|

قضايا حقوق الإنسان في سورية
المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )
لكل
انسان موجود داخل اقليم أية دولة بصورة
قانونية حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية
اختيار مكان اقامته.
يكون
كل انسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذلك
بلده
لا
يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود
غير التي ينص عليها القانون و تقتضيها حماية
الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة
العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير
وحرياتهم وتكون موافقة للحقوق الآخرى
المعترف بها في هذا العهد
لا
يجوز تحكماً حرمان أي شخص من دخول بلده.
المادة
/12/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
بيــــان
علمت
المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الأجهزة
الأمنية كانت قد اعتقلت بتاريخ 5/3/2007عدد من
الطلاب العرب الأهوازيين الدارسين في جامعة
دمشق وهم كل من :
1 ــ
جابر عبيات الطالب في السنة الأولى
علم الاجتماع والبالغ من العمر /19/ عاماً
2ــ
أفنان عزيزي الطالب في السنة الثانية
الهندسة المدنية والبالغ من العمر /20/ عاماً
3ــ
صلاح الدين هلالي مجد الطالب في السنة
الأولى فرع علم النفس والبالغ من
العمر/23/عاماً
4
ــ أحمد الأسدي الطالب السنة الثانية فرع
الأدب العربي والبالغ من العمر /28/ عاماً
و بحسب
علم المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن
الطلاب المعتقلين مقبولين بطلب اللجوء و
متمتعين بحماية المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة .
تذكر
المنظمة السورية لحقوق الانسان الســلطات
السورية بنص المادة الرابعة والثلاثون من
الدستور السوري والمتضمنة :
لا يسلم
اللاجئون السياسيون بسـبب مبادئهم السياسية
أو دفاعهم عن الحرية
كما
تذكر المنظمة السلطات السورية بنص المادة
/34/ من قانون العقوبات السوري والتي أكدت في
فقرتها الأولى على ما يلي :
يرفض
طلب الاسترداد إذا ما نشأ طلب الاسترداد عن
جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي
و كما
تذكر بنص الفقرة الأولى من المادة /14/من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت
على ما يلي :
لكل فرد
الحق في أن يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول
الالتجاء اليها هربا من الإضطهاد
وكذلك
نص المادة /13/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي نصت على :
حظر
إبعاد أي أجنبي عن إقليم إحدى الدول الأطراف
في هذا العهد إن كان موجودا فيه يصوره
قانونية إلا تنفيذا لقرار صادر وفقاً
للقانون ويتاح له ما لم تقضي ضرورات الأمن
القومي بغير ذلك تقديم الأسباب المبررة لعدم
إبعاده وعرض قضيته على السلطات المختصة أو
على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك وتوكيل من
يمثله فيها.
نؤكد
على الحكومة السورية ضرورة إطلاق سراح
الطلاب العرب الأهوازيين بأسرع ما يمكن و
نحذر من مغبة تسليمهم إحتراماً منها للدستور
والقانون والعهود الدولية التي سبق لسوريا
وأن صادقت عليها.
دمشـق
29/3/2007
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنســـان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax : /
Mobile : 094/373363

محاكمة كيلو وعيسى
امام محكمة الجنايات الثانية :
عقدت اليوم محكمة
الجنايات الثانية بدمشق جلستها في اطار
محاكمة الكاتب و الناشط ميشيل كيلو"1940"
والناشط محمود عيسى بحضور عدد من المحامين
منهم الاساتذة عبد الرحيم غمازة عضو هيئة
الدفاع في اللجنة الدولية لمساندة كيلو
والمحامية مجدولين حسن والمحامي عدنان حسن
اعضاء المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في
سورية.
وباعتبار ان جلسة
اليوم كانت مخصصة لمطالبة النيابة فقد طالبت
النيابة العامة تجريم كيلو وعيسى
وفق التهم المنسوبة اليه سابقاً وهي
جناية إضعاف الشعور القومي و جنحة إثارة
النعرات الطائفية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/
من قانون العقوبات اضافة لتهمة خاصة بعيسى
وهي جنحة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من
شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً
للمادة /278 / من قانون العقوبات.
وقرر القاضي احمد
زاهر البكري تاجيل الجلسة حتى 18-4-2007 لتقديم
الدفاع.
