|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

قضايا
حقوق الإنسان في سورية
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )
1-
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار
محل إقامته داخل حدود الدولة.
2-
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1-
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار
مكان إقامته.
2-
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده.
3-
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد.
4-
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى
بلده.
المادة
الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
بيان
استمرار إجراءات منع
السفر بحق الناشطين السوريين
منع سفر المحامي الأستاذ
عبد المجيد منجونة والمحامي الأستاذ رجاء
الناصر
علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية
مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت على اتخاذ
إجراء منع السفر بحق الناشطين السياسيين
السوريين:
1 – المحامي الأستاذ عبد المجيد منجونة.
2- المحامي الأستاذ رجاء الناصر.
حيث تم منعهم من السفر بتاريخ 8 / 5 / 2008 إلى
الجمهورية اليمنية للمشاركة في أعمال
المؤتمر القومي العربي الذي يبدأ أعماله في
صنعاء 9 / 5 / 2008
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء
العقابي التعسفي بحق الأستاذ عبد المجيد
منجونة والأستاذ رجاء الناصر ونعلن
تضامننا الكامل معهما ومع جميع المواطنين
السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج
البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا
الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في
سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء
السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع
المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل
لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا
الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر
مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة
الثالثة والثلاثون على أنه:
( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي
الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو
تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).
كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها
قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة
والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا
جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون
السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.
كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن
إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار
قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة
الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في
سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:
( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع
أمام القضاء مصون بالقانون ).
هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره
مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق
الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق
لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.
ونطالب السلطات السورية الالتزام
بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على
إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع
الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع
من السفر على طريق دولة الحق و القانون
والمؤسسات.
10 / 5 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

السلطات تمنع القيادي
المعارض رجاء الناصر من السفر
لاحقاً لبياننا أمس عن منع سفر المحامي
منجونة فقد منعت الأجهزة الأمنية صباح
اليوم 9-5-2008 ، المحامي رجاء الناصر أمين سر
اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي
العربي الديمقراطي " الناصري المعارض
" من السفر إلى اليمن لحضور المؤتمر
القومي العربي, وأعادته من الحدود البرية
مع الأردن حيث كان سيسافر من عمان إلى صنعاء
.
وعلمت المنظمة الوطنية أن المنع صادر
بتاريخ 7-5-2008 .
يذكر أن المحامي الناصر قاضي سابق وكان
ملاحقاً لمدة 17 سنة قضاها في لبنان وعاد إلى
سورية آواخر التسعينات
إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سوريّة ، تعتبر قرار منع الناصر من السفر
مخالفا" للقانون والدستور لأنه لم يصدر
عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية
دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد
نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري
النافذ على حقّ المواطنين في السفر
والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من
السفر.
والمنظمة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء
قيود منع السفر المفروضة على الناشطين
والمعارضين السوريين.
د.عمار قربي
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سوري
ة 9-5-2008
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

اعتقال الكاتب المعارض
حبيب صالح للمرة الثالثة
بتاريخ 7-5-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية
الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح
واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من
ذلك الوقت حتى الآن.
وكانت عناصر أمنية مكلفة بمراقبة حبيب
صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من
مساء أول أمس الأربعاء أثناء تجوله في
أسواق طرطوس.
ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ
سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي
طالت رموز ما سمي بربيع دمشق حيث قضى حكما
بالسجن لثلاث سنوات أيضا بين اعتقاله في
12-9-2001 و 9-9-2004, كما انه اعتقل بتاريخ
30 -5-2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة
العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها
عليه بتاريخ 15-8-2006 بالسجن ثلاث سنوات سنداً
للمادة 286 بدلالة المادة 285 من قانون
العقوبات السوري بعد أن وجهت له تهمة نشر
أخبارا كاذبة على خلفية نشر صالح مقالات
معارضة على شبكة النت , وأفرج عنه في 12-9-2007 .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير
الأستاذ حبيب صالح وتعتبر المنظمة اعتقاله
تتويجاً لسلسلة الاعتقالات المتكرّرة
والمتلاحقة استناداً إلى قانون الطوارئ ,مما
ينفي صحّة مزاعم السلطات السوريّة بانّ
قانون الطوارئ مجمّد ، ولا تلجأ إليه إلاّ
في الحدود الدنيا .
