العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 10 /02 / 2008


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

القضاء العسكري يبرئ المعارض السوري أنور البني

مثل اليوم الخميس 7/2/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق المعارض السوري أنور البني  بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم وقدح  إدارة عامة  وقرر  القاضي وقف الملاحقة والتتبعات القضائية بحق المدعى عليه أنور البني بجرم ذم إدارة عامة  وفقا للمادة  376  لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات  الأولى بدمشق والقرار قابل للطعن بالنقض وشهدت جلسة اليوم حضور للدبلوماسيين الأوروبيين والامريكين وعدد من المحامين

وخلال جلسة اليوم أبرزت  هيئة الدفاع نسخة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبينا فيه انه اكتسب الدرجة القطعية  وكانت هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة 13/12/2007 بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على  إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وإطلاق الحريات العامة 

7/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

لجنة  إعلان دمشق في بريطانيا تدشن حملة للتضامن مع معتقلي الرأي في سورية

لندن  خدمة قدس برس

دعت لجنة إعلان دمشق في بريطانيا إلى ندوة تضامنية مع سجناء الرأي والضمير في سورية  السبت المقبل (9/2) قالت إنها لتدشين سلسلة من التحركات التي تروم تنفيذها من أجل التعريف بقضية معتقلي الرأي في سورية والدفاع عنهم في المحافل الحقوقية الدولية.

وأوضح مصدر مسؤول في لجنة إعلان دمشق في بريطانيا تحدث ل"قدس برس" وطلب عدم الإشارة إلى اسمه أن الندوة التي تدشن بها اللجنة تحركاتها لمناصرة معتقلي إعلان دمشق، سيشارك فيها معارضون سوريون من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية، حيث سيتحدث في الندوة كل من مورين توماس من منظمة العفو الدولية، والدكتور محي الدين اللاذقاني، من التيار السوري الديمقراطي، وهو في ذات الوقت رئيس لجنة إعلان دمشق في بريطانيا، وأنس العبدة من حركة العدالة والبناء، وكاميران بيكاس من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي.

وأشار ذات المصدر إلى أن الخطوة المقبلة للجنة هي عقد اعتصام أمام السفارة السورية في لندن والتظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء في لندن للتعريف بقضية المعتقلين السياسيين السوريين في المحافل الدولية.

خبر صحفي

الفصل الأخير من محاكمة البني

دمشق اليوم في 7/2/2008 وفي وقائع الجلسة الختامية لمحاكمة الزميل أنور البني الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في سوريا أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق وبالتدقيق قرر القاضي إعلان ختام المحاكمة بعد أن طلب الزميل أنور إعلان برائته ووقف الملاحقة والتتبعات القضائية بحق المدعي عليه أنور البني وذلك لسبق الفصل في الجرم والمتعلق بذم إدارات الدولة من قبل محكمة الجنايات الأولى بدمشق إشارة إلى الحكم الجائر المندرج في سياق المهازل القضائية المستمرة بحق نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين السياسين السلميين بموجب قرارها رقم / 202 / في الدعوى ذات الرقم اساس 497 لعام 2007 والذي قضى بحبس البني لمدة خمسة سنوات حيث لازال يقبع في سجن عدرا . هذا وقد حضر هذه المحاكمة مجموعة من الممثلين عن الهيئات الدبلوماسية الغربية والأوربية وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان في سوريا وممثلين عن هيئة الدفاع من المحامين كان من بينهم زميلنا المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة فضلاً عن حضور الزميل مصطفى محمد عضو مجلس إدارة اللجنة إضافة إلى جمع من الأهل والأصدقاء .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان .

www.kurdchr.com

radeefmus@gmail.com

kchr@kurdchr.com

radefmustafa@yahoo.com

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تدين  اعتقال أحد الأحوازيين في سوريا و تطالب بإطلاق سراحه فورا

منذ أربعة أسابيع و الأحوازي البريء محمد السكيني بن بناي، اعتقل من قبل دوائر الأمن في سورية وهو في مكتب الهجرة والجوازات ليستلم مجوز خروجه من مطار دمشق لينتقل بواسطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى " السويد" في أوروبا. ولم تعطي السلطات السورية أي تبرير لهذا العمل غير الإنساني سوى أنها أعلنت للمفوضية ان المعتقل عند دخوله إلى سورية كان يحمل جواز سفر مزور!  وهذا الاتهام غير المبرر والمخالف لقوانين حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين يصدر في الوقت الذي يعرف الأمن السوري ان اللاجئ السياسي الأحوازي لمكاتب الأمم المتحدة  لابد وان يخرج من إيران بجواز سفر مزور حيث لا يمكن له الحصول على جواز سفر رسمي من السلطات وهو مطارد، خاصة وان المعتقل كان ممنوع الخروج من إيران أصلا!