المحاكمة كانت علنية
وبحضور بعض اعضاء السلك الدبلوماسي من
السفارات الغربية بدمشق ولوحظ ان صحة كيلو
وعيسى جيدة , ومن الجدير بالذكر ان هذه
المحاكمة هي غير محاكمة كيلو وعيسى امام
القضاء العسكري والتي يحاكمان امامها بتهمة
الترويج لاعلان بيروت – دمشق وفق البند
الثالث –الفقرة ب من المادة 150 من قانون
العقوبات العسكري.
يذكر ان عيسى قد
اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان
تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006
اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا
حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا "
كيلو وعيسى كانا قد
اعتقلا على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت –
دمشق والذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً.
27-3-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohrs.org

استمرار مسلسل صدور
الاحكام من محكمة جنايات الحسكة
الحسكة اليوم 28/3/2007
أصدرت محكمة جنايات
الاحداث بالحسكة في الدعوى رقم اساس /3/ لعام
2007 الحكم على الحدث طارق عبد القهارالعمري
بالحبس سنتين ونصف بعد منحه الاسباب المخففه
و الجدير بالذكر ان طارق موقوف منذ ثلاث
سنوات 0
كذلك اصدرت نفس
المحكمة حكما غيابيا على الحدث احمد شيخو
بالحبس عشر سنوات والزامه بالتضامن
والتكافل مع الحدث طارق بدفع مبلغ مليون
ليرة سوريةلجهة الادعاء الشخصي وحكمت على
الاحداث محمد صالح عزيز وبهاء الدين ابراهيم
وعلي أيو بالتكافل والتضامن مع طارق واحمد
شيخو بدفع مبلغ سته وثلاثون مليونا وخمس
وثمانون الفا إلى المؤسسات الحكومية
المتمثلة بقضايا الدولة والزامهم بدفع
غرامة نقدية قدرها نصف مليون ليرة سورية
الجدير بالذكر ان نفس
المحكمة كانت قد اصدرت بتاريخ 20/3/2007 في
الدعوة رقم اساس 18/لعام2007حكما على الحدثين
1- رودي محمدعمر تولد
1986 بالحبس سنتين من حيث النتيجة
2- محمد عاصم محمد عمر
تولد 1992 بوضعه بالاصلاحية لمدة ستة اشهر مع
الشغل
إلزام المدعى عليهما
الحدثين وأوليائهم الشرعيين بالتكافل
والتضامن بدفع قيمة الأضرار اللاحقة
بالمؤسسات والدوائر الحكومية والبالغة /
76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة
سورية .
إلزام المدعى عليهما
الحدثين وأوليائهم الشرعيين بالتكافل
والتضامن بدفع مبلغ / 500000 / خمسمائة ألف ليرة
سورية كتعويض معنوي للمؤسسات والدوائر
المتضررة توزع حسب نسبة الضرر في كل منها0
ويذكر أن هؤلاء
الاحداث يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث
بالحسكة على خلفية أحداث 12 – 13 أذار 2004
التي شملت المناطق الكردية ، ورغم صدور
قانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن
الجهات العامة في الدولة حركت دعاوى التعويض
بحق هؤلاء الأحداث 0
اننا في اللجنة
الكردية لحقوق الانسان نطالب بوقف هذه
المحاكمات الجائرة واعلان
برأة المتهمين من حيث النتيجة لكون معظم
المتهمين احداثا ولايوجد دليل مادي ضدهم 0
المكتب القانوني
للجنة الكردية لحقوق الانسان
الحسكة 28/3/2007
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org

المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسية )
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ
الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال
السلطة القضائية
بيان
بعد توقيف استمر
لأكثر من شهر تعّرض خلاله الصحفيين مهند عبد
الرحمن و علاء الدين حمدون لأبشع صنوف
المعاملة الحاطة بالكرامة
أحالتهما الأجهزة الأمنية
يوم الأحد الواقع في 25/3/2007 إلى النيابة
العامة بدمشق التي أصدرت قرارها بالتخلي عن
النظر بالقضية إلى النيابة العامة العسكرية
استناداً لقانون الطوارئ بالإحالة رقم /4900/
لعام 2007 حيث تمّ الاحتفاظ بهما بصفة إيداع
لصباح الاثنين الواقع في 26/3/2007 .
حيث حضر صباح أمس
وكيلهما القانوني المحامي مهند الحسني و طلب
من مندوب نقابة المحامين بمكتب النقابة في
القضاء العسكري تنظيم سند توكيل لهما ، إلا
أن مندوب النقابة امتنع عن تنظيم سند
التوكيل إلا بموافقة من الأستاذ رئيس فرع
نقابة المحامين بدمشق ، وبالاتصال معه وافق
على السماح لمندوب النقابة بتنظيم سند
التوكيل بشرط أن لا يسمح للموكلين إلا
بالاستعانة بمحاميين اثنين على الأكثر.....!!