إن المنظمة الوطنية إذ تطالب السلطات
السوريّة بإطلاق سراح صالح فوراً فإنها
تؤكد على دعوتها للكف عن الاعتقالات بهذه
الطريقة ودون مذكرات اعتقال قانونية صادرة
عن القضاء.
د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سورية
دمشق في 9-5-2008
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

الاعتقال الثالث للناشط
حبيب صالح
أفادت مصادر حقوقية أن السلطات الأمنية
السورية اعتقلت الناشط والمعتقل السابق
حبيب صالح في 7/5/2008 من أحد أسواق مدينة طرطوس
الساحلية.
وهذا هو الاعتقال الثالث الذي يتعرض له
الكاتب حبيب صالح الذي اعتقل ثلاث سنوات
ضمن ما عرف بمعتقلي ربيع دمشق من 12/9/2001 إلى
9/9/2004 وثلاث سنوات أخرى من 30/5/2005 إلى 12/9/2007
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين
بأقوى التعابير إعادة اعتقال الأستاذ حبيب
صالح وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن كافة
معتقلي الرأي والضمير في سجون النظام
السوري، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي
والعشوائي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
9/5/2008
Syrian Human Rights Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المحامي محمد عبد المجيد
منجونة ممنوعاً من السفر
منعت السلطات الأمنية السورية في 8/5/2008
المحامي محمد عبد المجيد منجونة، الأمين
العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي
العربي الديمقراطي، عضو الأمانة العامة
للمؤتمر القومي العربي من السفر إلى اليمن
للمشاركة في المؤتمر القومي العربي الذي
يبدأ أعماله في صنعاء.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين
منع المحامي منجونة من السفر، تطالب
السلطات السورية بوقف كل إجراءات منع
المواطنين من السفر ووقف الممارسات
الأمنية القمعية ضدهم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
9/5/2008
Syrian Human Rights Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

إلى كافة
المنظمات الحقوقية و
المدنية ، الكتاب و المثقفين في العالم
نحن المثقفين و الكتاب الموقعين أدناه
نطالب جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية
و الثقافية و الإعلامية للتدخل لدى السلطات
السورية و وقف ملاحقة الكاتب الكردي "
بير رستم " أحمد مصطفى حيث سبق و أن داهمت
منزله واعتقلته إحدى الأجهزة الأمنية
السورية بتاريخ 15
/03 / 008 في مدينة عفرين و صادرت مكتبه وأرشيفه
، ثم أفرج عنه بتاريخ 22.03.2008 , بعد حرق
مخطوطاته و أرشيفه ، و كما جرت العادة
الأمنية لدى الأجهزة الأمنية السورية مع
المعتقلين و خاصة الكتاب و المثقفين منهم ،
أمهلته مدة عشرة أيام لمراجعة فرع الأمن
الجوي في حلب أو الاعتقال مرة ثانية وإلصاق
تهم خطيرة أخرى به , إلا أن " بير رستم "
أبى ذلك فما كان له الا أن يتوارى عن
الأنظار و يختفي ليبتعد بذلك عن أطفاله و
عائلته و يحرم من أبسط حقوقه الإنسانية
فضلاً على الحالة النفسية لعائلته و أطفاله
و ما أصابهم حالة من الذعر و الخوف التي
تسببها الأجهزة الأمنية السورية
لدى قيامها بأعمالها الإجرامية ، حيث
مازالت هذه الأجهزة الأمنية تداهم منزله و
تهين عائلته حتى إعداد هذا البيان
1- ابراهيم ابراهيم / كاتب مقيم في
الدنمارك
2- عنايت ديكو / فنان كاريكاتير- المانيا
3 - نديم يوسف /
شاعر / هولندا
4 - جهاد صالح / كاتب و ناشط / بيروت
5 - حجي عفريني / شاعر و اعلامي / السليمانية
6 - سيروان قجو / مراسل فضائية كردستان تي
في / بيروت
7 - حنيف يوسف / شاعر و نحات / هولندا
8 – دادوود جيحك/
رئيس تحرير جريدة الوفاق / السليمانية
9 – علي الحاج
حسين / كاتب و اعلامي / أميريكا
10– نزير بالو /
شاعر – المانيا
11 – مروان علي /
شاعر – المانيا
12 – آشتي أمير / سويسرا
13 –
14 –

منع الأستاذ المنجونة من
السفر
للمشاركة
في المؤتمر القومي العربي
منع اليوم 8/5/2008 المحامي محمد عبد المجيد
منجونة , الأمين العام المساعد لحزب
الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي , عضو
المؤتمر العام للمحامين في الجمهورية
العربية السورية , عضو الأمانة العامة
للمؤتمر القومي العربي , منع من السفر الى
اليمن للمشاركة في المؤتمر القومي العربي
الذي يبدأ أعماله في صنعاء غدا ً .
