العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02 /12 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

29/11/2007

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الإسبوع المنصرم الأحد الواقع في 25/11/2007 و أصدرت حكمها بحق :

الطالب الجامعي معاوية الحسن من أهالي و سكان حماه تولد 1977 و الموقوف منذ تاريخ 30/8/2006 بالحبس لمدة ســنتين و الغرامة مئتي ليرة سورية و المنع من ممارسة حقوقه المدنية سـنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

كما استجوبت المحكمة كل من:

ناديا محمد بوعلاق من التبعية التونسية

الطبيب عبد الرحمن البصيري

سـعد سـلحدار بن ماجد

أحمد صالح العلي

و قد أسند للمتهمة الأولى جناية الاشتراك بالقتل العمد سنداً للمادة / 535 / بدلالة المواد 211 – 212 من قانون العقوبات العام .

في حين أسند للمتهم عبد الرحمن البصيري و سعد ماجد سلحدار جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات.

إضافة لجناية نشر دعاوة لم تجزها الحكومة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات.

إضافة للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات.

إضافة لحيازة أسلحة سنداً للمادة /41/ من المرسوم /51/ لعام 2001.

في حين أسند للمتهم الرابع أحمد صالح العلي وهو نجار موبيليا من منطقة السبينه التابعة لمحافظة ريف دمشق جناية الاتجار بالسلاح الممنوع سنداً للمادة / 40/ من المرسوم / 51/ لعام 2001.

و قد أفادت المتهمة الأولى بأنها و زوجها المنتحر من التبعية التونسية و كانت توجهاته ضد النظام في سوريا و قد أراد الذهاب إلى لبنان للعمل و الاستقرار كونه غير راغب بالاستقرار في سوريا، و حينما رافقت زوجها لم تكن تعلم أن في نيته الدخول إلى لبنان عن طريق تجاوز الحدود ( تهريب ) و عنصر العلم توفر لديها بعد وصولهما للحدود حينما طلب منها زوجها وضع مسدس حربي داخل ثيابها.

و عندما سألته السبب أجابها لأحمي نفسي ، و حينما داهمت قوات الأمن سحب المسدس منها و قتل اثنين من عناصر الأمن و من ثم قتل نفسه كونه يعلم في قراره أنه مطلوب للفرع السياسي.

هذا وقد أنكرت أي علاقة أو معرفة سابقة أو وجود سابق لأي من المتهمين الآخرين الماثلين أمام المحكمة في القضية و أكدت أنها لم تلتقي بأي منهم سابقاً.

و أفادت أنها لم تشـترك بالقتل و لم تلمس المسدس يوماً و لم تعطه لزوجها و أنكرت ما ورد على لسانها في ضبط الأمن و خاصة لجهة أنها طلبت من زوجها قتل سائق السيارة التي كانوا يستقلونها.

و فيما يتعلق بطبيب الأسنان عبد الرحمن البصيري و المتهم بموجب المواد /306 – 285 – 278 من قانون العقوبات و الموقوف منذ سنتين و خمسة أشهر تقريباً و قد أفاد بأنه مريض و بدون نظارات منذ ثلاث سنوات و قد سبق له و أن فقد إحدى عينيه خلال خدمة العلم أما العين الثانية فهي ضعيفة جداً إضافة لإصابته بفقر الدم المزمن والدواء غير متوفر في مشفى السجن و التمس من المحكمة مساعدته على العلاج لأنه لا يستطيع التركيز و الإدلاء بإفادته و هو بهذه الحالة المزرية ، و بإصرار المحكمة عليه للجواب أنكر جميع التهم المسندة إليه، كما أنكر جميع الأقوال الواردة على لسانه في ضبط الأمن كون أقواله مأخوذة منه بالضرب والتعذيب و الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده ، كما أنكر أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق بعد أن تليت عليه و أنكر انتمائه للمذهب السلفي التكفيري ، و أنكر واقعة استئجاره لعقار ليكون محطة للمجاهدين و أنكر واقعة مقابلته لأي من عناصر تنظيم القاعدة في العراق و أنكر أي حديث عن أن لبنان سيتحول إلى محطة جديدة للمجاهدين و تندّر من التهم التي كانت توجه إليه إبان التحقيقات الأمنية من قبيل مسؤولية عن تفجيرات لندن أو مقتل الحريري أو ..... غيرها.

