العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 09 /12 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق:

  أحمد صوان بن حمدان تولد المعضمية التابعة لريف دمشق عام 1964 و الموقوف منذ تاريخ 5/12/2006  بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات بالسجن لمدة سنة .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية عمر جبلاوي تولد 1980 و مصطفى جبلاوي تولد 1982 و الذي أكد أن أساس القضية عبارة عن خلاف مدني  يتعلق بالمنزل الكائن في حي المزة / 86/ و الذي سبق و أن طلب من الشاهد إخلاءه بعد استئجاره و أكد أنه لم يسمع من المتهمين أي حديث يتعلق بأي موضوع طائفي من أي نوع.

 و هنا تحدث أحد المتهمين و أكد للمحكمة أن الأمر برمته عبارة عنه خلاف تجاري  و أن شريكهما في المنزل ساق لهما هذا الاتهام بصورة كيدية و أن بقية الشهود هم في حقيقة أمرهم  خصوم و أصحاب مصلحة خاصة في الإيقاع بهم عدا عن أنهم  لم يكونوا موجودين إبان وقوع الشجار مع الشريك و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 3/3/2008 لدعوة بقية الشهود.

 ( لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع علي البيان الصادر عن منظمتنا و المؤرخ في 28/7/2007) 

من هنا

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=529

كما استجوبت المحكمة ماهر علوش بن عبد الوهاب تولد حمص 1976 و الموقوف منذ 23/1/2007 و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات

و حسان خالد الشيخ حمود تولد 1965 و الموقوف بتاريخ 12/3/2007 و المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية بموجب المادة / 207/ من قانون العقوبات و المصاب بآفة قلبية و انسداد في أكثر من شريان في القلب.

و قد أنكر المتهم الأول انتسابه لأي تنظيم سلفي وهابي و أفاد أنه صاحب مكتبه ضخمة و الكتب السبعة المصادرة من  مكتبته لا تشكل أكثر من ا% من مجموع الكتب ، و أنكر أي علاقة مع السعودي الذي تعرف عليه عن طريق الانترنت ، كما أنكر أنه طلب منه إعطاء دروس دينية أو تتبعه لدروس لمشايخ المذهب السلفي الوهابي عن طريق الانترنت و أكد أنه ضد المذهب السلفي الوهابي.

في حين أفاد المتهم الثاني أنه صوفي نقشبندي و لم يطرح معه المتهم الأول أي حديث بخصوص المذهب السلفي  و لم يعطه أي كتاب عن السلفية و الكتب التي صودرت منه ليست تكفيرية و قد سبق له و أن اشتراها من مكتب الأسد بدمشق.

هذا وقد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسة 18/2/2008.

ثم استجوبت المحكمة للمرة الثانية المتهم  تيسير نعسان تولد حمص 1966 والموقوف منذ تاريخ 18/4/2006 و ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من جنحة الانتماء لجمعية ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف سنداً للمواد

/ 307 – 308 / من قانون العقوبات و هي الجنحة المنصوص عليها في البند الخامس من الجرائم الواقعة على أمن الدولة و المتعلق بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة  إلى جناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل المذكورة في المادة /304 / عقوبات وهي الجناية المنصوص عليها في البند الرابع من الجرائم الواقعة على أمن الدولة  من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالإرهاب، و ذلك على خلفية انتسابه لحزب التحرير الإسلامي.

و قد أقر المتهم بانتسابه لحزب التحرير الإسلامي و أضاف أنه قرأ كتاب نظام الإسلام و أنه سبق له و أن نظم شخص واحد في الحزب .

أعادت النيابة العامة مطالبتها السابقة باستبدال الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية على اعتبار أن حزب التحرير حزب تكفيري.

 فرد المتهم بالقول القضية ليست قضية تكفير و أنهم في حزب التحرير لا يكفرون أشخاص بعينهم لكنهم يؤمنون بأن الأنظمة التي لا تطبق القرآن و السنة هي أنظمة كافرة .

و هنا كررت النيابة العامة التأكيد على طلبها الحكم على المتهم وفقاً لقرار الاتهام اللاحق وأرجئت القضية لجلســة 25/2/2008 للدفاع.  

كما أرجئت محاكمة محمد غصن تولد مضايا التابعة لريف دمشق عام 1972 و محمد دبس تولد مضايا لجلسة 11/2/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهما وفقاً لقرار الاتهام.

في حين أرجئت محاكمة كل من : محمد حسين و صهيب العلبي و حسين جمعة و محمد العشول وعواد المخلف و حسام العلي لأجل لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان  التأكد منه بصورة قاطعة.

يلاحظ أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة بشكل عام و حاول رئيس المحكمة السير بأكبر عدد ممكن من القضايا أو عدم تأخيرها غير أن النيابة العامة كانت تتمسك ببعض الشكليات  الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لتأخير استجواب بعض المتهمين.

و في نهاية المحاكمة أعطى رئيس المحكمة أوامره  للسماح  بالزيارة للأهالي و لم يمانع محامياً من الحديث مع موكله على شبك النظارة.

على جانب منفصل و باهتمام بالغ تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان الطعن الذي تقدم به الأســـتاذ هيثم المالح  على القرار رقم 1560/1 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 10/2007 في الملف أساس 2007/1 لعام 2007 المتضمن:

عدم قبول الدعوى بإلغاء بلاغ منعه من  السفر لعدم وجود قرار إداري نهائي وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

لإطلاع على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى يرجى فتح الرابط .

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=535

و للإطلاع على الطعن المقدم من الأستاذ المالح للمحكمة الإدارية العليا يرجى فتح الرابط .

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=537

على جانب منفصل و بحسب مصادر  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) فأن خمسة عشر من المواطنين السوريين الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي يوم الجمعة الواقع في 2 / 11 / 2007 على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة القامشلي في ذلك اليوم، احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية – التركية يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي وهم:

محي الدين شيخموس حسين -عباس خليل إبراهيم - عيسى إبراهيم حسو - عبد الرحمن سليمان رمو - جميل إبراهيم عمر - وليد حسن حسين. وهو مصاب بكسور في الأضلاع  - شعلان محسن إبراهيم -  عبد الكريم حسين أحمد - مازن فنديار حمو. وهو مصاب أيضاً - فراس فارس أحمد -  شيخموس عبدي حسن -  موسى صبري عكيل -  سليم سليمان هادي - محمد حليم إبراهيم -  عبدو كمال إسماعيل.

حيث يواجه هؤلاء المعتقلين تهم الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

في حين تمت إحالة الأحداث التالية أسمائهم لمحكمة جنايات الأحداث بالحسـكة لاتهامهم بموجب المادة / 236/ من قانون العقوبات العام  :

سيبان خليل علي -  حسين أحمد حسن -  تحسين طه فتاح -  شيندار صلاح علي -   بيشنك جمال ساريك -  نافع عبد الرؤوف غيدا -  خليل محمد إسماعيل.

ما زالت  المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم  الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و ترى المنظمة السورية أن التفريق بين الناشطين و فسح المجال لبعضهم بالسفر و حضور الندوات و المؤتمرات و الانتقال من دولة لدولة و بذات الوقت  حجب حق الانتقال عن الآخرين مخالف للأصول والقانون و قيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً منها  لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين و احتراما منها للدسـتور وسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع و للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا.

دمشـق 6/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

العودة غير المبررة لعملية إحضار واحتمال اعتقال الأحوازيين في سوريا

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ان دائرة الأمن في سوريا قامت باعتقال بعض الأحوازيين و الأحوازيات في دمشق خلال اليومين الماضيين بينهم اربعة طالبات أحوازيات في جامعة دمشق، وتابعت اليوم لإحضار بعض آخر منهم ، وذلك دون مبرر يذكر.  يذكر ان جميع الذين اعتقلهم الأمن والذين طلب منهم الحضور اليوم، يقيمون بصورة قانونية، منهم طلاب في الجامعة ومنهم مسجلين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين في سوريا، بعضهم ينتظر الخروج بعد ما حصلوا على قبول لجوئهم من المفوضية والبعض الآخر ما زال ينتظر قبوله وتعيين بلد لنقله. واحتفظ الأمن السوري بوثائق الطالبات الأربعة بعد الإفراج عنهن.

وتطالب هيئة المركز القيادة السورية بإصدار الأوامر بالكف عن متابعة الأحوازيين واعتقالهم والسماح لهم بمتابعة دراسة الطلاب منهم وعملية انتقال الآخرين بحرية أسوة بجميع اللاجئين المتواجدين على الأراضي السورية و إيقاف الملاحقات الأمنية بحقهم ما داموا لم يرتكبوا عملا يخالف القانون السوري وهم لم يفعلوا.

كما وتطالب الهيئة المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان و حقوق اللاجئين وخصوصا المفوضية العامة لشئون اللاجئين في سوريا، التدخل لدى الجهات السورية الرسمية لإيقاف هذه الملاحقات والاعتقالات العشوائية، خاصة وان سورية تعرف جيدا ان من سلمتهم لإيران حتى الآن، ثلاثة منهم حكم عليهم بالإعدام واثنان منهم واجهوا أحكام ثقيلة تجاوزت العشرة أعوام.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏7‏ كانون الأول‏ 2007

TeleFax: +35 8 207 818 259

e-Mail: ach@alahwaz.org

Web Site: www.ahwazirights.org

بيان

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون          

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط   من للكرامة) 

المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(لكلّ فرد حقّ الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه).