ان جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تنطلق
من ان حق السفر والتنقل والعودة الى البلاد
, عدا عن كونها من حقوق الإنسان فهي مصونة
بحسب دستور البلاد النافذ , تستنكر هذا
الإجراء وكل إجراءات منع السفر التي
تمارسها الجهات الأمنية دون سند في القانون
, او إذن من القضاء .
دمشق 8/5/2008
ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ureach.com
hrassy@lycos.com
www.hrassy.org

بيان
في خطوة غير مسئولة أقدمت الحكومة
السورية على زيادة سعر مادة المازوت بنسبة
357% والغاز بنسبة 80% , ضاربة عرض الحائط بكل
ما يمت بصلة إلى الأمن الغذائي ومستوى
معيشة الشعب السوري المتدنية أصلا , والتي
كانت قد تجاوزت بنسبة كبيرة حافة المجاعة ,
فكيف بهذه الزيادة التي ستنعكس ليس فقط على
المعيشة , بل ستشكل أخلالا بالوضع
الاجتماعي ككل , بحكم أن المادة المذكورة
تدخل في تصنيع أكثر من خمسمائة مادة غذائية
وغيرها من مستلزمات الحياة الإنسانية .
أن رفع سعر المحروقات بهذا الشكل , لا
علاقة له باقتصاد السوق , بل يتعلق بمستوى
حجم نهب خيرات سوريا , وبالسياسة المنهجية
لإفقار شعبها وتحويله إلى باحث عن لقمة
العيش , وإنهاء أي إمكانية للتفكير أو
الحراك المجتمعي , ورغم ان سورية تعتبر أغنى
دولة من حيث الموارد الطبيعية , أصبحت تمتلك
أفقر شعب , وكل هذا يعود إلى سياسة النظام
الأمنية والاقتصادية وهدرها للموارد
وتكديس الأموال في أصقاع الأرض .
أننا في لجنة التنسيق الكوردي نعتبر هذه
السياسة , تدميرية وغير مسئولة , فهي تنهي
القطاع الزراعي والثروة الحيوانية , وتدمر
الأرض الزراعية وتحولها إلى أراضٍ بعلية ,
بل وتنهي أي إمكانية لزراعة محاصيل
استراتيجيه كالقطن والقمح , ناهيك عن تشريد
وبعثرة كل الفئات الاجتماعية التي تعتاش من
العمل في هذا القطاع , إضافة إلى انعكاس عدم
زراعة القطن والقمح والخضروات على سائر
الشعب السوري , ويبدو أن النظام يتجه إلى
تدمير الأرض مثلما دمر المجتمع وقمع كل
تعبيراته المدنية والسياسية .
وإذا كانت الزيادة في رواتب العاملين في
الدولة هي للتنفيس والضحك على الذقون , فان
أغلبية الشعب السوري غير موظف , ويعتمد على
فرص العمل الخاصة , وحتى زيادة سعر بعض
المحاصيل بنسبة20 -40% يشكل محاولة تحويل
الشعب إلى عبيد ورق وأفواه جائعة , وبالتالي
فان ما فعلته السلطة هو دفع كافة القطاعات
الشعبية نحو حافة الهاوية التي تنحصر فيها
الخيارات , وقد يبدو الانهيار والانفجار
والجريمة المنظمة عناوين أساسية لها .
أننا نجد في
الزيادة السعرية استخفافا بقوى الشعب
ومصلحته , مثلما هي تعبير عن حالة الطغيان
التي وصل إليها النظام , وبالتالي فنحن
سندعم ونقف إلى جانب أي تحرك جماهيري من اجل
لقمة العيش , وهي الخندق الأخير الذي تدمره
السلطة في الحياة الإنسانية للشعب السوري ,
الذي باتت قواه السياسية الوطنية مطالبة
بالتحرك والدفاع عن أمنه الغذائي
والاجتماعي , في وجه سلطة فاقدة لأي حس
بالمسئولية الوطنية .