و أفاد بأنه مدرس قرآن كريم و حديث شريف و بابه مفتوح للجميع و يسعى بالخير مع الجميع و يبدي استعداده لتحفيظ القرآن الكريم لكل طالب علم و كان يسعى مع كل ذي حاجة لإقالة عثرته ، قد ذهب للعراق سابقاً علماً بأنه لا يعرف إن كان قد تجاوز الحدود السورية أم لا و كان الهدف من تلك الزيارة هي الدعوة و التبشير بقصد رفع معنويات المجاهدين و كرر مطالبته بالنظارات و بحقه في قراءة الصحف في السجن على أقل تقدير و اشتكى من بطئ الإجراءات القضائية . أما المتهم الثاني سعد بن ماجد سلحدار و المقيم في السعودية و الحائز على شهادة الدراسة الثانوية و يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر فقد أنكر انتسابه للمذهب السلفي الوهابي و أنه كسوري مقيم في السعودية يتبع المذهب الحنفي و هو مخالف للمذهب الوهابي و قد تحمس لفكرة الذهاب للعراق لمقارعة المحتل ، فطلب من بعض الأشخاص أن يساعدوه على الذهاب للعراق لكنه لم يتمكن للإلقاء القبض عليه في سوريا بسبب مراقبة خطه الهاتفي إلا أنه لا علاقة له لا بالنهج السلفي الوهابي و لا بغيره و هو على خلاف جوهري معه.

أما المتهم الرابع أحمد صالح العلي و يعمل نجار موبيليا في السبينه التابعة لريف دمشق فقد إعترف بأنه مهرب و قد سبق له و ساعد في نقل السلاح للعراق لقاء المنفعة المادية و كان يتقاضى عن كل نقلة أربع أو خمسة آلاف لتعينه على بناء بيته ، و لا علاقة له بالسلفية أو الوهابية أو غيرها من المصطلحات. هذا و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت محاكمتهما لجلسة 10/3/2008 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوسف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 25/2/2008 لإبراز قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغلة الألمانية

كما تقدمت محامي الدفاع عن إبراهيم محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و أحمد حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ 2/5/2006 و حميد سليمان محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/206 و المتهمين بجناية القيام باعتداء يستهدف إثارة الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 ، هذا و قد أرجئت محاكمتهم لجلسـة 4/2/2006 للحكم بعد أن تقدم اثنين من محامي الدفاع بمذكرات دفاعهم و استمهل الباقين لتقديمها إبان فترة التدقيق.

يشار إلى أن السيد رئيس المحكمة أعطى أوامره في نهاية الجلسة بإعادة النظارة الطبية للمتهم الطبيب عبد الرحمن البصيري ، إضافة لتسـطير كتاب إلى فرع الشرطة العسكرية القائمة على إدارة سجن صيدنايا العسكري لعلاجه في مشـفى تخصصي بمرضى العيون ، و سمح للأهالي بالزيارة في نظارة مقر المحكمة على اعتبار أن الزيارة ممنوعة في السجن فيما يتعلق بالمواقيف كما لم يمانع محامياً من لقاء موكله على شبك النظارة .

 

من جهتها فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك و أصدرت قرارها رقم/1502 / في القضية أساس / 16/ التي أقامها الأستاذ هيثم المالح بصفته وكيلاً عن بعض مؤسـسي جمعية حقوق الإنسان في سوريا بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958 و هي مدة الستين يوماً و اعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً و بقوة القانون و قد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.

تأسـف المنظمة السورية لحقوق الإنسان بشدة لصدور هذا القرار و تعتبره مخالفاً للأصول والقانون و مجحف بحق المجتمع السوري و مستوجب لمغدورية الأعضاء المؤسـسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا و ترى ضرورة خضوعه لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثانية والتي طالبت بمنحها مهلة ثالثة للرد على استدعاء الدعوة ، فعارضت الجهة المدعية طلبها و أكدت على طلبها وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق المدعي بدراسته في الخارج إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة ثالثة للرد على الدعوى و تعليق المحاكمة لجلسة 11/12/2007.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري الأولى في القضية التي تقدم بها الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب التيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة المحامي مهند الحســني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة 19/2/2007 لاكتمال التبليغات.

و من جهته تقدم الأســتاذ المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لحمعية حقوق الإنسان في سوريا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و الصادر يوم 2/10/2007 و المتضمن عدم قبول دعوى إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه بتعليل مفاده : أنه لم يبرز قرار إداري نهائي بمنعه من السفر ....!! تعلّق المنظمة السورية لحقوق الإنسان أملاً على صدور قرار شجاع و جرئ من المحكمة الإدارية العليا بفسخ قرار محكمة القضاء الإداري و يعيد الأمور إلى نصابها القانوني و الدستوري و يعيد للأستاذ المالح حقه في التنقل و السفر أسوة بغيره من المواطنين.

من جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و لفيف من المهتمين عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح الأربعاء 28/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد ( فائق المير ) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري و قد إرجئ النظر في القضية لجلسة 27/12/2007 إنتظاراً لورود الملف من محكمة النقض بعد أن تقدم محامي الدفاع عن المتهم بطعن على قرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى المتضمن رد دعوى الرد التي أقاموها بحق الأستاذ المستشار محي الدين حلاق رئيس محكمة الجنايات عن النظر في رؤية هذه القضية.