الفقرة1من المادة 9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يعدّ الدستور القانون الأسمى في أية دولة من دول العالم والذي تستمدّ منه بقية القوانين مشروعيتها ،وبموجب هذا الدستور يتم تنظيم حقوق المواطنين وواجباتهم، وشكل نظام الحكم في الدولة، وصلاحيات السلطات ومهامها والتي من أهمها هي السهر على احترام الدستور والقوانين، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، في أرواحهم وممتلكاتهم، وممارسة حقوقهم، والتي من أهمها حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج

 (المادة 39) والمساواة أمام القانون( المادة 25) والحق في سلوك سبل التقاضي وعدم تعرض المواطنين   بسبب  آرائهم ومعتقداتهم، لأيّ معاملة مهينة، أو ملاحقة أو التوقيف أو التعرض للتعذيب أو الاعتقال،  خلافاً للقانون والدستور أو تقديمهم أمام المحاكم الاستثنائية (المواد28ـ29ـ30)لتي لا تتوافر فيها أدنى معايير النزاهة والالتزام بالأصول والإجراءات التي تكفل للناس كرامتهم وحقوقهم، حتى وان كانوا مدانين,هذه المبادىء التي نص عليها الدستور السوري ـكما سبق الإشارة إليها كبقية دساتير العالم ـ والتي جاءت متوافقة من حيث النص مع ما نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية,ولكن الأمور ما زالت تسير لدينا بعكس الاتجاه الصحيح، وبعكس ما نص عليه الدستور ذاته، فمجرد قيام المواطنين بتظاهرة سلمية ،كحق نص عليه دستورهم، نجد السلطات، وبدلاً من أن تقوم بواجباتها الدستورية في حماية التظاهرة، ومواطنيها العزّل ـ كما حدث في المظاهرة التي تمت مؤخراً في مدن قامشلي وكوباني(عين العرب) وعفرين، احتجاجاً على التدخل التركي في شؤون العراق وإقليم كردستان ـ قامت السلطات بفض المظاهرة السلمية، باستخدام كافة وسائل العنف التي تجاوزت الضرب والإهانة، إلى إطلاق الرصاص الحي، باتجاه المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى فقد بعضهم حياته(كما في حالة الضحية عيسى خليل ملاحسن )  وما زالت جراح العديد منهم بليغة(كما حالة شيار خليل و بلال صالح  بل ومن الجرحى من هو معتقل وقدم أمام القاضي العسكري ) ولم تكتف السلطات بذلك، بل قامت باعتقال العشرات من المواطنين، وتم تعريضهم لكافة صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، علماً أن معظم المعتقلين لم يكونوا من بين المتظاهرين أصلاً، بل جرى توقيفهم، وكما يقال "على الهوية"، وبينهم العديد من الأحداث والمرضى، وذوي العاهات، وما زالت السلطات متمادية في الإصرار على اعتقال   العشرات منهم , وكان قاضي التحقيق في قامشلي. أصدر  قبل ذلك قراراً بحق من لم يتم الثامنة عشر من العمر، و اتهام هؤلاء بموجب المادة / 236 / من قانون العقوبات السوري العام والملغى وفق قانون الأحداث الجانحين الصادر لاحقاً بموجب المرسوم التشريعي / رقم / 18 / تاريخ 30 / 3 / 1974م، لتتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث في الحسكة، وفي ما يلي أسماء هؤلاء الأحداث:

حسين أحمد حسن- تحسين طه فتاح.

سيبان خليل علي.- خليل محمد إسماعيل .

شيندار صلاح علي- بيشنك جمال ساريك.

نافع عبد الرؤوف غيدا.

وتمّ تقديم قسم منهم للقضاء العسكري في قامشلي :

محي الدين شيخموس حسين - عباس خليل إبراهيم

عيسى إبراهيم حسو.-عبد الرحمن سليمان رمو.

جميل إبراهيم عمر- وليد حسن حسين.

شعلان محسن إبراهيم- عبد الكريم حسين أحمد.

فراس فارس أحمد- مازن فنديار حمو.

شيخموس عبدي حسن- موسى صبري عكيل

سليم سليمان هادي- محمد حليم إبراهيم.

عبدو كمال إسماعيل.

و يواجه هؤلاء المعتقلون تهم الانخراط في جمعية سياسية ، أو اجتماعية ذات طابع دولي، وإثارة النعرات المذهبية ،   أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد     / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام، وآخرون لدينا قائمة ببعض أسمائهم ( ومنهم فرحان شيخموس وشكري عيسى ) ممن لم يتم تقديمهم للمحاكمة بعد،كما تم اعتقال كل من السيدين : عائشة أفندي بنت أحمد أم ( ولات ) من أهالي منطقة كوباني والمقيمة في دمشق   وعثمان محمد سليمان بن حجي، الملقب ( أوسو دادالي ) من قرية دادالي  ومن   أهالي منطقة كوباني ،   دون أية مذكرة قضائية ، بعد مداهمة منزليهما في الرابعة من فجر يومي27-و28-11-    20008 ،وتزامنا ًمع ذلك ،تستمر محكمة أمن الدولة في محاكمة النّشطاء السياسيين والحقوقيين، و بعض متظاهري مسيرة الشموع لنوروز عام 2006م وإصدار الأحكام المجحفة بحقهم، كل ذلك بخلاف نصوص مواد الدستور السوري, إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ إذ ندين هذا السلوك   المنافي لأبسط حقوق الإنسان والمخالف لجملة المواثيق الدولية، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والدستور السوري، فإننا لنناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ،ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات الأمم المتحدة، للضغط على السلطات للكف عن هذه الممارسات والأساليب، واحترام مبادىء المواثيق الدولية ونصوص الدستور السوري.

قامشلي

2  -11-2007

منظمةحقوق الإنسان في سوريا ـ ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

مركز رسالة الحقوق

ينظم زيارة للأسرى السورين العرب في سجن الجلبوع

http://www.cmrlaw.ps/arabic/news.php?id=430

نظم محامي مركز رسالة الحقوق فريد هواش زيارة للأسرى السوريين العرب في سجن الجلبوع وذلك يوم الخميس الموافق 29/11/2007، وتأتي الزيارة انسجاماً مع سياسة المركز الهادفة لتقديم العون للأسرى والإطلاع على أوضاعهم وطمئنت ذويهم.

وقد زار المحامي/ هواش الأسير السوري بشر سليمان المقت من بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

والأسير المقت معتقل منذ 23 عاماً ويعتبر أقدم أسير سوري ومن أوائل الأسرى على مستوى الحركة الأسيرة، وأفاد الأسير بشر المقت لمحامي مركز رسالة الحقوق بأن أوضاعه الصحية أخذة بالتدهور بشكل يهدد حياته بسبب إصابته بجلطة داخل السجن نقل على إثرها إلي مستشفى العفولة حيث أجريت له عملية جراحية لشريانين وأخُبر من قبل الأطباء بأنه بحاجة إلي عملية جراحية أخرى لشريان ثالث مسدود وحتى اللحظة لم تقرر مصلحة السجون نقله للمستشفى لإجراء العملية الثانية.

كما أفاد الأسير المقت بأن الأطباء قالوا له بأن حالته الصحية غير مستقرة خاصة وأنه يتعرض لنوبات مرضية داخل المعتقل.

وأفاد الأسير المقت لمحامي مركز رسالة الحقوق بأنه لا يتم نقله للمستشفى إلا بعد أن تتدهور حالته الصحية بشكل كبير وأكد أن حالته الصحية بحاجة لعناية طبية خاصة لا يمكن أن يتلقاها في المعتقل وذكر أنه ما زال يطالب إدارة مصلحة السجون بالسماح له بإجراء العملية للشريان الثالث ونقله للمستشفى.

ومركز رسالة الحقوق يناشد المؤسسات الصحية المهتمة بحقوق الإنسان والمتابعة لأوضاع الأسرى الصحية بتنظيم زيارة عاجلة للأسير المقت للإطلاع على أوضاعه الصحية.

كما زار محامي مركز رسالة الحقوق الأسير السوري/ يوسف صالح شمس من بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل والموقوف منذ تاريخ 30/07/2007 بتهمة التخابر ( مع عدو خارجي) الأجهزة السورية، وذكر الأسير شمس بأنه تعرض للتحقيق لمرات عدة في مركز تحقيق الجلمة وبيتح تكفا إلا أنه أنكر التهم المنسوبة إليه.

واعتبر الأسير شمس أن ظروف اعتقاله صعبة وأن مصلحة السجون لا تقدم للأسرى سوى وجبات طعام قليلة ورديئة مما يضطر الأسرى لشراء الطعام من الكانتينا بأثمان مرتفعة جداً.

بدوره أكد الأسير/يوسف سعد تهموز من بلدة الغجر بالجولان السوري المحتل والمحكوم 12 عاماً بتهمة الاتصال مع المقاومة في لبنان.

وعبر الأسير تهموز أن الحكم الصادر بحقه ظالماً وجائراً، ومن الجدير ذكره أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمت على الأسير يوسف تهموز بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية باهضة قدرها 100 ألف شيكل ومصادرة سيارته الخاصة.

وأفاد الأسير تهموز بأنه تقدم باستئناف للحكم الصادر بحقه وتقرر أن تنظره المحكمة في شهر 3/2008 القادم.