وضمن ما تعلن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان استغرابها لهذا الاعتقال وتدينه بشدة، تعلن عن مخاوفها عليه بعد أسبوعين من اعتقاله خاصة انه سبق للأمن السوري وسلم ستة أحوازيين إلى السلطات الأمنية الإيرانية، ينتظر بعضهم تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحقهم!

وتطالب هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان السلطات الأمنية السورية بإطلاق سراح المعتقل الأحوازي فورا حتى ينتقل إلى البلد الذي تقبل قدومه قبل فترة وحصل على أوراق لجوئه كاملة من المفوضية قبل اعتقاله بيوم! وتطالب الهيئة المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان الضغط على السلطات السورية لإطلاق سراحه والسماح له بالخروج.

كما وتعلن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بعد ما ظهر في ألآونة الأخيرة بيان صدر بإسم المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، تعلن عن ان لا علاقة لهيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بأي بيان يصدر بإسم "المركز الأحوازي لحقوق الإنسان" ، حيث ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، منظمة إنسانية مستقلة، مسجلة رسميا بهذا الاسم والعنوان وهي منظمة خدمية تعمل لصالح حقوق الإنسان عموما وحقوق الإنسان الأحوازي خصوصا، وأي سوء استفادة من اسمها سينتج عنه معاقبة قانونية.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏7‏ شباط‏ 2008

TeleFax: +35 8 207 818 259

e-Mail: info@ahwazirights.org

Web Site: www.ahwazirights.org

خبر صحفي من - ماف بخصوص ترحيل مواطن  كردي سوري من المانيا :

أفاد مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف أن المواطن السوري  مصلح شيخو حسين من مواليد1-1-1959 تل عربيد – جنوب مدينة قامشلي ، اسم الأم شكرية ،لجأ إلى المانيا منذ 1995 ،  وهو من عداد اللاجئين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في المانيا، قد تبلغ  مؤخراً  قراراً بترحيله إلى بلده سوريا، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

منظمة ماف تناشد كافة  المنظمات الإنسانية في المانيا ، من أجل التدخل العاجل والسريع ، لمنع ترحيل السيد مصلح شيخو حسين،الذي تعرف المنظمة واقعه بشكل جيد ، بل ومنع ترحيل  كافة اللاجئين المماثلة أوضاعهم لوضعه،  و تدعو المنظمة إلى تفهم هذه الحالات الإنسانية ، و وضع حل لها، دون اللجوء إلى حلّ الترحيل ، رأفة بأوضاعهم.

7-2-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

  لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

  الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حياة الدكتور عارف دليلة في خطر

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و الصادر بتاريخ 17/1/2007

لطفاً فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/22

و إبان زيارة الدكتور عارف دليلة يوم الثلاثاء 29/1/2008 فوجئ ذويه بتدهور ملحوظ في حالته الصحية مما اضطر إدارة المعتقل لنقله لمشفى المجتهد إبان الإسبوع المنصرم جراء التهاب الوريد الخثري الحاد بالساق اليسرى و الذي أفضى لصمامة رئوية كبيرة تسببت في زلات تنفسية واضحة و قد ترافقت مع استرخاء بعضلة القلب إضافة لإحتشاء سابق تزامن مع داء السكري ، الأمر الذي أفضى لبدء تموت بالقدم و هو حالياً بحالة صحية سيئة و بحاجة لعناية قلبية مع احتمال حاجته لقسطرة قلبية مع نسبة خطورة عالية على حياته .

و قد سبق لوكيل الدكتور دليله و أن تقدم بتاريخ 27/9/2007 بطلب تشميل بالعفو العام رقم / 56/ لعام 2007 لإصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء سجل في ديوان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة برقم / 352/ طالباً تحويله للسيد وزير العدل لعرض موكله على اللجنة الطبية ، و قد أحيل طلبه للسيد وزير العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب الأمن القومي.

و على مدى أشهر طويلة من المراجعات لم يعثر على أي أثر للطلب في ديوان السيد وزير العدل .

و بمراجعة السيد وزير العدل يوم الخميس 31/1/2008 أوضح بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن القومي منذ أشهر عدة ، إلا أنه أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة الطبية من وجهة نظره يخرج عن اختصاصه و يدخل باختصاص السيد وزير الدفاع كون محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل.

و بمراجعة مكتب الأمن القومي و شرح مدى تدهور صحة الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع بالموضوع.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على صحة الدكتور دليلة و ترى أن تشكيل اللجنة الطبية كان من المفترض أن يتم منذ أشهر عدة سنداً لصريح المرسوم / 56/ لعام 2007 من قبل وزير العدل و بالتنسيق مع وزير الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ) من المادة ( 5 ) و التي نصت على أنه : يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره.

تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة آخر معتقلي ربيع دمشق و عن جميع معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشق 6/2/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

أربعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا :

أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 10-2-2008 أحكاما مختلفة تراوحت بالسجن لسنتين وحتى ست سنوات فيما أجلت محاكمة آخرين , وكانت الأحكام :

- ماهر عثمان و صفوان إبراهيم بالسجن لسنتين بعد اتهامهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً للمادة "285" , وهم موقوفين من 26-3-2007

- نزار حسين بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة " 306 " ويذكر إن حسين موقوف من 5-9-2006

- حسام عرعور بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي مع التشديد سنداً للمادة " 306 " بدلالة المادة 204.

كما حاكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق كل من :

- محمد الغصن و محمد الدبس وأجلت محاكمتهما حتى 7-4-2008 لإصدار الحكم علما أنهما موقوفين من 1-7-2005 ويحاكمان بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة " 306 "

- محمد زقلوق ورفاقه التسعة وأجلت محاكمتهم حتى 25-5-2008 لعدم جلب احد المواقيف من سجن صيدنايا .

- سيف الدين شيخ موس الذي يحاكم بتهمة القيام بأعمال لا تجيزها الدولة وأجلت محاكمته إلى 17-3-2008 لمطالبة النيابة.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص.

10-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

اعتقال فيصل احمد الكردي

اعتقلت السلطات الأمنية " الأمن السياسي " السبت 2-2-2008 السيد فيصل احمد الكردي من مواليد 1975 من مطار دمشق الدولي عندما كان قادما من ألمانيا التي يقيم فيها علماً أن فيصل راجع السفارة السورية في برلين قبل مجيئه حيث قيل له انه غير مطلوب لأي جهة وان بإمكانه العودة للوطن بسلام .

فيصل متزوج من ألمانية وأدى خدمة العلم قبل سفره كما انه غير منتم لأي حزب سياسي .

ولاحقاً لبياننا بتاريخ 16-1-2008 عن اعتقال السلطات السورية في مطار دمشق للسيد عز الدين محمد حسين الألماني من أصل سوري من مواليد 1977بتاريخ السبت 12-1-2008 عندما كان عز الدين قادما من ألمانيا أيضاً...فقد أفرجت السلطات السورية عنه بتاريخ 19-1-2008 بعد الحملة التي قادتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل إطلاق سراحه.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال فيصل احمد الكردي خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقاله الذي صدر عن  أجهزة  الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه .

9-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

تعميم

عن اجتماع مجلس الأمناء

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية لحقوق الانسان في سورية إجتماعه الدوري بتاريخ 8\2\2008 وبحضور غالبية اعضاء المجلس,وناقش المجلس جميع القضايا المطروحة على جدول أعماله,واتخذ المواقف و القرارات التالية:

1-        ناقش المجلس مدى التراجع الحاصل في حال حقوق الإنسان في سورية وتحديدا في الشهور الأخيرة، وخصوصا حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت العديد من الذين حضروا مؤتمر اعلان دمشق, ومنهم زميلنا جبر الشوفي عضو مجلس الأمناء ، واكد المجلس على:

استمرار مطالبتنا باطلاق سراح جميع معتقلي الراي والضمير وجميع المعتقلين السياسين , وإسقاط جميع التهم المنسوبة اليهم,وضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية.

2-        ناقش المجلس وادان التراجع الحاصل في مجال حرية الصحافة والصحفيين, استمع المجلس الى شرح مفصل من الزميل مازن درويش حول حادثة مجريات  اعتقاله,وأدان حادثة الاعتقال.

3-        كما ابدى المجلس قلقه من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية ومن احكامها الجائرة الصادرة بحق من يمثل امامها، وعدم استقلالية القضاء العادي وتدخل الأجهزة التنفيذية في شؤونه، والدوافع السياسية للتهم الموجهة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يحالون للقضاء العادي.

4-        ابداء القلق على حياة معتقل الرأي الدكتور عارف دليلة والمطالبة بضرورة الإفراج عنه فورا

5-        ناقش المجلس وأدان الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السوريون جراءالموجة الاخيرة لغلاء الاسعار والتي طالت العديد من المواد الاساسية,وساهمت بتزايد نسبة الفقر في سورية.

6-        ناقش المجلس وأدان الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السوريون في الجولان المحتل ,جراء الممارسات اللاإنسانية للمحتل الاسرائيلي.

7-        ناقش المجلس وأدان الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيي في غزة جراء الممارسات الوحشية من قبل الحكومة الاسرائيلية

8-        اطلع المجلس على الرسائل المرسلة من قبل فرع الخارج ,وتوصل المجلس الى اتخاذ القرار التالي,استنادا للمعطيات العديدة التي لديه :

إن عبد الباقي أسعد عضو مجلس أمناء ل.د.ح-فرع الخارج-سويسرا ,فقد عضو يته  في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,وذلك سندا للمادة القانونية الحادية عشر-الفصل الثاني-اللائحة التنظيمية -النظام الاساسي ل.د.ح 2006 ,وذلك للاسباب التالية:

أ‌- استغلال انتمائه للمنظمة لاغراض شخصية تتناقض مع اهداف ل.د.ح. الواردة في مواد النظام الأساسي .

