نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه

قضايا
حقوق الإنسان في سورية
تصريح
منظمة حقوق الإنسان في سوريا
ماف بشأن استمرار اعتقال الصحفي علي طه
بقلق بالغ تتابع
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف استمرار
اعتقال الجهات الأمنية للصحفي علي طه الذي
تم اعتقاله منذ 2/1/2010م بدمشق, اننا في منظمة
حقوق الإنسان في سوريا ماف نطالب بإلغاء
العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة
عقود, والذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب
المواطنين, بموجبه يتم توقيف واعتقال كافة
المهتمين بالشأن العام وخاصة أولئك الذين
يمارسون النشاط السياسي السلمي والعاملين
في هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق
الإنسان والصحفيين لمجرد إبدائهم آراء
مخالفة, ويتم احالتهم بموجب هذا القانون
الى محاكم استثنائية وغير مختصة أصولا
واصدار أحكام قاسية بحقهم وذلك كله بخلاف
أحكام الدستور والقوانين العامة, والعهود
والمواثيق الدولية, وبخاصة العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية المواد(19الى 26) ,
والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات
الأساسية الواردة في الدستور السوري (المواد25و28و38)
هذه القوانين التي تكفل حق المواطنين في
المشاركة بالشأن العام وحقهم في التظاهر
والإحتجاج وتشكيل الجمعيات وحريتهم في
التعبير عن الرأي ,لذلك نكرر المطالبة
بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وطي ملف
الاعتقال السياسي والإعتقال على خلفية
التعبير عن الرأي والإهتمام بالشأن العام,
ونطالب بالإفراج عن الأستاذ الصحفي علي طه
وغيره من المعتلقين الذين يمارسون النشاط
السياسي والحقوقي السلمي ويعبرون عن
آرائهم ليساهموا في بناء وإزدهار وتطور هذا
البلد وارساء قيم الحق والعدالة في بلدنا.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

دعوى
إلى الاعتصام أمام مبنى دائرة الهجرة في
العاصمة السويسرية بيرن
اعتقلت السلطات السويسرية بتاريخ 03.12.2009
السيد فرحان علي العضو في حزب آزادي الكردي
في سوريا.فرع سويسرا بغية ترحيله إلى سوريا
وهو حتى الآن رهن الاعتقال
إننا نستغرب هكذا تصرف من قبل السلطات
السويسرية وهي الدولة التي تحترم حقوق
الإنسان ومعاهداتها الدولية وهي تدرك
مخاطر ترحيل الرفيق فرحان علي إلى سوريا
وانه سوف يكون السجن والتعذيب في انتظاره
أسوة بغيره ممن تم ترحيلهم من الدول
الأوربية الأخرى وإصدار الإحكام على
قيادات ورموز الحزبين آزادي ويكيتي
والتيار المستقبل في سوريا با السجن
لذا قرر كل من حزب آزادي الكردي وحزب
يكيتي الكردي .فرعي سويسرا القيام باعتصام
أمام مبنى دائرة الهجرة في مدينة بيرن وذلك
من اجل إطلاق سراح السيد فرحان علي وشرح
معاناة اللاجئين الكرد السوريين وما
يتعرضون له من ظلم وقمع في السجون سوريا من
قبل البعث الحاكم ومنحهم حق الإقامة في
سويسرا
لذا نرجو من الجالية الكردية في سويسرا و
جميع المنظمات والأحزاب والهيئات الحقوقية
والإنسانية ومستقلين التواجد إمام مبنى
دائرة الهجرة في يوم الاثنين الموافق في
11..01..2010 للمشاركة و التعبير عن مشاعرهم
الحرية كافة
للمعتقلين السياسيين
من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة
الثانية والنصف ظهرا
حزب آزادي الكردي في سوريا...فرع سويسرا
حزب يكيتي الكردي في سوريا...فرع سويسرا
العنوان..
Bundesamt für migration BFM
Quellenweg6:::::::3003Wabern
ملاحظة.... ينطلق الترام رقم 9 من أمام
بانهوف بيرن والنزول في الموقف الأخير
فابيرن
للاستفسار الاتصال على الرقمين
0755376094
0767022467

تصريح
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل
في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون
قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
تصريح
الإفراج عن المدون السوري
الأستاذ كريم أنطوان عربجي بموجب عفو رئاسي
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم الإفراج مساء يوم
الخميس 7 / 1 / 2010 عن المدون السوري الأستاذ
كريم أنطوان عربجي بموجب عفو صادر عن رئيس
الجمهورية.
وكانت محكمة أمن
الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت
بدمشق، قد أصدرت في 13 / 9 / 2009 حكماً جائراً
بالسجن ثلاث سنوات بحقه، بالتهم المنسوبة
إليه، وهي: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن
توهن نفسية الأمة، سنداً للمادة ( 286 ) عطفاً
على المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري
العام.
ويذكر أن المدون
السوري كريم أنطوان عربجي اعتقل بتاريخ 7 / 6
/ 2007 من قبل فرع المنطقة التابع لشعبة
المخابرات العسكرية بدمشق على خلفية
مشاركته في إدارة بعض المنتديات على شبكة
النت، وهو من مواليد دمشق 1978 وخريج كلية
الاقتصاد والتجارة – جامعة دمشق – شعبة
المحاسبة، ويدير مكتب خاص للخدمات
والاستشارات التجارية.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي نرحب بالعفو
الرئاسي والذي بموجبه تم الإفراج عن
الأستاذ كريم أنطوان عربجي، فإننا نناشد
سيادة رئيس الجمهورية بإصدار عفو عام يشمل
كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين
ومعتقلي الرأي والتعبير في السجون
والمعتقلات السورية.
8 / 1 / 2010
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadhuman@Gmail.Com