وأفاد الأسير تهموز بأنه تقدم لمصلحة السجون بطلب للسماح له بزيارة عمه المعتقل لدى سلطات الاحتلال في سجن آخر.

وثمن الأسير تهموز لمركز رسالة الحقوق اهتمامه بالأسرى السوريين العرب.

مركز رسالة الحقوق يدعو المؤسسات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية لإطلاق حملات تضامن شعبية مع الأسرى في كل العواصم العربية والدولية.

مركز رسالة الحقوق

وحدة دعم الأسرى

01/12/2007

http://www.cmrlaw.ps/arabic/news.php?id=430

صلاة الغائب على الطفل مصعب محمد مأمون الحمصي في بيروت

أدى ظهر هذا اليوم عدد من المواطنين السوريين ومنهم بعض المعارضين صلاة الغائب على روح الطفل مصعب  محمد مأمون الحمصي الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر يناهز ثمانية سنوات وفي مسجد التقوى في بيروت سائلين المولى له الرحمة والصبر والسلوان لذويه . وبهذه المناسبة أصدرت أمانة بيروت لإعلان دمشق البيان التالي :

إن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري عامة والمعارضون خاصة يظهر بشاعة وسلوك هذا النظام وما وصل إليه الوضع من ترد وخرق مفضوح لأبسط حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية فالسجون السورية التي تمتد على مساحة سوريا السيئة الصيت والسمعة مغلقة عن العالم بأسره ولا يتمكن أحد من دخولها أو معرفة ما يجري فيها حتى المنظمات الدولية والصليب الأحمر والمنظمات الصحية .

إن مأساة الطفل الفقيد ابن المعارض محمد مأمون الحمصي توضح للعالم إحدى صور بشاعة هذا النظام . إن هذا الطفل حْرم من والده الذي أمضى خمسة سنوات في السجن سجين رأي وضمير وهو نائب مستقل سوري . وكان في أكثر الأحيان لا يرى الطفل أبيه في الأسبوع أكثر من ثلاثين دقيقة وبحضور ضابطي أمن .وفي بعض الأحيان لايره مدة ثلاثة أشهر . وبعد خروج والده من السجن بخمسة عشر يوماً وبينما كان الطفل برفقة أبيه لزيارة جدًه انقضت عليهما عناصر أمن الدولة واعتقلت الأبوكان الطفل يبكي مستغيثاً وسط من لايخاف الله ولا يرحم . وأطلق سراح الأب بعد يوم من الاعتقال .بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل مدير مخابرات أمن الدولة والتهديد والوعيد وبنفس الوقت والطريقة تم الاعتداء   على النائب السابق المعارض رياض سيف وفي اليوم التالي وفي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل دخلت عناصر الأمن العسكري بيت الأب وبشكل همجي بربري وسط  ذعر مصعب وإخوته وهم يبكون من الرعب ومن شتائم عناصر الأمن لوالدهم وبقية هذه العناصر متربصة على أبواب البناء ثلاثة أيام ممارسة ضد العائلة أبشع أنواع البربرية . وبعدها خرج والدهم من سوريا يحمل نداء الحرية للشعب السوري بقي النظام يطارده حتى لايجد مكاناً آمناً يستطيع فيه أن يرعى أطفاله ويعوضهم الحنان والحب .

إن وحشية هذا النظام لا تميز بين طفل أو امرأة أوشيخ . وقد مورست هذه الوحشية ضد كل المعارضين .فأجهزة المخابرات تصدر أوامر منع السفر لأطفال ونساء المعارضين وأسرهم دون ذنب اقترفوه . إن أشقاء مصعب ممنوعون من السفر ومحرومون رؤية والدهم و إخوتهم الذين هربوا من بطش هذا النظام

 إن منع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان من السفر حتى ولو كان بهدف إنساني للعلاج كأمثال النائب السابق رياض سيف والمهددة حياته بالسرطان الذي أصابه تؤكد أنه لاتوجد دولة في العالم في القرن الواحد والعشرين تتعامل بمثل هذه القسوة وهذه الوحشية . وإن خطف وقتل سماحة الشيخ معشوق الخزنوي وتشويه جثته التي تعرضت للتعذيب على يد المخابرات السورية وأدواتها تأكد ذلك .

إن أمهات السجناء والمفقودين اللبنانيين والعرب لدى النظام السوري واللائي يعتصمن في ساحة الإسكوا في بيروت منذ عامين ونصف ليلا نهاراً قد خابت آمالهم في زيارة أبنائهم أو معرفة مصيرهم رغم كل صرخات العالم الحزينة من أجلهم .

إن معاملة السجناء في سجون النظام السوري بشعة ومؤلمة وقلًِِ نظيرها في العالم وذلك عبر طرق التعذيب أو الإخفاء القسري أو التصفية الجسدية المبرمجة التي يتعرض لها سجناء الرأي والضمير فالبروفسور عارف دليلة يمر بأصعب الظروف الصحية وناهز عمره عن سبعين عاماً هو في السجن الانفرادي منذ سبع سنوات .كما أن الناشط والمحامي  السجين أنور البني يعاني من كتل مؤلمة في جسده  فبدلاً من أن يلقى الرعاية الصحية يتم سوقه إلى قضاء عسكري ليحاكم مرة ثانية بأحكام بربرية .إن إلقاء الدكتور كمال اللبواني في زنزانة انفرادية تحت الأرض مكبلاً بالجنازير لمدة شهر هو مشروع قتل وتصفية بعد أن حكم عليه بالسجن إثنا عشر عاماً .

إن السجين المفكر ميشيل كيلو وضع في غرفة سجناء الجرائم الأخلاقية وهو من المفكرين الأوائل في الوطن العربي . إن هذه الأمثلة لوحة صادقة لحقد هذا النظام وكيفية تعامله مع من يخالفه في الرأي حتى ولو بكلمة واحدة .

إن حقد هذا النظام يمتد حتى لقمة العيش يقطعها عن أسر هؤلاء المعارضين بطردهم من العمل ومعاملتهم أسوء معاملة فضلاً عن تدميرهم اقتصاديا واجتماعياً .

إن هذا الواقع يذكرنا بالعهود البربرية والفاشية عبر التاريخ ويبين لنا أن النظام السوري امتداد لتلك العهود رغم كل مايملك من إمكانيات التجميل والتضليل والمخادعة والمراوغة .

إن أمانة بيروت لإعلان دمشق تحث العالم وتناشده إنقاذ الشعب السوري من هذه الدكتاتورية المتوحشة وتؤكد أن التغاضي والسكوت وتبادل المصالح الضيقة معها سوف يجلب الويلات والمآسي للمنطقة وللعالم بأسره عبر دفع شعب بأكمله نحو التطرف والإرهاب

بيروت - أمين سر أمانة بيروت لإعلان دمشق

الدكتور أديب طالب

لالحجب مواقع الانترنيت في سوريه

المعرفة حق لجميع الناس.. لا لحجب مواقع الانترنت في سورية

http://abssyria.freewebpage.org

إن أهم ما يميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية هي قدرته الخاصة على توليد وتمثل المعرفة بكافة أوجهها، وإيجاد الطرق الملائمة لتوظيفها في خدمة حياته.

ورغم تعدد وسائل حفظ المعرفة ونقلها عبر التاريخ، تشكل الصحف، ومؤخرا الانترنت، شكلا من أعظم وأرقى أشكال احتواء المعرفة ونقلها، وهي أكثرها شعبية وانتشاراً وقدرة على التفاعل مع الناس.

كما تعد إحدى أهم الوسائل السلمية في تطبيق مبدأ حرية التعبير عن الرأي الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكفلته دساتير جميع الدول.

إن سياسات حجب مواقع الانترنت، وكذلك إقفال الصحف بقرارات من السلطة التنفيذية، هي سياسات متعارضة مع حق كل إنسان في الوصول إلى المعرفة والتفاعل معها وأخذ ما يلائمه منها والإضافة إليها، مهما كانت ذرائع الحجب. وهو حق لا يجب أن يكون هدره متاحا لأحد سواء كان شخصا ماديا أو شخصا اعتباريا، فردا أو جماعة، مؤسسة أو دولة.

وبناء عليه، نعبر عن رفضنا التام لسياسة الحجب تلك، وسياسة إقفال الصحف، بأية ذريعة كانت، ومن أية جهة صدرت. ونؤكد أننا لن نلتزم بأي قرار من هذا النوع، وسنعمل جهدنا على الاستمرار بإيصال المعرفة بكل الأشكال الممكنة إلى من يرغب بوصولها إليه.

إذا أردت أن تساهم في حملة مناهضة حجب المواقع في سورية، أوصل هذه الرسالة إلى جميع من تتصل بهم، ادعوهم للتوقيع..

سيبقى هذا الموقع هو الموقع الأساسي لهذه الحملة. لكن لك دور هام في هذا: حيث تستطيع أنشأ مدونة، بلوغ، صفحة فرعية... الخ.. وأطلق هذه الحملة مجددا من صفحتك تلك.. انشره هذه المقالة مع رابط لهذا الموقع.. ترجمه إلى جميع اللغات التي تعرف.. لا تدع السلطات السورية تقوم بتدمير هذه الحملة عبر حجب هذا الموقع. اجعل مهمتها مستحيلة عبر نشر هذه الحملة في كل مكان..

نحن ناضجون وواعون، وليس لأحد أن يكون رقيباً على عقولنا.. نحن ندافع عن حقنا البسيط والشرعي بالمعرفة.. فقط لا غير.

