العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 18 /05 / 2008


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

أحكام  بالجملة في محكمة أمن النظام السوري العليا بدمشق

أصدرت محكمة أمن النظام  السوري "الدولة " العليا بدمشق سيئة الصيت  أحكاما قاسية بحق مجموعة من المعتقلين على خلفية إسلامية فقد حكمت هذه المحكمة الغير دستورية يوم الأحد  11/5/2008 على كل من :

محمد غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ تاريخ 14/8/2005

محمد دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ تاريخ 30/6/2005

بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات للأول و خمس سنوات للثاني سنداً للمادة / 306 / و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالعنف ، إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المجهود الحربي مناصفة بينهما – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

و في يوم  الاثنين 12/5/2008  أصدرت حكمها بحق كل من :

محمد عبد الحي شلبي تولد 1944 من أهالي و سكان التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006.

بالأشغال الشاقة / 12/ سنة سنداً للمادة / 1 / من القانون /49 / لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات عام و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين.و للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة

/ 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة ثمانية سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

ما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

عبد المحسن الشيخ بن حاج تولد الطبقة التابعة لمحافظة الرقة لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

محمد بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

ناصر بن ناصر تولد سعسع التابعة لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

محمد عيد بن عيسى الأحمد تولد النشابية التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات للأول سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

بالأشغال الشاقة لمدة أثنا عشر سنة على الثاني ( محمد بن ناصر ناصر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على الثالث ( ناصر بن ناصر ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على الرابع ( محمد عيد بن عيسى الأحمد ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و الغرامة مليون و مائتان و ثلاثين ألف ليرة سورية سنداً للمادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974 و المتعلق بالتهريب و في حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات سورية على أن لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

إسقاط دعوى الحق الحق العام عن جرم حيازة سلاح غير مرخص بموجب المادة / 41/ من المرسوم / 51 لعام 2001 لشموله بمرسوم العفو العام / 56/ لعام 2007

إضافة لحجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

و في نهاية الجلسة اعترض المحكومين الأربعة على حساب مدة توقيفهم من تاريخ 26/12/2005 باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تسليمهم من جهاز أمني لأخر و ليس تاريخ توقيفهم فطلب منهم السيد رئيس المحكمة تقديم طلب خطي بذلك.

و بذات جلسة الانعقاد أصدرت المحكمة حكمها بحق :

سامر المنصور بن محمد من أهالي و سكان حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 30/5/2006

بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

واعتبرت  المنظمة  السورية  لحقوق  الانسان ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه  استنادا  للمادة/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة  يجدد مطالبته بالغاء محكمة أمن الدولة الغير دستورية التي تشكل لطخة عار على جبين العدالة السورية و الالغاء  الفوري  لقانون  49  الذي يحكم بالاعدام على كل من ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين  في سورية  المعارضة

المصدر :المرصد  السوري 

الإفراج عن المواطن السوري عصام الحاج أحمد الدللو

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية قد قامت يوم الخميس 8 / 5 / 2008 بالإفراج عن المواطن السوري عصام الحاج أحمد الدللو.

يذكر أن  السيد عصام الدللو( مواليد دير الزور / 1954 / متزوج وله خمسة أولاد ، يعمل محاسبا تجاريا في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد المنفيين الطوعيين الذين غادروا سورية في فترة الثمانينات ) كان قد تم توقيفه من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة دمشق بتاريخ 22 / 4 / 2008 بعد تلبيته لاستدعاء أمني تسلمه عند وصوله من المملكة العربية السعودية بتاريخ 18 / 4 / 2008 .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تبدي ارتياحها للإفراج عن السيد عصام الحاج أحمد الدللو ، وترى في هذا الإجراء خطوة إيجابية على الطريق الصحيح فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية ، وفي هذا السياق تجدد الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة وقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري, والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

دمشق 17 / 5 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

في سوريا

C.D.F – ل دح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة /10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا  

م/9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

ف/28 من الدستور السوري    

بيان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا  أن السلطات السورية واستمراراً منها لحملة الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرات قضائية صادرة عن الجهات القضائية المختصة قامت يوم الأربعاء 7 / 5 / 2008 باعتقال الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ حبيب صالح، ولا يعرف حتى الآن ذويه أي تفاصيل إضافية عن وضعه وظروف احتجازه.