الرعاية الصحية للمواطن بين
قرار وزارة الصحة ورد مجلس الوزراء
في زمن أضحت فيه مسألة الرعاية الصحية
إحدى أهم المعايير التي التي تقاس بها درجة
تطور هذه الدولة أو تلك, وتعبر هذه المسألة
عن مدى احترام الدول لحقوق الإنسان
وكرامتهم, كما تشكل إحدى أهم المواضيع
المدرجة في البرامج الانتخابية للأفراد
والكتل أثناء عمليا الدعاية الانتخابية
وذلك للفوز بأصوات الناخبين, وأصبحت الدول
المتقدمة تبحث عن أرقى برامج الرعاية
الصحية لمواطنيها وأضحى مراجعة الطبيب
الخاص للأسرة بصورة دورية من المسلمات
والبديهيات في حياة المجتمعات المتطورة
وكذلك أصبح إهمال عرض الأطفال في هذه الدول
على أطبائهم في المواعيد المنتظمة من
المسائل المخالفة للقانون والتي يسأل عنها
الأبوين, هذه هي صورة بسيطة عن حال الرعاية
الصحية في هذه البلاد والتي يشعر المرء
بالحزن والأسى فيما لو قورن حال المواطن في
بلادنا من حيث الرعاية الصحية مع كل هذا ,وبخاصة
في أوساط الفئات الفقيرة والتي هي بالطبع
تشكل الغالبية العظمى من سكان البلاد,
ولولا وجود المشافي العامة والخدمات التي
تقدمها للمواطنين لاستحال على العديد من
الأسر ولسوء أحوالها المادية مراجعة
الأطباء أو العلاج في المستشفيات الخاصة,
ولأن الحالة الاقتصادية للمواطن في بلادنا
في تراجع مستمر نتيجة فشل السياسات
الاقتصادية الذي ترافق مع موجة الجفاف التي
خيمت على البلاد في السنين الأخيرة وقذفت
بمجملها ألاف الأسر تحت عتبة خط الفقر في ظل
كل هذه الظروف ,فوجئ المواطنين برفع تسعيرة
المعاينة الطبية مائة بالمائة من قبل وزارة
الصحة,وكأن القائمين على هذا القرار لا
يدركون واقع الغالبية العظمى من المواطنين
الذين كانوا في الأصل يحسبون ألف حساب قبل
معاودة عيادة الطبيب, وربما إن مجلس
الوزراء استدرك وعلى عجلة الأثارالكارثية
لهذا القرار على حياة المواطن والمجتمع
برمته, فأبسط هذه الآثار ستكون ارتفاع
معدلات الوفيات وبخاصة لدى الشرائح
الفقيرة وكذلك تفشي الأمراض والأوبئة
نتيجة عدم قدرة هؤلاء على مراجعة الأطباء
الا في الحالات المرضية الحرجة جدا ,كذلك
ستكون من الأثار المباشرة لهذا القرار
ازدياد عدد الذين يفقدون حياتهم من جراء
الإصابة بمرض انفونزا الخنازير وما شابهه
من أمراض نظرا لتشابه أعراضه مع أعراض مرض
الرشح والزكام والمواطن سيمني نفسه دوما من
هذه الأعراض ما هي إلا نوبة برد ورشح وزكام
وهذه أدويتها معروفة للجميع ولا حاجة
لمعاودة الطبيب كما إن هذا القرار سيتسبب
في تفاقم الأزمة على المشافي العامة , وكذلك
سيتسبب الفراق في ازدياد حالات الولادات
المشوهة نظرا لعدم قدرة الحوامل على
المتابعة الدورية لأطبائهم أثناء فترة
الحمل والولادة, لكل ذلك وغيره من الآثار
الخطيرة بادر مجلس الوزراء إلى تعديل
التسعيرة الجديدة وتخفيضها ثلاثون بالمائة
تقريبا من تسعيرة وزارة الصحة, وكان أمل
المواطن من مجلس الوزراء هو إرجاع التسعيرة
إلى سابق عهدها, لأن حال الشرائح الواسعة من
مواطنينا لا يتحمل مثل هذه الزيادات , إننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف إذ نشد
على يد مجلس الوزراء في هذه الخطوة وتدخله
السريع لحل المسألة نوعا ما نذكر بأن
الدستور السوري ينص :
في المادة 46 : 1-
تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات
الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم
وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي
و المادة47:
تكفل الدولة الخدمات الثقافية
والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على
توفيرها للقرية رفعاً لمستواها
للمواطنين.
كما إن المادة 12
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والثقافية والاجتماعية تنص:
بأن الدول
الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل إنسان في
التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية
والعقلية .. كما انه يجب على هذه الدول تهيئة
ظروف التي من شانها تأمين الخدمات الطبية
والعناية الطبية للجميع في حال المرض).
منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

تصريح
ندين ونستنكر
اختراق موقع المرصد السوري
لحقوق الإنسان
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، أن جهة مجهولة قامت أكثر من
مرة خلال الأيام القليلة الماضية باختراق
موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي
يعني بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في
سوريا وقامت بتدمير ملفاته ومحوها وكتبت
عليها كلمات تهدد وتتوعد القائمين عليها...الخ.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر
بشدة اختراق موقع المرصد السوري لحقوق
الإنسان، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع
الزملاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان
والقائمين على الموقع.
كما إننا نعبر عن
سخطنا وإدانتنا الشديدة لظاهرة اختراق
المواقع الالكترونية السورية التي تمارس
عملها بحرية وتشير إلى مواقع الخلل في عمل
السلطات السورية وانتهاكاتها المستمرة
لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
7 / 1 / 2010
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadhuman@Gmail.Com

تصريح
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل
في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون
قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية
تصريح
محكمة الجنايات الأولى بدمشق
تعقد جلسة الاستجواب العلنية
للداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي
عقدت اليوم
الخميس 7 / 1 / 2010 محكمة الجنايات الأولى
بدمشق جلسة الاستجواب العلنية للداعية
السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي، حيث تم
استجوابه بالتهم المنسوبة إليه حسب المواد
( 285 و 307 و 374 ) من قانون العقوبات السوري
العام. وقد أنكر الداعية الشيخ عبد الرحمن
كوكي الجرائم المسندة إليه، وتم تأجيل
المحاكمة ليوم 11 / 1 / 2010 لمطالبة النيابة
العامة.
تنص المادة ( 285 ):
من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع
نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور
القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو
المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
تنص المادة ( 307 ):
1 كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو
ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو
العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف
ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من
ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى
مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق
المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من
المادة ال 65
2 – ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
تنص المادة ( 374 ):
1 – من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين.
2 – وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم
أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل
المذكورة في المادة 208
تنص المادة ( 208 ):
تعد وسائل
للعلنية:
1 – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام
أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو
شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 – الكلام و الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا
بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا
الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية
والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على
اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح
للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت
للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
يذكر أن الداعية
الشيخ عبد الرحمن كوكي كان قد اعتقل من قبل
السلطات الأمنية السورية في 22 / 10 / 2009 أثر
عودته من دولة قطر بعد أن شارك هناك في
برامج الاتجاه المعاكس التي تبثها قناة
الجزيرة الفضائية. وقد تم بث البرنامج
المذكور في يوم 20 / 10 / 2009 وتم فيه مناقشة
قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة
محاكمة الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن
كوكي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة
إليه وإطلاق سراحه فوراً.
ونبدي قلقنا
البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته
المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته،
مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة
السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء
التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية.
كما إننا نطالب
السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء
الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها
تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى
المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في
اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
7 / 1 / 2010
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadhuman@Gmail.Com