و نتيجة لحالة العجلة
الزائدة اضطر الصحفيين و وكيلهما القانوني
للإذعان فيما يتعلق بتنظيم سند التوكيل
و بعرض الصحفيين على النيابة العامة
العسكرة الموقرة لم تجد في أوراق الدعوى و
مستنداتها ما
يستوجب توقيفهما فأصدرت قرارها المستند
لأصله القانوني والدستوري بتركهما و
محاكمتهما طليقين .
كما علمت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان أن إدارة سجن دمشق
المركزي كانت قد حولت المعارض السوري
الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع
الليبرالي الديمقراطي في سوريا إلى
الزنزانة المنفردة في ظروف معاشية مأساوية
منذ يوم الأربعاء الواقع في 21/3/2007 وما زال
حتى تاريخه.
ومن جهة أخرى فقد
كررت النيابة العامة صباح هذا اليوم
الثلاثاء الواقع في
27/3/2007 مطالبتها بقضية الكاتب
المحلل السياسي ميشيل كيلو والمعتقل منذ
تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور
القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة
النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 - 307 - 376/
عقوبات .
كما كررت النيابة
العامة مطالبتها بقضية الناشط والقيادي في
حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل
بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال
لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر
أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة
لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد
/278 -285 -307 -376/ من قانون العقوبات وأرجئت
القضية للدفاع لجلسة 18/4/2007 للدفاع.
إننا في
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعّبر
عن ارتياحنا لموقف النيابة العامة العسكرية
المستند لأصله القانوني والدستوري فإننا و
في ظل الخطاب الرسمي المتضمن تجميد حالة
الطوارئ و اقتصار العمل بها على الضرورة
الملحة نناشد القيادة السياسية و على رأسها
السيد رئيس الجمهورية تشديد الإشراف على
ممارسات الأجهزة الأمنية إبان التحقيق
الأولي وإسبال حسن
الرقابة على أوضاع دور التوقيف عامة
وإشراك القضاء بالرقابة عليها و تشديد
الضوابط على الأجهزة الأمنية المختلفة
فيما يتعلق باستقصاء الجرائم، و نرى أنه
قد آن الأوان لإعادة النظر بنص المادة /16/ من
المرسوم التشريعي رقم /14/ والتي علقت ملاحقة
العاملين في إدارة المخابرات العامة عن
الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ
مهماتهم بأمر ملاحقة من مدير الإدارة، و من
جهة أخرى نؤكد على أن حق الدفاع المشروع مصون
بالدستور والقانون و لا يجوز تقييده بموافقة
من نقابة المحامين أو بعدد معين من المحامين
وأن الشخص الوحيد الذي يملك الحق بتحديد عدد
المدافعين عنه هو المتهم و لا يجوز بحال من
الأحوال تقييد هذا الحق أو تعليقه على شرط.
دمشق 27/3/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
الســـورية لحقوق الإنسان

تصريح ماف حول تعرض
فنان كردي لجلطة قلبية
بعد
ضربه من قبل جهة أمنية في حلب
علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف أن أحد الفروع الأمنية
في مدينة حلب قامت باعتقال الفنان الكردي
صلاح عمر (شيرزاد وهو نجل الفنان الكردي
المعروف أبو صلاح ومن مواليد عفرين 1977 ) وذلك
بتهمة مشاركته في أمسية غنائية في غرفة "
عفرينا رنكين "،وأضافت الجهة المطلعة
لماف بأن الفنان الشاب تعرض للمراجعات
الأمنية لمدة شهر كامل ، وتعرض للضرب، وهو
الآن في أحد مشافي حلب ، بعد إصابته بنوبة
قلبية، نتيجة ذلك.....!
منظمة -ماف تطالب
الجهات المعنية بالعمل على منع التعامل
الأمني مع المواطنين نتيجة مواقفهم ،
وآرائهم.، وتجد الجهة الأمنية المعنية
مسؤولة عن أي أذى يتعرض له الفنان الشاب
الأحوج للرعاية...!