أدناه قائمة بما لاحظناه من مواقع محجوبة حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

إذا كان لديك معرفة بموقع آخر محجوب عبر أحد المخدمات السورية، أرسل لنا رابطه، وسوف ننشره حال التأكد من كونه محجوباً..

إذا وجدت موقعا ما من المواقع أدناه يفتح عبر أحد المخدمات السورية، الرجاء أخبرنا لنتأكد ونقوم بالإشارة إلى أنه قد تم رفع الحظر عنه.

أينما وجدت هذه الورقة، أضف اسمك عليها.. لا تنتظر مكانا واحدا لها.. هذه ستكون ورقة لا يمكن حجبها أبدا..

قائمة المواقع المحجوبة في سورية، مضمنة المواقع التي توقفت عن العمل بسبب حجبها (الترتيب عشوائي):

1. كلنا شركاء في الوطن www.all4syria.org

2. سوريا للقضاء والمحاماة (النزاهة) www.alnazaha.or

3. سورية الحرة www.thefreesyria.org

4. الصفحات www.alsafahat.net

5. أخوية سورية www.akhawia.net

6. جماعة الأخوان المسلمين في سورية www.jimsyr.com

7. وحدة العمل الوطني لكرد سورية www.syriakurds.com

8. المركز الإعلامي للأخوان المسلمين www.ikhwansyria.com

9. نوادي الحوار السورية www.soriagate.net

10. إيلاف www.elaph.com

11. يوتوب www.youtube.com

12. جريدة الشرق الأوسط www.asharqalawsat.com | www.aawsat.com

13. سورية الحرة www.free-syria.com

14. www.opl-now.org

15. جميع مواقع www.blogspot.com وتعد بالملايين

16. مقاربات www.mokarabat.com

17. مشروع ثروة www.tharwaproject.com

18. أخبار الشرق www.thisissyria.net

19. الرأي www.arraee.com

20. المشهد السوري www.syriaview.net

21. المحور الثالث www.thirdalliance.net

22. الحقيقة www.syriatruth.org

23. اللجنة السورية لحقوق الإنسان www.shrc.org | www.shrc.org.uk

24. بعض المواقع الفرعية على مخدم www.hem.bredband.net (مثلا: hem.bredband.net/dccls )

25. التجمع السوري الديمقراطي www.dsyria.org/

26. حزب الإصلاح السوري www.reformsyria.net

27. حزب الحداثة والديمقراطية www.hadatha4syria.com

28. اللجنة السورية لحقوق الإنسان www.shrc.org.uk

29. جمعية حقوق الإنسان في سورية hras-syria.tripod.com

30. التجمع الوطني الديمقراطي http://alhiwaradimocraty.free.fr/

31. مفكرة الإسلام www.islammemo.cc

32. < Arabic Transparent?? span وطن يا آه>ahyawatan.wordpress.com

33.. كردستان تايمز www.kurdistan-times.org | www.kurdistan-times.com

34. إسلام أون لاين www.islamonline.net

35. موقع جبهة الخلاص الوطني في سورية www.savesyria.org

36. آفاق www.aafaq.org

37. الحوار المتمدن www.rezgar.com

38. مركز الشرق العربي www.asharqalarabi.org.uk

39. النداء، موقع إعلان دمشق للتغير الوطني www.damdec.org

40. اليسار الديمقراطي www.yassardimocrati.com

41. آرام نيوز www.aaramnews.com

42. أحرار سورية www.ahrarsyria.com

43. القناة www.alqanat.com

44. منتدى جمال الأتاسي www.atassiforum.org

45. قامشلو www.qamishlo.net

46. عفرين www.efrin.net

47. كردستان بنختّي www.kurdistanabinxete.com

48. www.binxet.com

49. حزب الوحدة الديمقراطي الكردي www.yek-dem.com

50. صوت كردستان www.sotkurdistan.net

51.< Roman?? New Times span> عامودا دوت نت www.amude.net

52. www.kurdax.net

53.. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية www.keskesor.info

54. قوات الدفاع الشعبي الكردستاني www.hpg-online.net

55. مركز الدراسات الإسلامية الكردية www.islam-kurd.com

56. شبكة الأخبار الكردية www.knntv.net

57. كورد روج www.kurdroj.com

58. المرصد السوري لحقوق الإنسان www.syriahr.com

59. رابطة أدباء الشام www.odabasham.net

60. الحزب الديمقراطي الكردي في سورية www.pdksy.net

61. حزب يكيتي www.yekiti-party.org

62. شفاف الشرق الأوسط www.middleeasttransparent.com

63. الحزب الديمقراطي الكردي السوري www.alparty.org

64. الحزب التقدمي الاشتراكي www.psp.org.lb

65. حزب حرية المرأة الكردستانية www.pajk-online.com

66.< Roman?? New Times span> كورد ميديا www.kurdmedya.comm

67.< Roman?? New Times span> سيريا فورم www.syrianforum.org

68. المقاومة السورية www.opensyria.org

69. التيار السوري الديمقراطي www.tsdp.org

70. كورد ناس www.kurdnas.com

71. آزادي بيت النيران www.kdps.info

72. المنظمة الكردية للدفاع عن السجناء السياسيين في سوريا www.sos-forum.net

73. شفاف الشام www.transparentsham.com

74. www.knntv2.knntv.net

75. موقع بريد هوتميل www.hotmail.comm

76. موقع تقني للتصفح الآمن www.anonymization.net

77. موقع تقني للتصفح الآمن www.surfola.com

78. عرب تايمز www.arabtimes.com

79. خليفة دوت نت www.khilafah.net

80. حزب التحرير www.hizb-ut-tahrir.org

81. صحيفة السياسية www.alseyassah.com

82. الديمقراطية في سورية www.democraticsyria.org

83. الخيمة العربية www.khayma.com

84. موقع التيار الوطني الحر بلبنان www.tayyar.org

85. تيريز دوت كوم www.tirej.net

86. جريدة المستقبل اللبنانية www.almustaqbal.com

87.< Roman?? New Times span> بونجور يا شام www.bonjoursham.net

88. صحيفة القدس العربي www.alquds.co.uk

89. فيس بوك www.facebook.com

90. الوطن السوري www.alwatan-alsouri.com

91. موقع لكسر البروكسي www.proxify.comm

92. حركة العدالة والبناء http://forsyriaorg.powweb.com

93. سيريا تريبيون www.syriatribune.com

94. ولاتي ما www.welateme.net

95. رابط حقوق الإنسان www.shril.info

96. مدينة حماه www.hamacity.com

97. المحطة www.almahatta.net

98. طريق الإسلام www.islamway.com

99. حزب العمل الشيوعي في سورية www.syriaalaan.com

100. منتدى شبابلك www.shabablek.com

101. موقع لتجاوز الحجب http://proxify.com

102. موقع لتجاوز الحجب www.anonymizer.com

103. موقع لتجاوز الحجب www.proxyone.com

104. موقع لتجاوز الحجب www.proxyweb.net

105. موقع لتجاوز الحجب http://webwarper.net

106. موقع لتجاوز الحجب http://anonymouse.org

107. موقع لتجاوز الحجب www.guardster.com

108. http://jap.inf.tu-dresden.de/

109. موقع خدمات انترنت www.skype.com

110 موقع الكتب العالمي أمازون www.amazon.com

القضاء السوري يتلاعب بمصير معارضي النظام ويؤجل  الحكم في قضية المير

أجلت محكمة الجنايات الأولى في دمشق اليوم الأربعاء  (28/11/2007) محاكمة  المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري بانتظار الرد على الطعن المقدم من هيئة الدفاع بعد رفض محكمة الاستئناف دعوى رد قضاة و تنحي القاضي محيي الدين حلاق عن النظر بالقضية وحضر الجلسة مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وممثل عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتأجلت الجلسة إلى 27/12/2007

جدير بالذكر ان محكمة الاستئناف المدنية الأولى رفضت بتاريخ 14/11/2007 طلب هيئة الدفاع تنحي رئيس محكمة الجنايات الأولى الناظرة في القضية القاضي محيي الدين حلاق

مما اضطرها لتقديم طعن بقرار المحكمة لاعتبارات تتعلق بمخالفة القاضي حلاق لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة و لكونه عضو في حزب البعث وهو ما يجعل مهمته عسيرة لأنه يحاكم معارض سياسي

يشار إلى أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي واتصال هاتفي مع النائب اللبناني الياس عطا الله رئيس حركة اليسار الديمقراطي

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يستغرب تلاعب "القضاء" في مصير معارضي النظام في الوقت الذي لم يتخذ  فيه أي خطوة باتجاه محاكمة قتلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي المزعومين بالرغم من تقديمهم للشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي

لقد مضى أكثر من عامين على إلقاء القبض على هؤلاء القتلة المزعومين الذين لم يقدموا حتى تاريخه إلى محاكمة علنية

إن ثقة المواطن السوري بالقضاء لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال برهنة القضاة على نزاهتهم واستقامتهم واستقلالهم عن الأجهزة الأمنية التي تمارس فعلياً مهام القضاء السوري

لندن 28/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

أهالي بساتين حمص يعتصمون أمام القصر الجمهوري ورئاسة الوزراء

دمشق : الاربعاء 28 تشرين الثاني 2007م

النداء : www.damdec.org

كتب مراسل النداء :     

متابعة لقضتيهم المثارة منذ فترة وعلى أصعدة مختلفة ، توجه صباح اليوم الأربعاء 28/11/2007 حشد من عائلات وأهالي بساتين غربي حمص في أربع حافلات نقلتهم إلى مقربة من القصر الرئاسي بدمشق، بغية تنظيمهم اعتصاما سلميا ضد مشروع كابوس حمص واحتجاجا على الاستملاك غير القانوني لبساتينهم ، والمنذر بتدمير باقي المساحات الخضراء المتبقية في المدينة.