السلطات السورية تعتقل الصحفي
علي طه
بيان
علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان أن السلطات السورية قد قامت
بإعتقال الصحفي السوري علي طه بعد إستدعائه
إلى أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق
بتاريخ 2 / 1 / 2010 .
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ ترى بأن هذه الاجراء
الذي يستند بشكل
أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد ، يشكل خرقا فاضحا
للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سورية ،
وإذ تبدي قلقها البالغ إزاء إحتجاز الصحفي
علي طه بمعزل عن العالم الخارجي وترى فيه
إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية
المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فانها
تطالب السلطات المختصة بالافراج الفوري عن
الصحفي علي طه، أو تقديمه إلى محكمة علنية
تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا
ماتوفر مسوغ قانوني لهذا الاجراء .
وفي هذا السياق تجدد الرابطة مطالبتها
للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف
الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن
جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
دمشق 7 / 1/ 2010
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil 00963 933299555
Fax 00963 11 6619601

بيان
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
بيان
اعتقال
الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع
المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال
الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو،
وذلك في يوم الجمعة الواقع في 1 / 1 / 2010 في
مطار حلب الدولي، بينما كان يريد السفر إلى
دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة بعض
أفراد أسرته التي تقيم هناك.
يذكر
أن الشيخ عبد الرزاق جنكو، من مواليد
القامشلي 1948 ويحمل إجازة في الشريعة
الإسلامية من جامعة دمشق، درس لفترة من
الزمن مادة الديانة الإسلامية في مدارس
القامشلي، كما عمل أيضاً في حقل التدريس
الديني في مدارس الإمارات العربية
المتحدة، حيث عاد بعدها إلى سوريا وأحيل
للتقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وهو
إضافة لتدينه يعتبر من الشخصيات الوطنية
البارزة في محافظة الحسكة.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي
الوقت الذي ندين فيه اعتقال الشيخ عبد
الرزاق جنكو، فإننا نعتبر أن الاعتقالات
التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل
انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية
التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973
كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية
بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 /
4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً
المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /
كما
إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج
الفوري عن الشيخ عبد الرزاق جنكو، وعن جميع
معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات
النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي
يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك
من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز
للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية
في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات
منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون
الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني
من القيام بدورها بفاعلية.
كما
ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات
المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
6 / 1 /
2010
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.cc.co
Dadhuman@Gmail.Com

تصريح
منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف –بشأن
اعتقال السيد عبدالرزاق جنكو
علمت
منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- أن الأمن
الجوي قد اعتقل يوم الجمعة الموافق ل1/1/2010
في مطار حلب الدولي الشخصية الوطنية
المعروفة الاستاذ عبد الرزاق جنكو، وهو في
طريقه الى دولة الامارات العربية المتحدة
في زيارة خاصة لأحد ابنائه المقيمين هناك. ,ويرجح
أن يكون اعتقاله بسبب آرائه السياسية
الناقدة ،
علما
أن الاستاذ عبد الرزاق جنكو من
مواليدقامشلي عام 1948 ويحمل إجازة في
الشريعة الاسلامية من جامعة دمشق،و عمل
كاستاذ في مدارس قامشلي لسنوات طويلة. وعمل
كذلك في مدارس الإمارات العربية المتحدة،
قبل أن يعود لسوريا ويتقاعد لبلوغه سن
التقاعد.
إننا
في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف – إذ
ندين إعتقال الاستاذ عبد الرزاق جنكو فإننا
نطالب باطلاق سراحه وندعو إلى إلغاء العمل
بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود
خلافا للدستور والقانون والذي يبيح
استدعاء وتوقيف واعتقال المواطنين دون
وجود مذكرات قضائية وايقافهم لمدد طويلة مع
ما يرافق ذلك من ضغوط نفسية وجسدية تمارس
بحقهم وإحالتهم إلى محاكم استثنائية ليتم
بالنتيجة إلى إصدار أحكام قاسية بحقهم .
قامشلي6/1/2010
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
لم
يتم استجواب الزميل المحامي مهند الحسني
أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق
وهيئة
المحكمة تؤكد بأنها ستتخذ قراراً في غرفة
المذاكرة بترقين الدعوى وإعادة الاضبارة
لمحكمة النقض
كان
من المقرر أن تستجوب محكمة الجنايات
الثانية بدمشق، اليوم الثلاثاء الواقع في 5
/ 1 / 2010 الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (
سواسية )، وبعد جلبه من سجن دمشق المركزي (
عدرا ) إلى نظارة القصر القصر، أكد رئيس
المحكمة بأن هيئة المحكمة لن تقوم باستجواب
المحامي مهند الحسني وإنها ستتخذ قراراً في
غرفة المذاكرة بترقين الدعوى وإعادة
الاضبارة لمحكمة النقض للبت في الطعن
الواقع من هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند
الحسني على قرار قاضي الإحالة، ومن ثم
السير بهذه الدعوى لحين ورودها من محكمة
النقض.
ويذكر
أنه كان قد حصل خطأ في تحويل اضبارة الزميل
مهند إلى محكمة الجنايات، كون أن هيئة
الدفاع عنه كانت قد طعنت نقضاً بالقرار
الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق، فكان من
المفروض أن تذهب الاضبارة إلى محكمة النقض
بدلاً من محكمة الجنايات.
وقد
حضر إلى بهو المحكمة عدد كبير من الناشطين
السياسيين وناشطي حقوق الإنسان ومنظمات
المجتمع المدني ومحامي الدفاع عن الزميل
مهند...، للتنديد بمحاكمته والتعبير عن
تضامنهم معه.
ويذكر
أيضاً أن إدارة المخابرات العامة ( أمن
الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال
المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)،
بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 /
2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها
إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم
استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل
من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).
وكان
مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 /
11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009
وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي
الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع
دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة
المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 /
2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع
نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:
((
ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة
النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء
لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو
المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة
الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات
محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في
الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في
أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي
مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة
المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة
المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها
تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه
الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك
الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً
بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 /
لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 /
والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي
ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ
مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط
التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
ونبدي
هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا
وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم
حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك
الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك
القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب
السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء
الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها
تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى
المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في
اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
5 / 1 /
2010
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.co.cc
Dadhuman@Gmail.Com