عفرين
27-3-2007
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا -ماف

إطلاق سراح الموقوف
طارق العمري بعد ثلاث سنوات
في هذا اليوم
الثلاثاء 27 / 3 / 2007 ، أصدر رئيس محكمة جنايات
الأحداث بالحسكة ، القاضي أيلي ميرو قرار
بالدعوى رقم أساس / 3 / لعام 2007م . والذي كان
يحاكم فيها كل من المدعى عليهم التالية
أسمائهم :
1- طارق عبد القهار
العمري . 2- محمد صالح عزيز . 3- أحمد علي شيخو .
4- بهاء الدين إبراهيم . 5- علي محمود آيو .
وكانت التهمة الموجهة إليهم هي : ( الشغب
والقتل قصداً واضرام النار أثناء
الاضطرابات ) .
وقد جاء القرار وفق ما يلي :
1- أسقاط الدعوى
العامة لشمولها بقانون العفو العام رقم / 41 /
لعام 2007م .
2- حبس المدعى عليهم
طارق العمري وأحمد شيخو ومحمد صالح عزيز سنة
واحدة بتهمة الشغب .
3- حبس المدعى عليه
طارق العمري خمس سنوات بتهمة القتل القصد .
4- حبس المدعى عليه
أحمد شيخو خمس سنوات .
5- دغم العقوبات
بالنسبة إلى المدعى عليه أحمد شيخو ليصبح
الحبس لمدة عشر سنوات .
6- تخفيف العقوبة
بالنسبة إلى المدعى عليه طارق لتصبح سنتين
والنصف .
7- حساب مدة التوقيف
حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية وحتى
تاريخ صدور الحكم وإطلاق سراح الموقوف طارق
العمري ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر .
8- إلزام الولي الشرعي
للمدعى عليه طارق العمري باعتباره مسؤولاً
بالمال بدفع دية المغدور / سليمان / والبالغة
مليون ليرة سورية .
9- إلزام المدعى عليهم
الخمسة وأوليائهم الشرعيين بالتكافل
والتضامن بدفع قيمة اللأضرار الناتجة في
مدينة عامودة للمؤسسات والدوائر الحكومية
والبالغة قيمتها ستة وثلاثين مليوناً وخمسة
وثمانون ألف ليرة سورية .
10- إلزام المدعى
عليهم الخمسة وأوليائهم الشرعيين بالتكافل
والتضامن بدفع مبلغ / 500000 / خمسمائة ألف ليرة
سورية كتعويض معنوي للمؤسسات والدوائر
الحكومية وحسب نسبة كل منها .
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم
الجائر ، ونعتبره حكماً سياسياً ولا يستند
إلى أي أساس قانوني أو دستوري ، الهدف منه
ثني عزيمة أبناء الشعب الكردي في سوريا
والنيل من إرادته في الدفاع عن حقوقه
وحرياته الأساسية ، ونهنىء الشعب الكردي
وأسرة الحدث طارق العمري بإطلاق سراحه ،
وندعو السلطات إلى إلغاء هذا الحكم الجائر
بحق هؤلاء الأحداث ، والكف عن محاكمة بقية
الأحداث الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أذار
2004 . كما نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة
المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية
والاقليمية والعالمية إلى التضامن مع هؤلاء
الأحداث والضغط على السلطات السورية من أجل
إلغاء هذا الحكم الجائر والكف نهائياً عن
الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات
الديمقراطية في سوريا .
27 / 3 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
Info@Dad-Kurd.Org
Dad-Human@Hotmail.Com

محكمة أمن الدولة
تصدر مزيداً من الأحكام المجحفة
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائية اليوم الأحد
(25/3/2007) أحكاماً بالسجن على أربعة معتقلين
إسلاميين وقد جاءت الأحكام كالتالي:
- الحكم بالإعدام
بموجب القانون 49/1980على ياسين نافع الصايل من
قرية الجرزي بمحافظة دير الزور مواليد 1977وأحد
العائدين من العراق بتهمة الانتساب إلى
جماعة الإخوان المسلمين ثم تخفيف الحكم إلى
12 سنة مع الأعمال الشاقة
- الحكم بالسجن لمدة
سبع سنوات على مهند هيثم لبني بتهمة
الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان
الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
- الحكم بالسجن أربع
سنوات على كل من محمد مهدي النجار ومروان
محمد الشريف بتهمة الانتساب لجمعية سرية
تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي
والاجتماعي للدولة.