  وتشير المعلومات لدينا  أن اعتقاله جاء على خلفية مواقفه المتضمنة في مقالاته المنشورة في الصحف والمواقع الالكترونية. ويذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل في وقت سابق مرتين: المرة الأولى: في12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز " ربيع دمشق " وقضى في السجن ثلاث سنوات، حيث أطلق سراحه في 9 / 9 / 2004

المرة الثانية: في 30 / 5 / 2005 وأحيل إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة " نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

ومن جهة أخرى  عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في يوم الأحد 11 / 5 / 2008 جلسة جديدة لمحاكمة بعض المعتقلين الااكراد الذين تم اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية بحلب في الشهر الأول من عام 2007 بعد اقتحامها منزل أحد المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب ، نذكر منهم:

1-        نظمي عبد الحنان محمد.

2-        دلكش شمو ممو.

3-        ياشا خالد قادر.

4-        أحمد خليل درويش.

5-        تحسين خيري ممو.

ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي: اقتطاع جزء من الأراضي السورية. وفق نص المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:

 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

وقد حضر عدد من محامي الدفاع عن المعتقلين. وبعد تلاوة النيابة العامة مطالبتها بتجريم المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم، تم تأجيل المحاكمة، ليوم 23 / 6 / 2008 للدفاع.

وفي  يوم  الاثنين  12/5/2008 مثل أمام  قاضي  الفرد  العسكري  السادس  بدمشق     الناشط  والمعارض  السوري  محمد بديع  دك  الباب  وتم  استجوابه  بعد  الادعاء  عليه  من  قبل  النيابة  العسكرية   بتهمة  النيل  من  هيبة  الدولة وفقا  للمادة  "287 " استنادا لمقال  نشره  على  موقع  الكتروني سوري   تحت  عنوان  "دمشق  عاصمة  للثقافة  العربية"وتأجلت  الجلسة  إلى  الاثنين  القادم لإبراز  نسخة  من  المقال

جدير بالذكر أن السلطات  الأمنية  السورية   اعتقلت  الناشط  السوري  محمد بديع  دك  الباب في2-3-2008 و هو معتقل سابق لمدة ست سنوات  كان قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب عفو رئاسي

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين جميعاً ، وبوقف حالات الاعتقال التعسفي ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور البني والمهندس نزار رستناوي .

13/5/2008

مجلس أمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

amontadana@yahoo.com

anaissi@scs-net.org

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

رئيس اللجان والناطق الرسمي المحامي

أكثم نعيسة

تصريح بخصوص أوضاع الكرد السوريين في النروج:

صدر عن إدارة شؤون اللاجئين في النروج ، وبتاريخ 25نسان 2008 قرار بضرورة إعادة قراءة ملفات اللاجئين الكرد السوريين المقيمين في دولة النروج ،

كلّ حده، وذلك للعمل على إعادة بعضهم إلى بلدهم ، مادام أن إدّعاءهم  بعدم تجنيس حوالي ربع مليون كردي بالجنسية السورية ، قد أوجد له حلّ كما

جاء في تعليل السادة في هذه الإدارة لهذا القرار.

ولقد  التقت السكرتيرة الثانية في السفارة النرويجية  مؤخراً وبتاريخ 8- 5—2008  في مدينة قامشلي ،بعدد من المنظمات الحقوقية الكردية في سوريا ،وذلك بالتنسيق مع منظمة -ماف ، لتدارس هذا الجانب.

مكتب منظمة- ماف  في العاصمة النرويجية أوسلو ، إذ يرى أن الأسباب التي أدّت إلى الهجرة الفعلية للكثير من الأسر والأفراد الكرد من سوريا إلى العديد من دول العالم ، ومن بينها دولة النروج ، لا تزال قائمة  بالإضافة إلى استمرار انسلاخ الجنسية عن الآلاف من المواطنين الكرد  منذ 1962 وحتى الآن ، وعدم الاعتراف بوجود الكرد بشكل رسمي في البلاد ، مما يحرمهم من جملة حقوق ، كأبناء ثاني مكون رئيس لبلدهم سوريا  ، ومما يزيد من  سوء

أوضاعهم عدم وجود  أية مصانع  ومعامل  ومشاريع اقتصادية كبرى في المناطق الكردية ، التي تعدّ من أغنى  مناطق السورية  نفطاً وزراعة  ويداً عاملة، و كذلك الانتشار الهائل للبطالة في المنطقة ، ولاسيما بين جيل الشباب ،وخاصة  منذ الثاني عشر من آذار وحتى الآن.....!