أننا إذ نتوجه إلى الجماهير السورية
بمختلف مكوناتها وتعبيراتها , بضرورة
التكاتف والتضامن واستخدام كل وسائل
المقاومة المدنية السلمية , نعتقد بان
الخيارات الديمقراطية للدفاع عن أمننا
الغذائي والاجتماعي كثيرة ومتعددة ,
فالمسالة باتت تتعلق بالحياة أو الموت جوعا
, كما ونجد بان القوى الوطنية السورية كافة
مطالبة بالتحرك السريع حفاظا على السلم
الأهلي ومنعا لتدمير الحياة الاجتماعية .
4-5-2008
لجنة التنسيق الكوردية

السلطات تمنع القيادي
المعارض عبد المجيد منجونة من السفر
بعد ظهر اليوم 8-5-2008 ، منعت أجهزة الأمن
السوريّة المحامي عبد المجيد منجونة
الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد
الاشتراكي العربي الديمقراطي " الناصري
المعارض " من السفر إلى اليمن لحضور
المؤتمر القومي العربي رغم انه عضو لجنة
تنفيذية في المؤتمر القومي العربي ,
وأعادته من مطار دمشق الدولي.
وعلمت المنظمة الوطنية أن المنع صادر
بتاريخ 29-4-2008 عن جهاز امن الدولة.
يذكر أن المحامي منجونة شغل منصب وزير في
الحكومة السورية عام 1974 , كما انه معتقل
سابق من عام 1980 حتى عام 1990 على خلفية مواقف
النقابات المهن العلمية في ذلك الوقت.
إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سوريّة ، إذ تعتبر قرار منع المحامي منجونة
من السفر مخالفا" للقانون والدستور،لأنه
لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة
الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار،
تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في
سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من
المواطنين السوريين ، وتعرقل أعمالهم وهي
بذلك تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور
السوري النافذ فقد نصّت المادّة /33/ منه على
حقّ المواطنين في السفر والتنقل, وغالبا ما
تلجأ السلطات الأمنية إلى هذا الأسلوب
كعقاب على نشاط الحقوقيين والمعارضين
السوريين
والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف
للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء
جميع القيود على سفر المواطنين ، ما لم تكن
صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ
8-5-2008
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( سواسية )
1.
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار
محل إقامته داخل حدود الدولة.
2.
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1.
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار
مكان إقامته.
2.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده.
3.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد.
4.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى
بلده.
المادة
الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
بيان
السلطات السورية تمنع
الوزير السابق
الأمين العام المساعد
لحزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطي
(المعارض)
عضو اللجنة التنفيذية في
المؤتمر القومي العربي
الأستاذ المحامي عبد
المجيد منجونة
من حضور أعمال المؤتمر
القومي العربي
كان من المقرر أن يكون المحامي و الوزير
السابق الأستاذ عبد المجيد منجونة من بين
المشاركين في أعمال المؤتمر القومي العربي
الذي من المقرر أن يعقد صباح الجمعة 9/5/2008 في
العاصمة اليمنية صنعاء و الذي سيستمر حتى
غاية الثلاثاء 13/5/2008 بمشاركة أكثر من
ثلاثمائة شخصية وطنية من مختلف ساحات
الأقطار العربية .
غير أن السلطات السورية امتنعت عن السماح
له بالسفر لحضور أعمال المؤتمر.
و في تصريح خاص للمنظمة السورية لحقوق
الإنسان أكد الأستاذ عبد المجيد منجونة أنه
ليس جديداً أن تلجأ السلطات الأمنية
لمحاصرة القوى الوطنية الناشطة و إطارات
المجتمع المهتمة بقضايا حقوق الإنسان مع أن
مثل هذه الأساليب لا تحول في عصر العولمة و
الأتمته دون التواصل مع العالم الخارجي، و
تبقى السلطة هي الخاسر الأكبر لأنها تؤكد
أنها تتحصن بمظلة حالة الطوارئ و الأوامر
العرفية و الإجراءات الاستثنائية و التي
طالت العديد من ناشطي حقوق الإنسان و
التعابير الوطنية الديمقراطية.
و على الرغم مما يمكن أن يقال فإني سألجأ
للقضاء الإداري مطالباً بإلغاء هذا
الإجراء التعسفي المخالف للدستور و
القانون الصادر بحقي.