تصريح
منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف -بشأن
ترحيل المواطن الكردي السوري عبد الوهاب
حسين من المانيا :
تلقت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف-ببالغ
القلق نبأ قيام السلطات الألمانية باعتقال
السيد عبد الوهاب حسين مواليد تل معروف
بتاريخ 5/1/2010 الساعة الخامسة صباحا وإيداعه
في سجن التسفير في مدينة براكي التابعة
لمقاطعة ندر ساكسين تمهيدا لتسفيره إلى
سوريا،علما بأن السيد عبد الوهاب حسين كان
قدم إلى ألمانيا منذ ما يقارب العشرسنوات
من أجل الإقامة فيها وحاول دون جدوى الحصول
على حق اللجوء. ا
أننافي
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف- وفي الوقت
الذي نبدي فيه قلقنا على مصير السيد عبد
الوهاب حسين وغيره من المواطنين
الكردالذين يتم ترحيلهم من المانبا نتيجة
التعاون الأمني بين سلطات البلاد ووزارة
الداخلية الألمانية فانناندعو جميع
المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري من
أجل الكشف عن مصيرهؤلاء و إطلاق سراحهم و من
أجل وقف عمليات ترحيل اللاجئين الكرد إلى
سوريا نهائيا.
5/1/2010
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
محكمة
الجنايات الثانية بدمشق
تحدد
موعد جلسة الاستجواب السرية للزميل
المحامي مهند الحسني
كانت
محكمة الجنايات الثانية بدمشق، قد حددت
اليوم الاثنين الواقع في 4 / 1 / 2010 موعداً
لاستجواب الزميل المحامي الأستاذ مهند
الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( سواسية )، وتم جلبه من سجن دمشق
المركزي ( عدرا ) إلى نظارة القصر القصر،
وبعد الانتظار إلى نهاية الدوام الرسمي
قررت المحكمة تأجيل استجوابه ليوم غد
الثلاثاء 5 / 1 / 2010 لعدم حضور ممثل فرع نقابة
المحامين بدمشق للحضور مع الزميل مهند
وتجديد الدعوة إليه للحضور.
ويذكر
أنه حصل خطأ في تحويل اضبارة الزميل مهند
إلى محكمة الجنايات، كون أن هيئة الدفاع
عنه كانت قد طعنت نقضاً بالقرار الصادر عن
قاضي الإحالة بدمشق، فكان من المفروض أن
تذهب الاضبارة إلى محكمة النقض بدلاً،
ولذلك سيتم استجوابه أمام محكمة الجنايات
وتحديد موعد لجلسة محاكمته العلنية وترقين
الدعوى وإرسال الاضبارة إلى محكمة النقض
للبت في الطعن ومن ثم السير بهذه الدعوى
لحين ورودها.
هذا
وقد حضر إلى بهو المحكمة عدد كبير من
الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان
ومنظمات المجتمع المدني ومحامي الدفاع عن
الزميل مهند...، للتنديد بمحاكمته والتعبير
عن تضامنهم معه.
ويذكر
أيضاً أن إدارة المخابرات العامة ( أمن
الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال
المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)،
بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 /
2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها
إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم
استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل
من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).
وكان
مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 /
11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009
وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي
الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع
دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة
المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 /
2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع
نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:
((
ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة
النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء
لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو
المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة
الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات
محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في
الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في
أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي
مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة
المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة
المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها
تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه
الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك
الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً
بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 /
لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 /
والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي
ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ
مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط
التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
ونبدي
هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا
وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم
حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك
الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك
القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب
السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء
الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها
تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى
المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في
اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
4 / 1 /
2010
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.co.cc
Dadhuman@Gmail.Com

تصريح
إخلاء
سبيل السيد خالد معمو كنجو
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، كان قد قرر يوم
الأربعاء
الواقع
في 30 / 12 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 3813 ) لعام 2009
إخلاء سبيل السيد خالد معمو كنجو، ولوجود
بعض الإشكالات المتعلقة بتشابه الأسماء لم
إطلاق سراحه إلا هذا اليوم الأحد الواقع في
3 / 1 / 2010
يذكر
أن السيد خالد معمو كنجو،كان قد تم ترحيله
في وقت سابق من ألمانيا إلى سوريا، بناء على
الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين
بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد
تم توجيه التهمة التالية إليه: ( إذاعة
أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة
الدولة السورية...)، بسبب مشاركته في
النشاطات الجماهيرية في المهجر للمطالبة
برفع الظلم عن الكرد في سوريا.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نهنئ فيه كل من: السيد خالد معمو كنجو
وذويه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة
السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي
ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع
معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل
الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية
وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف
عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق
المعتقلين.
3 / 1 /
2010
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.cc.co
Dadhuman@Gmail.Com

مداهمة
منزل المواطن محمد امين الكردي واعتقاله في
كوباني (عين العرب)
وصلت
إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف رسالة
تبين فيها أن دورية من الأمن السياسي في عين
العرب- كوباني ، داهمت منزل المواطن محمد
امين الكردي بن محي الدين والام فاطمة
مواليد 1988 بتاريخ 22-11-2009 ،ولم يعرف سبب
اعتقاله ولا مكان وجوده
وقد
ذهب احد افراد العائلته الى مفرزة عين
العرب (كوباني) فأعلمهم رئيس مفرزة انه في
الفرع الامن السياسي بحلب
ومحمد
امين الكردي فهو طالب بكالوريا الادبي وهو
ابن وحيد العائلة و أبو محمد توفى لما كان
في السنة الأولى من عمره، ولا يوجد له أي أخ
وأخت فهو ابن وحيد و كان يدرس ويساعد والدته
وعلى
صعيد آخر كان قدتم استدعاء مصطفى نعسان بن
عارف وألام أمينة مواليد 1987من قبل مفرزة
الامن السياسي في عين العرب (كوباني )في
تاريخ 9-10-2009ولم يرجع حتى الآن لم نعرف سبب
اعتقاله؟
وقد
ذهب احد افراد العائلة الى مفرزة الامن
السياسي في عين العرب (كوباني )فقيل لهم انه
موجود في حلب وقد ذهب احد افراد العائلى في
الفرع الامن السياسي في حلب تم انكار وجود
مصطفى في الفرع - بحسب المصدر
ومصطفى
نعسان طالب السنة اولى في جامعة بيروت
العربي كلية الحقوق
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تطالب بإطلاق
سراح الشابين المذكورين، مادام أنهما لم
يرتكبا أية جناية يحاسب عليها القانون، كما
تطلب بأن يكون القضاء النزيه هو الفيصل في
أية علاقة مع المواطن أثناء وجود أي التباس.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
2/1/2010
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