و على جانب منفصل لم يصل – حتى مطلع الأسبوع المنصرم - لديوان وزارة العدل طلب تشكيل اللجنة الطبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/ لعام 2007 و المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقا و الذي طلب بموجبه تشميل موكله بقانون العفو العام ً نظراً لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و المسجل لدى نيابة محكمة أمن الدولة العليا برقم /352/ تاريخ 27/9/2007 و ذلك على الرغم من أن نيابة محكمة أمن الدولة قامت بتحويل طلب التشميل بالعفو برقم / 109 / تاريخ 3/10/2007 للسيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.

من جهتها شاركت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في الندوة التي عقدت في عمان برعاية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين 21 - 23/11/2007 تحت عنون دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي و قد شاركت المنظمة السورية بورقة عمل بعنوان " المواطنة و قضايا الإصلاح" و قد حال قرار منع السفر الصادر بحق رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني دون تمكنه من تلاوة الورقة ، فرشحت المنظمة الصحفي مهند عبد الرحمن عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان للقيام بالمهمة إلا أن السلطات السورية منعته أيضاً من السفر فرشحت المنظمة السورية المحامي الأستاذ حسن يوسف برو للقيام بهذه المهمة.

 

و من الطريف ذكره أن العضو المفصول من المنظمة السورية السيد عبد الكريم ريحاوي و شارك دون دعوة بناءاً على إلحاح و توسل ( وفقاً لمصادر مطلعه ) من صديقه الدكتور عمار قربي الذي طار صباح هذا اليوم إلى اليمن للمشاركة في المؤتمر الموازي لقمة الثمانية بعد أن أنهى زوبعته الإعلامية السمعية منها و البصرية خلال الأسبوع الماضي و التي تذرع فيها بأنه من عداد الممنوعين من السفر خارج القطر في سوريا.

 

و من الملفت أن السيد ريحاوي كان قد شارك في الندوة بصفته محامياً سورياً، ولا نعلم في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عائديه السيد ريحاوي لأي فرع من الفروع المنتشرة في المحافظات السورية الأربعة عشر لنقابة المحامين.

 

في الوقت الذي ترنو فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان من خلال عين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا فإنها ترى أن التفريق بين الناشطين و فسح المجال لبعضهم بالسفر و حضور الندوات و المؤتمرات و بث الشائعات و تلفيق الاتهامات و بذات الوقت حجب حق الانتقال عن الآخرين و حرمانهم حتى من عرض وجهة نظرهم أو الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الحملات المسعورة التي يشنها ضدهم المسموح لهم بالسفر يخلف مشاعر الأسى و الألم مما يلقي بظلاله القاتمة على الوسط الحقوقي في سوريا.

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

خبر صحفي

أعتقال برلماني سابق في كوباني

28/11/2007

حلب- عين العرب في إطار الحملات المستمرة التي تمارسها السلطات الأمنية خارج إطار القانون ودون أية مذكرة قضائية ، بحق النشطاء السياسين ونشطاء الرأي علم المكتب الإعلامي في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان من مصادره في كوباني بأن دورية شرطة أقدمت أمس 27/11/2007 حوالي الساعة الرابعة صباحاً على أعتقال الاستاذ عثمان محمد سليمان بن حجي إثر مداهمة منزله الكائن في قرية دادالي واقتادته إلى جهة مجهولة حسب أهله 0وذلك على خلفية نشاطه الاجتماعي والسياسي المعروف 0

عثمان سليمان ناشط سياسي واجتماعي كردي بارز وعضو سابق في البرلمان السوري مجلس الشعب متزوج وأب لعدة أولاد يتجاوز الستين من العمر من أهالي منطقة كوباني قرية دادالي ومشهور بلقب ( أوسو دادالي )

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ندين ونستنكر هذا الاعتقال التعسفي والذي تم خلافاً للقانون والدستور وللعهود والمواثيق الدولية الملزمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، مؤكدين بأن هذه الاعتقالات لا تخدم السلم الأهلي ولا للوحدة الوطنية ، نطالب باطلاق سراح الاستاذ عثمان فوراً كونه حق له واحتراماً لسنه ووضعه الاجتماعي فضلاً عن كونه برلماني سابق وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والضمير0

المكتب الإعلامي للجنة الكردية للحقوق الإنسان

www.kurdchr.com

kchr@kurdchr.com

radefmoustafa@hotmail.com

radeefmus@gmail.com

mobail:00963955829416

تصريح صحفي

السلطات السورية تستمر في مسار الاعتقال التعسفي

اعتقال السيدة عائشة الافندي في عين العرب

28/11/2007

1. لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 9

2. لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.