من هنا ، فإن مكتب -ماف في أوسلو ،إذ يقف في الأصل ضدّ عملية الهجرة التي تتمّ يوميا ً ،  فهو يطالب مكتب إدارة شؤون الهجرة في النروج ،بإعادة النظر في قراره وعدم تسفير أحد من هؤلاء لما  يرتب ذلك من مصاعب كبيرة لهم ، و يناشد  مكتب- ماف كذلك كافة المنظمات الحقوقية والمدنية في دولة النروج ، بالتدخل السريع، رأفة بأوضاع هؤلاء المهددين بالتسفير...!

15  -5-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

مكتب أوسلو- النروج

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الإسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الحالي  الأحد الواقع في 11/5/2008 و أصدرت حكمها بكل  من  :

طارق بن عمر بياسي  تولد بانياس التابعة لمحافظة طرطوس عام 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/7/2007. 

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1968 و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة و مقاومة النظام الاشتراكي.

بالإعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المرسوم / 6/ لعام 1968 و المتعلقة بمناهضة أهداف الثورة و مقاومة النظام الاشتراكي.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأولى بحيث تصبح العقوبة الاعتقال لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قرارا مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

الحكم على كل من :

محمد غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ تاريخ 14/8/2005

محمد دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ تاريخ 30/6/2005

بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات للأول  و خمس سنوات للثاني سنداً للمادة / 306 / و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالعنف ، إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المجهود الحربي مناصفة بينهما – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما استجوبت المحكمة هيغل العليوي من أهالي و سكان القامشلي و المتهم بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات  و القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / عقوبات  إضافة لاتهامه بحيازة مواد متفجرة و القيام بعمل إرهابي سنداً للمواد / 302 – 305 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أضاف أنه مهرب دخان و غنم و لا علاقة له بتهريب السيارات المسروقة و أنه في آخر مرة ذهب فيها لتهريب الدخان حضر معه أربعة أشخاص ، و قد أرجئت محاكمته لجلسة 30/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة أسامة ضبعان من أهالي و سكان  محافظة حماه لعام 1967  و يعمل مدرس بالثانوية الصناعية اختصاص إلكترون إضافة لعمله كخطاط و عازف موسيقى على العود و الكمان و المتهم بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة سنداً للمادة / 306 / عقوبات ، إضافة لإتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أضاف أنه من عائلة فقيرة  يعمل كخطاط و عازف إضافة لعمله كمدرس إلكترون  لإعانته على شظف العيش و وقد طلب منه أحد الأشخاص تخطيط لافتات لأحاديث نبوية لقاء أجر مادي كما أنكر أي علاقة له بالفكر السلفي  إضافة لإنكاره لما ورد على لسانه في الضبط الأمني و أضاف أن المسؤول عن مضمون الأحاديث هو من طلب منه تخطيط تلك اليافطات  و الذي أخلي سبيله إبان التحقيق معه  في حين أحيل هو للقضاء و قد أرجئت محاكمته لجلسة 21/7/2008 للدفاع.

كما استجوبت المحكمة:

 مصطفى مامو الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و يعمل في مجال التمديدات الصحية

عمر بن محمد شيخ  من أهالي و سكان جسر الشغور و الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائيه

و المتهمين بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات إضافة لاتهامهما بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / عقوبات و قد أنكرا ما أسند إليهما و أقاد الأول منهما أنه انتسب لجماعة الدعوة و التبليغ حينما كان يعمل بدولة الإمارات العربية و لا علاقة لهذه الجماعة بالمذهب السلفي الوهابي و أن الأشرطة الليزرية التي ضبطت معه كان قد اشتراها من الأسواق في حين أكد الثاني أن الكتيبات التي ضبطت معه تتعلق بالحج و العمرة و هي هدايا مجانية أعطيت له أثناء أدائه لفريضة الحج هذا وقد أرجئت محاكمتهما لجلسة 28/7/2008 بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهما وفقاً لقرار الاتهام.