ب‌- إستغلال وتوظيف انتماءه للمنظمة لمصالح شخصية تتناقض مع اهداف ل.د.ح الواردة في مواد النظام الأساسي .

ت‌- الترويج لأفكار تتناقض مع أهداف (ل.د.ح ) الواردة في مواد النظام الأساسي .من خلال محاولاته العديدة في النيل من أعضاء مجلس الامناء والشتم والمهاترات من خلال لغة سوقية لاتليق بناشط في مجال حقوق الانسان,وكيل الاتهامات العديدة والإفتراءات على أعضاء المجلس وأعضاء المنظمة في الداخل والخارج. رغم تنبهيه لعدة مرات من قبل مجلس الأمناء.

ث‌- بناء على هذا القرار نطلب من جميع الهيئات الدولية والأقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ,عدم التعامل مع عبد الباقي أسعد بصفته ممثلا ل.د.ح في فرع الخارج.

ج‌- يتم استبدال عضوية عبد الباقي أسعد في مجلس الأمناء ,ووفقا لقرارات الجمعية العمومية بعضو مجلس الأمناء الاحتياط المنتخب من قبل الجمعية العمومية الثانية:الزميل علاء الدين بياسي.

9- كما تمت مناقشة برنامج عمل اللجان في المرحلة القادمة ,و اختتم الاجتماع بالاتفاق على تحديد مكان وزمان الإجتماع القادم

دمشق في 9\2\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من:

حسن بن ممدوح الجابري تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات بدلالة المادة / 218 / منه و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات.

عبد الرزاق بن خليل طرابلسي تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 3/9/2005

بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

و لاستغراق مدة توقيف عبد الرزاق طرابلسي لمدة العقوبة المحكوم بها إطلاق سراحه فوراً ما لم يكون موقوف لداع آخر.

إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص. ...........الحكم على كل من :        

ابراهيم بن محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006

أحمد بن حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006

بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /267 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب بهدف اقتطاع جزء من الأرض السورية لضمه لدولة أجنبية

عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006

حميد سليمان بن محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006

بالاعتقال لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 267 / من قانون العقوبات بعد تبديل الوصف الجرمي لهما من جناية القيام باعتداء يستهدف إثارة  الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 في القامشلي لجناية القيام بأعمال بهدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة / 267/ عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة صالح صلاح سوسة تولد رنكوس التابعة لريف دمشق بتاريخ 1974 و الموقوف منذ تسعة أشهر و نصف تقريباً بتهمة إثارة النعرات المذهبية و العنصرية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و الذي يعمل إمام مسجد و رئيس فوج عمره و من وجهة نظره فإن السبب بتوقيفه هو مختار القرية بسبب خلافاته معه ، و أكد أنه ضد الوهابية و أن بحوزته كإمام و خطيب أكثر من أربعمائة كتاب و أن الكتيبات المصادرة الصغيرة لا قيمة لها و قد عادوا معه بدون إرادته بعد عودته من العمرة و أنه لا يحب الوهابيين و لم يتشبه أو يروج لهم و هو صوفي و أبعد ما يكون عن الوهابية ، هذا و قد طالبت النيابة الحكم عليه وفقا للقرار اللاحق و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 31/3/2008.

كما استجوبت المحكمة كل من :

محمد عدنان بكور تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006

يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

عاطف كرم راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

و المتهمين بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305/ من قانون العقوبات .

و قد أفاد المتهم محمد عدنان بكور بأنه كان عريفاً بالجيش بذات السرية التي كان يخدم بها عاطف راشد في محافظة دير الزور و أنه كان يريد شراء مسدس ليتمكن من الجهاد بالعراق بعد انتهاء خدمته الإلزامية و أن سبب الحمية التي أصابته ما كان يشاهده على التلفزيون و ما تتناقل وسائل الأنباء و لما لم يكن لديه ما يستطيع من خلاله  شراء المسدس لذلك إلتجأ لصديقه يوسف الترك فإستدان ثمنه البالغ / 14/ ألف ليرة سورية و لم يقل لكل من راشد و يوسف عن ما كان ينوي عليه و لا صحة لجميع الأقوال المنتزعة على لسانه بالضرب و التعذيب في الضبط الفوري من أنه كان ينوي شراء المسدس بقصد قتل العاهرات.