وعند وصول الأهالي على الساعة التاسعة إلى نهاية شارع أبي رمانة، بدأ رجال المرور والأمن والشرطة بمحاولة صدهم ومنعهم من التجمع، حيث وقعت مشادات ومدافعات عنيفة خلال ذلك، فشتت بعضهم بحمله في سيارات الشرطة ودفع البعض الآخر بما فيهم النسوة بكل عنف، الأمر الذي شكل منظرا مثيرا ولافتا لجموع المارة وبعض الصحافيين على مدار ساعة ونصف. وأمام   إصرار الحشد على إيصال احتجاجه وتعبيراته، سمح رجال الأمن لوفد ثلاثي منهم للدخول إلى مكاتب حرس القصر الرئاسي، متمثلا بالسادة : عبد الغني الجنيات ورضوان البارودي وعماد الشعار، الذين استقبلهم العميد رفيق شحادة واستمع إليهم، كما تسلم منهم إضبارة تتضمن كافة الوثائق المتعلقة بشكواهم، ثم طلب منهم التوجه إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء بعد قيامه بالاتصاله به.

بعد ذلك سمح للحشد بالتجمع ثانية واستعادة الحافلات التي نقلتهم إلى مقربة من صالة الفيحاء بمرافقة دوريات الشرطة والأمن، وهناك توجه وفد ثنائي إلى مكاتب المجلس، ريثما يتم استقباله ، لكن الأخبار التي وصلت من حمص إلى المتحشدين عن قدوم موظفي البلدية مع رجال الشرطة والبلدزورات لتنفيذ الإخلاءات في منطقة البساتين أثارت الحشد من جديد، ودفعته رجالا ونساء إلى تجاوز دوريات الشرطة والأمن المحيطة بهم وصولا إلى مبنى المجلس، الأمر الذي عجل من استقبال الوفد والاستماع إليه من قبل السيد رئيس الوزراء، الذي تسلم إضبارة الشكوى والفضية بدوره وأجرى العديد من الاتصالات، كان آخرها مع وزير الإدارة المحلية، حيث طلب منه لقاءهم.

وهكذا، قام رجال الشرطة والأمن بمرافقة حافلات المحتشدين حتى خارج دمشق، بينما سمح   للوفد الثنائي المنتدب عنهم بالوجه إلى وزارة الإدارة المحلية، حيث اجتمع مع السيد الوزير ( الأطرش) ومستشاره القانوني وما زال هناك حتى بعيد الساعة السادسة مساء حسب آخر المعلومات .

ووفق مصادر الأهالي الذين تعرضوا للعنف والإبعاد اليوم، وكان جل مطالبهم انتظار بت القضاء بقضيتهم المرفوعة أمامه منذ سنوات، فهم لا يتوقعون حلولا سريعة من المسؤولين رغم وعود الدراسة التي تلقوها، ولذلك فهم يتحسبون لإجراءات البلدية والمحافظة، ويستعدون للدفاع عن أرضهم وحياتهم بكل الوسائل المشروعة.

النداء / خاص

فيما يلي عرض للقضية  بقلم أصحابها:

 

حقيقة كابوسية حلم حمص

بقلم: لجنة من أهالي البساتين 28/11/07

ردا على ماجاء في بعص الصحف السورية   كالاقتصادية والعروبة (25/11/07) وغيرهما تحت عنوان " محافظ حمص يوضح حقيقة حلمه لحمص " وبدافع الحق في عرض كافة وجهات النظر ، وعدم انفراد واحدة منها بالمجال كاملاً على حساب غيرها ، وهو ما حدث في بعض الوسائل الإعلامية .

فإننا نعرض لما ورد في مقال السيد المحافظ عن الحلم وأطراف الحلم ..

يصّر سيادته بداية على أنه حلم لجميع أبناء حمص ، يحقق كافة أحلامهم ورغباتهم . دون أن يحدد نوع تلك الأحلام والرغبات .. وهو يحمل مسؤولية رد الفعل السلبي ضد الحلم بعض من وصفهم بالجهلة في أحسن الأحوال الذين أثاروا الناس بخلفيات غير وطنية .. الخ

فأين الشفافية والوضوح اللازمان لمنع سوء الفهم وردود الأفعال الاعتباطية ؟ ولماذا لا يشرح لنا السيد المحافظ دلالات ومغازي غياب الجهات الرسمية والشعبية ؟ حتى في مؤتمر توقيع مذكرة التفاهم مع الديار القطرية لوحظ فيما لوحظ غياب مجلس مدينة حمص ورئيسته السيدة ناديا كسيبي .. وهو غياب مستمر عن الحلم حتى تاريخه ، ومع ذلك يصرّ على أن الحلم لكل أبناء المدينة !! .. وللتذكير ، فإنه في ذلك المؤتمر الذي جرى في فندق سفير حمص ، صرح الحاضرون من مسؤولين ورجال أعمال عن الحلم ، فالأستاذ غزال هو من تحدث عن مشروع قلب العالم القديم ، وهو يقصد المنطقة التجارية المحصورة بين الساعة القديمة والأسواق القديمة امتداداً نحو الساعة الجديدة ودار الحكومة ، وذلك لإعادة تأهيلها وبناء أبراج وأسواق تحت الأرض وفنادق وموتيلات ومحطات مترو .. وللتذكير أيضاً فإن المهندس جلال المسدي هو من صرح بأن مشروع إعادة تنظيم بساتين حمص سيقوم على مبدأ المقايضة الإجبارية حيث سينال مالك الأرض عوضاً عنها أسهماً في المشاريع التي ستقام كملاعب الغولف والأبراج التجارية وغيرها .. وأيضاً صرح رجل الأعمال عصام أنبوبا أنه من غير المجدي أن نجني طن من البندورة من أراضٍ تساوي قيمتها مئات الملايين إن استثمرت في مجالات أخرى .. كل تلك التصريحات موثقة في موقع سيريانيور وفي جرائد العروبة والثورة وغيرها .. فهل نلقي – بالتبعية بعد ذلك على جهلة مزعومين تحركهم خلفيات غير وطنية ؟ .

كنا نأمل من السيد المحافظ أن يراعي أن حلمه يتم على أرض يقوم عليها مجتمع معقد بمشكلاته وهمومه . إن مجرد فرض ضريبة بسيطة يستلزم دراسات اجتماعية واقتصادية ميدانية موسعة لتحديد الآثار المحتملة ومقارنة النتائج ببعضها الضارة منها والنافعة . فكيف يكون الحال مع حلم سيُزيل أوضاعاً اقتصادية ، ويلغي عشرات الآلاف من فرص العمل وسيرتب آثاراً اجتماعية هائلة قد تخرج عن السيطرة ؟ .

في ملاحظته الغريبة يُورد السيد المحافظ أن مشروع إعادة تأهيل قلب المدينة التجاري يمتد على مساحة مقدارها    / 12 / هكتار ملكية  79.42 % منها عامة بينما 20.58 % خاصة ، وبصرف النظر عن حقيقة النسب والأرقام ، وبعيداً عما قصده بالملكية العامة ( إن كانت أوقافاً أو غير ذلك .. ) ، فإن المنطق الاجتماعي والاقتصادي والخلفية الوطنية التي شدد عليها سيادته ، يلزمنا بالمراعاة الكاملة لأرضية المشروع التي تضم عشرات الآلاف من فرص العمل التي تعيل مئات الألوف من الأنفس الموزعة في شكل أسر . كيف سيتم المشرع حالما تجهز الدراسات والماكيتات ؟ كيف سيعيش هؤلاء وكيف سيعيلون أسرهم طيلة مدة تنفيذ المشروع ؟ هذا إذا توثقنا من كونهم سيُعادون إلى المراكز التجارية الجديدة من أبراج وأنفاق وغيرها ؟ . وعلى أي أساس سيتم التعامل مع المراكز القانونية من عقود إيجار أو رهن أو ملكية أو غيرها مما تستند إليه الأوضاع الحالية ؟ لقد ترك سيادته كل تلك الأسئلة الملحة ليشير إلى 10000 فرصة عمل سيحققها المشروع ، ناسياً أو متناسياً أضعاف أضعافها من تلك التي ستُلغى وتضيف إلى أزمات المجتمع أزمات أشد وكوارث أعظم . وفي البند التاسع من مقاله يتعرض السيد المحافظ لمشروع جنة حمص محدداً عنوانه الأساسي بالمحافظة على رئة حمص الخضراء الممتدة بين المدينة القديمة وحمص الجديدة بمساحة  / 1800 / هكتار . ويسجل سيادته ارتفاع نسبة الأبنية البيتونية في هذه البساتين الخضراء من 0.5 % إلى 11.5 % خلال العشرين سنة الماضية بسبب الفساد الإداري المستشري في الجهات العامة الرقابية المتابعة لتجاوزات البناء ، مع توقعه لارتفاع النسبة إلى 25 % خلال العشرين سنة القادمة إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه . لكن سيادته بدلاً من التركيز على تطهير الجهات العامة من الفساد الإداري الذي أكده بنفسه ، يقترح في سياق حلمه نزع ملكية تلك   البساتين ، وتحويلها إلى ملكية عامة تقوم عليها الجهات العامة المصابة بمرض الفساد الإداري . فهل ستكون هذه الجهات أكثر أمانة على تلك البساتين من أصحابها ؟ ولنا من التجارب المريرة من استملاكات حي الأربعين إلى شارع القوتلي ما يلّون هذا الحلم بالأسود القاتم ! . بل إن ما يلفت النظر هو تصور سيادته لمفهوم الملكية والمنفعة العامة . ليس هناك إجراءات أشد ولا قيد أخطر من الاستملاك ، ولذلك نجد الإدارات في كافة الدول تلجأ إليه بحذر وحيطة تحسباً لتداعياته وآثاره . لكن هل حقاً سيتم التعويض على المالكين وفق الأسعار الرائجة في السوق .. إن نظرة سريعة على مشكلة بساتين الغوطة المستملكة   بموجب القرار / 5047 / كافية لتنفي صحة ذلك بالمطلق .