أحكام
بحق مواطنين أكراد
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –
بتاريخ 29/12/2009 بالدعوى رقم أساس 182حكمت
محكمة امن الدولة بالسجن أربع سنوات على
خليل فيضي دلي و منذر عبد الفتاح رشو على
خلفية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة
إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي pyd
لمحاولتهم اقتطاع جزء من أراضي الدولة
السورية كما حكمت على كل من جوان محمد احمد
وحسان خالد قدو ومنان احمد سيدو بالسجن ست
سنوات بتهمة الانتماء الى حزب الاتحاد
الديمقراطي pyd وهي
جمعية سياسية محظورة حسب القانون السوري
إننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –
نطالب بإلغاء قانون الطوارئ و الأحكام
العرفية المتعامل به منذ الثامن من آذار 1963
وحتى الآن والذي يتم موجبه كل هذه
الاعتقالات والأحكام الجائرة بحق
المواطنين على خلفية الرأي ون بينهم
المعتقلون الكرد في سوريا
1/1/2010
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –
بتاريخ 29/12/2009 بالدعوى رقم أساس 182حكمت
محكمة امن الدولة بالسجن أربع سنوات على
خليل فيضي دلي و منذر عبد الفتاح رشو على
خلفية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة
إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي pyd
لمحاولتهم اقتطاع جزء من أراضي الدولة
السورية كما حكمت على كل من جوان محمد احمد
وحسان خالد قدو ومنان احمد سيدو بالسجن ست
سنوات بتهمة الانتماء الى حزب الاتحاد
الديمقراطي pyd وهي
جمعية سياسية محظورة حسب القانون السوري
إننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –
نطالب بإلغاء قانون الطوارئ و الأحكام
العرفية المتعامل به منذ الثامن من آذار 1963
وحتى الآن والذي يتم موجبه كل هذه
الاعتقالات والأحكام الجائرة بحق
المواطنين على خلفية الرأي ون بينهم
المعتقلون الكرد في سوريا
1/1/2010
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تصريح
أحكام
جائرة جديدة بحق بعض المواطنين الكرد
تصدرها
محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )
بدمشق
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن
الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت
بدمشق، أصدرت يوم الثلاثاء 29 / 12 / 2009
أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 182 ) لعام
2009 بالسجن لمدد تتراوح بين 4 – 6 سنوات، على
كل من:
1- خليل
فيضي ده لي.
2- منذر
عبد الفتاح رشو.
لمدة
أربع سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية
سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق
أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات
السوري العام.
3 –
جوان محمد أحمد.
4 –
حسن خالد قدو.
5 –
منان أحمد سيدو.
لمدة
ست سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية
سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام
المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري
العام، وجناية من أقدم بقصد اقتراف أو
تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية
جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو
حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة
والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء
التي تستعمل في تركيبها أو صنعها... وفق
أحكام المادة ( 302 ) من قانون العقوبات
السوري العام.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي
ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على
هؤلاء المواطنين الكرد السوريين من قبل
محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )،
التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي
لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات
الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً
بالصفة القانونية والدستورية، وإننا نطالب
في نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة
وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة
الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء
وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي
وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية
ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار
قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء
القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية
وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا
الاستثنائية.
31 / 12 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.co.cc
Dadhuman@Gmail.Com

بطاقة
تهنئة من منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف
بمناسبة رأس السنة الميلادية
اننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف اذ
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا
السوري ولشعوب العالم أجمع بمناسبة قدوم
العام الجديد ونتمنى أن يكون العام القادم
عام تحقيق الأماني والسعادة لكل أفراد
وشعوب المعمورة , نتمنى أن يهل العام القادم
على المواطن السوري وقد تحرر من قانون
الطوارىء وبقية القوانين الإستثنائية وان
يعاد الإعتبار للدستور والعهود والمواثيق
الدولية وان يكون أصحاب الرأي والمهتمين
بالشأن العام السياسي والحقوقي قد غادروا
السجون وأصبحوا يعملون في فضاءات الحرية مع
بقية الخيرين من أبناء هذا الوطن من أجل أن
ننعم جميعا بالأمن والأمان بعيدا عن غول
الجوع والظلم والإضطهاد, نتمى ان يهل العام
القادم ويتحرر المواطن الكردي من مرسوم
الإحصاء بأن تعاد الى كل المجردين جنسيتهم
السورية وأن يتحرر كذلك من جميع السياسات
التمييزية الممنهجة التي تمارس بحقه وتقف
حجرة عثرة في طريق تقدمه وممارسته لثقافته
وفلكلوره وابراز الجوانب الحضارية من
تاريخه وأن تعم المدارس التي تعلم اللغة
الكردية وتبث الفضائيات الوطنية جزءا من
برامجها باللغة الكردية وان تعاد الحقوق
الى أصحابها ويعود اخوتنا من مهاجرهم
الداخلية والخارجية طوعا حيث طاقوا على
اخوتهم هناك المكان, نرسل بطاقة التهنئة
هذه وكلنا أمل أن يكون بلدنا في العام
القادم في مقدمة الدول التي تحترم حقوق
الإنسان وان يتساوى الجميع في الحقوق
والواجبات.
وكل
عام وأنتم بخير منظمة حقوق الإنسان في
سوريا ماف
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

تصريح
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
تصريح
قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي
يقرر
إخلاء سبيل كل من: روجين رمو وعفره محمد
وفلك ناز خليل ومحمد خليل
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي قرر يوم الثلاثاء 29 / 12
/ 2009
بالدعوى رقم أساس ( 3485 ) لعام 2009 إخلاء سبيل:
-
روجين رمو بنت جمعة والدتها صبرية تولد
تربة سبي ( القحطانية ) – محافظة الحسكة 1969
يذكر
أن روجين رمو بنت جمعة، كانت قد اعتقلت من
قبل الأمن السياسي بحلب في 29 / 7 / 2009 وتم
تحويلها فيما بعد إلى القضاء العسكري
بالقامشلي.
كما
علمت منظمتنا أيضاً أن قاضي الفرد العسكري
بالقامشلي قرر بالدعوى رقم أساس ( 3486 ) لعام
2009 إخلاء سبيل كل من:
- عفره
محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو محل
وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – مدينة
الحسكة 1975
- فلك
ناز بنت خليل والدتها كلي عمر محل وتاريخ
الولادة محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية )
– عين ديوار 1968
- محمد
خليل خليل والدته كلي عمر محل وتاريخ
الولادة، محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية )
– عين ديوار 1960
يذكر
أن كل من عفره محمد وفلك ناز خليل ومحمد
خليل، تم اعتقالهم في يوم 3 / 8 / 2009 من قبل
دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق من
خلال مداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في
حي زور آفا ( وادي المشاريع ).
ومن
الجدير بالذكر أن اعتقال جميع هؤلاء كان قد
تم بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة، وتم تحويلهم فيما بعد
إلى القضاء العسكري بالقامشلي، بجرم جمعية
سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون
العقوبات السوري العام.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نهنئ فيه كل من: روجين رمو وعفره محمد
وفلك ناز خليل ومحمد خليل وذويهم ورفاقهم
بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة
السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي
ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع
معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل
الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية
وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف
عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق
المعتقلين.
31 / 12 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.cc.co
Dadhuman@Gmail.Com

تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
إطلاق
سراح الأستاذ
إبراهيم
برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي
بعد إنهائه لفترة محكوميته
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم
الإفراج صباح يوم الثلاثاء 29 / 12 / 2009 عن
الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية
لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بعد إنهائه
لفترة محكوميته.
وكان
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أصدر يوم
21 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2756 ) لعام 2009
حكماً جائراً بحق الأستاذ إبراهيم برو
بالسجن لمدة سنة، وللأسباب المخففة
التقديرية تخفيض العقوبة إلى السجن ثمانية
ِأشهر وحساب مدة موقوفيته، وذلك استناداً
لاتهامه بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة
وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات
السوري العام.
يذكر
أن فرع أمن الدولة بالقامشلي كان قد اعتقل
الأستاذ إبراهيم برو في حوالي الساعة
العاشرة من مساء يوم 29 / 4 / 2009 وتم تحويله
فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نهنئ فيه الأستاذ إبراهيم برو وذويه
ورفاقه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة
السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي
ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع
معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل
الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية
وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف
عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق
المعتقلين.
31 / 12 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.cc.co
Dadhuman@Gmail.Com

محاكمة
المواطن خالد كنجو المرحل من المانيا
بتاريخ
29\12\2009 وامام قاضي الفرد العسكري جلسة
لمحاكمة المواطن خالد كنجو المرحل من
المانيا الى سوريا وكانت التهمة الموجهة
اليه من قبل المحكمة بنشره انباء كاذبة من
شأنها ان تنال من هيبة الدولة وكانت الجلسة
مخصصة للدفاع واجلت الجلسة الى الثامن من
شباط لعام الفان وعشرة
إننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- ندين
هذه المحاكمات باعتبارها تأتي ضمن إطار
السياسات التمييزية الممنهجة بحق أبناء
الشعب السوري وتأتي أيضاً ضمن العمل بأحكام
قانون الطوارئ الساري المفعول لحينه ونجدد
مرة أخرى دعوتنا لإلغاء قانون الطوارئ حتى
يعود للقضاء والدستور هيبته .
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائي
تصريح
قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي
يعقد
جلسة جديدة لمحاكمة المواطن خالد معمو كنجو
المرحل من المانيا إلى سوريا
عقد
اليوم الأربعاء 29 / 12 / 2009 قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 3813 )
لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المواطن خالد
معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا في
وقت بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة
بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير
الشرعيين. وقد تم توجيه التهمة التالية
إليه: ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال
من هيبة الدولة السورية...).
وكانت
الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة
دفاع خطية تفند التهم الموجهة إليه. وقد حضر
معه جلسة المحاكمة كل من: المحامي محمد خليل
عضو مكتب أمناء المنظمة، والمحامي محمد
أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة،
المحامي لقمان إبانة، والمحامي رضوان سيدو،
والمحامي سليمان إسماعيل، والمحامي
إبراهيم أحمد، وتم تأجيل جلسة المحاكمة
ليوم 8 / 2 / 2010 للحكم.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات
الباطلة بحق المواطنين الكرد، فإننا نطالب
السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال
التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص،
والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام
سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى
يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة.
29 / 12 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.DadKurd.co.cc
Dadhuman@gmail.com