و قد أكد باقي المتهمين بأنهما لا يعلمان أن محمد بكور كان يريد شراء المسدس للذهاب للعراق بعد انتهائه من أداء الخدمة الإلزامية و في نهاية الجلسة قدم وكيل المتهم يوسف الترك تقرير طبي يثبت مرض موكله فطلب منه رئيس المحكمة التقدم بطلب للمعالجة ليوافق عليه  و أرجئت محاكمته لجلسة الاثنين 31/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

من جهة أخرى فقد استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية محمد هلال أبو الهوى و الذي أنكر معرفته بالمتهم و أكد على عدم صحة الإفادة المنتزعة من المتهم بالضبط الفوري و الذي صبت شهادته بالكلية في مصلحة المتهم.

من جهتها عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) و المتهم بموجب المواد / 286/ و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة للظن عليه بتحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف و ذم موظف سنداً للمواد / 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات.

أنكر الدكتور اللبواني ما أسند إليه و أضاف أنه انتظر عاماً بأكمله ليصل أمام محراب العدالة ليطلب الحماية من الاضطهاد و القمع و الظلم الذي يعاني منه يومياً .... فقاطعه رئيس المحكمة طالباً منه عدم التوسع بالكلام و حصر الإجابة فيما إذا أدلى بالأقوال المنسوبة إليه أمام الشهود ( من السجناء الجنائيين ) أم لا.

فأردف الدكتور اللبواني قائلاًً: حينما يقال محكمة و قضاء و تهم فيفترض أن يسمح لي بالدفاع عن نفسي.

و الحقيقة أنه لا صحة لما أسند إلي و التهمة كيدية من أساسها و سببها أن رجال الشرطة أخذوا دفاعي الذي كنت بصدد تقديمه لمحكمة الجنايات الأولى التي كنت أحاكم أمامها بجلسة 19/3/2007 و أنه كان يحوز نسخة ثانية منه  قام بإخفائها ضمن ملابسه الداخلية و أخرجها أثناء مثوله أمام المحكمة ، الأمر الذي أدى لانزعاج عناصر الشرطة فلفقوا له هذه التهمة المغرضة موضوع هذه القضية المنظورة أمام المحكمة .

ثم استعرض سابقتين أكد على ضرورة  التعريج عليهما و ربطهما بالقضية المنظورة بحقه: الأولى : حينما اعتدى عليه السجين محمد السايس بتاريخ 1/11/2006 بهدف تلقينه درساً بالوطنية بحسب تعبيره ، و  رفضت إدارة السجن إحالة القضية للمحكمة أو حتى إعطاءه صورة عن الضبط الفوري  والثانية : بتاريخ 25/1/2007 وإبان الاستعصاء حينما حاول السجين نمير الأسد الاعتداء عليه مع مجموعة من السجناء الذين قاموا بالاستعصاء و في حين قام بقية السجناء بإخفائه ريثما تمت السيطرة على الأمور من قبل الشرطة.

و الحقيقة أن السجناء الوارد أسمائهم على أنهم شهود إثبات في هذه القضية هم مخبرون يعملون لمصلحة إدارة السجن و يحصلون على امتيازات و استثناءات لقاء تلفيق التهم و ما ورد على لسانهم بحقي  لا أساس له من الصحة فأنا أتحدث بالسياسة و أقول رأيي بصراحة و أتحمل مسؤولية رأيي ، أما السبب و الشتم فهو ليس أسلوبي ، و ما ورد على لسانهم ضدي ليس أكثر من افتراء مدبر ضدي  بالتواطؤ مع بعض ضباط السجن مع الأسف الشديد.....و بعد انتهاء الاستجواب وجهت جهة الدفاع مجموعة من الأسئلة للدكتور اللبواني منها: ما هي طبيعة جرائم الشهود و هل أحكامهم طويلة .....و كم كان الوقت حينما عاد الموكل للسجن بعد جلسة الدفاع......و هل تغيرت معاملة إدارة السجن للشهود من السجناء بعد  إدلائهم بشهادتهم ضد الدكتور البواني . .... و هل يمكن يعدد لنا المتهم  بعض أوجه التمييز في المعاملة ما بين السجين الجنائي و المعتقل السياسي داخل المؤسسة العقابية في عدرا........و كم عدد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للضرب من السجناء الجنائيين خلال الأشهر الماضية و ماذا فعلت إدارة السجن تجاه هذه الظاهرة.......و ماذا تستطيع إدارة السجن أن تفعل لمكافأة سجين و تمييزه عن غيره ون ماذا تستطيع أن تفعل إذا ما غضبت على سجين آخر و أرادت معاقبته من الباطن بأن تجعل ظروف حياته معقدة و مشددة.

إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض توجيه أي من الأسئلة السالفة الذكر بعد السماح لمحامي الدفاع بتدوينها على محضر الضبط  معتبراً أنها جميعاً تخرج عن موضوع القضية المنظورة من وجهة نظره .