3. المادّة /28/ --الدستور السوري:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية بقيام دورية امنية وبمرافقة مدير منطقة عين العرب ( كوباني) بتاريخ 27\11\2007 باعتقال تعسفي بحق السيدة عائشة أفندي بنت أحمد (أم ولات) حوالي الساعة الرابعة صباحاً من منزلها بدمشق وتم اقتيادها الى مدينة حلب ، عائشة أفندي إمرأة تبلغ من العمر 45 عاما متزوجة من المهندس صالح مسلم وهي أم لعدة أطفال, وهي ناشطة سياسية مقربة من حزب الاتحاد اليمقراطي بحسب المعلومات الواردة لدينا .

إن ( ل د ح ) تدين بشدة الاعتقال التعسفي بحق السيدة عائشة أفندي ،وتبدي قلقها البالغ على مصيرها ، كما وتبدي قلقها من استمرار الاعتقال التعسفي ، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة التاسعة من التوصيات و الفقرة الثالثة عشر.

 

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيدة الناشطة عائشة أفندي، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

القضاء السوري يتلاعب بمصير معارضي النظام ويؤجل الحكم في قضية المير

28/11/2007

أجلت محكمة الجنايات الأولى في دمشق اليوم الأربعاء (28/11/2007) محاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري بانتظار الرد على الطعن المقدم من هيئة الدفاع بعد رفض محكمة الاستئناف دعوى رد قضاة و تنحي القاضي محيي الدين حلاق عن النظر بالقضية وحضر الجلسة مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وممثل عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتأجلت الجلسة إلى 27/12/2007

جدير بالذكر ان محكمة الاستئناف المدنية الأولى رفضت بتاريخ 14/11/2007 طلب هيئة الدفاع تنحي رئيس محكمة الجنايات الأولى الناظرة في القضية القاضي محيي الدين حلاق مما اضطرها لتقديم طعن بقرار المحكمة لاعتبارات تتعلق بمخالفة القاضي حلاق لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة و لكونه عضو في حزب البعث وهو ما يجعل مهمته عسيرة لأنه يحاكم معارض سياسي

يشار إلى أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي واتصال هاتفي مع النائب اللبناني الياس عطا الله رئيس حركة اليسار الديمقراطي

 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يستغرب تلاعب "القضاء" في مصير معارضي النظام في الوقت الذي لم يتخذ فيه أي خطوة باتجاه محاكمة قتلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي المزعومين بالرغم من تقديمهم للشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي لقد مضى أكثر من عامين على إلقاء القبض على هؤلاء القتلة المزعومين الذين لم يقدموا حتى تاريخه إلى محاكمة علنية

 

إن ثقة المواطن السوري بالقضاء لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال برهنة القضاة على نزاهتهم واستقامتهم واستقلالهم عن الأجهزة الأمنية التي تمارس فعلياً مهام القضاء السوري

المرصد السوري لحقوق الإنسان

خبر صحفي

أعتقال ناشطة كردية في كوباني

27/11/2007

الزمان : 27/11/2007 الساعة الرابعة صباحاً

المكان : حلب – كوباني ( عين العرب )

الحدث : في إطار الحملات الممنهجة والمستمرة في ممارسة الاعتقال التعسفي خاج إطار القانون بحق النشطاء السياسين ونشطاء الرأي أقدمت دورية مشتركة قادها مدير منطقة عين العرب على مداهمة منزل السيدة عائشة أفندي بنت أحمد (أم ولات) حوالي الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت دمشق وأعتقلتها ثم أقتادتها إلى حلب على الفور ، عائشة أفندي إمرأة متزوجة من الشخصية السياسية الكردية المهندس صالح مسلم وهي أم لعدة أطفال من مواليد كوباني تتجاوز من العمر خمسة وأربعين عاماً ناشطة سياسية مقربة من حزب الاتحاد اليمقراطي (pyd)

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في الوقت الذي نعبر عن شعورنا بالقلق البالغ إزاء الاعتقالت التعسفية والتي تتم خارج إطار القانون ودون أية مذكرة قضائية والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فضلاً عن مخالفتها للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والدستور السوري النافذ, ناهيكم عن أن اعتقال عائشة قد شكل امتعاضاً شديدا لدى أهالي المنطقة لأنه لا يواتي التقاليد والأعراف فإننا نطالب باطلاق سراح السيدة عائشة فوراً وإعادتها إلى أولادها وزوجها ومنزلها وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير

 

حلب 27/11/2007 المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

 

www.kurdchr.com

kchr@kurdchr.com

radefmoustafa@hotmail.com

radeefmus@gmail.com

mobail:00963955829416

خبر صحفي

تعذيب أحداث

26/11/2007

 ((لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية أوالوحشية أو الحاطة بالكرامة)) المادة/5/من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

 ((لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة)) المادة/7/من العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 ((يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية,تحترم الكرامة الأصيلةفي الشخص الانساني))المادة /10/ من العهد الدولي.

 ((من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرارعن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة0))المادة /391/عقوبات سوري.