ففي خاتمة مقاله كتب سيادته عن حديقة الشعب ، وهي البساتين المحصورة بين حيي الغوطة والقرابيص ، والممتدة بين الكورنيش وشارع الميماس بمساحة / 460 / دونم ، استملكت بموجب القرار / 5047 / تاريخ 1994 الصادر عن رئاسة الوزراء ، ويورد بأن كافة الإجراءات منتهية ، وبأن بدلات الاستملاك قد أُودعت في المصرف ، وبأن أصحاب المشاتل منهم قد تم تخصيصهم بمشاتل بديلة في غابة الوعر ، كما تم تخصيص 65 مسكناً للقاطنين الحاليين في البساتين المذكورة ، ويذكر أن مجلس المدينة قد انتهى من كافة الإجراءات القانونية،   وتوجيه الإنذارات وإيداع بدلات الاستملاك وفق أحكام المرسوم 20 / تاريخ 1983 / . وفي عبارة لافتة قوية الدلالة يختم سيادته " ومن ثم إن مجلس المدينة ملزم بتنفيذ الاستملاك " .. نعم لقد صدر القرار المذكور لكن الاستملاك لم يثبت بعد . لقد طعن الأهالي بالقرار أمام القضاء الإداري الذي قضى بانعدامه وذلك لاستناده على القانون 60 تاريخ 1979 والذي يختلف بغاياته ومجالاته عن الاستملاك بقصد المنفعة العامة . ولدى قيام القضاء بتصويب القرار المذكور بإسناده إلى المرسوم التشريعي 20 تاريخ 1983 ثارت قضية انعدام الأحكام القضائية ، وذلك بسبب التعارض مع النصوص الدستورية القاضية باحترام واستقلال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . لقد تجاوز القضاء على اختصاصه، وتعدى على اختصاص السلطة التنفيذية بأحكامه تلك التي لم تكن في الحقيقة سوى إلغاء لاستملاك وإنشاء لآخر . وهو ما فتح المجال لكثير من المداخلات القانونية . هذا بالنسبة لبعض الدعاوى ، في حين ما يزال القضاء الإداري ينظر في الكثير الآخر منها . ومع ذلك يعلن سيادته بأن الإجراءات الاستملاكية منتهية !! بل إن من الإجراءات الشديدة الانتهاك للقانون هو ما صدر عن السجل العقاري بتاريخ 4/ 1 /2005 من تحويل ملكية العقارات المذكورة من ملكية خاصة مسجلة بالطابو إلى ملكية عامة نقلاً جبرياً ، بناء على مذكرة من مجلس المدينة بتاريخ 21 /10 / 2004 م . تم هذا والقضاء لم يحسم القضية بعد !! . من جانب آخر تتميز المنطقة المذكورة بنسيجها الاجتماعي المكون من أسر محدودة الدخل ، تمثل الأرض لهم المأوى والرزق والعمل ، إذ لا ( فـلل)  ولا مسابح هنا ولا يغير من وصفهم هذا فورات السوق التي ارتفعت بأسعار أراضيهم إلى أرقام فلكية . إن إخلاء المنطقة من الأهالي البالغ عددهم حوالي 1500 نسمة . هو شكل حقيقي للتشريد وتفعيل لمشكلة البطالة . البيوت الـ 65 التي تحدث عنها سيادته ليس منح كريمة لهؤلاء ، فبغض النظر عن قلة عددها وعجزها عن استيعاب الأهالي ، فإنها تقدم إليهم بقيمة تتراوح بين 1.8 – 2 مليون ل.س ويترتب على المستفيد منها أن يسدد شهرياً مبلغاً يتراوح بين 6 – 8 آلاف ل.س فهل تساءل سيادته عن مدى قدرة هؤلاء على السداد بعد أن فقدوا العمل ؟ وما الحل عندما سيقصرون في التسديد وهو أمر حتمي ؟ هل سيتم طردهم إلى الشارع ؟ .

 

من ناحية أخرى ، حبذا لو عاد سيادته إلى قوائم بدلات الاستملاك وصحح معلوماته ، فهي ليست كلها على أساس المرسوم 20 تاريخ 1983 . وليس هناك في كل أحلامه تعويضات تتم وفق الأسعار الرائجة ، لأن هذه سرعان ما تتأطر بمقولة السقف المحدد من رئاسة الوزراء ، وهو ما يمسخ البدل إلى أدنى من عشر القيمة الحقيقية للعقار المستملك وذلك في أحسن الأحوال. المشكلة صارت أعقد بكثير من مجرد مشروع استملاك . هناك قضية اجتماعية خطيرة بذيول اقتصادية تشيح المحافظة ومجلس المدينة بالوجه عنها . سؤال مشروع بل واجب وعلى المعنيين من خارج الحلم أو داخله يقع عبء الإجابة : ما معنى المنفعة العامة ؟ وما حقيقة المنفعة بالنسبة للمدينة بحصولها على حديقة للشعب على حساب تجفيف موارد رزق 1500 مواطن ، وتهجيرهم من أرضهم إلى شقق لن تستوعبهم ، كما لن يقوى أكثرهم على تسديد أقساطها ؟ ألم يكن من الأولى أن تتجه جهود المحافظة ومجلس المدينة نحو تأهيل الحدائق القائمة بالفعل ، والتي يقر السيد المحافظ بأن أغلبها مشوه لوجود البراكيات ومراكز التحويل ، ونضيف نحن بأنها مكبات للقمامة !! .

ليس هناك أي منطق في مشروع حديقة الشعب وآثاره الفادحة ، بينما حدائقنا واضحة التردي بحسب شهادة سيادته ، ثم أي معنى لترحيل المشاتل إلى غابه الوعر وحجز مساحات منها وتحريمها على الجمهور . لقد كانت غابة الوعر منتزهاً جميلاً قبل بضعة سنوات ، ثم ما فتئت الأبنية البيتونية تلتهمها تحت مسمى مطعم وصالة أفراح وكافتيريا .. الخ.

والتسويغ الرائج لهذا الاعتداء على الغابة هو الصورة العصرية للمنتزهات !! . إن ما يسعى إليه أهالي البساتين المستملكة هو رفع الاستملاك ، وحجتهم القوية هي غلبة الأضرار على الفوائد الضئيلة ـ إن وجدت ـ التي ستجنيها المدينة من حديقة الشعب . وإننا سنعيد عبارة السيد المحافظ نفسها ، لنقول إن سيادته ملزم بوصفه رأس السلطة التنفيذية في المحافظة بتحقيق مصالح المدينة ومواطنيها الذين هم الرأسمال الحقيقي للوطن ، وهم حجر الزاوية في كل حلم حقيقي جماعي غير فردي . لسنا معنيين هنا بمناقشة وجهة نظر السيد المحافظ التي عرضها في لقائه مع لجنة الأهالي يوم 19 /11 / 2007 م عندما نفذوا اعتصامهم الصاخب أمام مبنى المحافظة ومبنى البلدية ، وسوف نرجئ تحليل مفهوم سيادته للنفع العام ولمكان القانون في حلمه ، ولحضور مصلحة المواطن البسيط في مشاريعه . لكننا سنختم أن الفرق بين الحلم والكابوس هو نفسه الفرق بين الاستثمار والتنمية ، الرفاه والضرورة ، الفردية والعمل الجماعي المدروس والمنظم ، الربحية الريعية والحسابات المؤسساتية المسؤولة .. إن حلماً مثيراً كحلم سيادته ، يُوضع عادة من قبل الإدارات على اختلافها في شكل خطط خمسية قد تتجاوز الثلاث . ولا يُطرح مطلقاً بمنطق رجال الأعمال منفردين بحساباتهم التي لا تتعدى الأرباح والخسائر . من هنا كانت الكابوسية ، كابوسية حلم سيادته لحمص .

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

 ((كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.))

تصريح

السلطات السورية

تستمر في نهج الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية

استمراراً لنهج السلطات السورية في ممارسة سياسة التضييق والقمع...، بحق الناشطين في الحراك السياسي والمدني الاجتماعي والحقوقي والثقافي...، فقد أقدمت هذه السلطات خلال اليومين الماضيين على اعتقال بعض المواطنين وتقديم البعض الآخر للمحاكمات الصورية، وذلك وفق ما يلي:

* - في الساعة الرابعة صباحاً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 أقدمت دورية شرطة على اعتقال الأستاذ عثمان محمد سليمان بن حجي، الملقب ( أوسو دادالي ) من أهالي قرية دادالي منطقة كوباني ( عين العرب ) محافظة حلب، بشكل تعسفي وخارج القانون ( دون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي )، بعد مداهمة منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، 

  ويذكر أن الأستاذ عثمان محمد سليمان بن حجي، هو ناشط سياسي واجتماعي بارز في منطقة كوباني وعضو سابق في البرلمان السوري، في العقد السادس من عمره متزوج وله عدة أولاد، وحسب مصادر مطلعة فأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه في الشأن العام.