جدير بالذكر أن الأستاذ منجونة عضو لجنة
تنفيذية منتخب من أكثر من أربعمائة شخصية
وطنية من مختلف الساحات العربية و من
المقرر أن يشتمل جدول أعمال المؤتمر القومي
العربي لهذه الدورة على عدة محاور بحث
أهمها:
• العمل العربي
المشترك
• الأمن القومي
العربي الراهن و المستقبلي
• الأمن الغذائي
العربي و الاستثمارات العربية
• إضافة للمحاور
الرئيسية : فلسطين و العراق و لبنان و
السودان و الصومال و القضية المركزية في
عالمنا العربي " الديمقراطية
"
و من المقرر أن يكون الموضوع الرئيسي لهذه
الدورة هو " الخليج العربي و العمالة
الوافدة و أثرهما على الهوية و الوجود "
و يساهم مركز دراسات الوحدة العربية
بتقرير شامل تحت عنوان " حال الأمة "
يتناول فيه التطورات المحيطة بالوطن
العربي و أهم الأحداث و انعكاساتها لعام 2007.
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن
المنع من السفر لم يرد ذكره في القانون
السوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير
احترازياً أو احتياطياً.
و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري
الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على
أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي
الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو
تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من
الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز
بين المواطنين بالنص:
1- الحرية حق مقدس
وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع
والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في
الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنين.
إضافة لمخالفته للمادة التاسعة والعشرون
من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا
عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم
ينص على عقوبة المنع من السفر.
إضافة لمخالفته للفقرة الرابعة من المادة
الثانية والعشرين من الدستور والتي أكدت
على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:
حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون، في حين أن البلاغات
الأمنية بمنع
السفر تصدر عن جهات غير قضائية وهي لا تتيح
للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع
عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.
نطالب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان
بإلغاء عقوبة منع السفر عن المحامي و
الوزير السابق الأستاذ عبد المجيد منجونة
وعن جميع الممنوعين من السفر ببلاغات
أمنية احتراما للدستور ولسيادة
القانون المبدأ الأساسي في الدولة
والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز
التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو
المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من
المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً
لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع
واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية
التي وقعت عليها.
دمشق 8/5/2008
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax
: /
Mobile : 094/373363

المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
محاكمات
النصف الثاني من شهر نيسان
بحضور
عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا
مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 20/4/2008
و استجوبت كل من :
وسام
غوراني و عبد الرحمن السلطي و درغام هويدي
من محافظة دير الزور و موقوفين منذ
تاريخ 19/9/2005
على
خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي و الذين
أنكروا ما أسند إليهم كما أنكروا أقوالهم
الأولية المأخوذة بالإكراه بجميع أصنافه
الأمر الذي خلف لديهم إصابات دائمة و
بنهاية الاستجواب طالبت النيابة العامة
بالحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت
المحاكمة لجلسة 1/6/2008
كما
استجوبت المحكمة أحمد فراس الركابي من
أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة – حاصل على
إجازة الشهادة الابتدائية و الموقوف منذ
تاريخ 20/5/2007 و المتهم بالإنتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة
الإقتصادي و الإجتماعي سنداً للمادة / 306 /
عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و
أفاد أنه كان يرتدي زياً أفغانياً حينما
كان يذهب لصلاة الجمعة في حلب و لم يكن يعلم
أنه هذا الزي أفغاني و لم ينتمي لأي تنظيم
محظور و لم يسمع به أصلاً و بنهاية
الاستجواب استمهلت النيابة لتقديم
مطالبتها بالأساس .
كما
استجوبت المحكمة محمود عفات من التبعية
العراقية من أهالي و سكان محافظة الأنبار
على خلفية اتهامة بالقيام بأعمال لم تجزها
الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية
سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات ،
إضافة لإتهامه بالتدخل بالإنتساب لجمعية
إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي أو الإجتماعي إضافة لإتهامة
بتهريب الأسلحة سنداً للمرسوم / 51/ لعام 2001 .