في انتهاك صارخ لحقوق الانسان وفي مخالفة صريحة وواضحة للنصوص المذكورة أعلاه فضلا عن مخالفة الدستور السوري النافذ إضافة إلى مخالفة نظام السجون المعمول به أكدت مصادر مقربة من الاحداث السبعة الموقفين لدى فرع الشرطة العسكرية في القامشلي على خلفية التظاهرة السلمية الاحتجاجية التي جرت بدعوة من حزب الاتحاد الديمقراطي في كل من قامشلو وكوباني تنديدا بالغزو التركي وعدوانه على شعب كردستان بتاريخ 2/11/2007 . بأنهم اي الاحداث يتعرضون للضرب ولإهانة والتعذيب والممارسات اللا إنسانية على أيدي عناصر الشرطة فضلا عن تعرضهم للابتزاز المادي وهذا ما أكده أهالي الاحداث ومحاميهم,كل ذلك قبيل إحالتهم الى محكمة جنايات الأحداث في الحسكة اليوم0والأحداث هم: بيشنك جمال ساريك /حدث 15 سنة / نافع عبد الرؤوف غيدا , خليل محمد اسماعيل /حدث 14 سنة /

 

عبدو كمال اسماعيل, سيبان خليل علي , حسن أحمد حسن , شيندار صلاح علي

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسا ن في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر وبشدة هذه الممارسات اللاإنسانية بحق المواطنين السوريين,نطالب السلطات المعنية بإصدار الأوامر الصريحة بالكف عن هذه الممارسات وإخضاع الجميع للقانون والعمل على ملاحقة من مارس جرم التعذيب بحق الاحداث قضائيا بغية القصاص العادل . كما نطالب بتسريع الاجراءات القضائية وجعلها مناسبة لسنهم ومعاملتهم بشكل انساني و نطالب بالافراج الفوري عنهم , والعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير الموجودين في سجون البلاد وإعطاء الأولوية لغيجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا ضمن إطار المتحد الوطني بدلا من سياسات القمع والإنكار والمماطلة في معالجة القضايا والملفات الملحة والتي لم ولن تخدم الوحدة الوطنية في البلاد.

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

www.kurdchr.com

kchr@kurdchr.com

radefmoustafa@hotmail.com

radeefmus@gmail.com

mobail:00963955829416

دورية مرور في محافظة الرقة تعتقل باص للبلدية , وتجبر ركابه ,على الترجل, قسراً؟!

26/11/2007

وزارة الداخلية

دورية مرور في محافظة الرقة

تعتقل باص للبلدية , وتجبر ركابه ,على الترجل, قسراً؟!

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا , بأن دورية ,لفرع مرور الرقة , مؤلفة من أربعة عناصر,في سيارة تحمل الرقم / 44326 / ودراجة نارية , كانت تقف بجانب موقف باص البلدية, أمام ثانوية عمار بن ياسر ,قد قامت في تمام الساعة الثامنة وخمسة وخمسون دقيقة ,من صباح هذا اليوم, باعتراض, وإيقاف باص البلدية ذو الرقم /65/وبعد الإشارة للسائق عن بعد , ترجل حاملاً أوراق , يبدو أنها لم تكفي , ليعود ثانية لأخذ المزيد منها , ليعود ثالثة وبرفقته أحد عناصر الدورية ( رقمه وزملائه غير واضح, لارتدائهم سترات من الجلد الأسود تخفي الأرقام) الذي بادر بطلب ترجل كافة الركاب (حوالي/ 50 / راكباً) فوراً ودون مناقشة , ليذهب بالباص إلى كراج الحجز"وممن لا يريد من الركاب النزول فليبقى"؟!.

 

ولما حاول البعض الطلب منه, أن يحجز أوراق الباص لديه أو يبقى في الباص ريثما يقوم السائق بتوزيع الركاب أو تأمينهم في الباص الذي يليه, كان رده وللأسف الشديد ,عبارات ,لا يمكن لها أن تصدر عن رجل أمن وقانون.

من هنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وفي الوقت الذي تتمنى فيه ,على كل الجهات المختصة, العمل على تعزيز سلطة ,وسيادة القانون , بما يخدم عزة وكرامة المواطنين ,تطالب في الوقت ذاته بعدم مخالفته في آليات وطرائق التنفيذ , وأخذ الحقوق الدستورية للمواطن وكرامته, بعين الاعتبار , " جوهر وروح القانون".

ولا يسع المنظمة في هذا المجال أيضاً ,إلا أن تطالب السيد وزير الداخلية ,شخصياً , بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة عناصر الدورية على طريقة التعامل والسلوك المخالف والمخجل لهم مع مجموعة المواطنين .

 

وترى المنظمة أن تطبيق القانون على أصوله ,وعلى الجميع , دون استثناءات, ودون المساس بحقوق المواطن, يمكن له أن يصحح, ويكمل بناء الركيزة التي يمكن لها, أن تؤسس لقاعدة قانونية متينة وصلبه .