وكانت المحكمة قد
أصدرت أحكاماً يوم الأحد الماضي (18/3/2007)
بالسجن سبع سنوات على أنور حسين حمادة بتهمة
الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير الكيان
الاقتصادي والاجتماعي للدولة والقيام
بأعمال تضعف الشعور القومي، وبالسجن ست
سنوات على محمد فاتح ملقي لنفس التهمة عبر
موقع صممه كمشروع لدراسته الجامعية،
وبالسجن لسنتين على عمر المطلق بتهمة إثارة
النعرات المذهبية والعنصرية.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تؤكد بأن هذه الأحكام تمثل
انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين في التعبير
عن آرائهم ولحرية الانتساب للجمعيات
والأحزاب ولحرية الاعتقاد، وقد كفل هذه
الحقوق كل من الدستور السوري والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات
الأممية.
كما تؤكد اللجنة
السورية لحقوق الإنسان بأن محكمة أمن الدولة
محكمة استثنائية غير مختصة قانونياً للنظر
في أي قضية تعرض عليها، وهي ليست أكثر من
واجهة للأجهزة الأمنية والمخابراتية التي
تعتقل المواطنين وتنكل بهم وتعرضهم
لأقسى أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة
بالكرامة ثم بعد ذلك تصدر أوامرها لمحكمة
أمن الدولة لإصدار أحكامها ضدهم.
ولذلك فاللجنة
السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات
السورية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق
المعتقلين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم
فوراً، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين
حكمت عليهم محكمة أمن الدولة بأحكام قاسية
تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.
وتطالب اللجنة بإبطال محكمة أمن الدولة
وعرض كل من توجه إليه تهمة قانونية حسب
الأصول إلى القضاء العادل النزيه والمستقل.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
25/3/2007
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية
خبر صحفي
بحضور عدد من
الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة المحامين
عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة هذا
اليوم الأحد الواقع في 25
/ 3 / 2007 وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :
•
ياسين الصايغ بن نافع و المولود في سوريا
بتاريخ 1977 والذي سبق له وأن غادر للعراق
بتاريخ 1982 والموقوف منذ تاريخ 9/10/2005
بالأشغال الشاقة
لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة الأولى من
المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1980 والمتعلق
بالإخوان المسلمين.
•
مهند اللبني بن هيثم تولد حلب 1984
والموقوف منذ 16/12/2005
بالأشغال
الشاقة لمدة سبع سنوات إضافة للحجر والتجريد
المدني.
•
محمد مهدي النجار بن علي تولد 1978
والموقوف منذ تاريخ 5/5/2005
•
مروان بن محمد الشريف تولد 1981 والموقوف
منذ تاريخ 5/5/2005
بالأشغال الشاقة
لمدة أربع سنوات لكل منهما إضافة للحجر
والتجريد المدني
كما استجوبت المحكمة
عبيد سلحب بن دعاس الحائز على إجازة جامعية
باللغة العربية و الموقوف أمنياً لمدة تقارب
السنة سابقاً ، والمولود في الرحيبة التابعة
لريف دمشق بتاريخ 1974 والموقوف في هذه القضية
منذ تاريخ 8/5/2006 بما
نسب له من تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة سنداً للمادة /306/ عقوبات ونشر
دعاوى تهدف لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة /285/ من قانون العقوبات والذي أكد على
براءته وأكد على ممارسة حقه بالاعتقاد
والتفكير.
دمشق 25/3/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax
: / Mobile : 094/373363

اربعة احكام على اسلاميين في
محكمة امن الدولة العليا :
حكمت اليوم محكمة امن
الدولة العليا بدمشق الاحد 25-3-2007 على اربعة
معتقلين واستجوبت احد عشر موقوفاً
وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة اربع
سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..
1- الحكم على ياسين
الصايغ بن نافع بالاعدام وخفف الحكم حتى
السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة
الاخوان المسلمين في سورية بموجب القانون 49
الصادر عام 1980 .
2-الحكم على مهند لبني
بن هيثم بالسجن
لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف
الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306/ .
3 و 4 -
الحكم على محمد مهدي النجار ومروان محمد
الشريف بالسجن لمدة اربع سنوات بتهمة ارتكاب
جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة
/306/.
واستجوبت محكمة امن
الدولة العليا بدمشق عبيد سلحب بن دعس من
مدينة الرحيبة المتهم بالانتساب الى تيار
سلفي تكفيري واجلت محاكمته حتى 24-6-2007
لمطالبة النيابة.