و قد
أنكر التهمة المسندة إليه و أكد أن السيارة
التي وجدت بها الأسلحة تختلف عن سيارته
التي كان يقودها و أن سائق السيارة التي
وجدت بها الأسلحة كان قد ولى الأدبار فاراً
من المكان و ذكر إسم السائق الفار و إسم
مالك السيارة التي ضبطت فيها الأسلحة و
أفاد أن أوراق سيارته ما زالت معه و مستعد
لإبرازها و أنهم ينتقلون بسياراتهم
الشاحنة على شكل قافلة على اعتبار أن
القوانين بسوريا تلزم ترفيق السيارات
الشاحنة على شكل قوافل إبان مرورها
بالأراضي السورية و كل ذنبه أنه كان يسير
بذات القافلة التي كانت تسير فيها الحافلة
التي وجدت فيها الأسلحة و التي فرسائقها من
المكان و أن لا علاقة له بالتهمة المسندة
إليه و أقواله في الضبط الأمني مأخوذة
بالضرب و التعذيب الذي مازالت آثاره ماثلة
على جسده و أنه المعيل الوحيد لأسرة و أطفال
هذا و قد أرجئت محاكمته لجلسة 19/5/2008 لمطالبة
النيابة العامة.
كما
استجوبت المحكمة أحمد حسن الأحمد من
سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل
- حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية و
المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية سنداً
للمادة / 306 / عقوبات و الذي أيد إفادته
الواردة في الضبط الأمني معدلاً في جزء
منها و أوضح حقيقة دوره في القضية و أرجئت
محاكمته لجلسة 26/5/2008 لإبداء النيابة العامة
مطالبتها بالأساس.
كما
أرجئت محاكمة الألماني
محمد فوزي يوسف لجلسة 25/5/2008 لإبراز جدول
مختوم بأسماء
المترجمين المحلفين من قبل وزارة العدل .
و في
اليوم التالي الإثنين الواقع في 21/4/2008 و
بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة
أمن الدولة و أصدرت عدة قرارات حكم نهائية
بحق عدد من المتهمين و لم يتسن للمنظمة
السورية التثبت منها.
على
جانب منفصل فقد أصدر القاضي الفرد العسكري
في الرقة يوم
الثلاثاء 22/4/ 2008 قراره بالحبس لمدة خمسة
أيام بحق الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو
مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية , على خلفية مقالة تتعلق بمديرية
التربية بالرقة فحركت النيابة العامة دعوى
الحق العام بحقه بإدعاء مباشر من السيد
وزير التربية إضافة لمنصبه بجرم ذم إدارة
عامة سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات.
ترى
المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحكم
الصادر بحق الأستاذ الخلف مجحف بحقه و
مخالف للأصول و القانون و مستوجب لرقابة
محكمة النقض العليا.
من
جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية
الأولى بدمشق صباح يوم الأربعاء الواقع في
23/4/2008 الحكم بحق المعارض السوري الدكتور
كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي
الديمقراطي بسوريا بالإعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة
بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 /
عقوبات المتعلقة بإضعاف الشعور القومي على
خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن
دمشق المركزي.
على أن
تحسب مدة توقيفه تنفيذاً لهذا الحكم بعد
انتهاء مدة محكوميته الصادرة بحقه عن محكمة
الجنايات الأولى بدمشق و الصادر بالقرار /230
/ تاريخ 10/5/2007 و المتضمن الحكم عليه
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة بموجب
المادة / 264 / من قانون العقوبات و المتعلقة
بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها
لمباشرة العدوان على سوريا أو لتوفير
الوسائل لذلك.
تعبّر
المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها
لصدور الحكم الجديد بحق الدكتور اللبواني و
ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب
لمغدوريته و مستوجب للفسخ من قبل الغرفة
العسكرية بمحكمة النقض.
على
جانب منفصل فقد أصدرت محكمة أمن الدولة
الاثنين الواقع في 28/4/2008 و بحضور عدد من
السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي
أحكامها بحق متهمين أحدهما بالأشغال
الشاقة لمدة سبع سنوات و الآخر بالإعتقال
لمدة سنتين و لكن لم تتمكن المنظمة السورية
من التثبت من الأسماء بشكل قاطع .
كما
أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :
نوري
حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من
أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة
الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006
سلمان
خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية
السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف
منذ تاريخ 18/7/2006
بالأشغال
الشاقة لمدة ستة سنوات للأول ( نوري الجساب )
سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة
بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير
كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي
بالإعتقال
لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و
المتعلقة بإضعاف الشعور القومي
و بعد
الدغم تصبح عقوبة الأول هي الأشغال الشاقة
لمدة ستة سنوات.
بالأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات للثاني ( سلمن خلف
الجبر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
إضافة
للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم
و المصاريف و المجهود الحربي
قراراً
مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما
أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :
موسى
اسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006
خالد
دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006
عبد
الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ
21/5/2006
بالأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 40 / من
المرسوم / 51/ لعام 2001 و المتعلق بتجارة
الأسلحة بالإضافة للحجر و التجريد المدني و
تضمينهم الرسوم و المصاريف والمجهود
الحربي بالتساوي.
قراراً
مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
و من
ثم استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في
قضية : مصطفى جبلاويو عمر جبلاوي الموقوفين
منذ حوالي السنة و النصف سنداً للمادة / 307 /
عقوبات و المتعلقة بإثارة اننعرات
الطائفية .
من
جهته أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق
حكمه بحق الطبيب و الشاعر محمود صارم تولد
جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية بتاريخ 1934
سنداً للمادة / 336 / من قانون العقوبات و
المتعلقة بإثارة الشغب على خلفية الاعتصام
السلمي الذي تمّ أمام
محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و الذي دعت
له بعض الأحزاب الكردية و التي أوقف على
أثره الدكتور محمود صارم.
تأسف
المنظمة السورية لحقوق الإنسان لهذا الحكم
و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب
للفسخ من قبل محكمة الغرفة العسكرية بمحكمة
النقض.
على
جانب منفصل بعض محامي الدفاع عن معتقلي
إعلان دمشق (الدكتورة فداء أكرم الحوراني و
الدكتور أحمد طعمة و الأستاذ جبر الشوفي
والكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و
الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله و
الدكتور وليد البني و الدكتور ياسر العيتي
والأستاذ محمد حجي درويش
والكاتب و المحلل السياسي فايز ساره و
المهندس مروان العش و النائب السابق في
مجلس الشعب السوري رياض سيف والفنان
التشكيلي طلال أبو دان)
بطعن
على القرار الاتهامي الصادر عن قاضي
الإحالة الأول بدمشق المستشار حسان السعيد
و المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى
عليهم الإثني عشر بجنايات إضعاف الشعور
القومي و وهن نفسية الأمة و الانتساب
لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة
بالعنف سنداً للمواد / 285 – 286 – 306 / عقوبات
إضافة للظن عليهم بجنحة إثارة النعرات
الطائفية سندا للمادة / 307 / عقوبات و
محاكمتهم تلازماً مع الأوصاف الجنائية
الأشد أمام محكمة الجنايات بدمشق إضافة
لتضمينهم الرسم و المجهود الحربي.
تعّبر
المنظمة عن أملها بصدور عفو عام شامل عن
جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي
والضمير و النظر بجدية لطي ظاهرة الاعتقال
السياسي و الشروع في حزمة الإصلاحات
السياسية المنشودة التي يرنو لها المواطن
السوري و يّعلق عليها كبير الأمل
دمشق
1/5/2008
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/373363

المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
(( لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).
المادة التاسعة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( لكل فرد حق
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف
أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد
من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).
الفقرة الأولى من
المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
(( لا يجوز تحري
أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).
الفقرة الثانية
من المادة الثامنة والعشرون من الدستور
السوري
تصريح
ندين
استمرار نهج الاعتقالات التعسفية خارج
القانون
أكدت
مصادر مطلعة لمنظمتنا، المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) أن المخابرات
الجوية في دمشق – فرع المنطقة اعتقلت في
يوم السبت 3 / 5 / 2008 كل من:
1- حسين
بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة
الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي
الأكراد.
2-
بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد
محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق –
حي الأكراد.
ويذكر أن الفرع المذكور كان قد استدعى
المعتقلين المذكورين لمراجعته ابتداءاً من
24 / 4 / 2008 وحتى تاريخ اعتقالهما في 3 / 5 / 2008
ولا تتوفر حتى لحظة كتابة هذا التصريح
تفاصيل إضافية عنهما.
وتأتي هذه الاعتقالات التعسفية بدون
وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة عن
الجهات القضائية المختصة، في سياق سياسة
ممنهجة تتبعها السلطات الأمنية السورية
لخنق الحقوق والحريات الأساسية للمواطن
السوري بالاستناد إلى حالة الطوارىء
والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 /
3 / 1963 والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع
القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية
الدولية وكذلك مع الفصل الربع من الدستور
السوري.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( |