 

من الدستور السوري النافذ:

المادة الخامسة والعشرون

  الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

  سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

المادة السابعة والعشرون: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.

المادة الثامنة والعشرون :

  لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

  لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

المادة مائة وتسعة عشر

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

المادة التاسعة والأربعون

  الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

مجلس الإدارة

محاكمات محكمة امن الدولة العليا بدمشق

26/11/2007

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الأحد 25-11-2007 على معاوية الحسن بالسجن لمدة سنتان بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً للمادة (285)من قانون العقوبات السوري , علماً أن معاوية معتقل من سنة وثلاثة أشهر.

كما استجوبت عدة موقوفين و أجلت محاكمتهم :

   استجواب ناديا بعلاق وهي تونسية الجنسية متهمة بإطلاق النار على دورية أمنية سورية وقتل احد العناصر بالاشتراك مع زوجها "المنتحر" وأجلت محاكمتها حتى 10-3-2008.

   استجواب كل من عبد الرحمن البصيري , سعد السلحدار , احمد صالح علي المتهمين بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/إضافة للمادة /285/ وأجلت محاكمتهم حتى 10-3-2008 لمطالبة النيابة.

   استجواب أربعة أكراد سوريين من منطقة عفرين " شمال حلب " هم إبراهيم حاج يوسف , احمد حسن حبش الموقوفين من 20-3-2006 و عدنان خليل معمش , حميد سليمان الموقوفين من 2-5-2006 بتهمة رفع شعارات مناهضة للدولة ومشاركتهم في مظاهرة بمدينة عفرين " الاحتفال بعيد النيروز 20-3-2006" وأجلت جلستهم حتى 4-2-2008 لسماع الشهود.

   تأجيل محاكمة آخرين لعدم توكيل محامين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وهي تعيد مطالبتها بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء الدستوري المختص فإنها تعبر عن قلقها البالغ إزاء التباطؤ في المحاكمات وتأجيل الجلسات لفترات طويلة وخاصة وان هناك من يحاكم من سنين وهو قيد التوقيف.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

تصريح

حول محاكمة بعض معتقلي مسيرة الشموع في حلب

25/11/2007

تصريح حول محاكمة بعض معتقلي مسيرة الشموع في حلب عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم 25 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة بعض المعتقلين على خلفية مسيرة الشموع السلمية التي جرت في محافظة حلب – حي الأشرفية، عشية عيد نوروز ( العيد القومي للشعب الكردي ) بتاريخ 20 / 3 / 2006، وهؤلاء هم:

1 – إبراهيم حج يوسف.

2 – حميد محمد بن سليمان.

3 – عدنان خليل معميش.

4 – احمد حسين حبش.

ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي، الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، استناداً للمادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء ). وذلك بدلالة المادة / 301 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( تشدد بمقتضى المادة / 247 / عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 299 و 300 /:

أ‌-إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ب‌-إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.

ج-إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية متخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل).

أما المادة / 299 / من قانون العقوبات السوي العام فتنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العاملة العامة ضد مرتكبي هذه الجنايات ). وتنص المادة / 300 / من قانون العقوبات على أنه:

 

( ا – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 298 و 299 /.

 

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

 

وتنص المادة / 247 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة ).

 

وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، وبعد تقديم الدفوع من قبل وكلاء المتهمين، تم تأجيل جلسة المحاكمة، ليوم 4 / 2 / 2007 للتدقيق.

 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها معايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

الهيئة السورية لشؤون الأسرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تمنعان ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة

25/11/2007

يحمل هذا العنوان قدرا كبيرا من المفارقات. أولها أن تكون الهيئة السورية لشؤون الأسرة هي من يقف خلف هذا المنع! وهذا المفارقة هي مما كنا نود تأجيل الحديث عنه حتى نفسح المجال واسعا أمام الرئيسة الجديدة للهيئة السورية، رغم وضوح "الرؤيا" التي باتت تقود هذه الهيئة منذ قدمت د. منى غانم استقالتها (أو أشير لها بضرورة تقديم استقالتها!). وهي الاستقالة التي رفضت د. غانم الحديث عنها إلا بتعليق وحيد أنها هي من قدمت هذه الاستقالة لأسباب شخصية. دون أي إيضاح آخر. هذا حق مطلق للدكتورة منى، كما هو حقنا أيضا أن نعمل عقلنا لنعرف الحقائق التي دائما ما "ترمى في البئر" في سورية!