كما اجلت ايضا محاكمة
كلاً من الموقوفين : قاسم الزعبي حتى 13-5-2007 –سعيد
دحمان وناجي المحمد حتى 20-5-2007 –يحيى الريمي
حتى 17-6-2007 ومحمد
الجليوي حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة حيث
يحاكموا بتهمة الانتساب الى جمعية سرية
اما محاكمة محمد ياسر
الصالح ورفاقه الاربعة فقد اجلت الى 24-6-2007
للدفاع لعدم حضور كل محاميهم , ويحاكم هؤلاء
بتهمة الانتساب الى جمعية سرية ايضاَ.
يذكر ان كل المحكومين
اليوم قد انكروا التهم الموجه اليهم.
إن هذه الاحكام لم
تصدر عن جهة قضائيّة
مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا"
لحالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين
عاما, ووفق قوانين استثنائية ومنها القانون
49 لعام 1980 والقاضي باعدام كل من ينتمي الى
جماعة الاخوان المسلمين السورية .
المنظمة الوطنية
لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات
السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي
انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969،
والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير
والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في
ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, كما ان
الدستور السوري نفسه قد كفل هذه الحريات .
25-3-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohrs.org

الى المفوضية السامية العليا
لشؤون اللاجئين
التابعة
للأمم المتحدة، جنيفا، سويسرا
مع جزيل شكرنا
مقدمتا، مثل ما تعلمون سبق واعادت قوى الأمن
السورية عدد من الأحوازيين الى ايران حيث
واجهوا التعذيب وسيواجه بعضهم الموت قريبا.
وناشدت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان
مكاتب المفوضية في جنيفا والمنظمات
الإنسانية الدولية للبحث عن حل لمعاناة
الأحوازيين اللاجئين في سوريا حيث مطاردتهم
مستمرة في سوريا واصبح حتى الطلاب والزوار
الشرعيين من الأحوازيين ملاحقين هناك. واصبح
الأحوازيون كلهم في سورية يواجهون خطر
الاعتقال والخطف والإعادة بواسطة قوى الأمن
السورية والإيرانية على حد سواء و آخر ما حصل
في هذا الخصوص كان يوم الخامس عشر من مارس
الحالي عند ما حضر اثنان من رجال الأمن
الإيرانيين العاملين في السفارة الإيرانية
في دمشق الى المفوضية ودخلوا في مكاتبها
لتهديد الأحوازيين والطلب من بعضهم الحضور
للسفارة.
هذه التعديات اللا
انسانية للأمن السوري والإيراني وخطف
واعتقال ابناء الأحواز لا يمكن استمراره
ويتطلب من المفوضية العليا ان تتخذ اجراءات
عملية مؤثرة وان تقوم بعمل يضمن للأحوازيين
سلامتهم وخروجهم السليم هذا ما لم يحصل حتى
الآن واصبح خروج الأحوازيين المقبولين من
مطار دمشق للخارج غير عملي حيث هناك خوف
وتهديد حقيقي لحياتهم واحتمال اعتقالهم عند
الخروج.
على ضوء ما جاء ترجوا
هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان العمل
الجاد لنقل الأحوازيين فورا قبل ان نضحي
بعدد آخر منهم بمعرفة تامة بما سيواجهون في
ايران ولمنع المطاردات اليومية والأختفاء
المستمر في داخل سورية ومحتمل ايضا في مكتب
المفوضية نفسها. وندعوا ان تنشط المفوضية
العليا مكاتبها في تركية والكويت والأمارات
العربية المتحدة والأردن والعراق وباكستان
لمساعدة الأحوازيين والتسريع في البت بطلب
لجوئهم حيث بالإضافة الى العشرات الذين
ينتظرون لسنوات دون جواب وهم ايضا مهددين
بالخطف من قبل الأمن الإيراني في تلك الدول
وحتى يمكن بتعاون من امن تلك الدول، ايضا
هناك اعداد ستتوجه مستقبلا لتلك الدول بسبب
المخاطر التي تهددهم في سورية وقرب الدول
اعلاه للأحواز.
الى جانب هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان، فإن التنظيمات
الأحوازية يشاركوننا في هذا الطلب الإنساني
والهيئة والتنظيمات جميعها جاهزة للتعاون
في هذا الخصوص وتضع كل امكانياتها
ومعلوماتها باختيار المفوضية ومستعدون
لتشكيل هيئة استشارية الى جانب المفوضية
للمساعدة في هذا الشأن. نرجو الاستعجال في
الأمر وتحمل المسؤولية مثل ما فعلت المفوضية
العليا حتى الآن مع جزيل شكرنا لكل ما قامت
به وفروعها المختلفة بتعاون مع الجالية
الأحوازية في الدول المجاورة والقريبة من
ايران.