بمناسبة
الذكرى الثامنة والعشرين لقرار مجلس الأمن
بإلغاء
قرار إسرائيل ضم أراضي الجولان السورية
أصدر
مجلس الأمن بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981
القرار رقم 497 الذي اعتبر بموجبه "قرار
إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها
في مرتفعات الجولان السورية المحتلة
ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد
الدولي".هذا القرار الذي يدين قرار دولة
إسرائيل بضم أراضي الجولان,هذا الفعل
المخالف لأسس ومبادئ القانون الدولي، حيث
أقدم الكنيست الإسرائيلي في 14 كانون الأول/ديسمبر
عام 1981على المصادقة بالقراءة الثالثة على
قانون ضم الجولان الذي تقدمت به آنذاك
الحكومة التي كان يترأسها الإرهابي مناحيم
بيغين. ويقضي قانون ضم الجولان "قانون
تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة
الجولان" بتطبيق القانون والإدارة
التابعين لدولة الاحتلال على الجولان على
أن يباشر بذلك من تاريخ مصادقة الكنيست
عليه. وأنيطت بوزير الداخلية الإسرائيلي
مهام تنفيذ القانون، بأن أعطيت له صلاحية
إصدار الأنظمة الإدارية الكفيلة بذلك.
وبحكم العادة، لم تكترث إسرائيل لقرار مجلس
الأمن ولم توليه أي اعتبار لتواصل تنفيذ
سياسة الضم عبر تطبيق كافة قوانينها وبسط
سلطاتها وإداراتها على الجولان، وهي معمول
بها لغاية الوقت الراهن.
وفي 17
كانون الثاني/يناير من العام 1982 قام وزير
الداخلية الإسرائيلي بإصدار أنظمة إدارية
تقضي بفرض وتوزيع الجنسية الإسرائيلية على
سكان الجولان العرب خلال مدة أقصاها الأول
من تشرين الأول/أكتوبر 1982. وقد تصدى السكان
السوريين لهذه الممارسات عبر اتخاذ العديد
من الخطوات التصعيدية,تم تتويجها بالإضراب
الشامل و المفتوح في 13 شباط/فبراير 1982 بعد
اعتقال العديد من النشطاء السياسيين
المناهضين للاحتلال بموجب أوامر اعتقال
إداري مدتها ستة شهور..
بعد
الإعلان عن الإضراب المفتوح انتهجت سلطات
الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية بحق
السكان العرب، فأعلنت القرى التي اضرب
سكانها, بمثابة مناطق عسكرية مغلقة ,وفرضت
قوات الاحتلال نظام منع التجول حيث حظر على
السكان مغادرة بيوتهم، أو الخروج إلى ساحات
البيوت، أو حتى فتح الستائر والنظر إلى
الخارج، وانتشر آلاف الجنود في كافة القرى،
وباشروا باقتحام البيوت وتوزيع الهويات
الإسرائيلية على العرب بواسطة اليد
مستخدمين مختلف الطرق لإجبارهم على
استلامها.
فشلت
السلطات الإسرائيلية بكسر الإضراب,إلا بعد
إعلان سكان الجولان إنهاء الإضراب في 20
يوليو/تموز 1982 ، و بعد أن تعهدت السلطات
الإسرائيلية بالتراجع عن قرار فرض الجنسية
الإسرائيلية على السكان، إلا أنها نقضت
بهذا التعهد لاحقاً حيث تم فرض الهوية
الإسرائيلية عليهم، وبات الوضع القانوني
لهؤلاء مماثلاً لوضع العرب الفلسطينيين
سكان القدس المحتلة والمتمثل بمنحهم
الإقامة الدائمة مع فارق واحد، وهو حق سكان
القدس الفلسطينيين بحمل الجنسية الأردنية
إضافة لوثيقة سفر إسرائيلية تحدد جنسية
المقدسي بأنه أردني، في حين تنص وثائق
السفر الإسرائيلية التي بحوزة سكان
الجولان السوريين على أن جنسيتهم غير
معروفة.
يذكر
أن مساحة أراضي الجولان السوري تبلغ 1% من
مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2
وعدد
قرى الجولان (164) قرية و(146)مزرعة ومدينتين
هما القنيطرة وفيق.وعدد القرى التي وقعت
تحت الاحتلال (137) قرية و(112) مزرعة بالإضافة
إلى مدينتي القنيطرة وفيق. وعمل الاحتلال
الإسرائيلي على تدمير (131) قرية و (112) مزرعة
ومدينتين .
ولقد
شكل الاستيطان العنوان الأبرز في أولويات
الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا بعد قرار
الضم .واستمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء
المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في
الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى
السورية.وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي
بعمليات التهجير ألقسري بحق عشرات الآلاف
من سكان الجولان الأصليين ,ودفعتهم إلى ترك
منازلهم وأراضيهم , حيث كان عدد سكان
الجولان وفق إحصاء 1966، (153) ألف نسمة.وعدد
سكان المنطقة التي احتلت عام 1967، (138) ألف
نسمة.وعدد السكان الذين شردتهم إسرائيل
أثناء وبعد العدوان (131) ألف نسمة، وعدد
السكان المتبقين داخل المنطقة المحتلة عام(7)
1967 آلاف نسمة، في عام 2000 أصبحوا (19) ألف نسمة.
إن عمليات التهجير القسري وبناء
المستوطنات ,التي مارسها الاحتلال
الإسرائيلي على الجولان المحتل, تعتبر
جريمة من جرائم الحرب وفق اتفاقيات جنيف.
وخلافا
لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات
الصلة ، إن الانتهاكات الإسرائيلية
المختلفة ،والواسعة النطاق، في الجولان
السوري المحتل ،خلفت وتخلف أثارا خطيرة على
المستويات الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية والثقافية ،علاوة على ذلك,فإن
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي ضربت
بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق
حقوق الإنسان ,فقد امتدت لتطال سكان
الجولان السوريين ،خصوصا ، الذين يحاولون
التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل
عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية
للجولان جغرافيا وبشريا.حيث أنهم تعرضوا
ويتعرضون للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم
عليهم بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة.
بمناسبة
الذكرى الثامنة والأربعين لصدور قرار مجلس
الأمن رقم 497 الذي ألغى قرار حكومة إسرائيل
بضم الجولان ,فإننا في المنظمات الحقوقية
والهيئات المدنية السورية,نتوجه بالنداء
إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية من
أجل الضغط على حكومة إسرائيل,وللعمل على:
•
إطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى
العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما
يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق
البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف
ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما
يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى
والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم
المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الإنسان وبحقوق السجناء .
•
التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة
بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12
آب/أغسطس 1949
•
التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي
يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14
كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل
بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها
على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه
الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء
على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون
الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
•
الكف عن تغيير الطابع العمراني
والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي
والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
•
الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية
وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين
السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن
تكف سلطات الاحتلال عن التدابير القمعية
التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
•
التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن242
المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338
المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973
•
العمل من أجل طرح قضية الاستيطان
الإسرائيلي في الجولان أمام المحكمة
الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان
يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون
الدولي.
•
العمل من أجل مقاضاة المسئولين
الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل
والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي
يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها
بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسئولين
عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
•
العمل من اجل عودة النازحين من الجولان
إلى أراضيهم واستعادة أملاكهم أمام
المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء
يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض ,ويعود
بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال.
•
العمل من اجل أن تقوم دولة إسرائيل بدفع
التعويضات المادية للمتضررين من ممارسات
الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو
النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير
الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام
المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول
أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.
•
العمل من اجل أن تقوم دولة إسرائيل بدفع
التعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو
معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما
المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة
وغير المباشرة التي قام بها الجيش
الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة
القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش
الإسرائيلي.
•
العمل من اجل ان تقوم دولة إسرائيل بوقف
الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان،
حيث قام الإسرائيليون بسرقة التربة
الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين
المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال
بأكملها.
•
التأكيد على أحقية سورية المطالبة
بالتعويض عن كميات المياه التي استولت
عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث
تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً
من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب
سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة
إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء
الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%)
من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر
بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً
المنظمات
الحقوقية والهيئات المدنية السورية
الموقعة:
1-
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سورية
2-
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية .
3-
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق
المدنية .
4-
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سورية (داد) .
5-
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان
6-
اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
في سورية .
دمشق
في 25\12\2009
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

المطالبة
بالبحث عن القبطان السوري المفقود
بتاريخ
19\12\2009 غرقت الباخرة البنمية Dany
F2 قبالة شواطئ
مدينة طرابلس اللبنانية وعلى متنها 83 شخصاً,
وبعد إنقاذ البعض وانتشال جثث آخرين لا
يزال \23\ شخصاً في عداد المفقودين بينهم
القبطان السوري سامر عادل صالح (مواليد 1982)
من قرية مشقيتا التابعة لمحافظة اللاذقية.
وبعد
الأداء المخجل للحكومة السورية في التعاطي
مع فقدان سامر وإنكار وجوده على السفينة في
الإعلام الرسمي ,قام ذوي سامر باستئجار
زورق مع طاقم غواصين على نفقتهم الخاصة
ومسحوا الساحل السوري بمساعدة من الجانب
اللبناني وسط لا مبالاة من الجانب السوري,
لكنهم لم يعثروا له على اثر .
سامر
التحق بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا
والعلوم البحرية في اللاذقية عام 2003 ، وكان
الأول على دفعته, ثم سافر إلى الإسكندرية
لإكمال دراسته وتخرج منها عام 2008 بمعدّل
ممتاز.
إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ
تعبر عن استيائها الشديد من الطريقة
السلبية التي تعاملت بها الحكومة السورية
مع احد رعاياها فإنها تناشد وزير الخارجية
السيد وليد المعلم بالإيعاز إلى السفارات
السورية في كل من تركيا وقبرص واليونان
إضافة إلى الاتصال بممثلي هذه الدول في
سورية للمساعدة في البحث عن المفقودين,
خاصة في الجزر المهجورة قرب تلك الدول علما
أن احد الناجين قال انه شاهد سامر معلقا
بأحد قوارب الإنقاذ التسعة والذي لا يزال
مفقوداً حتى الآن.
كما
تطالب المنظمة الحكومة السورية بتقديم
اعتذار رسمي لعائلة سامر وبذل المساعي
لتلافي التقصير الحاصل في متابعة القضية
وتغطيتها إعلامياً.
29-12-2009
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org