-  في اليوم التالي الأربعاء الواقع في 6/2/2008  أصدرت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق قرارها بقضية  المهندس فاتح جاموس العضو السابق في  حزب العمل الشيوعي في سوريا.

و المتضمن رد الاستئناف موضوعاً و تصديق القرار البدائي المتضمن : عدم اختصاص المحكمة الجنحية للنظر في قضية المهندس جاموس إعتماداً على أن ما  الفعل المسند إليه تنطبق عليه المادة / 285 / من قانون العقوبات الجنائية الوصف والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي ، لا المادة / 287 / من قانون العقوبات الجنحوية الوصف و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا.

و من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن قرار محكمة الاستئناف مخالف للأصول والقانون و مشوب بالبطلان للأسباب التالية :

-  القرار الإتهامي بإحالة المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء سنداً للمادة/ 287 / عقوبات مبرم وهو حجة بما جاء فيه كونه مصدق من محكمة النقض أصولاً و الهيئة الاتهامية المؤلفة من قاضي التحقيق و الإحالة و الغرفة الإتهامية بمحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في إسبال الوصف الجنحوي أو الجنائي على ما نسب للمهندس جاموس و قد بتت بهذه القضية بقرار قطعي.

-  عناصر التجريم بالنسبة للمهندس جاموس الواردة في هذه القضية  تقوم على ندوتين أقامهما خارج سوريا في لندن و استكهولم ، و لم يسبق و أن تمّ التحقيق معه بغير ذلك سواءاً أمام الأجهزة الأمنية و أمام الهيئة الاتهامية ، و المادة / 287 / عقوبات هي الوحيدة التي نصت على حالة السوري الذي يذيع في الخارج و هو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية ...

و بغض النظر عن طمس المسافة ما بين الأخبار الكاذبة أو الآراء الشخصية فإن المادة المذكورة هي الوحيدة التي من الممكن أن تنطبق على المهندس جاموس على اعتبار أن عناصر التجريم تتعلق فقط بهاتين الندوتين اللتين عقدتا خارج سوريا.

في حين أن المادة / 285 / من قانون العقوبات تتعلق بمن قام في سورية في زمن الحرب بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي .........

و المهندس جاموس كان قد اعتقل  في مطار دمشق الدولي بتاريخ 1/5/2006  بعد عودته من جولته العلاجية و تمّ التحقيق معه على خلفية عقد الندوتين خارج سوريا و بالتالي فالمادة / 285 / عقوبات ( و بغض النظر عن الخوض في تفاصيل التهمة ) لا علاقة لها بالوقائع الثابتة في الدعوى و بعناصر التجريم.

-  و في اليوم التالي الخميس الواقع 7/2/2008  و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث  بدمشق قراره في قضية الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني بوقف التتبعات القضائية بحقه مما أسند إليه من تهمة ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / من قانون العقوبات ، بتعليل مفاده سبق ملاحقته بهذه المادة أمام محكمة الجنايات بدمشق و صدور حكم بحقه بالاعتقال لمدة خمس سنوات و سنداً للمادة / 181 / أصول التي لا تجيز الملاحقة مرتين أمام محكمتين مختلفتين بذات الفعل.

من وجهة نظرنا فأن القرار الصادر عن مقام قاضي الفرد العسكري الثالث مخالف للأصول و القانون ذلك أن:

 عناصر التجريم في الدعوى الجنائية التي كانت منظورة بحق الأستاذ البني كانت تستند لتصريح صحفي يتعلق بموت أحد المعتقلين إبان التحقيق معه من جهة و توليه وظيفة في معهد لحقوق الإنسان سبق للمفوضية الأوربية و أن قامت بتأسيسه في سوريا من جهة أخرى ، في حين أن عناصر التجريم في القضية الحالية المنظورة أمام قاضي الفرد العسكري ( من وجهة نظر القائمين على إدارة سجن دمشق المركزي الذين نظموا الضبط الأمني بحقه )  هو ما ورد في المذكرة القضائية التي قدمها دفاعاً عن نفسه أمام محكمة الجنايات و التي ضبطت نسخة منها بين ملابسه في السجن.

و بالتالي فليس هناك قضية واحد تنظر لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين ليقال أنه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان مع وقف الملاحقة القضائية بحق الأستاذ البني و إعلان عدم مسؤوليته عما أسند إليه ، لكننا لسنا مع  التعليل الذي يبرر ذلك بسبق الملاحقة القضائية في الدعوى الجنائية و إنما بتعليل مفاده أن الأستاذ البني كان يمارس حقاً مشروعاً وهو حق الدفاع المقدس أمام المحكمة مما لا يجوز لإدارة السجن التدخل للافتئات على هذا الحق أو الحد منه أو تقييده بأي شكل كان.