هيئة المركز
الأحوازي والمنظمات السياسية الموقعة ادنا،
شكلوا مسبقا لجنة لمتابعة امر اللاجئين
الأحوازيين في سوريا وهذه اللجنة جاهزة لأي
تعاون، عند الضرورة يرجى الإتصال على
00447861662453 او m.ahmad2004@hotmail.com
هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان
25 آذار 2007
التنظيمات الأحوازية:
1- الجبهة الوطنية
لتحرير الأحواز
2- الجبهة العربية
لتحرير الأحواز
3- الجبهة
الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي
4- اتحاد الشبيبة
الأحوازي
5- تجمع نساء الأحواز
6- حركة النضال العربي
لتحرير الأحواز
7- المنظمة الوطنية
الأحوازية ( عربستان )
8- المركز الأحوازي –
الكندي لحقوق الإنسان
9- منظمة تحرير
الأحـــواز – ميعـــاد

نداء ومناشدة للرئيس بشار الاسد
من أجل التدخل
لفك
حصار قوات الامن لنساء وأطفال عائلة الشقيري
في دمشق
علم المرصد السوري
لحقوق الانسان ان عناصر من المخابرات
السورية ما تزال تحاصر منزل محمد اسد
الشقيري بمنطقة السيدة زينب في دمشق منذ يوم
الاربعاء 21/03/2007 والذي لا يتواجد فيه الا
النساء والأطفال وسيدة عجوزعلى فراش الموت
ولا تسمح هذه القوات بالدخول أو الخروج لأحد
والعائلة تستصرخ وتناشد الرئيس بشار الاسد
لفك هذا الحصار عنها خاصة وان احدى السيدات
المتواجدات في المنزل لديها طفل يحتضر ومع
ذلك لا يسمحون لها بالخروج
مع العلم ان المطلوب
لهذه القوات الشاب أسد الشقيري قد سلم نفسه
اليوم 26/3/2007 للسلطات السورية في دمشق
والجدير بالذكر ان
قوات الامن كانت قد اعتقلت يوم الاربعاء
21/03/2007والده محمد أسد الشقيري (75 سنة) وصهره
محمد رجب العبد الله بالإضافة إلى شابين
يعملان معه وفي اليوم التالي اعتقلوا زوجة
الشاب أسد لكنهم أفرجوا عنها
وامس الأحد اعتقلت
الصهر الثاني محمد قطيش وأخ أسد واسمه جمال
الشقيري وهو عاجز
وكان إخوة أسد
الثلاثة الآخرين قد تواروا عن الأنظار بعد
ما حدث، خوفا من اعتقالهم بدورهم كرهائن
لحين اعتقال اخيهم أسد ولكن عناصر الامن
وبعد تسليم اسد نفسه يصرون على أن يقوم
اخوه عبد السلام أيضا بتسليم نفسه وعبد
السلام كان قد اعتقل في عام 2002 ضمن مجموعة من
أربعة أشخاص كانوا ينوون تنفيذ عملية في
الجولان ضد دورية إسرائيلية واطلق سراحه في
عام 2005
ان المرصد السوري
لحقوق الانسان يضم
صوته الى نساء
واطفال ال الشقيري
ويناشد الرئيس بشار الاسد سرعة التدخل لوقف
هذه المأساة الإنسانية التي طالت جميع أفراد
العائلة من أجل القبض على شخص واحد
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات
السورية كف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة
الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن
بشؤون القضاء
لندن 26/03/2007
المرصد السوري لحقوق
الانسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287---- 00447878639902

حكم جائر آخر من محكمة جنايات
الأحداث بالحسكة
بتاريخ 20 / 3 / 2007 ،
أصدر رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ،
القاضي أيلي ميرو ، قراراً قضائياً آخر مجحف
في الدعوى رقم أساس / 18 / لعام 2007م . بحق كل من
الحدثين الشقيقين وهما :
1- رودي محمد عمر .
2- محمد عاصم محمد عمر
.
وجاء القرار الجديد
متضمناً إضافة إلى عقوبة الحبس ، إلزام
الحدثين بدفع التعويض عن الأضرار التي لحقت
بالمؤسسات ودوائر الدولة في مدينة
الدرباسية ، والتي سبق وأن تم إلزام الحدثين
حسين ديب خليل وكاوا محمد سعيد صالح بكر
بدفعها بالدعوى رقم أساس / 4 / لعام 2007م . وقد
جاء القرار الجديد كما يلي :
(( 1- حبس المدعى عليه
الحدث رودي محمد عمر والدته عزيزة حسو تولد 31
/ 1 / 1986 ، مدة سنة واحدة مع الشغل بسبب الجرم
المسند إليه وهو الحريق المنصوص عنه
والمعاقب عليه وفق المادة / 573 / عقوبات عام.
