب. وبناء
على هذا الرد الفريد من نوعه تقدم المحامي
عبد الله سليمان علي بطلب جديد يحمل الرقم
10860\40 تاريخ 13-11-2007 مضمونه : بما أن الحجب
واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة
في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم
فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية
الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي
طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى
مخاصمتها أصولا بحسب القانون . و طالبت
محامية الدفاع عن وزير الاتصالات بتأجيل
الجلسة للرد على الطلب الجديد و قد قرر
القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27\11\2007
إننا في المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نكبر في
السادة إدارة موقع النزاهة و على الأخص
المحامي عبد الله سليمان علي عدم صمتهم على
حجب موقع النزاهة و لجوئهم إلى القضاء في
سابقة قانونية و حضارية نتمنى أن تتحول إلى
عرف لدى أصحاب المواقع المحجوبة تؤسس إلى
مفهوم دولة القانون و الحق فإننا نهيب
بالقضاء السوري أن يكون على قدر المسؤولية
المهنية و الدستورية التي تضعهم هذه الدعوى
أمامها بما تمثله من امتحان لمدى احترام
الدستور السوري الذي جاء في المادة 38 منه :
لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية
بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير
الأخرى
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
13\11\2007
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia
Algazawe street Tell Fax: 00963116670159
Email: may1868@gmail.com

الحكم بقضية المعارض السوري أنور
البني في 22/11/2007
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان والمركز
السوري للأبحاث والدراسات القانونية ان
قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب
امس الأربعاء 14/11/2007 المعارض السوري أنور
البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة
في سجن عدرا بعد تفتيش اغراضه الشخصية
انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة
الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج
عارف علما ان هذه المذكرة عرضت على المحكمة
قبل أشهر .وتتم محاكمة البني
هذه المرة بتهمة ذم ادارة عامة بالدعوى
رقم 1902وفقا للمادة 376من قانون العقوبات
ولدى استجوابه امس
قال البني لم اقم بالتشهير بوزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل وكل مافي الامر انني قمت
بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي
اقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل وعثروا عليها اثناء تفتيش اوراقي
بداخل السجن وسئل عن اقواله الاخيرة
قال اطلب العدالة واجلت
الجلسة الى 22/11/2007 للحكم
يشار الى ان المحامي
انور البني كان ينتظر احالته الى المستشفى
بدلا من القضاء العسكري بعد ظهور كتل لحمية
غريبة في جسده الاسبوع
الماضي سببت له الام شديدة في المفاصل
والجدير بالذكر ان
محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في
24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ
أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في
سجن عدرا بسبب توقعيه على
إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت"
الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز
سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار
علاقات تخدم مصالح الشعبين""
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان و
المركز السوري للأبحاث والدراسات
القانونية يطالبان السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي
أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير
وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل
كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق
المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد
الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال
التعسفي
المركز السوري
للأبحاث والدراسات القانونية
15/11/2007
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com

لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
محاكمة جديدة لأنور البني
المحكوم
بخمس سنوات سجن
أ- "2- تفصل السلطة القضائية في
المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس
الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو
تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط
أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
6- يكفل مبدأ استقلال
السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها
أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام
حقوق الأطراف."
إعلان الجمعية
العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم
146 في 13 كانون الأول 1985
ب- الناس جميعا سواء
أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع
بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في
حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا
الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة\7\ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\
,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية كانون الأول 1966
ج- لكل إنسان على قدم
المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا
منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته
وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة \10\الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية,انه تم يوم الأربعاء
تاريخ 14\11\2007 استحضار
معتقل الرأي والناشط
في مجال حقوق الإنسان الأستاذ
أنور البني من سجن
عدرا المركزي,للمثول أمام قاضي الفرد
العسكري الثالث بدمشق, بناء على الضبط الذي
نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا)
بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور
البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن"
وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة
الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة
التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات
بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي
يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير
إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية
السجناء.
وأثناء استجواب أنور
البني أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن
ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من
قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم
يقم بذم أحد من إدارات الدولة ,يذكر أن أنور
البني يحاكم حاليا على
ورقة يعود تاريخها إلى عام 2006 بينما تنظيم
الضبط هذا في شهر آب 2007 .وبجرم ذم إدارة
الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات
السوري,وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.
ويذكر أن استحضار
أنور البني ومحاكمته تمت ,دون أن يتمكن
احد من مقابلته أو مشاهدته رغم
وجود ذويه والعديد من المحامين
والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية
في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين
عن سفارات الاتحاد الأوربي,وعن السفارة
الأمريكية والكندية بدمشق,أمام مبنى
المحكمة في الخارج.
علاوة على ذلك أن
السيد أنور البني
البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة
أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو
2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة
الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان
"بيروت - دمشق ".
وصدر قرار من محكمة
الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بالحكم
عليه بالاعتقال لمدة خمس سنوات بعد تجريمه
بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون
العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية
لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من
قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون
الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في
جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على
حقوق الإنسان.
إننا في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء
حالة التشدد والإجراءات
العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل
الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا
وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور
البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل
تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية
للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي
يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه
سورية , وإن الحكم
الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً
سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و
مستوجبا للفسخ من قبل محكمة
النقض.وكذلك نبدي قلقنا
إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد
أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من
اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم
مطالبته ومطالبة أهله بذلك.
إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية
بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني
وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن
كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي،
والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
ونؤكد من جديد
مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون
جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب
لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.كما
نطالب الحكومة
السورية بالتزامها بكافة المواثيق
والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .
دمشق في 15\11\2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