يشار إلى أن المحاكمات بشكل عام عقدت في أجواء هادئة وبحضور مندوبين عن السفارات وسمح للأهالي في محكمة أمن الدولة العليا  بزيارة أبنائهم بعد انتهاء الجلسات وهو أمر شديد الأهمية إنسانياً ومعاشياً في ظل حرمان معظم الموقوفين من حق الزيارة سواء بالنسبة للأهالي أو بالنسبة للمحامين.

مع تكرارنا لمطالبنا السابقة فيما يتعلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها السلبية  فإننا  نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة من لدن محكمة أمن الدولة العليا، سيما وأن أحكامها تصدر مبرمة وغير خاضعة للرقابة القضائية من أي جهة قضائية عليا خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة بالأخذ بجميع أسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة.

دمشق 8/2/2008                                                                      المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/37336

تصريح

حول التطورات الأخيرة لبعض محاكمات الرأي في سوريا

شهدت الفترة الأخيرة الماضية تطورات لافتة، فيا يتعلق ببعض المحاكمات لمعتقلي الرأي والضمير في سوريا، وقد أثبتت هذه التطورات، أن القضاء السوري خاضع بشكل مطلق لإرادة ومشيئة، السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، والوقائع التي سنسردها هنا يبين ذلك بشكل واضح لا لبس فيه.

*- في يوم الثلاثاء 5 / 2 / 2008 مثل أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق المعارض السياسي كمال اللبواني مؤسس التجمع الديمقراطي في سوريا، بتهمة إشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وتتعلق التهمة، وفق أدعاء النيابة العامة بأقوال أدلى بها اللبواني أمام سجناء في سجن عدرا الذي يمضي فيه عقوبة بالسجن لمدة اثنتي عشر عاماً بتهم مثل: ( إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية..). أي أن القضاء السوري أصبح يلاحق الأشخاص على الأحاديث والأقوال؟؟!!!

*- رفضت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق، يوم الأربعاء 6 / 2 / 2008 الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المعارض السياسي السوري الأستاذ فاتح جاموس، وصادقت على قرار محكمة بداية الجزاء باعتبار قضيته جنائية الوصف وليست جنحوية ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات، ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تجريمه بعقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة. 

*- جرت اليوم الخميس 7 / 2 / 2008 الجلسة الأخيرة لمحاكمة الأستاذ المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى المرفوعة أمامه بتهمة ذم وقدح إدارات الدولة، وقرر القاضي وقف الملاحقات والتتبعات القضائية بحق المدعى عليه أنور البني بجرم ذم إدارة عامة وفقاً للمادة / 376 / لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات الأولى بدمشق والقرار قابل للطعن بالنقض.

  وخلال المحكمة أبرزت هيئة الدفاع صورة مصدقة عن قرار محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبيناً فيه أنه اكتسب الدرجة القطعية، وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت خلال جلسة 13 / 12 / 2007 بمذكرة دفاع و نسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات الأولى وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سوريا ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف.

  وقد حضر هذه الجلسة عدد من الدبلوماسيين الأوربيين والأمريكيين وعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور البني.  

  والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24 / 4 / 2007 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الأستاذ أنور البني الموقوف منذ 18 / 5 / 2006 في سجن عدرا بسبب توقيعه على إعلان " بيروت – دمشق " الذي يدعوا إلى " ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين "

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر أن هذه المحاكمات هي محاكمات جائرة وغير عادلة الهدف منها الضغط على إرادة الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، وإنهاء كافة أشكال الحراك العام السياسي والاجتماعي والثقافي...، في البلاد، ونطالب السلطات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وإصدار عفو عام عن المحكومين في قضايا الرأي والضمير، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والبلاغات المقيدة للحرية الشخصية، و العمل على إصلاح السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

7 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

القضاء العسكري يقرر عدم ملاحقة البني

اصدر اليوم الخميس 7-2-2008 قاضي الفرد العسكري الثالث بالمحكمة العسكرية بدمشق قراره بعدم ملاحقة الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني بالجرم المنسوب إليه ,بسبب الفصل بالموضوع من محكمة أخرى سنداً للمادة  376 من قانون العقوبات.

وهذا القرار يعني عدم تجريم البني بالاتهام المنسوب إليه وهو ذم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, كون محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد حاكمته مسبقا.

يذكر أن محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار محي الدين حلاق بدمشق قد حكمت صباح الثلاثاء 24/4/2007 على البني بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958.

وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت بمحاكمة البني بتاريخ الأربعاء 14\11\2007, بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) على خلفية إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.

أنور البني 48 سنة من العمر محامي , متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ".

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترحب بقرار قاضي الفرد العسكري بعدم ملاحقته فإنها تذكر انها قد نبهت من بداية المحاكمة لأنها مضيعة للوقت وضغط غير مبرر على البني , وتأمل المنظمة من المؤسسة القضائية أن تلتفت لمحاكمة الفاسدين بدلاً هدر الوقت بقضية تم البت فيها مسبقاً.