بيان
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
بيان
فرع
الأمن السياسي بالحسكة
يعتقل
عدد من قيادات حزب يكيتي الكردي، بعد
استدعائهم من قبل مدير منطقة القامشلي
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن
السياسي بالحسكة اعتقل عدد من قيادات حزب
يكيتي الكردي في سوريا، وذلك بعد استدعائهم
من قبل مدير منطقة القامشلي حوالي الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت 26 / 12 / 2009
وهم:
1 –
الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، تولد
1947 متزوج وله ثمانية أولاد، مدرس متقاعد
ويحمل إجازة في الجغرافيا، مقيم في مدينة
القامشلي – محافظة الحسكة.
2 -
المحامي الأستاذ محمد مصطفى عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا،
محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بالحسكة،
تولد 1962 متزوج وله أبنة واحدة، معتقل سابق،
مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة.
3 –
الأستاذ معروف ملا أحمد عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، تولد
1952 متزوج وله أربعة أولاد يحمل يحمل
الشهادة الثانوية، وهو أيضاً معتقل سابق،
مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة.
4 –
الفنان أنور ناسو – ناشط سياسي، من مواليد
1962 متزوج وله ثلاثة أولاد، يحمل شهادة في
المعهد المتوسط الزراعي وموظف وهو أيضاً
معتقل سابق، مقيم في مدينة عامودا – محافظة
الحسكة.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص، فإننا
نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة
الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً
للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها
تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969
ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً
المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /
وإننا
نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري
عنهم، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في
سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال
التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن
الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب
يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة
السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر
عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل
قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع
المدني من القيام بدورها بفاعلية.
كما
ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات
المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
28 / 12 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.cc.co
Dadhuman@Gmail.Com

تصريح
منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف-بشأن
اعتقال الاستاذ حسن صالح ورفقاه :
علمت
منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- من خلال
التصريح المنشور من قبل حزب يكيتي الكردي
في سوريا ،ان الجهات الامنية قد استدعت كل
من السادة حسن صالح ومعروف ملا محمد
والمحامي محمد مصطفى والفنان أنور ناسو من
خلال مدير منطقة القامشلي ولم يكشف عن
مصيرهم لحين اعداد هذا البيان
إننا
في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- إذ
ندعو إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ
المعلن والمعمول به منذ عدة عقود على خلاف
الدستور والقانون ،والذي يبيح استدعاء
وتوقيف واعتقال المواطنين دون وجود مذكرات
قضائية وكذلك واستنادا إلى ذلك القانون يتم
ايقافهم لمدد طويلة مع ما يرافق ذلك من ضغوط
نفسية وجسدية تمارس بحقهم وإحالتهم إلى
محاكم استثنائية ليتم بالنتيجة إصدار
أحكام قاسية بحقهم 0
إن من
حق المواطن السوري ان يعيش في ظل القوانين
العادية التي تحفظ حقوقه الأساسية التي نص
عليها الدستور والعهود والمواثيق الدولية
،لذلك فإننا نطالب الجهات المعنية بالكشف
عن مصير هؤلاء وغيرهم من المعتقلين على
خلفية اهتمامهم بالشأن العام لأنهم لم
يتعدوا في نشاطهم حدود العمل السياسي
السلمي الديمقراطي الذي صانه الدستور
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وكافة العهود والمواثيق ذات الصلة 0
قامشلي
27/12/2009
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com

نداء
من اجل وضع حد لكافة حالات الهدر والإذلال
في سوريا
في
إطار القمع الممنهج ، والانتهاك المنظم
للحريات الفردية ، المكفولة بالإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ، التي صادقت عليها
سوريا ، والهدر الاجتماعي للإنسان السوري،
الذي يعامل كالماشية ، من خلال شيكات
المازوت ، التي جعلت المواطنيين ، ينتظرون
في طوابير للحصول عليها ، جراء غلاء مادة
المازوت، وانعكاساتها المباشرة على
حياتهم، حتى أن أسعار الكثير من السلع
ارتفعت بمعدل جنوني، مما وسع الهوة بين
الأسعار ومداخيل المواطنين.
فقد
قامت مجموعة أمنية بتاريخ 21/12/2009 باقتحام
منزل الأستاذ محمود عيسى في حي الزهراء
بحمص، بدون إبراز أية مذكرات قضائية أو
بطاقات رسمية، بغية منع اجتماع علموا
بانعقاده، و بعد تفتيش المنزل وإرعاب طفليه
، وتفقد هويات الأستاذ عيسى وصديقين له ،
كان قد دعاهما الى منزله ، قاموا بمصادرة
جهاز الكومبيوتر وملحقاته ،وكافة الأوراق
والمطبوعات التي وجدوها، والتي كان من
بينها مذكرات الأستاذ عيسى عن فترة سجنه
الماضية التي كانت قيد المراجعة والطباعة.
بعد إلقاء سلسلة من الشتائم والتهديدات
بمنع عقد أية اجتماعات أو القيام بأية
نشاطات معارضة تحت أية صفة كانت.
كما
قامت السلطات الأمنية في مدينة القامشلي
بتاريخ 22/12/2009 بإلغاء مهرجان مركزي في
الذكرى السنوي الأولى للمرحوم محمد نذير
مصطفى كان قد دعا إليه الحزب الديمقراطي
الكردي في سوريا ((البارتي)).
على
حين إن سجناء عدرا المركزي يعانون من البرد
والزكام، جراء انعدام وسائل التدفئة
والرعاية الصحية بالإضافة إلى المعاملة
الخاصة ، التي يعاني منها الأستاذ مشعل
التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل
الكوردي من دخول المكتبة، أو عدم السماح له
، بإدخال الكتب والحاجيات الأساسية،
ومضايقة ذوييه في زياراته الخاصة .
إننا
في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ، نرفض
عمليات الإذلال والإهانة ،التي تلحق
بالشعب السوري يومياًَ ، وندعو القوى الحية
في المجتمع إلى التحرك العملي والضغط على
النظام ، لوقف كافة أشكال الهدر والإذلال،
والعمل تحت سقف مطالب واضحة وفي مقدمتها :
1-
الدفاع عن لقمة العيش 2- التصدي لكل حالات
الهدر والاستثناء 3- احترام حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية .
25/12/2009
تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب
الإعلام
www.kurdfuture.com
sepela2009@gmail.com

|