و في اليوم التالي الاثنين 12/5/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

محمد عبد الحي شلبي تولد 1944 من أهالي و سكان التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006.

بالأشغال الشاقة / 12/ سنة سنداً للمادة / 1 / من القانون /49 / لعام 1980 بدلالة المادة  /218/ عقوبات عام و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين.و للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة

 / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة ثمانية سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

عبد المحسن الشيخ بن حاج تولد الطبقة التابعة لمحافظة الرقة لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

محمد بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

ناصر بن ناصر تولد سعسع التابعة لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

محمد عيد بن عيسى الأحمد تولد النشابية التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات للأول سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

بالأشغال الشاقة لمدة أثنا عشر سنة على الثاني ( محمد بن ناصر ناصر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على الثالث ( ناصر بن ناصر ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على الرابع ( محمد عيد بن عيسى الأحمد ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و الغرامة مليون و مائتان و ثلاثين ألف ليرة سورية سنداً للمادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974 و  المتعلق بالتهريب و في حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات سورية على أن لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

إسقاط دعوى الحق الحق العام عن جرم حيازة سلاح غير مرخص بموجب المادة / 41/ من المرسوم / 51  لعام 2001 لشموله بمرسوم العفو العام / 56/ لعام 2007

إضافة لحجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

و في نهاية الجلسة اعترض المحكومين الأربعة على حساب مدة توقيفهم من تاريخ 26/12/2005 باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تسليمهم من جهاز أمني لأخر و ليس تاريخ توقيفهم فطلب منهم  السيد رئيس المحكمة تقديم طلب خطي بذلك.

و بذات جلسة الانعقاد أصدرت المحكمة حكمها بحق :

سامر المنصور بن محمد من أهالي و سكان حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 30/5/2006

بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

هذا و قد أرجئت قضية الدكتور فادي عيسى تولد حماه 1978 و المغترب عن القطر مع أسرته منذ عام 1979 و المتهم بالإنتساب لتنظيم الاخوان المسلمين وفقاً للقانون / 49/ لعام 1980  لجلسة 3/6/2008 بعد أن صدر من الجهات المختصة قراراً  بسحب الأمر العرفي بلزوم محاكمة زميله الدكتور أنس الجماس في خطوة تعتبرها المنظمة السورية لحقوق الإنسان ايجابية  و على الطريق الصحيح و تأمل المنظمة السورية بتعزيزها و استكمالها  لتنسحب على الدكتور فادي عيسى بذات القضية و ذات الوصف  و على جميع أبناء الجيل الثاني من المهجرين خارج القطر.

و بنفس التاريخ الاثنين الواقع في  12/5/2008

عقد القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق جلسة لمحاكمة  الناشط و الكاتب السوري محمد بديع دك الباب و المعتقل منذ تاريخ 2/3/2008 على خلفية مقال نشره على موقع الكتروني سوري تحت عنوان "دمشق عاصمة للثقافة العربية"   و كانت هذه الجلسة مخصصة للاستجواب و قد سبق لنيابة العامة العسكرية  و أن  حركت دعوى الحق العام  على الأستاذ دك الباب  بتهمة نشر أنباء كاذبة في الخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة ً  وفقا للمادة "287 " و أرجئت محاكمته ليوم الاثنين القادم لإبراز نسخة من المقال  و جدير بالذكر أن الأستاذ محمد بديع دك الباب معتقل سابق لمدة ست سنوات أفرج عنه عام  2005

من جهتها و وفقاً لبعض المصادر الحقوقية فقد عقد القاضي الفرد العسكري الأول  بدمشق جلسة لمحاكمة خمسين شاباً سورياً كردياً تتم محاكمتهم طلقاء أمام القضاء العسكري بدمشق ، على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي  بعيد اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي و لم يصار للشروع بالقضية بانتظار اكتمال التبليغات .