بيان
عاجل- سوريا
منع النشطاء من السفر،
استراتيجية ثابتة
أصبح منع نشطاء حقوق
الإنسان من السفر في سوريا من الأمور
المعتادة لدي السلطات
السورية ومن استراتيجياتها الثابتة
الراسخة، فلا يكاد يمر يوم إلا والسلطات
تمنع أحد النشطاء من السفر لحضور ندوة أو
مؤتمر في الخارج أو حتي تسلم جائزة حقوقية،
ناهيك عن الملاحقات القانونية والأمنية
وأوامر الاعتقال، في مشهد شبه يومي متكرر،
وبالأمس منعت السلطات الأمنية الناشط/ راسم
سليمان رئيس المنظمة العربية لحقوق
الانسان في سوريا من السفر إلي تركيا
للمشاركة في الملتقي العالمي للقدس والذي
ينعقد في المدة ما بين 15:17 من الشهر الجاري
ويشارك فيه ممثلون من مؤسسات المجتمع
المدني من كافة بقاع العالم.
إن البرنامج العربي
لنشطاء حقوق الانسان وهو يتابع هذه السياسة
ويناهضها منذ سنوات عشر يبدي دهشته الشديدة
من إصرار السلطات السورية عليها رغم
مخالفتها لكافة المواثيق الدولية التي
وقعت وصدقت عليها ومن ثم صار هناك التزاما
دوليا ملقي علي عاتقها بضرورة احترامها
وتطبيق قواعدها القانونية علي اراضيها
ورعاياها، لا أن تكون مجرد واجهة تواجه بها
الأسرة الدولية ومفرداتً تستخدمها في
خطابها الرسمي والإعلامي وتحرم النشطاء
منها، خاصة وأن الحق من التنقل هو من الحقوق
الشخصية التي لا يجوز النيل منها حتي في
الأحوال والظروف الاستثنائية، وهو يعد حق
مكفول بنصوص وأحكام الدستور السوري ذاته.
إن البرنامج العربي
يطالب السلطات الأمنية السورية برفع يدها
عن نشطاء المجتمع المدني السوري وضرورة أن
تتوفر لهم الحماية المناسبة أثناء
ممارستهم لأنشطتهم السلمية الرامية الي
الأرتقاء بحقوق الانسان ونشر ثقافتها
وقيمها في المجتمع السوري، كما يطالبها
بضرورة التوقف الفوري عن سياسة منع النشطاء
من السفر إلي الخارج، وإطلاق سراح النشطاء
الموجودون رهن الاعتقال أو المحاكمة.
كما يناشد البرنامج
العربي مؤسسات المجتمع المدني العربية
والدولية بضرورة التضامن مع نشطاء سوريا
فيما يتعرضون له، حتي يتمتعوا بحقوقهم
وحرية ممارستها بعيدا عن القمع الأمني
المتواصل الذي يتعرضون له من جراء استمرار
اعلان حالة الطوارئ منذ العام 1963 حتي اليوم
بدون توقف.
البرنامج العربي
لنشطاء حقوق الانسان
القاهرة في 14/11/2007
18 ش سيبويه المصري
_ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية -
مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6
Fax:-
202 24020178
Tel:-
00202 24041185 -- 00202 24044906
E
mail : aphra@aphra.org
www.aphra.org

لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
C.D.F
– ل د ح
منظمة
عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان
والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.,
والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..
مركز
الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
منظمة
حريات وحقوق
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان
لجنة
المتابعة في قضايا المعتقلين
بيـــان
علمت لجنة التنسيق في
منظمات لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام
للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ،
ومنظمة حريات وحقوق للدفاع حرية المعتقد
وحقوق الأقليات الدينية والقومية ( حريات )
، ولجنة المتابعة في قضايا المعتقلين
أن القضاء السوري
حاكم أنور البني رئيس المركز السوري
للأبحاث والدراسات القانونية عن تهمة كان
قد حوكم عليها سابقاً .
حيث أحالت السلطات
السورية يوم الأربعاء 14/11/2007 المحامي أنور
البني إلى القضاء العسكري في العاصمة دمشق
إثر مذكرة قديمة عثرت عليها شرطة السجن لدى
تفتيشها لأغراض الشخصية للبني والتي
فحواها نقد لوزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل ديالا حاج عارف ، وجمعية السجناء
السورية ، وكانت نفس المذكرة قد عرضت على
المحكمة منذ عدة أشهر ،وننوه إلى أن
ألمحامي أنور البني بدأ يعاني من مرض
المفاصل ومن ظهور كتل غريبة في جسمه منذ
أشهر ، وكان يفترض إحالته في هذا التاريخ
إلى المشفى بدلاً من إحالته إلى القضاء .
ولأسباب مجهولة لم يحضر البن إلى المحكمة
.
كما علمت لجنة
التنسيق أن الحالة الصحية للدكتور عارف
دليلة تزداد سوءاً على سوء وهي في تدهور
مستمر وبحاجة إلى المعالجة الفورية .
ومن جهة أخرى أقدمت
السلطات السورية على منع راسم الأتاسي
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان من
السفر إلى تركيا للمشاركة في الملتقى
العالمي للقدس والذي سيعقد في استانبول
بتاريخ 15- 17/11/2007 .
كما أن محكمة أمن
الدولة وبتاريخ 4/11/2007 كانت قد أصدرت حكمها
على كل من إبراهيم الخلف ورفاقه بعقوبات
تتراوح بين - 12- و – 6- سنوات أشغال شاقة
.
هذا وفي تصريح خاص
ناشد الزميل أكثم نعيسة الناطق الرسمي
للجان الدفاع و مدير مركز الشام للدراسات
الديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات
السورية إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن
كل من الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور
البني بسبب تفاقم وضعهما الصحي كبداية
وكخطوة أولى للإفراج عن بقية معتقلي الرأي
والضمير .
14/11/2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
|