7-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

السلطة السورية تختصر علاقتها بالمعارضة بالاعتقالات والمحاكمات

منذ قررت السلطات الأمنية السورية في أغسطس/آب 2001 إدخال الاعتقال التعسفي لنشطاء الحياة المدنية وسيلة من وسائل الحكم الجديد-القديم، واعتقالها عشرة شخصيات وطنية آخرهم الأستاذ عارف دليلة، الذي دخل السجن قبل أحداث 11 سبتمبر بيومين. "أي في إجراء وقرار داخلي صرف لا علاقة له بالأوضاع الإقليمية أو الدولية. بدا من الواضح أن السلطات الأمنية قد صوتت لاستلام أجهزة الأمن مصير البلاد، في تهميش واضح للطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيها الدكتور بشار الأسد".

هذا التحليل الذي قدمته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مقدمة الطبعة الفرنسية لكتابها الجماعي (الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية) تأكد عندما قررت السلطات السورية اعتقال عدد كبير من المواطنين إثر حوادث القامشلي وفي صيرورة المثول أمام محكمة أمن الدولة شعيرة إسبوعية، وفي الرد على إعلان بيروت-دمشق، دمشق-بيروت بحملة اعتقالات شملت ميشيل كيلو وأنور البني والحكم على رموز حقوقية ومدنية ( درار ونزار رستناوي) وحزبية (فائق المير) وكردية ( عشرات المناضلين السوريين الأكراد حكم عليهم بالسجن بين سنتين وعشر سنوات (آخر تسعيرة لتهمة اقتطاع أراض سورية عند مناضلين سوريين دما ولحما؟).

لم يعد بالإمكان معرفة المخطط الكامل للحملة الأخيرة، هل هو القضاء على تجمع إعلان دمشق؟ وهل يمكن القضاء على تجمع من أفراد ومنظمات تغطي الخارطة السورية للمعارضة؟ وهل نجحت السلطة الأمنية في عنفوان الحرب الأمنية الأهلية التي خاضتها ضد المعارضة السلمية في الثمانينيات في القضاء على التجمع الوطني الديمقراطي أو حزب العمل الشيوعي؟ هل يمكن للحل الأمني أن يشكل وسيلة ناجعة لمشكلات البلاد أم تعقيد لهذه المشكلات وشّل لكل الطاقات الخيّرة والبناءة من أجل معارك تستحق بها سورية الانتماء للعصر؟ هل يمكن تسمية الهيمنة الأمنية باسم آخر غير التسلط الصرف الذي يحرم المجتمع من وسائل التنفس والدفاع الذاتي؟ ثم هل يمكن الحديث عن ثقافة المقاومة وقد أصبحت مهمة أجهزة الأمن قتل المواطنة والمقاومة والإنسان الكريم الحر؟

فداء أكرم حوراني - أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله - وليد البني - محمد حجي درويش - ياسر العيتي - جبر الشوفي - مروان العش  -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان- عدنان مكية . من كل طيف ولون واتجاه هم، لكن من انتماء واحد اسمه الوطن. وطن يحترم حقوق الإنسان وسيادة الشعب وحق الاختلاف وشرعية المشاركة في الشأن العام لكل إنسان باعتبارها أساس القوة لأي دولة وأس الخصوبة والإبداع لأي شعب.

من حق كل مناضل ديمقراطي من الماء إلى الماء، من كل ثقافة وحضارة وقارة أن يسأل:

من يحاكم من في سورية؟ وهل يحق لأجهزة أمن الدولة وملحقاتها أن تختصر الوطن بالطاعة والصمت والخنوع؟ وهل من خدمة لمحتل الجولان ومحتل العراق أفضل من تحويل المجتمع السوري إلى كتلة صماء بكماء عمياء تخشى على نفسها من نفسها، بكل أسافين الموت التي بثتها أجهزة الأمن في خلايا المجتمع والدولة؟

لا مقاومة وسيادة في ظل دولة الأمن، ولا تحرر بدون استقلالين لا ينفصلان: أولهما عن الاستعباد الخارجي وثانيهما عن الاستبداد والفساد الداخلي.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

باريس في 4/2/2008

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913  *

Email:  achr@noos.fr

http://www.achr.eu   www.achr.nu

أمانة بيروت لإعلان دمشق :

  اعتصام نيويورك – اعتصام باريس ، يردان على وحشية النظام السوري

  المخابرات السورية ضربت وعذبت رياض سيف وألقته في ممرات السجن العارية

  المخابرات السورية اعتدت بالضرب والإهانة على الدكتورة فداء حوراني وفايز سارة وعلي عبد الله ورفاقهم

  المخابرات السورية انتزعت اعترافات مزيفه تحت الضرب والتعذيب