* - وفي الساعة الرابعة صباحاً أيضاً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 قامت دورية أمنية باعتقال السيدة عائشة أفندي بنت أحمد أم ( ولات ) من أهالي منطقة كوباني ومقيمة بدمشق، بشكل تعسفي وخارج القانون ( بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي )، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة.

  والسيدة عائشة أفندي بنت أحمد ( أم ولات )، البالغة من العمر حوالي خمسة وأربعين عاماً، هي ناشطة سياسية، تنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، متزوجة من المهندس صالح مسلم.

* - وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " القرار رقم / 1502 / بالدعوى رقم أساس / 16 / لعام 2007 والتي أقامها المحامي الأستاذ هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، بصفته وكيلاً عن بعض مؤسسي جمعية حقوق الإنسان، بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون / 93 / لعام 1958 وهي مدة الستين يوماً واعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً وبقوة القانون. وقد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.

* - وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " بالدعوى التي أقامها الطالب الجامعي مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى، ولكنها استمهلت للمرة الثالثة، وعارضت الجهة المدعية على الاستمهال وأكدت على طلبها وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق المدعي بدراسته في الخارج، إلا أن المحكمة قررت إعطاء المهلة لإدارة قضايا الدولة للمرة الثالثة، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 11 / 12 / 2007م.

* - وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " في الدعوى التي رفعها كل من الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب تييزيني والدكتور عاصم العظم ورفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) يمثلهم والمفوض عنهم من قبل مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة، بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سنداً للمادة العاشرة من القانون / 93 / لعام 1958 وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار قرارها بترخيص المنظمة وقيدها وشهرها أصولاً، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 19 / 2 / 2008 لإكمال التبليغات.

* - وفي يوم الأربعاء 28 / 11 / 2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى، جلسة محاكمة المعارض السياسي الأستاذ فائق علي أسعد ( فائق المير ) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري، وكانت القضية مرفوعة للتدقيق، حيث تم تأجيل المحاكمة ليوم 27 / 12 / 2007 أكمالا للتدقيق، كون المحكمة لا تستطيع أن تبت في الدعوى لأن جهة الدفاع عن الأستاذ المير كانت قد تقدمت بدعوى رد القضاة أمام محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق ولم تحسم بعد.

  وكانت جهة الدفاع قد تقدمت إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق التي تنظر بالدعوى بطلب تنحي رئيس المحكمة للنظر بالدعوى، لأنها لمست أثناء المحاكمة أن المحكمة لا تتمتع بالحيادية والاستقلالية، حيث رفضت السماح لموكلها بتقديم دفوعه الشفهية لتوضيح ما جرى في القضية وكذلك لم تسمح لهيئة الدفاع أيضاً تلاوة دفوعها الشفهية، ورفض تسجيل ما جرى في ضبط الجلسة، مما يعد إخلالاً بإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في البلاد، كما إننا ندين استمرار محاكمة الناشطين السوريين المحاكم المختلفة والتي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها بلاغات منع السفر.

29 / 11 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه              

تصريح

حول محاكمة بعض معتقلي مسيرة الشموع في حلب

 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم 25 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة بعض المعتقلين على خلفية مسيرة الشموع السلمية التي جرت في محافظة حلب – حي الأشرفية، عشية عيد نوروز ( العيد القومي للشعب الكردي ) بتاريخ 20 / 3 / 2006، وهؤلاء هم:

1 – إبراهيم حج يوسف.

2 – حميد محمد بن سليمان.

3 – عدنان خليل معميش.

4 – احمد حسين حبش.

  ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي، الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، استناداً للمادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء ). وذلك بدلالة المادة / 301 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( تشدد بمقتضى المادة / 247 / عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 299 و 300 /:

أ‌- إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ب‌-       إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.

ج- إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية متخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل).

  أما المادة / 299 / من قانون العقوبات السوي العام فتنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العاملة العامة ضد مرتكبي هذه الجنايات ). وتنص المادة / 300 / من قانون العقوبات على أنه:

( ا – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 298 و 299 /.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

وتنص المادة / 247 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة ).

وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، وبعد تقديم الدفوع من قبل وكلاء المتهمين، تم تأجيل جلسة المحاكمة، ليوم 4 / 2 / 2007 للتدقيق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها معايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

25 / 11 / 2007    

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الإسبوع المنصرم الأحد الواقع في 25/11/2007 و أصدرت حكمها بحق :

الطالب الجامعي معاوية الحسن من أهالي و سكان حماه تولد 1977 و الموقوف منذ تاريخ 30/8/2006 بالحبس لمدة ســنتين و الغرامة مئتي ليرة سورية و المنع من ممارسة حقوقه المدنية  سـنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات  و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

كما استجوبت المحكمة كل من:

ناديا محمد بوعلاق  من التبعية التونسية

الطبيب عبد الرحمن البصيري

سـعد سـلحدار بن ماجد

أحمد صالح العلي

و قد أسند للمتهمة الأولى جناية الاشتراك بالقتل العمد سنداً للمادة / 535 / بدلالة المواد 211 – 212 من قانون العقوبات العام .

في حين أسند للمتهم عبد الرحمن البصيري و سعد ماجد سلحدار جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات.

إضافة لجناية نشر دعاوة لم تجزها الحكومة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات.

إضافة للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات.

إضافة لحيازة أسلحة سنداً للمادة /41/ من المرسوم /51/ لعام 2001.

في حين أسند للمتهم الرابع أحمد صالح العلي وهو نجار موبيليا من منطقة السبينه التابعة لمحافظة ريف دمشق جناية الاتجار بالسلاح الممنوع سنداً للمادة / 40/ من المرسوم / 51/ لعام 2001.

و قد أفادت المتهمة الأولى بأنها و زوجها المنتحر من التبعية التونسية و كانت توجهاته ضد النظام في سوريا و قد أراد الذهاب إلى لبنان للعمل و الاستقرار كونه غير راغب بالاستقرار في سوريا، و حينما رافقت زوجها لم تكن تعلم أن في نيته الدخول إلى لبنان عن طريق تجاوز الحدود ( تهريب ) و عنصر العلم توفر لديها بعد وصولهما للحدود حينما طلب منها زوجها وضع مسدس حربي داخل ثيابها.

و عندما سألته السبب أجابها لأحمي نفسي ، و حينما داهمت قوات الأمن سحب المسدس منها و قتل اثنين من عناصر الأمن و من ثم قتل نفسه كونه يعلم في قراره أنه مطلوب للفرع السياسي.

هذا وقد  أنكرت أي علاقة أو معرفة سابقة أو وجود سابق لأي من المتهمين الآخرين الماثلين أمام المحكمة في القضية و أكدت أنها لم تلتقي بأي منهم  سابقاً.

و أفادت أنها لم تشـترك بالقتل و لم تلمس المسدس يوماً و لم تعطه لزوجها و أنكرت ما ورد على لسانها في ضبط الأمن و خاصة لجهة أنها طلبت من زوجها  قتل سائق السيارة التي كانوا يستقلونها.

و فيما يتعلق بطبيب الأسنان عبد الرحمن البصيري و المتهم بموجب المواد /306 – 285 – 278 من قانون العقوبات و الموقوف منذ سنتين و خمسة أشهر تقريباً و قد أفاد بأنه مريض و بدون نظارات منذ ثلاث سنوات و قد سبق له و أن فقد إحدى عينيه خلال خدمة العلم أما العين الثانية فهي  ضعيفة جداً  إضافة لإصابته بفقر الدم المزمن والدواء غير متوفر في مشفى السجن و التمس من المحكمة مساعدته على العلاج لأنه لا يستطيع التركيز و الإدلاء بإفادته  و هو بهذه الحالة المزرية ، و بإصرار المحكمة عليه للجواب أنكر جميع التهم المسندة إليه، كما أنكر جميع الأقوال الواردة على لسانه في ضبط الأمن كون أقواله مأخوذة منه بالضرب والتعذيب و الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده ، كما أنكر أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق بعد أن تليت عليه و أنكر انتمائه للمذهب السلفي التكفيري ، و أنكر واقعة استئجاره لعقار ليكون محطة للمجاهدين و أنكر واقعة مقابلته لأي من عناصر تنظيم القاعدة في العراق و أنكر أي حديث عن أن لبنان سيتحول إلى محطة جديدة للمجاهدين و تندّر من التهم التي كانت توجه إليه إبان التحقيقات الأمنية من قبيل مسؤولية عن تفجيرات لندن أو مقتل الحريري أو ..... غيرها.

و أفاد بأنه مدرس قرآن كريم و حديث شريف و بابه مفتوح للجميع و يسعى بالخير مع الجميع و يبدي استعداده لتحفيظ القرآن الكريم لكل طالب علم و كان يسعى مع كل ذي حاجة لإقالة عثرته ، قد ذهب للعراق سابقاً علماً بأنه لا يعرف إن كان قد تجاوز الحدود السورية أم لا و كان الهدف من تلك الزيارة هي الدعوة و التبشير بقصد رفع معنويات المجاهدين و كرر مطالبته بالنظارات و بحقه في قراءة الصحف في السجن على أقل تقدير و اشتكى من بطئ الإجراءات القضائية .