 

الحقيقة هي أن استقالة د. غانم لم تكن سوى المسمار الأخير في نعش الهيئة السورية لشؤون الأسرة. بدأ دق المسمار الأول منذ أواسط 2006 حين بدأ تفريغ الهيئة من الكوادر التي تحمل رؤيا واضحة بخصوص الأسرة السورية وضرورة تطويرها على أساس المواطنة. أي في مواجهة العنف الممارس ضد المرأة والطفل فيها، وعلى أساس تأمين مستلزمات تمكين المرأة واشتراكها الفعال في مجتمعها، وكل ذلك على أساس ضرورة تأمين الحقوق المتساوية والواجبات المتساوية والفرص المتساوية مع الرجل لها. وبحجة تطوير الكادر على أسس صحيحة، تم إقصاء الكثيرات والكثيرين من ذوي الرؤيا واستبدالهم بـ"ذوي الشهادات" الذين لا يحملون أية رؤية لقضية الأسرة في سورية، اللهم إلا بعضهم الذي يحمل رؤية تقول بضرورة منع الأسرة السورية من الخروج من ظلام السيطرة الذكورية المطلقة إلى نور العدالة والمساواة!

 

تلاحقت بعدها المسامير، من التضييق على مشاريع الإعلام الجماهيري المناهض للعنف ضد المرأة وضد الأطفال، من ملصقات وكراسات وندوات.. (ويذكر في السياق أن وزارة التربية مثلا اعترضت على ملصق يحارب العنف ضد التلاميذ بحجة أن هذا الملصق يشكل "اعترافا" بوجود العنف ضد التلاميذ في المدارس السورية، وهو ما تنكره تماما وزارة التربية!!). ومن ثم تلاحقت الأحداث ليتم فصل ثلاث نساء من كادر الهيئة كن من أعمدة العمل فيها كن من النساء ذوات المعرفة والخبرة والتجربة والرؤيا. وليلحق هذا العمل مباشرة بالمزيد من التضييقات على الهيئة السورية لشؤون الأسرة، ليختم كل ذلك بالإشارة إلى رئيسة الهيئة بالاستقالة! وهي التي كان لها الفضل الأساسي في بناء الهيئة لسمعتها الجيدة سواء من حيث آليات عملها، أو أهدافها، أو تعاونها مع الخبرات والكوادر المحلية، أو انفتاح أبوابها وأفقها على أفكار المجتمع المدني! الذي عدته شريكا لا عدوا!

 

وفي الواقع يعرف الجميع أن دق المسامير في نعش الهيئة لم يأت "عفو" الخاطر. بل هو أحد نتائج خطين عملا بالتعاون والتكافل والتضامن: الأول هو السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، د. ديالا الحاج عارف، التي اعتبرت الهيئة عدوتها الأولى (بعد المجتمع المدني طبعا)، وهذا طبيعي فهي قد كشفت حقيقة الوزارة، والسيدة الوزيرة على رأسها، بصفتها وزارة التدمير المجتمعي ومناهضة تطوير الأسرة السورية وخاصة المرأة فيها. وعملت على تمرير التقارير تلو التقارير بحق الهيئة وما تعمله، وعملت على تشويه صورتها والتضييق عليها بكل إمكانياتها، خاصة بإمكانياتها المعروفة عبر "الأجهزة" التي ترتبط بها. والثاني هو مجموعة من رجال الدين الذين لم يتحملوا فكرة أن هناك من يعمل على قضية المرأة باتجاه تقدمي وإنساني، وهي القضية الأساسية بالنسبة لهم ليبرزوا طاقاتهم في إغلاق العقول والسيطرة على البشر!

 

المفارقة الثانية هو أن صياغة العنوان هي أصلا اصطلاح تركيبي لا يستخدم عادة إلا فيما هو عكس مضمون العنوان. فعادة تكون الدعوات على النحو التالي: الجهة الفلانية والجهة الفلانية تدعوانكم لحضور... الخ. أما الخصوصية السورية فتقتضي العكس. أي أن تتشارك جهتين في "منع" نشاط!

 

أما المفارقة الثالثة فهو أن الجهتين هما جهتان معنيتان مباشرة بالعنف ضد المرأة، ومناهضة هذا العنف، نظريا على الأقل. وما قامتا بمنعه هو ندوة مخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. فيما يعكس حقيقة التوجه السوري الذي بات صريحا بمعاداة كل عمل يهدف إلى تطوير واقع المرأة السورية، والعمل بكد لأجل انتزاع حتى المكتسبات القليلة التي سبق لها أن حصلت عليها قبل عقود من الزمن!

فما قصة هذه الندوة؟

 

كانت الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة قد شاركت قبل أشهر في زيارة عمل إلى تركيا، زيارة ضمت ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والمدنية السورية، وهدفت إلى الاطلاع على تجربة تركيا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، خاصة في مجال حمايتها من هذا العنف. وتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية على ملاجئ، ومراكز شرطة، وبلديات، وجمعيات.. الخ. في دولة تعد من الدول الأكثر "نموا" فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

 

وكان ممثل الجمعية في الزيارة، د. هاني خوري، مهتما بشكل مميز. إذ لم يترك شاردة وواردة إلا وحاول التقرب منها ورؤيتها عن كثب وفهمها وفهم آليات عملها. ونتيجة لهذا التميز استطاع أن يعد تقريرا مميزا حول الزيارة كشف فيه عن واقع التطور الحاصل في تركيا، وآلياته، وبعض الملاحظات عما يعنيه ذلك بالنسبة إلى سورية.