2- حبس المدعى عليه
الحدث رودي محمد عمر مدة سنة واحدة مع الشغل
بسبب الجرم المسند إليه وهو منع السلطات
القائمة من ممارسة وظائفها والمعاقب عليه
وفق المادة / 292 / عقوبات عام .
3- وضع المدعى عليه
محمد عاصم محمد عمر والدته عزيزة حسو تولد 25 /
4 / 1992 في المعهد
الاصلاحي بحلب مدة ستة أشهر مع الشغل بسبب
الجرم المسند إليه وهو جناية الحريق قصداً
والاعتداء على السلطات ومنعها من ممارسة
عملها المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق المادة
/ 294 / و / 573 / من قانون العقوبات السوري العام .
4- جمع العقوبات
بالفقرتين الحكميتين الأولى والثانية ،
بحيث تصبح عقوبة الحبس بحق الحدث رودي محمد
عمر مدة سنتين مع الشغل .
5- حساب مدة التوقيف
حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية ولغاية
إطلاق سراحه وإنزالها من العقوبة أصولاً .
6- إلزام المدعى
عليهما الحدثين وأوليائهم الشرعيين
بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار
اللاحقة بالمؤسسات والدوائر الحكومية
والبالغة / 76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة
ألف ليرة سورية .
7- إلزام المدعى
عليهما الحدثين وأوليائهم الشرعيين
بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 500000 / خمسمائة
ألف ليرة سورية كتعويض معنوي للمؤسسات
والدوائر المتضررة توزع حسب نسبة الضرر في
كل منها )) .
ويذكر أن هذين الحدثين إضافة إلى / 44 /
آخرين يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث
بالحسكة على خلفية أحداث 12 – 13 آذار 2004 التي
افتعلتها السلطات السورية في المناطق
الكردية ، ورغم صدور قانون العفو رقم / 41 /
تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن الجهات العامة في
الدولة حركت دعاوى التعويض بحق هؤلاء
الأحداث بتوجيه وإيعاز من الجهات الأمنية .
ومن الجدير ذكره أن
أعمال الحريق وتخريب المؤسسات العامة
ودوائر الدولة ...، جرت بتوجيه من بعض الأوساط
المرتبطة بالسلطة بهدف تصوير ما جرى على
إنها أعمال شغب ليس إلا وإفراغها بالتالي من
مضمونها الأساسي كرد فعل على حالة الاحتقان
السياسي والقومي وسياسة الاضطهاد والقمع
والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات
الأساسية للشعب الكردي في سوريا .
أما الجهات العامة في
الدولة التي حركت هذه الدعاوى بحق هؤلاء
الأحداث فهي :
1- الحق العام . 2- وزير
العدل . 3- وزير الداخلية . 4- وزير الدفاع . 5-
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . 6- وزير الري
. 7- المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب
والصرف الصحي بالحسكة . 8- المدير العام
للمصرف الزراعي التعاوني . 9- أمين فرع حزب
البعث بالحسكة . 10- مدير إدارة المخابرات
العامة . 11- رئيس مجلس مدينة الدرباسية . 12-
مدير عام إدارة
الجمارك العامة . 13- وزير التموين والتجارة
الداخلية . 14- وزير المواصلات . 15- وزير النقل .
16- وزير الصحة .17- وزير
الثقافة . 18- رئيس اتحاد شبية الثورة بدمشق
وأمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ،
إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم إدارة قضايا
الدولة بالحسكة .
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ، ندين هذا الحكم الجائر ، ونعتبره حكماً
سياسياً ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو
دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة أبناء الشعب
الكردي في سوريا والنيل من إرادته في الدفاع
عن حقوقه وحرياته الأساسية ، وندعو السلطات
إلى إلغاء هذا الحكم الجائر بحق الحدثين
كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ذيب خليل ،
والكف عن محاكمة بقية الأحداث الذين اعتقلوا
على خلفية أحداث أذار 2004 . كما نتوجه في الوقت
نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية
والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية
إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على
السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم
الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي
وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .
26 / 3 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
Info@Dad-Kurd.Org
Dad-Human@Hotmail.Com

|