أما المتهم الثاني سعد بن ماجد سلحدار و المقيم في  السعودية  و الحائز على شهادة الدراسة الثانوية و يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر فقد أنكر انتسابه للمذهب السلفي الوهابي و أنه كسوري مقيم في السعودية يتبع المذهب الحنفي و هو مخالف للمذهب الوهابي و قد تحمس لفكرة الذهاب للعراق لمقارعة المحتل ،  فطلب من بعض الأشخاص أن يساعدوه على الذهاب للعراق لكنه لم يتمكن للإلقاء القبض عليه في سوريا بسبب مراقبة خطه الهاتفي إلا أنه لا علاقة له لا بالنهج السلفي الوهابي و لا بغيره  و هو على خلاف جوهري معه.

أما المتهم الرابع أحمد صالح العلي و يعمل نجار موبيليا في السبينه التابعة لريف دمشق فقد إعترف بأنه مهرب و قد سبق له و ساعد في نقل السلاح للعراق لقاء المنفعة المادية  و كان يتقاضى عن كل نقلة أربع أو خمسة آلاف لتعينه على بناء بيته ، و لا علاقة له بالسلفية أو الوهابية أو غيرها من المصطلحات.

هذا و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت محاكمتهما لجلسة 10/3/2008 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوسف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 25/2/2008 لإبراز قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغلة الألمانية

كما تقدمت محامي الدفاع عن إبراهيم محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و أحمد حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ 2/5/2006 و حميد سليمان محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/206 و المتهمين بجناية القيام باعتداء يستهدف إثارة  الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 ، هذا و قد أرجئت محاكمتهم  لجلسـة 4/2/2006 للحكم بعد أن تقدم اثنين من محامي الدفاع بمذكرات دفاعهم و استمهل الباقين لتقديمها إبان فترة التدقيق.

يشار إلى أن السيد رئيس المحكمة أعطى أوامره في نهاية الجلسة بإعادة النظارة الطبية للمتهم الطبيب عبد الرحمن البصيري ، إضافة لتسـطير كتاب إلى فرع الشرطة العسكرية القائمة على إدارة سجن صيدنايا العسكري لعلاجه في مشـفى تخصصي بمرضى العيون ، و  سمح للأهالي بالزيارة في نظارة مقر المحكمة على اعتبار أن الزيارة ممنوعة في السجن فيما يتعلق بالمواقيف كما لم يمانع محامياً من لقاء موكله على شبك النظارة .

من جهتها  فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك و أصدرت  قرارها رقم/1502 / في القضية أساس / 16/ التي أقامها الأستاذ هيثم المالح بصفته وكيلاً عن بعض مؤسـسي جمعية حقوق الإنسان في سوريا بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958 و هي مدة الستين يوماً و اعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً و بقوة القانون و قد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.

تأسـف المنظمة السورية لحقوق الإنسان بشدة لصدور هذا القرار و تعتبره مخالفاً للأصول والقانون و مجحف بحق المجتمع السوري و مستوجب لمغدورية الأعضاء المؤسـسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا و ترى ضرورة خضوعه لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

 

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثانية  والتي طالبت بمنحها مهلة ثالثة  للرد على استدعاء الدعوة ، فعارضت الجهة المدعية طلبها و أكدت على طلبها وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق المدعي بدراسته في الخارج إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة ثالثة  للرد على الدعوى و تعليق المحاكمة لجلسة 11/12/2007.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري الأولى في القضية التي تقدم بها الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب التيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة المحامي مهند الحســني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة 19/2/2007 لاكتمال التبليغات.

و من جهته تقدم الأســتاذ المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لحمعية حقوق الإنسان في سوريا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و الصادر يوم 2/10/2007 و المتضمن عدم قبول دعوى إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه بتعليل مفاده : أنه لم يبرز قرار إداري نهائي بمنعه من السفر ....!!

تعلّق المنظمة السورية لحقوق الإنسان أملاً على صدور قرار شجاع و جرئ من المحكمة الإدارية العليا بفسخ قرار محكمة القضاء الإداري و يعيد الأمور إلى نصابها القانوني و الدستوري و يعيد للأستاذ المالح حقه في التنقل و السفر أسوة بغيره من المواطنين.

من جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و لفيف من المهتمين عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح الأربعاء 28/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد ( فائق المير ) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري و قد إرجئ النظر في القضية لجلسة 27/12/2007 إنتظاراً لورود الملف من محكمة النقض بعد أن تقدم محامي الدفاع عن المتهم بطعن على قرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى المتضمن رد دعوى الرد التي أقاموها بحق الأستاذ المستشار محي الدين حلاق رئيس محكمة الجنايات عن النظر في رؤية هذه القضية.

و على جانب منفصل لم يصل – حتى مطلع الأسبوع المنصرم - لديوان وزارة العدل طلب تشكيل اللجنة الطبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/ لعام 2007 و المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقا و الذي طلب بموجبه تشميل موكله بقانون العفو العام ً نظراً لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و المسجل لدى نيابة محكمة أمن الدولة العليا برقم /352/ تاريخ 27/9/2007 و ذلك على الرغم من أن نيابة محكمة أمن الدولة قامت بتحويل طلب التشميل بالعفو برقم / 109 / تاريخ 3/10/2007 للسيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.

من جهتها شاركت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في الندوة التي عقدت في عمان برعاية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين 21 - 23/11/2007 تحت عنون دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي و قد شاركت المنظمة السورية بورقة عمل بعنوان " المواطنة و قضايا الإصلاح" و قد حال قرار منع السفر الصادر بحق رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني دون تمكنه من تلاوة الورقة ، فرشحت المنظمة الصحفي مهند عبد الرحمن عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان للقيام بالمهمة إلا أن السلطات السورية منعته أيضاً من السفر فرشحت المنظمة السورية المحامي الأستاذ حسن يوسف برو للقيام بهذه المهمة.

و من الطريف ذكره  أن العضو المفصول من المنظمة السورية السيد عبد الكريم ريحاوي و

شارك دون دعوة بناءاً على إلحاح و توسل ( وفقاً لمصادر مطلعه ) من صديقه الدكتور عمار قربي  الذي طار صباح هذا اليوم إلى اليمن للمشاركة في المؤتمر الموازي لقمة الثمانية بعد أن أنهى زوبعته الإعلامية السمعية منها و البصرية خلال الأسبوع الماضي و التي تذرع فيها بأنه من عداد الممنوعين من السفر خارج القطر في سوريا.

و من الملفت أن السيد ريحاوي كان قد شارك في الندوة  بصفته محامياً سورياً، ولا نعلم في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عائديه السيد ريحاوي لأي فرع من الفروع المنتشرة في المحافظات السورية الأربعة عشر لنقابة المحامين.

في الوقت الذي ترنو فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان من خلال عين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا فإنها ترى أن التفريق بين الناشطين و فسح المجال لبعضهم بالسفر و حضور الندوات و المؤتمرات و بث الشائعات و تلفيق الاتهامات و بذات الوقت  حجب حق الانتقال عن الآخرين و حرمانهم حتى من عرض وجهة نظرهم أو الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الحملات المسعورة التي يشنها ضدهم المسموح لهم بالسفر  يخلف مشاعر الأسى و الألم مما يلقي بظلاله القاتمة على الوسط الحقوقي في سوريا. 

دمشـق 29/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

تأجيل محاكمة المير للحكم وإفراج عن عاقل

اجل اليوم الأربعاء 28-11-2007  قاضي محكمة الجنايات الأولى بدمشق محي الدين حلاق محاكمة فائق المير القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري إلى 27-11-2007 استكمالاً للتدقيق , وذلك بحضور عدد من المحامين ومنهم عضوي مجلس إدارة المنظمة الوطنية المحامي عبد الرحيم غمازة والمحامية جيهان أمين إضافة لعدد من موظفي السلك الدبلوماسي بدمشق.

ومن المرجح أن يصدر الحكم على المير الجلسة القادمة, وكانت المحكمة قد وجهت للمير تهمة دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة–الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية..وهذه الاتهامات وفق المواد 285- 286-263–264 من قانون العقوبات وهذا ما رفضه المير لماً انه موقوف منذ 13-12-2006.

من جانب أخر أفرجت السلطات السورية المواطن السوري محمد نافع عاقل بعد ساعات من اعتقاله مساء الثلاثاء 27-11-2007 في مطار دمشق عندما كان قادماً من اسبانيا التي يقيم فيها.

وكان السيد عاقل قد أجرى تسوية مع السفارة السوريّة في مدريد كي يعود إلى ارض الوطن وهو يتمتع بالأمن والأمان اللذين كفلهما له الدستور السوري النافذ.

عاقل وعمره الآن 73 سنة كان قد غادر سورية إلى المغرب وبعدها إلى اسبانيا منذ حوالي الثلاثين عاماً على خلفية اتهام السلطات له بالانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين في سورية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات بإصدار عفو شامل عن جميع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم السبل خارج سوريّة,واستفحل بهم المرض وتقدّم بهم العمر دون أن يتمكّنوا من العودة إلى وطنهم.

دمشق في28\11\2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

  www.nohr-s.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