 

في الواقع إن هذا التقرير هو التقرير اليتيم عن الزيارة. فجميع الوفود قاطبة، الحكومية والمدنية، لم تتكلف عناء إعداد مثل هذا التقرير. والذين تكلفوا عناء الكتابة وضعوا تقاريرهم الخاصة لمؤسساتهم من منظور بيروقراطي لا يفيد شيئا. إلا أن ذلك لم يعجب الهيئة السورية لشؤون الأسرة "بحلتها الجديدة"، هذه الحلة التي تعتقد أن الهيئة هي مجرد "مركز دراسات" يقوم بما تطلبه منه الحكومة، ووفق ما تريد الحكومة، وترسم الأهداف التي تريدها الحكومة. إلى حد أن الهيئة لا تعد من واجبها أن تدلي برأيها حول موضوع بالغ الأهمية مثل موضوع إلغاء الدعم الحكومي! ولا انعكاسات ذلك على تسرب الأطفال من المدارس! ولا على عمل المرأة! ولا على العنف العام في المجتمع! ولا على بطالة الشباب وأوضاعهم! وطبعا هي ليست معنية بالعنف ضد المرأة، ولا بتمكين المرأة، ولا بالأسرة ككل! كيف لا وقد تحولت الهيئة إلى مجرد مؤسسة لخدمة سياسات الحكومة، ولتبرير قراراتها، بدلا من أن تكون هيئة تعنى بشؤون الأسرة، وتقوم بالدراسات بما يتلاءم مع ضرورة تطويرها! إذا لم يعجب الهيئة السورية لشؤون الأسرة بحلتها الجديدة أن يكون هناك من يقول علنا ما الحال الذي وصلت إليه تركيا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة. فذلك سيكشف صورة الحقيقة في سورية. سيكشف أكثر من المسؤول الحقيقي عن مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتالي من هو الذي يدعم هذا العنف عبر وقوفه ضد من يناهضه! سيكشف أيضا صورة الحقيقة القائلة أن للمجتمع المدني دور رائد في تطوير الأسرة السورية. وأن هذا الدور لا يمكن القيام به في ظل القبضة الحقيقية لوزارة التدمير المجتمعي والبطالة. ولا في ظل الشريكة الجديدة لهذه الوزارة، أي الهيئة السورية لشؤون الأسرة!

 

فما الذي يجب علمه؟ بسيط للغاية. إنه السلوك الأكثر اعتيادا في سورية: أن يمنع النشاط من أساسه. وهذه هي حقيقة الوضع. في اللحظات الأخيرة، تم إلغاء النشاط بحجة أنه لم يجر التنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة في إقامته؟ إنها مفارقة أواخر عام 2007! الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي كانت، قبل أن توضع في النعش، رافعة للعمل المجتمعي، تصير الآن مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتبدأ نشاطاتها بأسوأ ممارسات الوزارة!

 

هل هذه مجرد تهمة متحاملة على الهيئة؟ قد يبدو الأمر كذلك. وهي تستطيع أن توضح موقفها على كل حال إن لم يكن هذا هو موقفها. لكن من الوقائع أيضا أن الهيئة السورية كانت قد عارضت سلفا إقامة هذه الندوة. ولم يكن لديها أي عذر في ذلك سوى أن "من يجب أن يقوم بهذا النشاط هي الهيئة وليس أية جهة أخرى"! وطبعا الهيئة لن تقوم بذلك لأنه يتعارض مع مصالح ورؤية من يستطيع أن يخرب على الحلة الجديدة هناءتها! ولأنه يكشف الدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به الهيئة، والذي قامت بخطوات رائدة باتجاهه قبل أن يجري "قبرها"!

 

هكذا إذا، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تتسارع الأحداث في سورية في مناهضة كل مناهضة للعنف ضد المرأة، وفي مناهضة كل نشاط يسعى إلى تطوير دور الأسرة، والمرأة في المركز منها! فيما يفضح حقيقة أن التقارير والتصريحات الرسمية السورية حول وضع المرأة ليس إلا من باب الاستهلاك الإعلامي الموجه للغرب بهدف إظهار سورية "بلد حضاري" في هذه المسألة. بينما نساؤه ما تزال تئن كل لحظة تحت وطأة العنف، والحرمان من حقهن بمنح جنسيتهن لأبنائهن، والطلاق التعسفي، والزواج المتعدد، وحرمان الوصاية على الأطفال، وحرمانهن من حقوقهن المادية المتراكمة في الزواج.. بل ما تزال تئن تحت "سكين الشرف" الذي ما يزال يعمل ذبحا بهن على مذبح "الشرف الذكوري" المعزز قانونيا وحكومياً!

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