من جهة و لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و الصادر بتاريخ 17/1/2007 لطفاً فتح الرابط :

 http://www.shro-syria.com/2008/content/view/22

فما زال مصير طلب التشميل بقانون العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 المقدم للدكتور عارف دليلة

( عميد كلية الاقتصاد سابقاً )   لإصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء مجهول المصير

جدير بالذكر أن طلب إحالة الدكتور دليلة للجنة طبية تمهيداً لتشميله بقانون العفو العام كان قد قدم من قبل وكيله القانوني بتاريخ 27/9/2007 و سجل في ديوان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة برقم / 352/  و من ثم  أحيل الطلب للسيد وزير العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب الأمن القومي و على مدى أشهر طويلة من المراجعات لم يعثر على أي أثر للطلب في ديوان السيد وزير العدل .

و بمراجعة السيد وزير العدل أوضح بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن القومي منذ مدة طويلة ، إلا أنه أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة الطبية من وجهة نظره يخرج عن اختصاصه و يدخل باختصاص السيد وزير الدفاع كون محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل. و بمراجعة مكتب الأمن القومي و شرح مدى تدهور صحة الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع بالموضوع.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على صحة الدكتور دليلة و ترى أن تشكيل اللجنة الطبية كان من المفترض أن يتم منذ أشهر عدة سنداً لصريح المرسوم / 56/ لعام 2007 من قبل وزير العدل و بالتنسيق مع وزير الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ) من المادة ( 5 ) و التي نصت على أنه : يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها /7/أيام من تاريخ صدوره.

تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة آخر معتقلي ربيع دمشق و عن جميع معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد و الشروع في حزمة الإصلاحات التي يتطلع لها المواطن السوري و يعلق عليها الأمل .

دمشق 16/5/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

حول منع الناشطين الكرديين: زردشت محمد وعبدالرحمن أحمد من السفر

1-لكلّ فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

-2لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-1 لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

-2 لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

-3 لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

-4 لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- من مصدر مطلع في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ،أن الناشطين زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي وعبدالرحمن أحمد العضو المستقل في مجلس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، قد منعا من السفر في مطار حلب بتاريخ12-5-2008,أثناء محاولتهما التوجه إلى كردستان العراق,وذلك من قبل فرع أمن الدولة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف إذ تستنكر منع هذين الناشطين من السفر إلى الخارج,فهي تطالب الجهات المعنية برفع منع السفرعن كافة الممنوعين من السفر، ولا سيما أن القائمة باتت تتسع يوما ً بعد يوم.

قامشلي

14/5/2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الحكم على طارق بياسي بالسجن ثلاث سنوات

ببالغ القلق تلقت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية الحكم الصادر بحق المدون طارق بياسي من قبل محكمة امن الدولة العليا بدمشق

وكانت  محكمة امن الدولة قد حكمت يوم الأحد 10-5-2008على بياسي بالسجن لمدة ست سنوات وتم تخفيض الحكم للسجن لمدة ثلاث سنوات  بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي

بياسي قضى في السجن عشرة أشهر حتى الآن إذ اعتقلته السلطات السورية اعتقل صباح السبت 7\7\2007,حيث تم استدعاءه إلى احد فروع الأجهزة الأمنية في محافظة طرطوس آنذاك ومن ثم تم اعتقاله.

ويرجح سبب اعتقال طارق هو دخوله على مواقع الكترونية معارضة للحكومة السورية إضافة لنشاطه في المدونات على الشبكة العنكبوتية.

يذكر أن الشاب طارق عمر بياسي من مواليد 1984 والديه فاطمة وعمر, من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي السابق.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تدين هذا الحكم الجائر على بياسي ، وترى فيه تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، مما يشكل انتهاكا للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب طارق عمر بياسي،وإطلاق سراح عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان محمد بديع دك الباب و كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقالات التعسفية.

13-5-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 1/10/2006 و المتعلق باعتقال المواطن السوري سمير البحر تولد 1953 من منزلة الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الدينية.

و اختفاء نجله المواطن السوري عبد اللطيف بن سمير البحر ( تولد 1984 وهو طالب في قسم الترجمة – التعليم المفتوح بجامعة دمشق)  قسرياً قبله بحوالي السنة السنة .

لطفاً : الرابط :

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?

name=News&file=article&sid=313

كما تنامى لعلم المنظمة السورية لحقوق الإنسان اعتقال المواطن السوري عبد الله البحر تولد 1987 و هو النجل الثاني للمعتقل سمير البحر دون معرفة أسباب الاعتقال.

من جهتها  تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان  شكوى من عائلة المواطن السوري بهاء مصطفى جغل تولد دمشق 1976 أب لطفلين تشير فيها إلى أنه معتقل منذ تاريخ 24/12/2005 في سجن صيدنايا العسكري دون محاكمة و تطالب فيها بالكشف عن مصيره لا سيما و أنه يعاني من أوضاع صحية حرجة بسبب الإعاقة الجزئية في قدمه حيث كان من المفترض أن يجري عملية جراحية في قدمه إلا أن اعتقاله حال دون ذلك و لم يتسن للمنظمة السورية التثبت من وضعه القانوني.

و على جانب متصل تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان شكوى عن اختفاء المواطن السوري رضوان أحمد خطاب تولد حلب 1974 و اختفاء شقيقه عمر بن أحمد خطاب تولد 1977 و زوجته فاطمة مصطفى أحمد تولد 1986 (الحامل في شهرها الثالث في الشهر الخامس من عام 2006 دون معرفة سبب أو مكان الإختفاء.

كما تلقت المنظمة السورية شكوى عبر البريد الالكتروني من والدة عبد الرحمن الطيب بن عبد الكريم من حلب

وأخوه عبد الله  الطيب بن عبد الكريم المختفين قسرياً منذ أمد بعيد دون أن يتسن للمنظمة السورية التثبت من الواقعة من مصدر مباشر.

تجدد المنظمة السورية لحقوق الإنسان إدانتها لظاهرة الاختفاء القسري بجميع أشكاله و صوره  والتي  تصاحب في أغلب الأحيان الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطن خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة.

تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالحكومة السورية معالجة ظاهرة مراكز التوقيف خارج إطار القانون و ذلك بإسبال رقابة قضائية حقيقية من قبل جهاز النيابة العامة  على جميع مراكز التوقيف و الاحتجاز و على ضرورة احترام حقوق المواطن السوري الدستورية و القانونية  حتى و لو كان ذلك  في ظل حالة الطوارئ و ذلك بسن  قوانين تكفل للمعتقل و لذويه  الحق بالكشف عن سبب  اعتقاله و مكانه و تاريخه  و التهمة المنسوبة له و المادة القانونية التي استند إليها التوقيف و ذلك في غضون المدة القانونية و وفقاً للضمانات المنصوص سنداً للمواد / 14 / و ما بعدها  من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

إضافة لضمان تلقي المعتقل للحد الأدنى من المساعدة القانونية و الإنسانية و احترام الحقوق الأساسية له بالزيارة و الرعاية الصحية و المعاملة الإنسانية حتى و لو كان اعتقاله يستند لمذكرة توقيف عرفيه أو كانت إحالته للقضاء تستند لأمر إحالة عرفي.

 كما نؤكد على الحكومة السورية ضرورة  ضمان احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  و نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي والانتقال الآمن بسوريا إلى دولة الحق و القانون.

دمشق 13/5/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

حكم جائر على المدون طارق بياسي

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم الأحد 10/5/2008 بحق الشاب المعتقل طارق عمر بياسي . وقد اتهمت المحكمة طارق بإضعاف الشعور القومي وتوهين نفسية الأمة بسبب ما نسب إليه من مشاركة عبر الانترنت. وقد حكم عليه بالسجن ست سنوات ثم تم تخفيفها إلى ثلاث سنوات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم الصادر بحق طارق بياسي غاية في الجور ولا يستند إلى أساس قانوني بالإضافة إلى عدم مشروعية المحكمة التي أصدرت الحكم ولذلك تطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً. وتطالب بإطلاق الحريات المحجور عليها في سورية.

ومن الجدير بالذكر أن المدون طارق عمر بياسي (23 سنة) من مدينة بانياس الساحلية وقد اعتقل بتاريخ 7/7/2007 بتهمة المشاركة في المداخلات بمواقع انت